![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رابعا: علاقة الدولة بالمجتمع المدني : تصف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها بأنها تسير في طريق الانتقال التدريجي نحو المساواة على أساس المساواة بين الذكور والإناث. وجادلت الحكومة الجزائرية عام 1999 عند تقديمها التقرير الأولي المتعلق بالتقدم الذي أحرزته في السنتين الماضيتين بخصوص "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، بأنه لا يدّ من إقامة توازن بين تحسين مكانة المرأة والاتجاهات الاجتماعية المتجذرة. وقد وافقت الجزائر على هذه الاتفاقية سنة 1997 مع إبداء تحفظاتها عليها. وتعطي الجزائر الأولوية للشريعة الإسلامية على الاتفاقية حينما يوجد تعارض بينهما. ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبموجب مؤتمر بكين لعام 1995، عمدت الحكومة إلى تشكيل لجنة دائمة تابعة لـ "وزارة التضامن الوطني والعائلة". أوقعت الحرب الأهلية إصابات كثيرة بين قوات الحكومة والمعارضة الإسلامية شملت النساء والأطفال. وفي الواقع، استهدفت بعض هجمات الإرهابيين الإسلاميين النساء وأطفالهن عن قصد. كما قامت القوات الإسلامية بقتل النساء لعدم ارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة، وأيضا كجزء من الاغتيالات السياسية. ووصلت تقارير إلى جماعات حقوق الإنسان تفيد بوقوع عشرات العمليات من اغتصاب للنساء وخطفهن. كما أن القوات الحكومية تورطت في عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات العنف الجنسي وغيرها من أنواع إساءة المعاملة ضد النساء. يعتبر "القانون العضوي الذي يحكم الأحزاب السياسية"، بصيغته المعدلة في 6 مارس 1997، أحد القوانين الأساسية المتعلقة بالنشاط التنظيمي في الجزائر. وتنص المادة (3) من هذا القانون على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام بأنشطتها عن استخدام الهوية الإسلامية أو العربية أو الامازيغية (البربرية) لأغراض حزبية. وعلى الأحزاب السياسية التزام مبادئ ثورة 1954 ونبذ العنف، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والالتزام بالتعددية السياسية. كما تمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأجنبية. وتشرف "وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية" على نشاط الجمعيات الأهلية الجزائرية. ويفرض على العمال تقديم طلب للحصول على ترخيص بتأسيس نقاباتهم. ويفرض قانون النقابات العمالية لسنة 1999 على وزارة العمل إعطاء موافقتها على طلب أية نقابة خلال 30 يوما. وتضم الاتحادات المهنية الجزائرية الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. كما أسست في الخارج عدة جمعيات وهيئات جزائرية. يضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الاتحاد العمالي الأم، عددا من النقابات الوطنية المنظمة حسب القطاعات الاقتصادية. ويوجد أيضا بعض النقابات المستقلة، مثل نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية، ونقابة فنيي المطارات، ونقابة المعلمين. وتقدم "اتحاد النقابات المستقلة" بطلب ترخيص إلى وزارة العمل. ويواصل هذا الاتحاد نشاطه بدون أن يكون له أي وضع رسمي. وأنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان". وقامت الحكومة سنة 1992 بتأسيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" ومهمته تقديم التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويعدّ هذا المرصد تقريرا سنويا يتضمن توصيات للحكومة. وتتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة. وينص قانون صدر سنة 1990 على أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام "الكرامة الفردية، وضرورات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". وأصدرت الحكومة سنة 1994 مرسوما يسمح للصحف المستقلة بنشر المعلومات الأمنية المنقولة فقط عن البيانات الحكومية الرسمية التي تبثها "وكالة الصحافة الجزائرية" التابعة للحكومة. وتتباين درجة التزام الصحف المستقلة بهذا الأمر الرسمي. ويفرض قانون الطوارئ لسنة 1992 والأوامر والنواميس الحكومية المصاحبة له بعض القيود على حق الاجتماع الذي يكفله الدستور. فمن الضروري موافقة وزارة الداخلية على جميع الأحزاب السياسية قبل تأسيسها. كما يجب حصول جميع المنظمات غير الحكومية على ترخيص من وزارة الداخلية. وللوزارة سلطة حل أي حزب سياسي. ويحظر القانون على الاتحادات والنقابات الارتباط بالأحزاب السياسية، كما يمنعها من الحصول على تمويل من مصادر أجنبية. وللمحاكم سلطة حل الاتحادات والنقابات. وفى هذا الإطار، يجدر بنا الذكر أنه حتى 30 أبريل عام 1998 سجل 6032 من الأفعال الإرهابية التخريبية أو التدميرية ضد الهياكل الأساسية فى جميع أرجاء الوطن . وقد بلغت تكاليف إصلاح الأضرار ما يزيد عن 22 مليار دينار جزائرى. ويوضح الجدول التالى التكاليف المقدرة لتدابير إصلاح الممتلكات العامة التى تعرضت للتدمير وللأعمال الإرهابية:
وفي العام 1989 أصبحت الجزائر دولة متعددة الأحزاب وتبنت قانونا انتخابيا جديدا. وأعطى دستور 1989 قدرا أكبر من الاستقلالية للولايات. وجرت سنة 1991 أول انتخابات على أساس التعددية الحزبية في تاريخ البلاد. وانتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في سنة 1999. واستهل الرئيس بوتفليقة سياسة مصالحة وطنية تضمنت إصدار عفو عام وإجراء إصلاحات اقتصادية مثل رفع الحماية الجمركية والخصخصة. وتم عرض قانون الوئام المدني على البرلمان، كجزء من سياسة المصالحة الوطنية، في 13يوليو 1999، ثم تمت المصادقة عليه عن طريق استفتاء عام في 16 سبتمبر 1999. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||