ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موجز عن الجزائر

الاسم الرسمى : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

العاصمة: الجزائر

أهم المدن : وهران وأرزو وقسنطينه وعنابة وسكيكدة

المساحة: 2.381.741 كم مربع

السكان : 29724000 مليون نسمة

العملة : دينار

نوع الدولة: جمهورية / مركزية

 

بداية، تنقسم الجزائر إداريا إلى 48 ولاية : (إدرار، عين الدفلى، عين تموشنت، الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، البليدة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الشلف، قسنطينة، الجلفة، البيض، الواد، الطارف، غرداية، قالمة، إيليزي، جيجل، خنشله، الاغواط، معسكر، المدية، ميلة، مستغانم، المسيلة، النعامة، وهران، ورفله، أم البواقي، غليزان، سعيده، سطيف، سيدي بلعباس، سكيكده، سوق أهراس، تمنراست، تبسة، تيارت، تندوف، تيبازه، تسمسيلت، تيزي وزو، تلمسان).

كما تنقسم إلى خمسة أقاليم طبيعية متميزة هي : 1- الساحل. 2- التل. 3- الهضاب العليا. 4- المرتفعات الأطلسية. 5- الصحراء .

وتتميز الجزائر بمناخ بين شبه الجاف في الجنوب إلى المعتدل الدافيء في الشمال وتختلف درجات الحرارة من مكان إلى آخر فعلى امتداد سواحل البحر الأبيض المتوسط تكون الحرارة معتدلة في فصل الشتاء ولطيفة في الصيف ويعد شهر يناير أقل الشهور حرارة حيث تبلغ الحرارة 19ْم.

ونظام الحكم في الجزائر جمهوري وقد عدل الدستور الجزائري في استفتاء شعبي عام 1989 حيث ألغى نظام الحزب الواحد وسمح بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية كما يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومة وطنية.

والجزائر دولة عربية مسلمة – تشكل بفضل موقعها – حلقة وصل مهمة بين العالم العربي وبقية الدول الأفريقية وأوروبا فسواحلها المطلة على البحر المتوسط تربطها بعلاقات وثيقة مع أوروبا وهي قلب المغرب العربي والجناح الغربي للعالم العربي كما أنها منطقة اتصال طبيعي بين أوروبا وأفريقيا.  

كما فتح المسلمون الجزائر في القرن السابع الميلادي لتعيش عصرها الذهبي وتشارك في انتشار الدعوة الإسلامية في بقية البلدان المجاورة والأقاليم الممتدة في أفريقيا ثم تتابعت عليها الممالك والدويلات إلى أن دخلت في حماية الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي. ثم جاء الاحتلال الفرنسي الغاشم عام 1830 وتم تشكيل جبهة التحرير الوطني التي استطاعت بعد سقوط أكثر من مليون شهيد جزائري إجلاء المستعمر الفرنسي عن أراضيها والاستقلال عام 1962.

وحصلت الجزائر على استقلالها عن فرنسا في 5 يوليو 1962، كما صدر أول دستور في 10 سبتمبر 1963 وعلّق عام 1965. وتم إعلان الدستور الثاني في 22 نوفمبر 1976 وقام البرلمان بتعديله في 30 يونيو 1979.  وأضيفت إليه تعديلات أخرى بواسطة الاستفتاءات العامة في 3 نوفمبر 1988، وفي 23 فبراير 1989، وفي 28 نوفمبر 1996.

ويمكن القول أن التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري أوجد حكومة مركزية لا تترك إلا مقدار قليل جدا من الاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي. وأدى التخطيط المركزي المستوحى من النظام الاشتراكي والاتكال على حزب سياسي يمسك بزمام الدولة من أجل تحقيق المشاركة الشعبية في الستينات والسبعينات إلى تركيز السلطة في قمة النظام السياسي.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الجزائرية إلى نقل السلطة إلى المؤسسات السياسية المحلية، ولكن هذه الإصلاحات ظلت محدودة. فمعظم الإدارات المحلية في الجزائر تعمل في مجال إدارة وتوزيع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المركزية. كما أن الجهاز الإداري الحكومي الواسع يحد من الاستقلال الذاتي والمبادرة على مستوى الإدارات المحلية.

وفى هذا السياق ، يحكم كل ولاية جزائرية وال يعينه رئيس الجمهورية. وفقدت مدينة الجزائر العاصمة سنة 2000 مكانتها السياسية الفريدة التي توازي مكانة الوزارة، وأنزلت إلى مستوى الولاية. ويمثل الولاة رئيس الجمهورية في إدارة شؤون ولاياتهم ويرفعون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية. ويقوم مجلس تنفيذي منتخب مقام الهيئة التشريعية للولايات. ومنذ العام 1989 حصلت أكثر تطبيقات اللامركزية السياسية فعالية على المستوى الولائي. وتتولى الإدارات الحكومية الولائية مسؤولية توزيع خدمات الدولة، وتنظيم أوضاع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الزراعة والسياحة والطرقات والتعليم.

وشهدت الجزائر تطورا عمرانيا حضريا سريعا في العقود الثلاثة الأخيرة. وقدّر البنك الدولي أن 59.6% من سكان الجزائر كانوا يقيمون في المدن سنة 1999 مقارنة مع 1.39% سنة 1969. وتنقسم المناطق الحضرية في الولايات إلى بلديات، بينما تدير المناطق الريفية مجالس شعبية محلية. وتوجد في الجزائر 1552 هيئة بلدية. وتتبع هذه الهيئات الإدارة الولائية ويرأسها رؤساء بلدية منتخبين. ولكل مدينة مجلسها البلدي المنتخب. وظهرت إلى العلن في السنوات الأخيرة ادعاءات تتهم المسئولين المحليين في غرب الجزائر بأنهم قد استخدموا، بالاتفاق مع المليشيات، عنفا زائدا يتجاوز ما يسمح به القانون ضد المعارضة الإسلامية وضد السكان المحليين بوجه عام. ولا تتمتع المجالس الشعبية المحلية باستقلال ذاتي عن الحكومة المركزية وتتصرف أساسا كإدارة محلية من إدارات الحكومة.

وجرت آخر انتخابات محلية في 10 أكتوبر 2002. وقد توجه 17 مليون ناخب إلى أقلام الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 48 ولاية و 1541 بلدية. وشارك في هذه الانتخابات 24 حزبا سياسيا. وبلغت نسبة المشاركة 50 % ممن يحق لهم التصويت. وجاءت النتائج على النحو التالي: فاز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه رئيس الحكومة علي بن فليس بـ 4878 مقعدا بلديا من أصل 13.981 مقعدا. وساعده هذا الفوز على ترؤس 730 بلدية من أصل 1541 بلدية. وحل في المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" المدعوم من الحكومة والذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الأمة بحصوله على 2827 مقعدا بلديا مما أتاح له ترؤس 272 بلدية. وجاءت في المرتبة الثالثة "حركة الإصلاح الوطني" التي فازت بـ 1237 مقعدا بلديا أتاحت لها ترؤس 68 بلدية. وجاءت في المرتبة الرابعة "الحركة من أجل مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا. وحصلت هذه الحركة على 989 مقعدا بلديا مما يوفر لها رئاسة 45 بلدية.

أما على مستوى انتخاب المجالس الولايات فجاءت النتائج على النحو التالي: حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 798 مقعدا من أصل 1960 مقعدا ولائيا مما يتيح له أن يترأس المجالس الولائية في 44 ولاية. وجاءت "حركة الإصلاح الوطني" في المرتبة الثانية بعد فوزها بـ 374 مقعدا ولائيا. وجاء "التجمع الوطني الديمقراطي" في المرتبة الثالثة بعد فوزه بـ 336 مقعدا ولائيا. وجاءت "الحركة من أجل مجتمع السلم" في المرتبة الرابعة بعد فوزها بـ 184 مقعدا ولائيا. واتسمت الانتخابات البلدية بالهدوء بوجه عام، باستثناء وقوع اضطرابات في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منقطة القبائل حيث أحرق المتشددون من البربر صناديق الاقتراع مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في هاتين الولايتين اللتان تضمان 52 بلدية من أصل 129 بلدية في منطقة القبائل. وصرح وزير الداخلية بأنه سيعلن قريبا عن إعادة تنظيم الانتخابات المحلية في الـ 52 بلدية التي شهدت إلغاء لانتخاباتها بسبب المقاطعة والعنف.

وقد تضررت الأشغال العامة في البلاد جراء العنف الذي ساد الحقبة الماضية. فلا تملك "وزارة الأشغال العامة والبيئة والعمران" الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتصليحات أو لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة. ويقدّر الوزير عدد المشاريع التي أجّل تنفيذها في السنوات القليلة الأخيرة بـ 400 مشروع.

ويمكن القول إن الأمازيغ هم السكان الأصليون لتلك المنطقة، إذ يرجع تاريخهم إلى عصر الإمبراطورية الرومانية على الأقل. وقد ظلوا هناك منذ ذلك الوقت ، حيث لا زالوا محافظين على هويتهم الثقافية واللغوية المستقلة ومعظم الأمازيغ مسلمون ويتكلمون الأمازيغية بمختلف لهجاتها المحلية. وينتشر الأمازيغ في إفريقيا الشمالية من المغرب غربا إلى مصر شرقا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى نهر النيجر جنوبا وعددهم في بلدان المنطقة غير واضح لأنه ليس هناك تحديد واضح للمقصود بكلمة أمازيغ. وهناك أشخاص كثيرون يعتبرون عربا على الرغم من أنهم من أصل أمازيغي لأنهم لا يتكلمون الأمازيغية.  

ويقدر عدد الأمازيغ في إفريقيا الشمالية بما بين عشرين وخمسين مليون نسمة، ويتركز معظمهم في المغرب والجزائر.والرقم الرسمي لعدد الأمازيغ في الجزائر عام 1994 هو خمسة ملايين ، لكن أمازيغ الجزائر يصرون على أن عددهم أكبر من ذلك. وبالإضافة إلى إفريقيا الشمالية يعيش ما بين اثنين وأربعة ملايين من الأمازيغ في أوروبا ويفتقر الأمازيغ إلى لغة موحدة، حيث توجد توجد لهجات مختلفة بينها اختلافات كثيرة وعميقة من ناحية النطق، ولكن لها قواعد ومفردات متماثلة. وهذه اللهجات ليست مكتوبة فيما عدا اللغة التي يتكلمها الطوارق غير أن جامعة "تيزي أوزو" في شمال الجزائر تحاول بعث اللغة المكتوبة مستخدمة الحروف اللاتينية والعربية، وأيضا الحروف البربرية القديمة المسماة "تيفيناغ" . ويعتبر أصل الأمازيغ من الناحية التاريخية مفقود، فهناك خبراء يقولون إنهم جاءوا من اليمن القديم وسافروا إلى إفريقيا عبر البحر. وهناك رأي آخر يرى أنهم ربما جاءوا من أوروبا أو مناطق البحر الأبيض المتوسط القديمة .

أما النساء، فتنشط نسوة يمثلن صفوة المجتمعات الصحراوية في العاصمة الجزائرية الجزائر في القيام بمهام عدة لصالح قضية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي يقلن أنهن قاتلن من أجلها إلى جانب الرجال منذ 1975. وتعتبر هؤلاء النساء أنهن يحظين بوضع أفضل بكثير من النساء في أي دولة عربية مسلمة. وتأكد مريم ساليك هماده إحدى امرأتين تتوليان حقائب وزارية في حكومة "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة من جانب واحد عام 1976 ويرئسها محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة بوليساريو. أن الصحراء الغربية "ليست مثل الدول المجاورة"، فهي الدولة المسلمة الوحيدة، حيث لا يمكن للرجال ضرب نسائهن لأنه في حال حصول ذلك يتم إقصاؤهم عن المجتمع". وتتزوج المرأة بموافقتها وحين تطلق ينظم حفل كبير لها في حين أنها في الدول المجاورة يتم رفضها وتكون امرأة ضائعة". ولائحة مطالبهن طويلة "نحن بحاجة إلى المزيد من المنح في الخارج لفتياتنا" و"امكانات إعلام" و"ومساعدة نفسية" و"دروس لتعلم الحديث في العالم. وتحارب النساء وريثات مجتمع تسود فيه حقوق المرأة، إلى جانب آبائهن وأشقائهن وأزواجهن من أجل سيادة الصحراء الغربية ويعتزمن ليس فقط الحفاظ على هذا الوضع، وإنما تحسينه بعد الاستقلال. وتمتد الصحراء الغربية المستعمرة الأسبانية السابقة على ساحل الأطلسي بين المغرب وموريتانيا ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر على السيادة عليها.

ويطالب زعماء الأمازيغ الحكومة الجزائرية بتحسين ظروف الإقامة في منطقة القبائل التي تقطنها أغلبية أمازيغية. والاعتراف باللغة الأمازيغية رسميا، وانسحاب القوات الأمنية الجزائرية من منطقة القبائل ومنح أفراد الأقلية قدرا أكبر من الديمقراطية. وفى مارس 2002 أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن اللغة الأمازيغية ستصبح لغة معترفا بها رسميا بمقتضى الدستور .

 

أولا: النظام السياسى والدستورى

أ ) النظام الدستورى:

ما انفكت الجزائر تسعى ، منذ استعادتها استقلالها ، إلى تأسيس دولة قائمة على المساهمة الشعبية وحريصة على مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأن الدساتير المتتالية لجمهورية الجزائر المستقلة قد كرست المبادئ العامة المتصلة بذلك. وحبذت الجزائر الانفتاح باتجاه تعددية الأحزاب فى عام 1989، فعجلت بخطى الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ومن أهمية الإشارة إلى أن للجزائر منذ استقلالها عام 1962 دستورين. حيث حدد الدستور الأول، الذي أقر باستفتاء عام في سنة 1963، صورة الجزائر على أنها جمهورية تلتزم الاشتراكية والحفاظ على ثقافتها العربية والإسلامية. وقد علق هذا الدستور سنة 1965. وظلت الجزائر تحكم من غير دستور طوال العقد التالي.

وتم في العام 1976 صوغ مشروع الميثاق الوطني والدستور الجديد، ثم أقرا عن طريق استفتاءات عامة. وأعاد الدستور الجديد التأكيد على الالتزام بالاشتراكية. كما أعلن " جبهة التحرير الوطني" الحزب السياسي الشرعي الوحيد في البلاد. وتم تعديل دستور 1976 في الأعوام 1986 و 1989 و 1996. وأكدت تعديلات 1986 مجددا على احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد، لكنها وسعّت دور القطاع الخاص وقللت من التزام النظام بالاشتراكية. وأنهى دستور 1989 ذلك الالتزام.

وسمحت تعديلات عام 1989 الدستورية لأحزاب سياسية متعددة بالتنافس في الانتخابات. كما نص الدستور المعدل على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأبقى على مجلس تشريعي واحد، وأكد على دور رئيس الجمهورية الذي أصبح القوة السياسية المهيمنة في البلاد من خلال منحه صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وتخويله السلطة على الشؤون العسكرية. وحذفت من الدستور جميع النصوص التي تشير إلى الميزة الفريدة والتاريخية لجبهة التحرير الوطني، والى دور القوات المسلحة كحام للثورة.

وتم تعليق الدستور في سنة 1992 وأعيد تعديله في سنة 1996. إلا أن تعديلات 1996 أقرت باستفتاء عام على قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية، كما يتولى رئيس الجمهورية، الذي يجوز إعادة انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته.

ونصت أيضا التعديلات الجديدة على تكوين برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة (9) المؤسسات التي تقوم على ممارسات إقطاعية أو على علاقات استغلالية وعلى تبعية للخارج. كما حظرت التعديلات الممارسات المتعارضة مع الأخلاق الإسلامية ومع قيم ثورة نوفمبر 1954. وعلى نحو مماثل، تحظر المادة (42) والأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام العنف.

وتبين المادة (77) من الدستور سلطات رئيس الجمهورية وامتيازاته التي تشمل ما يلي: قيادة القوات المسلحة، المسؤولية عن الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع الحكومة، تعيين رؤساء الحكومة وعزلهم، إبرام المعاهدات والتصديق عليها، تعيين كبار الرسميين بمن فيهم العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسئولي الأمن والولاة. وللرئيس حق إصدار العفو وإلغاء العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

ويوضح الدستور أيضا علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالسلطة التشريعية. فمثلا، لرئيس الجمهورية صلاحية الحكم بمرسوم في الظروف الخاصة. ويجب عليه إحالة المراسيم التي أصدرها على البرلمان في غياب دور انعقاده كي يصدق عليها. وينفذ رئيس الوزراء ووزرائه البرامج التي أقرها البرلمان، وهم مسئولون أمام مجلسيه. وتقدم الحكومة بيانا بخصوص سياستها العامة إلى مجلس الأمة. ويجوز للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها رسميا.

وحرص المشرع الجزائرى على استقلالية القضاء حيثأكد على ذلك الدستور . كما يؤسس محكمة عليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة.

ويعلن الدستور أن الجزائر دولة تستمد شرعيتها من الشعب وهي في خدمته. ويمارس الشعب سلطته ورقابته على السلطات العامة عن طريق الاستفتاء أو من خلال ممثليه في البرلمان. ويمثل البرلمان اللامركزية، وهو موقع للمشاركة الشعبية في السياسة وفي إدارة الشؤون العامة.

وتنص المواد 36 إلى 68 على عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة وواجباتهم تجاهها. وأبرز هذه الحقوق والواجبات: حق المعتقد والرأي والتعبير والاجتماع والخصوصية، ولا تفتيش أو توقيف إلا بأمر قضائي، وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، الحق في محاكمة عادلة وفي التعويض العادل في حال إساءة تطبيق أحكام العدالة، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية، وحق التصويت والترشح في الانتخابات، والحق في الملكية الخاصة والتعليم والعمل والانتظام في النقابات، والأحزاب في حدود القانون جميعها مكفولة دستوريا. ويفترض بالمواطنين احترام القانون ورموز الثورة الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى المجلس الدستوري الذى يراقب دستورية القوانين وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والعامة. وتم تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن كهيئتين استشاريتين في المجالات الدينية والأمنية على التوالي.

وهنالك، نقطة فى غاية الأهمية ألا وهى حق لرئيس الجمهورية المبادرة بالتعديل الدستوري. وبعد تصديق البرلمان بمجلسيه على التعديل المقترح يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما من تاريخ التصديق. أما الطريق البديلة فتتمثل في موافقة المجلس الدستوري على التعديل المقترح ومن ثم تصديق ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل أن يصدره رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام الجمهوري لدولة الجزائر، أو نظام التعددية الحزبية، أو دين الدولة أو لغتها الرسمية، أو الحقوق والحريات الأساسية، أو وحدة الأراضي الجزائرية.

وتبين المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان، فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى، والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.

ويمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما. أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.

ويجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب جزئية لأعضاء المجلس. ويتبنى مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجانها بأنفسهم. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط عضوية أي عضو من أعضائها.

ولا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك فورا.

ولرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.

وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعد ذلك إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.

وتعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية. ويمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان تعتبر باطلة. وبمبادرة من سبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وقد أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.

لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وتجدر بنا الإشارة إلى أنه يوجد اليوم ، بالإضافة إلى الدستور ، ثلاث صكوك أساسية لترسيخ الديمقراطية فى الأنشطة العمومية فى الجزائر، وهى:

1 – قانون الأحزاب السياسية، المعتمد عام 1989 والمعدل عام 1997، والذى سمح بظهور أكثر من 60 تشكيلا سياسيا على الساحة السياسية. ولقد سمحت التصفية التى جرت فيما بعد بظهور تشكيلات جديدة أدت إلى وجود 28 حزبا حتى الآن.

2 – قانون تأسيس الجمعيات الذى سن عام 1988 وعدل عام 1990 وهو ينص على أنه يجوز تأسيس الجمعيات بمجرد بيان يقدمه المؤسسون إلى الولاية أو إلى وزير الداخلية ( إذا كانت الجمعية ذات طابع وطنى ) ويوجد اليوم حوالى 50000 جمعية نشطة فى الجزائر ، يطالب بعضها كجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها، بأن يعترف لها بمركز المؤسسة ذات المنفعة العامة.

3 – قانون الإعلام ، المعتمد عام 1990، الذى أتاح المجال لنشأة صحافة مستقلة أو حزبية إلى جانب الصحافة العامة.

 

بـ) – النظام السياسى:

-       السلطة التنفيذية

يعتبر رئيس الجمهورية هو رأس الدولة  - وهو رئيس الجمهورية المنتخب – وهو أعلى منصب فى السلطة التنفيذية. ويتولى رئيس الجمهورية قيادة القوات المسلحة ويقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجهها، بما فيها سياسة الدفاع الوطني، ويبرم المعاهدات ويصادق عليها، ويرأس مجلس الوزراء، وله حق إصدار العفو. كما يتولى تعيين رئيس الوزراء والوزراء والولاة والمسئولين المدنيين والعسكريين، بمن فيهم رئيس مجلس الدولة. وقد انتخب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر في 15 إبريل 1999 لفترة خمس سنوات. كما تم تجديد انتخابه رئيسا للجمهورية لمرة أخيرة فى عام 2004.

أما رئيس الوزراء والذي يعيّنه رئيس الجمهورية، فيتولى تعيين أعضاء وزارته. ويقوم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. يمكن للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة، وتوجيه اللوم رسميا إليها.

وأقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 5 مايو 2003 رئيس الوزراء علي بنفليس، وكلف محمد أويحي بتشكيل حكومة جديدة. واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بمعظم وزراء الحكومة السابقة، لكنه استبدل وزيري المالية وتشجيع الاستثمارات.

 

- السلطة التشريعية:

يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996.

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.  وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.

 

- السلطة القضائية:

يرتكز النظام القضائي على "القانون المدني" وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وتتركز السلطة الإدارية في يد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويحتل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيه.  وتنظر محكمة البداية، أو الدائرة، في الدعاوى المدنية والتجارية وبعض القضايا الجنائية.

كما تنظر محكمة الولاية في القضايا الجنائية والإدارية والاتهامية وفي القضايا المستأنفة من محاكم الدائرة. وتنقسم المحكمة العليا إلى غرفة القانون الخاص التي تنظر في القضايا المدنية والتجارية، والى قسم اجتماعي يتولى قضايا الضمان الاجتماعي والعمل، والى محكمة جنايات، وقسم إداري.

يتولى المجلس الدستوري المؤلف من تسعة أعضاء، والذي أسس سنة 1989، المسائل الدستورية، وفي مقدوره أيضا تقرير قانونية الانتخابات والاستفتاءات العامة. ولمجلس الدولة صلاحية النظر في القضايا الإدارية، وتتولى "محكمة التنازع" الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة.

 ومبدأ استقلالية القضاء متضمن في المادة 138 من الدستور الجزائري. ولكن من الناحية العملية، تولت المحاكم العسكرية العديد من الوظائف القانونية منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد سنة 1991.

وتشمل مدونات القانون الجزائري "القانون المدني" لعام 1975، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1966، والقانون التجاري لعام 1975، والقانون الجنائي لعام 1966 ، وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1966. يتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، إدارة الشؤون القضائية. أما وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. وتشمل مهام المجلس تعيين القضاة والتأكد من أن أعمال القضاء تسير وفقا للقانون. وتشرف وزارة العدل على مهنة المحاماة. وتنشر الجريدة الرسمية القوانين.

ويتألف النظام القضائي من ثلاثة مستويات. يوجد في المستوى الأول محاكم البداية، أو الدائرة، المؤلفة من قاض منفرد. وتنظر هذه المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية وفي بعض المسائل الجنائية. وتوجد في المستوى الثاني المحاكم الولائية التي تتألف هيئتها من ثلاثة قضاة. ومجموع المحاكم الولائية 48 محكمة تنتظم مناطقيا في أربعة غرف وهي: المدنية والجنائية والإدارية والاتهامية. وتنظر هذه المحاكم في القضايا المستأنفة من محاكم البداية.

أما المحكمة العليا فهي أعلى سلطة قضائية في الجزائر، ومقرها مدينة الجزائر. وتتألف هذه المحكمة من غرفة تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وقسم اجتماعي يدير شؤون الضمان الاجتماعي وقضايا العمل، ومحكمة جنائية، وقسم إداري، ومحاكم جنائية متخصصة موجودة في وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة ولها سلطة حصرية على الجرائم الاقتصادية المرتكبة ضد الدولة. ولا يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم. كما أعيد سنة 1998 تأسيس المجلس الأعلى للدولة (الذي تم إلغائه في الستينات) كهيئة منفصلة تشمل سلطتها القانونية المسائل الإدارية. وتفصل محكمة تنازع في حالات الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا.

وينظر المجلس الدستوري الذي أسس بموجب دستور فبراير 1989 في دستورية القوانين. وتنص المادة 166 من الدستور على حق ثلاثة أشخاص في الطلب من المجلس الدستوري إبداء الرأي وهم: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. كما تشير المادة 163 من الدستور إلى أن المجلس الدستوري هو المرجع النهائي في المسائل الانتخابية، بما فيها تقرير دستورية الانتخابات والاستفتاءات العامة. ويؤدي مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن دورا استشاريا في الشؤون الدينية والأمنية على التوالي. وتختص محكمة عليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال ارتكابه جرائم.

 

- العلاقة بين السلطات الثلاث:

يحسن الذكر بأن رئيس الوزراء يتولى هو مجلس الوزراء تنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في ظروف خاصة. ويقدم رئيس الجمهورية إلى البرلمان الأوامر أو المراسيم التي أصدرها أثناء انفضاض دور انعقاده، وذلك للحصول على موافقته عليها.

يقدّم رئيس الوزراء ووزارته بيان السياسة الحكومية العامة إلى مجلس الأمة. ويحق للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها.

وتتم المراجعة القضائية للقوانين التشريعية في المجلس الدستوري المؤلف من مسؤولين يمثلون جهات حكومية مختلفة، ومن بينهم عدد من قضاة المحكمة العليا. تختص المحكمة العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح أثناء تأديتهما مهامهما.

 

- الانتخابات

يحق لجميع المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة أو أكثر التصويت في الانتخابات. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وجرت آخر انتخابات في 15 إبريل 1999.

كما ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات في دوائر انتخابية متعددة المقاعد على أساس التمثيل النسبي. ويحتفظ بثمانية مقاعد في المجلس للجزائريين المقيمين في الخارج. وتنتخب المجالس المحلية 96 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، بينما يعين رئيس الجمهورية 48 عضوا. وجرت انتخابات المجلس الشعبي الوطني في 30 مايو 2002، وانتخابات مجلس الأمة في 25 ديسمبر 1997. ويرأس رؤساء البلديات والمجالس البلدية الإدارات البلدية وعددها 1541 إدارة. وجرت آخر انتخابات محلية في تشرين أكتوبر 2001.

ويحدد الدستور مدة رئيس جمهورية المنتخب بالاقتراع الشعبي خمس سنوات. وفي حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، تجري جولة انتخابية نهائية بين المرشحين اللذين فازا بأعلى الأصوات. ويمكن تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية بطريقتين هما: تسمية المرشح من قبل 600 مسؤول منتخب (محليا أو مركزيا) أو بناء على عريضة شعبية يوقع عليها ما لا يقل عن 75 ألف ناخب مسجل. وجرت انتخابات رئاسية في إبريل 1999 وفاز فيها عبد العزيز بوتفليقة. وكان الرئيس السابق، اليمين زروال، انتخب في عام 1995، لكنه دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة استجابة لتزايد المعارضة السياسية للمخالفات التي حصلت في الانتخابات. وكان لأحزاب المعارضة مطلبان رئيسيان هما إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعادة النظر ببعض القوانين الانتخابية. وتعبيرا عن التزامه بانتخابات شفافة، أعلن الرئيس زروال في إبريل تأليف "اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية" برئاسة القاضي محمد بجاوي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أما البرلمان الجزائرى فيتألف من مجلسين، وحق الاقتراع يشمل جميع الجزائريين، رجالا ونساء، ممن تجاوزوا الثامنة عشرة. ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الـ 389 لمدة خمس سنوات. وينتخب 372 عضوا منهم بواسطة اللوائح الحزبية على أساس التمثيل النسبي للأحزاب التي تفوز بأكثر من 5% من أصوات الناخبين. وينتخب المرشحون بالاقتراع الشعبي في 48 ولاية متعددة المقاعد. وتنتخب كل ولاية أربعة أعضاء على الأقل. وتحفظ المقاعد المتبقية للجزائريين المقيمين في الخارج. ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوا مدة عضويتهم ست سنوات. وينتخب 96 من هؤلاء بالاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الولائية، ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء الـ 48 المتبقين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويخوض ثلث أعضاء مجلس الأمة جولة إعادة انتخاب كل ثلاث سنوات.

وادخل تعديل دستوري تم إقراره سنة 1996 تغييرات هامة على الإجراءات الانتخابية. ومن هذه التغييرات تمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج في البرلمان الجزائري، وتعديل الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وبتنظيم الحملات الانتخابية. وعلاوة على ذلك، حظر التعديل الدستوري الأحزاب القائمة على أسس دينية أو جهوية خالصة، وفرض على الأحزاب أن تودع نظامها الأساسي لدى وزارة الداخلية كي يكون وضعها قانونيا. كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية للأحزاب بدلا من قاعدة جهوية . وكانت انتخابات 1991 التشريعية التي سادها نظام انتخابي يقوم على أساس الأكثرية سببا في هذه التغييرات. ويعطي النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس التمثيل النسبي فرصة أكبر لتمثيل أحزاب المعارضة الصغيرة. وترفع جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الدستوري. وينظم القانون الانتخابي عملية الانتخابات ويتحكم قانون الأحزاب السياسية بالأحزاب السياسية.

وجرت الانتخابات التشريعية في يونيو 1997، وهي أول انتخابات منذ الانقلاب العسكري عام 1992. وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع 65% بحسب التقديرات الرسمية. وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 155 مقعدا وجبهة التحرير الوطني على 64 مقعدا. وسيطر هذان الحزبان معا على 57% من مقاعد البرلمان. ومن بين الإسلاميين، فاز اكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا هو "الحركة من أجل مجتمع السلم"، بـ 69 مقعدا، بينما فازت بعض الأحزاب الإسلامية الصغيرة بـ 34 مقعدا. وعلاوة على ذلك، فازت "حركة النهضة الإسلامية" بـ 34 مقعدا، و"جبهة القوى الاشتراكية"، وهي حزب اجتماعي ديمقراطي، بـ 20 مقعدا، والحزب البربري الليبرالي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بـ 19 مقعدا. وعلى الرغم من وجود اكثر من 200 مراقب دولي، واصلت بعض أحزاب المعارضة توجيه الاتهامات بحصول تزوير.

جرت انتخابات تشريعية في 30 مايو 2002. وتنافس 10052 مرشحا على مقاعد المجلس الشعبي الوطني وعددها 389 مقعدا. وقد توزع المرشحون على 943 قائمة انتخابية منها 814 قائمة حزبية تمثل 24 حزبا سياسيا و 129 قائمة للمستقلين. وبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 18 مليون ناخب. وكان الإقبال على هذه الانتخابات ضعيفا إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 25% ممن يحق لهم التصويت. وفاز حزب "جبهة التحرير الوطني" بأكبر عدد من مقاعد المجلس الشعبي الوطني وتلاه "التجمع الوطني الديمقراطي". وتمكن حزب العمال التروتسكي برئاسة السيدة لويزة حنون من الفوز بـ 21 مقعدا من مقاعد المجلس. وانتخب المجلس الشعبي الوطني كريم يونس (بربر) رئيسا له بعد منافسة رمزية مع نائب حركة الإصلاح الوطني محمد يونسي إذ حصل كريم يونس على 271 صوتا في مقابل 52 صوتا ليونسي. وتم إلغاء 63 صوتا. ولم يشارك 3 نواب في التصويت.

وجرت أيضا انتخابات محلية في 10 أكتوبر 2002. وفاز "حزب "جبهة التحرير الوطني" بـ 798 مقعدا من مقاعد المجالس الولائية وعددها 1960 مقعدا. وجاءت "حركة الإصلاح الوطني" في المرتبة الثانية بعد فوزها بـ 374 مقعدا ولائيا. وحلّ "التجمع الوطني الديمقراطي" ثالثا بعد فوزه بـ 336 مقعدا ولائيا، و "الحركة من أجل مجتمع السلم" رابعا بعد فوزها بـ 184 مقعدا ولائيا. وفي انتخابات المجالس البلدية فاز حزب "جبهة التحرير الوطني" بـ 4878 مقعدا من أصل  13.981 مقعدا بلديا. وجاء في المرتبة الثانية "التجمع الوطني الديمقراطي" بعد فوزه بـ 2827 مقعدا بلديا، ثم "حركة الإصلاح الوطني" التي حصلت على 1237 مقعدا بلديا، ثم "الحركة من أجل مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا وقد حصلت على 989 مقعدا بلديا. وأدت مقاطعة الانتخابات وأعمال العنف في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل إلى إلغاء الانتخابات في 52 بلدية من أصل 129 بلدية في هذه المناطق.

 

- الحياة التنظيمية والنقابية:

تخضع حرية التجمع في الجزائر لأحكام "الأمر التشريعي الخاص بسن قانون عضوي ينظم عمل الأحزاب السياسية" ، ولقانون الاتحادات العمالية لعام 1990، ولقانون الطوارئ لسنة 1992،  ولقانون الوئام المدني لعام 1999.

تشمل الأحزاب السياسية الجزائرية الممثلة في البرلمان التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة النهضة الإسلامية، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الجمهوري التقدمي، والاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية، والحزب الاجتماعي الليبرالي. وتضم الجمعيات المهنية الجزائرية الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر.

يضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الاتحاد العمالي الأم، عددا من النقابات المنظمة حسب القطاعات الاقتصادية. ويوجد أيضا بعض النقابات المستقلة مثل نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية، ونقابة فنيي المطارات، ونقابة المعلمين. وأنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان".

 

 

ثانيا: عضوية المنظمات الدولية:

إن الالتزامات الدولية التى تعهدت بها الجزائر لها الأسبقية على القانون الوطنى . وعليه، أكد المجلس الدستورى، فى قرار مؤرخ 20 أغسطس 1989، المبدأ الدستورى الذى مفاده أن المعاهدات الدولية المصادق عليها لها الأسبقية على القانون الداخلى. وينص هذا القرار حرفيا على أن " تدرج كل اتفاقية، بعد التصديق عليها ومنذ نشرها، فى القانون الوطنى وتكتسب، تطبيقا للمادة (132) من الدستور، سلطانا يسمو على سلطان القانون، بما يسمح لكل مواطن جزائرى بالاستناد إليها أمام الهيئات القضائية".

ومن ثم صادقت الجزائر على الاتفاقية التالى:

 1- الأمم المتحدة: 8 تشرين أكتوبر 1962.

2- صندوق النقد الدولي: 26 سبتمبر 1963.

3- منظمة التجارة العالمية: مراقب.

4- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 26 سبتمبر 1963.

5- المؤسسة المالية الدولية: 23 سبتمبر 1990.

6- هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 24 يونيو 1996.

7- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 22 مارس 1996.

8- قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: تم توقيعه في 28 ديسمبر 2000 ولم يتم التصديق     عليه بعد.

  •  التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 12 سبتمبر 1989.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 12سبتمبر 1989.

- معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 12 سبتمبر 1989.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 22 مايو 1996.

- اتفاقية حقوق الطفل: 16 إبريل 1993.

- اتفاقية من أجل الوقاية و قمع جريمة الإبادة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1948، انضمت إليها الجزائر في 31 أكتوبر 1963.

- الاتفاقية الدولية حول القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، مفتوحة للتوقيعات بنيويورك في السابع من مارس 1966. التصديق: القرار رقم 66 ـ 348 من 15 ديسمبر 1966، الجريدة الرسمية رقم 110 ليوم 30 ديسمبر 1966 التي دخلت حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في 15 مارس 1972.

- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية  الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر 1966.الانضمام: مرسوم رئاسي رقم 89 ـ67 لـ16 ديسمبر 1989، الجريدة الرسمية رقم 20 فى 17 مايو 1989، والذي  دخل حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في  12 ديسمبر 1989.

- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر 1966. الانضمام: مرسوم رئاسي رقم 89 ـ67 لـ16 ديسمبر 1989، الجريدة الرسمية رقم 20 فى 17 مايو 1989، و الذي  دخل حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في  12 ديسمبر 1989.

- اتفاقية دولية إضافية المرجعة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر 1966. الانضمام: مرسوم رئاسي رقم 89 ـ67 فى 16 ديسمبر 1989، الجريدة الرسمية رقم 20 فى 17 مايو 1989م والذي  دخل حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في  12 ديسمبر 1989.

- المعاهدة الدولية حول إزالة و قمع جريمة الإبادة و التفرقة العنصرية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 نوفمبر 1973م. التصديق: المرسوم رقم 82 ـ01 للثاني من يناير 1982م.

- اتفاقية ضد التعذيب و عقوبات أخرى أو معاملات وحشية لا إنسانية و مهانة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1984. التصديق: المرسوم رقم 89 ـ 66 فى  16 مايو 1989. دخلت حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في 12 أكتوبر 1989.

- الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي  وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر 1989. التصديق: المرسوم الرئاسي رقم 92 ـ 461 ليوم 19 ديسمبر 1992.  دخلت حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في 20 يونيو 1987.

- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الموافق عليها في نيروبي في يونيو 1981. التصديق: المرسوم رقم 87 ـ 37 للثالث  من فبراير و دخل  حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر في 20 يونيو 1987.

- اتفاقية دولية إضافية لاتفاقيات جنيف ليوم 12 أغسطس 1942 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة 1 و الغير دولية 2 الموقعتان في الثامن من يونيو 1977 بجنيف. الانضمام: المرسوم الرئاسي رقم 89 ـ 68 ليوم 16 مايو 1989. الإصدار: الجريدة الرسمية رقم 20 ليوم 17 مايو 1989 و التي  دخلت  حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر يوم 16 فبراير 1990.

- الاتفاقية المتعلقة بالنظام الأساسي للاجئين الموقعة بجنيف يوم 28 يوليو 1951. التصديق : تم المصادقة عليها من طرف فرنسا باسم الجزائر يوم 26 يونيو 1954.

- الاتفاقية الدولية الإضافية المتعلقة بالنظام الأساسي للاجئين الموقع عليها يوم 31 يوليو 1967 بنيويورك 1989 و التي  دخلت  حيّز التطبيق بالنسبة للجزائر اليوم الثامن من نوفمبر 1967.

- اتفاقية متعلقة بالنظام الأساسي لمعدومي الجنسية الموقع عليها بنيويورك يوم 28 سبتمبر 1954م. الانضمام: المرسوم رقم: 64 ـ 73 للثامن من يونيو 1964. الإصدار: الجريدة الرسمية: 57 ليوم 14 يوليو 1964.

-  الاتفاقية المتعلقة بالاستعباد الموقعة بجنيف يوم 25 سبتمبر 1926 و التي عدلّت بالبروتوكولات الموقعة بجنيف في السابع من ديسمبر 1953. الانضمام: المرسوم رقم 63 ـ 340 لليوم 11 سبتمبر 1963. الإصدار: الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 14 سبتمبر 1963.

- الاتفاقية التكميلية المتعلقة بإبطال الرّف معاهدة الرقيق و المؤسسات و الممارسات المماثلة للاستعباد الموقع عليها بجنيف في السابع من سبتمبر 1953م. الانضمام: المرسوم رقم 63 ـ 340 ليوم 11 سبتمبر 1963م. الإصدار: الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 14 سبتمبر 1963.

- اتفاقية قمع المرأة و الأطفال الموقعة بجنيف في 30 مايو 1921 و التي عدلّت بالتفافية الإضافية ليوم 12 نوفمبر 1947م. الانضمام: المرسوم رقم63 ـ 341 ليوم 11 سبتمبر 1963. الإصدار: الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 14 سبتمبر 1963.

- اتفاقية متعلقة بقمع المرأة الراشدة الموقع عليها في 11 أكتوبر 1933 و المعدلة ببروتوكول في 12 نوفمبر 1947م. الانضمام: المرسوم رقم 63 ـ 341 ليوم 11 سبتمبر 1963. الإصدار: الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 14 سبتمبر 1963.

عـودة