ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع

وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصي

     1-      مواد الإصدار

     2-      الباب الأول: أحكام عامة

     3-      الباب الثانى: اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

                                                  ‌أ.        الفصل الأول: الاختصاص النوعى

                                                ‌ب.      الفصل الثانى: الاختصاص المحلى

     4-      الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها

                                                  ‌أ.   الفصل الأول: فى مسائل الولاية على النفس

                                                ‌ب. الفصل الثانى: فى مسائل الولاية على المال

      5-      الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن فيها

                                                       ‌أ.   أولا: إصدار القرارات

                                                     ‌ب. ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

أولا: مواد الإصدار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

تسري أحكام القانون المرفق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية وأحكام القانون المدنى في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

        ·   التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين أو الأجانب

        ·   مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له

        ·   اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب

   · الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين

        ·   المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن

المادة الثانية

علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم77 لسنة 1949 والقوانين أرقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 من شوال سنة1420 هـ، الموافق 29 من يناير سنة 2000م

حسنى مبارك

 

 

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الأول : أحكام عامة

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير

مادة 3

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

مادة 4

يكون للمحكمة-في إطار تهيئة الدعوى للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة 5

للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية -مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب- في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية. وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون. ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. و إذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي

الباب الثاني

 اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول: الاختصاص النوعى

مادة 9

 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة

وبمراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص على نهائية وذلك كله علي الوجه التالي:

أولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس

        ·        الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

        ·        الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها

   ·   الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

        ·        دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي

        ·        تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق

        ·        توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا

        ·        الإذن بزواج من لا ولي له

        ·        تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع

 

ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

        ·            تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم

        ·            إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله

        ·            تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله

        ·     استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها

        ·            تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال

       ·     تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به

        ·            إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال

        ·            طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها

        ·            الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها

        ·            جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال

   ·     تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة أثناء سير هذه الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان فيها

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجز علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ويترتب علي إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية

مادة 13

تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب

مادة 14

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن

الفصل الثاني: الاختصاص المحلى

مادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة أحكام المادتين 10و11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي. وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:

   ·    تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد التالية:

أ - النفقات والأجور وما في حكمها

ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما

ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها

د - التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية

   ·    تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة

               يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي:-

أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر

ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا

ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته

د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحليل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد

هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا أو وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر

فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه

الانتقال إلي الصفحة التالية