ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

الباب الثالث

حول السلطة التشريعية

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

  المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

  المادة 47

ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس(6) سنوات بالإقتراع غير المباشر ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث(1/3) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين(25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين(35) سنة.

  المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الإنتخاب كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.

كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

  المادة49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.

  المادة50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلى به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.

كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ماعدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمى اليها.

لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى فى حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشأنه.

  المادة 51

كل انتداب إلزامي باطل حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.

للقانون النظامي ان يسمح استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد ان يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة .

وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج أماكن الإجتماعات، ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.

جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداولاتهما في الجريدة الرسمية.

لكل غرفة ان تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة او بطلب ربع(1/4) اعضائها الحاضرين.

  المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين(2)عاديتين كل سنة، افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين(2).

  المادة53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا(1) واحدا.

تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

  المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والإستعانة بمفوضين للحكومة.

  المادة55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.

ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع

حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

 المادة56

إقرار القانون من اختصاص البرلمان.

  المادة57

تدخل في مجال القانون:

- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع على المواطنين في أنفسهم وأموالهم.

- الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث.

- شروط إقامة الأشخاص ووضعية الاجانب.

- تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التى تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل، إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.

- النظام الجمركي، نظام اصدار العملة، نظام المصاريف والقرض والتأمين.

- نظام الإنتخابات والتقسيم الإقليمي للبلاد.

- نظام الملكية والحقوق العينية والإلتزامات المدنية والتجارية.

- النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة.

- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.

- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة.

- القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابى وقانون العمل والضمان الإجتماعي.

- التنظيم العام للإدارة.

- التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها.

- الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع.

- إنشاء فئات المؤسسات العمومية.

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية.

- تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الي القطاع الخاص.

- القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني.

وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.

- تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الإقتصادي والإجتماعي للدولة.

ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.

  المادة58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب.

  المادة59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.

يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التى اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

  المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها ان تستأذن البرلمان في اصدار أمر قانوني خلال أجل مسمي يقضي باتخاذ إجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذى يوقعها.

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذى يحدده قانون التأهيل.

وبإنقضاء الاجل المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.

وبانقضاء الأجل المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.

يصبح قانون التأهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

  المادة61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى إحدى الغرفتين تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية.

  المادة62

للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.

لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او إحداث نفقات عمومية او تضخمها إلا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنفي تفويضا بمقتضي المادة 60 من هذا الدستور.

اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين، اصبح لرئيس الجمهورية آنذاك ان يلجأ الى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(8) ايام.

  المادة63

يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل اليها، النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي أحيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى، تداول حول النص المحال اليها.

  المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي أحيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.

المشاريع والإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس(5)لجان.

  المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل اللجنة.

بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي أحيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها.

  المادة66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.

وفي حالة خلال وحينما تعلن الحكومة الإستعجال فإن المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.

ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل.

اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه.

للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.

  المادة67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية

لا يقدم المشروع او الإقتراح الى مداولة او تصويت أول غرفة أحيل اليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر(15) يوما يعد إيداعه.

تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة66 ، إلا انه في غيار الإتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.

لا تصدر القوانين النظامية أى بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.

  المادة68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.

يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.

اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين(30)يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر(15) يوما ويلجأ هنا الى الإجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور.

إذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوما(15)مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.

وعلى الجمعية الوطنية ان تبت في ثمانية أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس ايردادات السنة المنصرمة.

يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.

ويتلقى في نهاية كل ستة(6)أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة(6)المنصرمة وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.

تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.

  المادة69

تتصدر جدولا أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذى تحدده.

تخصص جلسة كل اسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.

تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.

تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية لأسئلة اعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.

  المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية(8) أيام على الأقل وثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها اليه من طرف البرلمان.

لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

  المادة 71

الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين 30 يوما.

للبرلمان ان يمدد هذه الفترة ، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.

يحدد القانون السلطات الإستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

  المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.

  المادة73

يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.

  المادة 74

يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.

يستخدم الوزير بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الإقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.

للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة ، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب ان يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه.

لا يقع التصويت إلا بعد ثمان وأربعين(48) ساعة من ايداع مسألة الثقة او ملتمس الرقابة.

  المادة75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الإستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا باغلبية نواب الجمعية الوطنية ، وتحسب فقط الأصوات المناوئة او الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين

وإذا رفض ملتمس ، رقابة ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسه عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.

للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.

وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين(24) ساعة اللاحقة ، طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.

للوزير الأول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.

  المادة76

يؤجل عند الإقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة(75) من هذا الدستور.

  المادة77

إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين(36) شهرا على اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة ، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الأخيرة.

وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين(40) يوما.

وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

الباب الخامس

حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية

المادة 78

معاهدات السلم والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ، كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون.

ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء.

أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(4/5)الأصوات المعبر عنها.

  المادة 79

إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(1/3) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

  المادة80

للمعاهدات او الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية.

 

الباب السادس

حول المجلس الدستورى

 المادة81

يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء، فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجديد ثلث(1/3) اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.

يعين رئيس الجمهورية (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1).

لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35)سنة.

لا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية ، كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

  المادة82

وظائف اعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.

  المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع.

  المادة84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

  المادة85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها.

  المادة86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث(1/3) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.

وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام

وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار.

  المادة87

لا يصدر او ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.

تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضى به.

لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

  المادة88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه.

الباب السابع

حول السلطة القضائية

المادة89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.

يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه.

  المادة 90

لا يخضع القاضى إلا لقانون وهو محمى فى إطار مهمته من كل أشكال الضغط التى تمس نزاهة حكمه.

  المادة 91

لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الثامن

حول محكمة العدل السامية

المادة92

تنشأ محكمة عدل سامية.

وتتشكل من أعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها.

يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

  المادة93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.

لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما.

وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفى الحالات المحدد في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الباب التاسع

حول المؤسسات الإستشارية

المادة 94

ينشأ لدى الجمهورية مجلس إسلامي أعلى بتشكيل من خمسة أعضاء.

يعين رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهوري بيدي المجلس رايا حول القضايا التى يستشيره رئيس الجمهورية فيها.

  المادة95

يبدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ان يعني أحد اعضائه لأبداء رأي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون أحيل اليه.

  المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الإقتصادي والإجتماعيى في كل مسألة ذات طابع إقتصادى او إجتماعي تهم الدولة.

  المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقواعد سيره.

 الباب العاشر

حول المجموعة الإقليمية

المادة 98

المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

 الباب الحادى عشر

حول مراجعة الدستور

المادة99

يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا اذا وقعه على الأقل ثلث(1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.

لا يصادق على مشروع مراجعة إلا أذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإستفتاء.

لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة أراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

  المادة100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء.

  المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر

وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(3/5) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

 

الباب الثانى عشر

أحكام إنتقالية

المادة 102

تبدأ إقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهي تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره.

  المادة103

في إنتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

  المادة104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور.

  ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو1991

عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني:

الرئيس

العقدي معاوية ولد سيدي احمد الطايع

عـودة