ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
سادسا: منظمات المجتمع المدنى

ينظم القانون رقم 64- 98 بتاريخ 9 يونيو 1964 كل يتعلق بالجمعيات الأهلية الموريتانية .

حيث نصت المادة الأولي منه :" إن الجمعية هي اتفاق بين عدة أشخاص يجعلون بموجبه, بصفة مشتركة ودائمة, معارفهم أو نشاطاتهم في إطار غير تقاسم أرباح, وهي تسير فيما يتعلق بشرعيتها, وفق المبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات.

كما لا يمكن للجمعيات أن تتشكل أو تمارس نشاطاتها بدن إذن مسبق من طرف وزير الداخلية ويمكن أن يكون هذا الإذن مرفوقا ببعض الشروط. كما أن سير الجمعية يمكن أن يكون محدودا لفترة معينة، كما نص على ذلك فى المادة الثلاثة من نفس القانون. ومهما يكن من أمر فإن الإذن المذكور لا يمكن إعطاؤه إذا كانت الجمعية المقصودة مؤسسة على قضية أو من أجل هدف غير مشروع مخالف للقوانين والأخلاق الحميدة أو أن يكون لها هدف من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني أو التهجم على الشكل الجمهوري للحكومة.

وتحل بموجب مقرر معلل من طرف وزير الداخلية الجمعيات:

1- التي تثير تظاهرات مسلحة أو غير مسلحة تهدد النظام الأمن العامين.

2- التي تتلقى أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة الوطنية.

3- التي خارج الهيئات المعترف بها رسميا, تمثل من حيث شكلها, طابع المجموعات القتالية أو ميليشيات خصوصية.

4- التي تقوم بدعاية معادية للوطن, أو قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطني أو تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة.

5- التي تنال من مصداقية الدولة.

6- التي تمارس تأثيرا مفزعا على نفوس المواطنين أو التي قد تستهدف جمع أشخاص قصد إثارة الفوضى أو التعامل مع العدو.

وعلى المحكمة العليا البت بصورة استعجالية إذا توصلت بدعوى إلغاء مقرر حل الجمعية المنصوص عليه في هذه المادة.

وتوجه طلبات الترخيص إلى رئيس الدائرة الإدارية التي تعمل فيها الجمعية وإلى وزير الداخلية إذا كانت الجمعية موجودة في نواكشوط . ولكي تكون الطلبات مقبولة لابد أن تبين عنوان وهدف الجمعية, ومكان وجودها, ومقر مؤسساتها, بالإضافة إلى أسماء ومهن ومساكن وجنسيات أولئك الذين يتولون بصفة من الصفات إدارة أو قيادة الجمعية. وتعتبر لاغية بقوة القانون كل الجمعيات التي لا تتقدم بطلبات ترخيص تستجيب للشروط المذكورة أعلاه.

أما بالنسبة إلى العقوبات فقد حددت المادة8 (جديدة) على أنه سيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 3000 إلى 540000 أوقية كل أولئك الذين قاموا بتحمل أو لا يزالون يتحملون إدارة جمعيات تسير بدون ترخيص أو جمعيات تم حلها أو تكتلات فعلية توجد في إحدى الحالات المذكورة في المادة الرابعة من القانون .

و سيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 270000 أوقية الأشخاص الآخرون الذين شاركوا في تسيير هذه الجمعيات أو التكتلات الفعلية. وتطبق نفس العقوبات على القادة والإداريين والمساهمين في نشاط الجمعيات التي تسير دونما مراعاة للشوط الملزمة أو التي تتجاوز المدة التي تحدد مستقبلا بموجب مقرر من وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في المادة الثلاثة.

ويمكن أن تحظر الإقامة على الأشخاص المدانين طبقا لهذه المادة و أن يحرموا مدة 5 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر, من الحقوق المبينة في المادة 36 من القانون الجنائي. و إذا كان المذنب أجنبيا يتعين على المحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تصدر حكما بتحريم إقامته على جميع تراب الجمهورية.

وينص مقرر حل جمعية معينة على كل الإجراءات المفيدة التي من شأنها ضمان التصفية المحتملة لأملاكها . و يمكن أن توضع تحت الحجز كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها لجمعية تسير بدون ترخيص أو لجمعية محلوله أو تكتل فعلية حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من القانون. كما أن تصفيتها يمكن أن تتم عن طريق مصالح الأملاك حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في الحجز لصالح الدولة. تصادر كل أزياء و شعارات و رموز الجمعيات و التكتلات التي يتم الإبقاء عليها أو التي أعيد تشكيلها و كذلك كل الأسلحة و المعدات المستعملة أو الموجهة في الاستعمال من طرف هذه التكتلات أو الجمعيات.      

ولكل عضو في جمعية أن ينسحب منها في أي وقت بعد تسديد الاشتراكات المستحقة عليه بالسنة الجارية حتى و إن وجد اتفاق يخالف ذلك. ويمكن لكل جمعية مرخص لها قانونا, دون أية رخصة خاصة أن تتقاضى أمام العدالة و أن تكسب عن طريق التبادل و أن تملك و تدير خارج هبات الدولة أو البلديات.

أ- اشتراكات أعضائها.

ب- المحل المخصص لإدارة الجمعية و لاجتماع أعضائها.

ج- المباني الضرورية من أجل تحقيق أهدافها.

ويمكن القول أنه لا يمكن للجمعية أن تتمتع بالأهلية القانونية المنصوص عليها إلا بعد الالتزام ببعض قواعد الإشهار خلال مدة شهر التي تلي تسليم الترخيص الممنوح من طرف وزير الداخلية حسب ما هو منصوص عليه في المادة3 أعلاه يتم الإعلان عن قيام جمعية على الأقل عن طريق إدراجها في الجريدة الرسمية, بمنشور يبين عنوان و هدف الجمعية و مقرها الاجتماعي و قائمة بالأشخاص المكلفين بإدارتها و رقم و تاريخ الترخيص الوزاري.

ولا يحق لأي كان الحصول على المعلومات عن الأنظمة الداخلية وعن الجمعيات المرخص لها وذلك لدى كتابة الدائرة الإدارية أو لدى وزارة الداخلية. وتلزم الجمعيات كل ثلاثة أشهر بالإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على إدارتها أو قيادتها وكذلك كل التعديلات التي يتم إدخالها على نظامها الداخلي. وتكون هذه التعديلات موضوع إعلان إلى كتابة الدائرة الإدارية أو وزارة الداخلية ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

1- أسماء وألقاب ومنهن وإقامة وجنسيات الأشخاص القائمين عليها أو المكلفين بإدارتها من جديد.

2- التغييرات التي أجريت على الأنظمة الداخلية.

3- المؤسسات الجديدة المنشأة.

4- تغير العنوان داخل البلدة التي يوجد فيها مقر الاجتماع.

5- الإقتناءات والتصرفات في المحل والمباني المبينة في المادة 11أعلاه وذلك مع كشف وصف وبيان بأسعار الاقتناء أو الصرف.

وتسجل كل التعديلات التي تجري على الأنظمة الداخلية والتغييرات التي تطرأ على إدارة الجمعية أو قيادتها في سجل يوجد في مقر الدمعية. ويقدم هذا السجل بناء على طلب من السلطات الإدارية والقضائية. وتخضع هذه التعديلات لنفس الإشهار المنصوص عليه في المادة 12أعلاه حسب نفس الأجل الذي يلي إيداع الوثائق التي تنذر بحدوث التغييرات التي طرأت لدى وزارة الداخلية. ولا تشكل هذه التعديلات والتغييرات حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ إعلانها.

وفي حالة الحل الاختياري للجمعية, فإن انتقال ممتلكاتها يتم طبقا لأنظمتها الداخلية, وفي حالة عدم وجود ذلك في النظام الداخلي, حسب القواعد التي تتخذها الجمعية العامة, وإذا كانت الأنظمة الداخلية للجمعية لا تنص على شروط معينة لتصفية أو تحديد مصير أملاك الجمعية في حالة حلها بأي طريقة كانت, وإذا كانت الجمعية العامة التي قررت الحل الاختياري لم تأخذ قرارها بهذا الشأن يعين وزير الداخلية مصفيا لممتلكات الجمعية.

ويقوم المصفي باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد وتكون مدة انتدابها المدة التي يستغرقها البت في مصير ممتلكات الجمعية ويمارس المصفي السلطات الممنوحة عادة لمصفي الممتلكات الشاغرة وعند ما تستدعي الجمعية العامة للبت في مصير الممتلكات, ومهما كانت طريقة نقلها فإنه لا يمكن طبقا لمقتضيات المادة الأولي أن يعطي المشاركون أية حصة من أموال الجمعية خارج ممتلكاتهم.

وبعد استعراض سريع للقوانين المنظمة للجمعية الأهلية نتناول أهم المنظمات والجمعيات المهتمة بالمرأة.

- وزارة شؤون المرأة

 تتكون الإدارة المركزية لكتابة الدولة المكلفة بشؤون المرأة- وزارة شؤون المرأة - إضافة

إلى مدير الديوان :

•         المكلفين بمهام.

•         المستشار القانوني.

•         مديرية الترقية النسوية.

•         مديرية حماية الأسرة.

•         مديرية البرامج.

ويتولى مدير الديوان مسؤولية تسيير وسائل القطاع، كما يكلف بالتنسيق والإشراف والإنعاش لأنشطة جميع المديريات والمؤسسات التابعة للقطاع. وتضم مديرية الديوان: مصلحة الأشخاص، ومصلحة المحاسبة، ومصلحة الترجمة. وتناط بالمكلفين بمهام المهام الدائمة أو النوعية التي يعهد إليهم بها كاتب الدولة. وتوزع المهام بين المكلفين بمهمة على النحو التالي : مكلف بالتفتيش ومتابعة الممثليات الجهوية، ومكلف بالعلاقات الخارجية. ويكلف المستشار القانوني على الخصوص بالقضايا القانونية. كما يدرس من هذا المنظور مشاريع النصوص القانونية ومشاريع الاتفاقيات المعدة من قبل المديريات، وذلك على صعيدي الشرعية والجودة.

أما مديرية الترقية النسوية : وهي مكلفة بتشجيع خلق أنشطة اقتصادية واجتماعية لصالح المرأة، خاصة في الوسط الريفي، و تشجيع التنمية والتكوين المهني والأكاديمي لصالح النساء، وتوجيه المرأة صوب الأنشطة المنتجة، ومكافحة الأمية بالتعاون مع القطاعات المعنية.

وتضم مديرية الترقية النسوية : مصلحة متابعة الممثليات الجهوية وهي مكلفة بما يلي :

•         الوصاية على الممثليات الجهوية.

•         متابعة أنشطة الممثليات الجهوية.

•         تشجيع اندماج المرأة الريفية في الحياة النشطة.

وتضم هذه المصلحة قسمين هما قسم مراكز الترقية النسوية وهو مكلف بتأطير ومتابعة مراكز الترقية النسوية، وقسم التعاونيات النسوية وهو مكلف بتشجيع وتنظيم التعاونيات النسوية، وعصرنة وتثمين الصناعة التقليدية النسوية.

مصلحة التكوين : وهي مكلفة بالإعداد التربوي والتنظيم المادي للملتقيات والمحاضرات والندوات لصالح النساء، وتشجيع تمدرس البنات ونفاذهن إلى مختلف المراحل والتخصصات التعليمية، ومكافحة الأمية بالتعاون مع القطاعات المعنية.

مصلحة التوجيه والإعلام :وهي مكلفة بما يلي :

•         إنتاج العناصر السمعية البصرية المستخدمة في التحسيس في مجال توجيه النساء.

•         تشجيع تطوير الخدمات.

•         التوثيق واقتناء جميع المنشورات الوطنية والدولية لصالح النساء.

ويلحق بهذه المصلحة قسمان : قسم التوجيه وهو مكلف بإنتاج المواد التحسيسية والعناصر الوثائقية المعدة للنشر حول المرأة، وقسم النشر وهو مكلف بتنظيم نشر العناصر التحسيسية في شكل سمعي بصري أو وثائقي.

مديرية حماية الأسرة : وهي مكلفة بترقية تجذر مفهوم المرأة نواة مجتمع سليم، والسهر على استقرار الحياة الاجتماعية وتشجيع القيم الإسلامية النبيلة، وإصدار قانون الأسرة الذي ينبغي أن يضمن للمرأة وللأطفال الحقوق التي يعترف لهم بها الإسلام، وتحسيس النساء حول النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوقهن وواجباتهن، والسهر على التوازن الأسري عن طريق السعادة الأسرية، وتشجيع توسيع وتعزيز شبكة الحضانات ورياض الأطفال، والإشراف والمراقبة على برامج الحضانات ورياض الأطفال.

وتضم مديرية حماية الأسرة :

1-  مصلحة التشريع وهي مكلفة بما يلي :

•         حفظ الوثائق القانونية الخاصة بكتابة الدولة.

•         متابعة إعداد و إصدار تطبيق قانون الأسرة.

•         ضمان مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بغية المزيد من حماية المرأة والطفولة.

2- مصلحة الطفولة وهي مكلفة:

•         متابعة وتحسين وضعية رياض الأطفال القائمة.

•         تشجيع إعداد سياسة للمساعدة والدمج لصالح الأطفال الذين يعيشون وضعية معينة. وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.

مصلحة حماية الأسرة : وتعمل على وضع وتسيير نظام معلومات حول شؤون المرأة، وترقية المبادرة الخاصة النسوية، وتنظيم وتخطيط تدخلات الترقية التي تقوم بها كتابة الدولة بالتنسيق مع المصالح المعنية الأخرى، ومتابعة تقييم المشاريع التي تنفذها كتابة الدولة.

مديرية البرامج : وتضم مصلحة الدراسات التى تضع أمام عينها إقامة وتسيير نظام مناسب لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتطور شؤون المرأة في مختلف المجالات ( التهذيب، الشغل، الصحة، القرض، الهجرة …الخ) بالتعاون مع القطاعات المعنية، وتصميم وتطبيق مشاريع نوعية لتشجيع مشاركة النساء في التنمية بالتعاون مع مصالح كتابة الدولة الأخرى، وتنظيم وتخطيط تدخلات الترقية التي تقوم بها كتابة الدولة بالتشاور مع المصالح الأخرى.

خلية دعم المبادرات الخاصة للنساء التي لها رتبة مصلحة وهي مكلفة بترقية المبادرة الخاصة للنساء، والإعداد لإنشاء مركز المرأة والتنمية من أجل دعم مبادرات أوساط الأعمال النسوية خاصة في شكل مقاولات صغيرة ومتوسطة في مجالات الزراعة والصناعة التقليدية.

 

- الرابطة الموريتانية للنساء

 منظمة غير حكومية أنشأتها مجموعة من النساء العلميات الراغبات في تقديم العون للفتاة و المرأة الموريتانية لمساعدتها على التقدم في كل مجالات المعرفة خاصة العلمية منها و التقنية. ومن بين أهداف هذه المنظمة ما يلى :

*تحسيس الأهالي و الرأي العام بأهمية التمدرس و خاصة البنات.

*تنظيم دروس تقوية لصالح البنات العلميات.

*التغلب على المعوقات الثقافية و الاجتماعية التي تحول دون تمدرس البنات.

*حملات إعلامية حول أهمية العلم و المعرفة في حياة المرأة.

* ترسيخ نظرة إيجابية عن المرأة العلمية و المهندسة .

* تقسيم كتب و فتح مكتبة المنظمة للفتيات.

- جمعيات أهلية متنوعة

يوجد فى موريتانيا العديد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المرأة وغيرها من نواحى الحياة المختلفة نذكر منها ، جمعية آبيير ، وجمعية العلوم، و  لنتحرك من أجل البيئة والتى أنشئت فى 1999 لتعطي إطارا شرعيا لنشاطات أهلية هادفة إلى مساعدة السكان الرحل و الحضر و التنمية الزراعية و الكفاح من أجل التمدرس ومن أجل محاربة الفقر و محاربة التصحر.

هذا بالإضافة إلى الجمعيات التالية:

 - مورينساء

- موعع يبين الدور الحقيقي للمرأة في موريتانيا.

- عمل من أجل البيئة

- المنتدى العلمي الموريتاني

- المنتدى العلمي الموريتاني الثاني ، دجنبر 2003 ACEM

- الرابطة الثقافية للطلاب الموريتانيين في فرنسا Ajrm

- رابطة الرعايا الشباب من مدينة امباني

- رابطة الطلاب الموريتانيين في الخارج

- قافملة آبير

- رابطة من أجل تطوير الإنترنت في موريتانيا Acems

- رابطة الباحثين و الطلاب الموريتانيين في سانت الويس Ucofam

- اتحادية التعاونيات النسوية للصناعة التقليدية في موريتانيا.

- ودادية الطلاب الموريتانيين في السنغال

- رابطة الطلاب و المتدربين الموريتانيين في تونس

- الرابطة الثقافية لطلاب موريتانيا في فرنسا

- رابطة المتدربين و الطلاب الموريتانيين في كاين

     - اتحادية الزراعة و التنمية في موريتانيا

 

 الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية:

ولضمان مساهمة فاعلة ونشطة في التنمية المستدامة للبلاد من خلال المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قامت كتابة الدولة المكلفة بشؤون المرأة بوضع استراتيجية وطنية للترقية النسوية، وقد صادقت عليها الحكومة سنة 1995 ومكنت هذه الاستراتيجية من تحديد سياسة واضحة في مجال الترقية النسوية وتوجيه الشركاء في التنمية نحو الأولويات الوطنية في هذا المجال.

وتتضمن هذه الاستراتيجية خمس محاور ذات الأولوية:

1- تحسين مردودية المرأة من خلال:

* تحسين انتاجية ونوعية المنتوج النسوي من أجل خلق مصادر للدخل ومكافحة الفقر.

* إدماج أنشطة جديدة لتنويع النشاط الاقتصادي النسوي.

* التكوين على تقنيات الانتاج والاستفادة من القروض وبرامج محو الأمية الوظيفي.

2- توسيع دائرة مشاركة المرأة والمنظمات النسوية في هيئات التنمية القاعدية

* تنمية قدرات المرأة والمنظمات النسوية.

* حث أصحاب القرار والمجتمع المحلي على ضرورة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.

3- المصادقة على سياسة الأسرة والطفولة وتنفيذها ويتعلق الأمر هنا بتنظيم مختلف مظاهر الحياة الأسرية والتركيز على حقوق المرأة.

4- تنفيذ المخطط الرئيس للإعلام والتهذيب والاتصال والتأخر الجماعي في المناطق شبه الحضرية والريفية وإعادة الاعتبار لدور المرأة في مجال البيئة.

5- الدعم المؤسسي لكتابة الدولة المكلفة بشؤون المرأة من خلال:

* تعزيز القدرات بواسطة برامج التكوين

* تقوية الهياكل الجهوية للترقية النسوية

* اكتتاب متخصصين في الإحصاء والاقتصاد والحقوق والتوثيق.

وقد تمت تعبئة الموارد التي تتطلبها هذه الاستراتيجية، حيث أعطت هذه الاستراتيجية نتائج مشجعة استفادت منها النساء الريفيات والحضريات على حد سواء وذلك من خلال برامج للإعلام والتهذيب والاتصال (التمدرس – الصحة – محو الأمية – دمج المرأة في الحياة السياسية) ولدى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية التي تمت في الوقت الراهن، تبين أن نتائجها كانت مرضية، وإن كانت البرامج التي تم تنفيذها من قبل كتابة الدولة لشؤون المرأة لم تشمل إلاّ القليل من النساء في المناطق الداخلية.

أما مكانة المرأة في استراتيجيات التنمية فتمثل المرأة 6ر50% من مجموع سكان البلاد نسبة الذين يقدرون بحوالي 000ر645ر2 نسخة. وبحكم هذه النسبة الهامة جداً فإن المرأة لا يمكن إلاّ أن تستفيد من برنامج التنمية. هذا فضلاً عن الأهمية التي تمنحها السلطات العمومية للنساء وفتح الباب أمامهن في مختلف المجالات.

عـودة