![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
موجز عن البحرين اسم الدولة: مملكة البحرين نوع الدولة: ملكية دستورية/ مركزية التقسيمات الإدارية: 12 منطقة وهى: الحد، المنامة، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية، المحرّق، الرفعة، والمنطقة الجنوبية، جد حفص، مدينة حمد، مدينة عيسى، جزر حوار، وسترة. تاريخ الاستقلال: نالت البحرين استقلالها عن بريطانيا فى 15 أغسطس 1971. عدد السكان: 716.150 نسمة الأديان: دولة البحرين دولة مسلمة 100% وينقسم فيها المسلمون إلى شيعة وسنة. التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان: · العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة: لم تصدق عليه. · العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم تصدق عليه. · معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 6 مارس 1998. · الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى: 27 مارس 1990. · اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 2 مارس 2002.
رأس الدولة: · الملك هو رأس الدولة. · يعين الملك رئيس الوزراء والوزراء ويتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المسئول عن السياسة الخارجية، وهو الذى يعين أعضاء السلطة التنفيذية. · خلف الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والده الراحل فى 6 مارس 1999، وأصبح ملكاً فى 14 فبراير 2002. السلطة التنفيذية: يعين الملك رئيس الوزراء والوزراء ويرأس الحكومة رئيس الوزراء "خليفة بن سلمان آل خليفة" منذ سنة 1971. السلطة التشريعية فى البحرين: يوجد فى البحرين مجلس وطنى مؤلف من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب، ويتشكل مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينهم الملك لمدة أربع سنوات، يقدم المجلس المشورة للحكومة بخصوص مشاريع القوانين قبل رفعها إلى الملك للتصديق عليها، وتم إجراء استفتاء شعبى عام حول "ميثاق العمل الوطنى" الجديد فى 14 و 15 فبراير 2001 من أجل إعادة البرلمان الذى تم حله عام 1975، وعدّل الملك الدستور، الذى كان أيضاً معطلاً، ثم أصدره فى 14 فبراير 2002. يعيد القانون تعريف المجلس الوطنى كهيئة تشريعية من مجلسين، وبدلا من المجلس السابق المنتخب، يتألف المجلس الحالى من مجلس الشورى الذى تأسس سنة 1992، ومن مجلس نواب منتخب يضم أيضاً أربعين عضواً، ويساهم كل من المجلسين على قدم المساواة فى العملية التشريعية، وعندما يجتمعا معاً يترأس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الشورى، ويعقد المجلسان اجتماعاً مشتركاً إذا اختلفا مرتين على أى مشروع قانون أو إذا اختلفا مرتين على أى مشروع قانون أو إذا اختلفا على أى تشريع اقتصادى أو مالى، تعتبره الحكومة مستعجلاً، ويمكن فى هذه الحال إصدار مشروع القانون بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وإحالته إلى الملك للتصديق عليه وإصداره. ويتولى الملك أو رئيس الوزراء المعّين من قبله تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب الذى يحيلها بدوره إلى مجلس الشورى، ويمكن لأى من المجلسين تعديل أو رفض التشريع المقترح، ولكن "أولوية النقاش يجب أن تعطى دائماً لمشروعات القوانين وللاقتراحات التى تقدمها الحكومة"، ويمكن لأى عضو من أعضاء المجلسين اقتراح مشروع قانون، كما يمكن لخمسة عشر عضواً من أعضاء أحد المجلسين اقتراح تعديل دستورى، ولكن إذا قبل الاقتراح يجب إحالته إلى الحكومة التى تصوغه كمشروع تعديل أو مشروع قانون يتم تداوله لاحقاً. ولمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة فى المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك، ويحق للمجلس فى كل وقت أن يشكل لجان تحقيق. و لا يقل دور انعقاد المجلس الوطنى عن سبعة أشهر فى السنة، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية للسنة المالية المقبلة، يدعو الملك بمبادرة خاصة منه، أو بطلب من رئيس الوزراء، المجلس الوطنى للاجتماع. ومدة العضوية فى مجلسى النواب والشورى أربع سنوات، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى يعين الملك عضواً بديلاً منه حتى نهاية مدة سلفه، اما إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب، فينتخب بديلاً عنه خلال شهرين وتكون مدة العضو الجديد حتى نهاية مدة سلفه، إلا إذا وقع الخلو فى خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعى للمجلس. للملك أن يحل مجلس النواب وأن يمدد دوره التشريعى فترة لا تزيد على السنتين، فإذا حل المجلس توقفت جلسات مجلس الشورى،الا فى حالة وجود "ظروف قاهرة" وعند ذلك تجرى انتخابات جديدة لمجلس النواب خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، ويمكن للملك فى ظل ظروف قاهرة إعادة المجلس المنحل، وفى هذه الحال يكون للمجلس حق دستورى بفصل تشريعى كامل لمدة أربع سنوات من تاريخ إعادته. ويعّين الملك رئيس مجلس الشورى، ويقوم مجلس الشورى بانتخاب نائبين للرئيس، وينتخب مجلس النواب رئيسه ونائبى الرئيس لمدة ولايته،و يتمتع أعضاء المجلسين بحصانة تامة أثناء دور الانعقاد، ولا يمكن اتخاذ أى إجراء جزائى بحق العضو إلا بإذن من المجلس الذى هو عضو فيه، أما استجواب عضو أى من المجلسين أو الادعاء عليه عندما لا يكون المجلسان فى دور الانعقاد فيتطلب الحصول على إذن رئيس المجلس الذى يتبع العضو إليه. وللملك حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وإصدارها، ويعتبر مشروع القانون مصدقاً إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل مجلسى الشورى والنواب إلى الملك من دون أن يرده إليهما لإعادة النظر فيه، وإذا أعاد الملك مشروع القانون فعليه أن يبين هل ستتم إعادة النظر فى دور الانعقاد الحالى أو المقبل، وإذا أعاد مجلس الشورى ومجلس النواب، إقرار مشروع القانون بأغلبية ثلثى أعضاءهما، صدق الملك عليه وأصدره خلال شهر من تاريخ إقراره للمرة الثانية. ويمكن لمجلس النواب استجواب أى وزير فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بناء على طلب من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يمكن التصويت على الثقة قبل سبعة أيام من تقديم طلب الاستجواب، ويتطلب سحب الثقة من الوزير أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، ولا يطرح فى مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن يمكن لثلثى أعضاء مجلس النواب إحالة الأمر إلى المجلس الوطنى، وبعد انقضاء سبعة أيام على تقديم الطلب، يعقد المجلس الوطنى اجتماعاً مشتركاً لمجلسيه للتصويت على الثقة منه يرفع الأمر إلى الملك للبت فى إعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب. والبحرين عضو فى الاتحاد البرلمانى العربى. السلطة القضائية فى البحرين: النظام القانونى البحرينى نظام مختلط يرتكز على نماذج القانون البريطانى وعلى التقاليد الشرعية السنية والشيعية، ويبحث الفصل الرابع من الدستور البحرينى لعام 1973 فى صلاحيات القضاء حيث ورد أن الشريعة مصدر رئيسى للقانون، كما ينص هذا الفصل على أن القضاء هيئة مستقلة ينظم القانون وظيفتها وهيكلها التنظيمى، تشمل أبرز المدونات القانونية للقانون البحرينى أصول المحاكمات المدنية لعام 1971، الذى عدّل عام 1990، والقانون الجنائى لعام 1987، وأصول المحاكمات الجنائية لعام 1966، وتم فى أغسطس 1971 إصدار المرسوم التشريعى رقم 13، المعروف بقانون القضاء، الذى حدد الهيكل التنظيمى للقضاء وواجبات القضاة. للقضاء البحرينى سلطة مراجعة دستورية القوانين، وتوفر السلطة التنفيذية مقراً لوزارة العدل والشئون الإسلامية التى يمنحها قانون القضاء سلطة المشرف العام على النظام القضائى، ولا تنشر الجريدة الرسمية من أحكام المحاكم سوى أحكام محكمة التمييز، أما أحكام المحكمة الشرعية فلا تنشر فى أية مطبوعة رسمية، ويحسم قانون القضاء لعام 1971 عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتنظيم القضاء وسير عمله، وينص هذا القانون على أن العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم، مع استعداد وزارة العدل لتوفير مترجمين باللغات الإنجليزية والهندية والفارسيةاذا تطلبت المحاكمات ذلك، وتنعقد جميع جلسات المحاكم علناً، مع أن للمحكمة سلطة عقد جلسات سرية، ويجب أن يكون القضاة مواطنين بحرينيين يحملون درجة جامعية فى الحقوق، ويجب أن يحصل قضاة المحاكم الشرعية على شهادة عليا فى الحقوق تؤهلهم للتعيين فى هذه المحاكم،و ترفع وزارة العدل أسماء القضاة الشرعيين وغير الشرعيين، ويتم تعيينهم بمرسوم ملكى، أما قضاة المحاكم الوسطى والدنيا فترفع أسماءهم وزارة العدل ويتم تعيينهم بمرسوم صادر عن رئيس الوزراء،و ينتظم القضاء فى فرعين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعيةوالمحاكم المدنية مخولة البت فى جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية، وجميع النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتقوم هذه المحاكم على نظام من ثلاث مستويات يضم أولها محاكم "الأسباب البسيطة"، والمعروفة أيضاً بالمحاكم البدائية، والمحكمة التنفيذية التى تشمل صلاحيتها القضايا المدنية والتجارية، والمحاكم الوسطى التى تتمتع صلاحية الفصل فى القضايا الجنائية، وفى المستوى الثانى توجد محكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة المدنية العليا، وتنظر فى القضايا المعروضة على هذه المحاكم هيئة محكمة من قاضيين على الأقل، وقد نص القانون رقم 8 لعام 1989 على تأسيس محكمة الاستئناف العليا أو محكمة التمييز، وهذه المؤسسة آخر مرجع لاستئناف جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، وفضلاً عن ذلك، يمكن استئناف قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين أمام هذه الهيئة. وتتشكل محكمة التمييز من رئيس وثلاثة قضاة آخرين يتم تعيينهم بمرسوم، وعملياً، لا تحتكم المحاكم المدنية إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا عرضت عليها قضية تتعلق بالميراث، وللمحاكم الشرعية سلطة النظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين البحرينيين وغير البحرينيين. ويشترط قانون القضاء أن تنظر هذه المحاكم فى جميع القضايا المتعلقة بالميراث والصدقات والوصايا والأوقاف، وهذه المحاكم على مستويين: المحكمة الشرعية العليا، ومحكمة الاستئناف الشرعية العليا، وفى كل مستوى توجد محكمة شرعية سنية تنظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين السنة، ومحكمة شرعية اخرى جعفرية تنظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة، ويجب أن تتألف محكمة الاستئناف الشرعية العليا من قاضيين على الأقل، وفى حال اختلافهما، تضيف وزارة العدل قاضياً ثالثاً، وتتخذ المحكمة عندئذ قرارها بأغلبية الأصوات، ونص المرسوم الأميرى رقم 7 لعام 1975 على تأسيس "محكمة أمن الدولة" للنظر فى جميع القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة، وظلت هذه المحكمة المرجع النهائى لتلك القضايا حتىتم إلغاؤها فى 18 فبراير 2001. وتنظر المحكمة العسكرية فى القضايا التى يكون عسكريون بحرينيون طرفاً فيها، والمحكمة العسكرية تأسست بموجب قانون قوة دفاع البحرين لعام 1970، وينظم أحكام هذا القانون قانون العقوبات العسكرى وغيره من قوانين العقوبات، ويقيد الدستور صلاحيات المحاكم العسكرية فى حدود المخالفات العسكرية التى ترتكبها قوة الدفاع أو الحرس الوطنى أو قوات الأمن. وقد أعلنت الحكومة فى سبتمبر 2000 عن حزمة من الإجراءات هدفها ضمان قدر أكبر من الاستقلال للقضاء، وفى مقدمة هذه الإجراءات إنشاء "المجلس الأعلى للقضاء" برئاسة رئيس محكمة التمييز، ويضم هذا المجلس فى عضويته قضاة من محكمتى الاستئناف الشرعية والمدنية العليا، ويدعو الدستور الصادر فى 14 فبراير 2002 أيضاً إلى إنشاء محكمة دستورية تتألف من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكى لمدة زمنية معينة لمراقبة دستورية القوانين والتشريعات البرلمانية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||