![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرهاالفصل الأول: في مسائل الولاية علي النفسمادة 16 ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه مادة 18 تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما مادة 19 في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية علي الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى مادة 20 للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها و خلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. مادة 21 لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فان أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا أو قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج انه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية مادة 22 مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة مادة 23 إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها مادة 24 علي طالب إشهار الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه مادة 25 يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه الفصل الثاني: في مسائل الولاية علي المالمادة 26 تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها أن تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها مادة 27 علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة مادة 28 علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا مادة 29 علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا مادة 30 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مادة 31 يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الإضرار - مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب مادة 32 تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب مادة 33 علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفى والإنفاق علي من تلزمه نفقتهم و إدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة مادة 34 للنيابة العامة بناء علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان أحد مأموري الضبط القضائي مادة 35 لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين مادة 36 يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه- بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به مادة 37 للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدي عذرا مقبولا مادة 38 إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال ، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال مادة 39 علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الأهلية أو ناقصه أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن مادة 40 تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة مادة 41 تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة مادة 42 ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه مادة 43 يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال: · الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك · تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه · اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق مادة 44 للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك مادة 45 إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه و إدارته حتى تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مادة 46 يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنيه وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا وإذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها وعلي المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون أن يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده مادة 47 للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر مادة 48 لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق مادة 49 يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة مادة 50 يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية مادة 51 للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليهاأولا: إصدار القراراتمادة 52 تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالأحكام مادة 53 يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 54 من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية: · الحساب · رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية · رد الولاية · إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة · ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية · الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن مادة 55 يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه ثانيا: الطعن علي الأحكام والقراراتمادة 56 طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة 57 يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة 58 تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة مادة 59 يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان مادة 60 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها مادة 61 ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة مادة 62 للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب مادة 63 لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع مادة 64 لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات النهائية الصادرة في المواد الآتية: · توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة · تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب · عزل الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته · سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها · استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر · الفصل في الحساب |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||