ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 

 لجمهورية جيبوتي

القانون الدستوري رقم 1

مادة 1:

 جيبوتي دولة مستقلة

جمهورية جيبوتي دولة موحدة لا تتجزأ، مستقلة وذات سيادة شعارها "الوحدة والمساواة والسلام".

مادة 2:

تلتزم جمهورية جيبوتي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد ضرورة إقامة نظام سياسي يكفل التطبيق الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان.

مادة 3:

يستمر مجلس النواب فى ممارسة وظيفته تحت اسم: "الجمعية الوطنية.

ويتمتع أعضاءها بالحصانة البرلمانية وفق شروط سيتم تحديدها فيما بعد وتستمر الجمعية فى ممارسة حقوقها وصلاحياتها إلى أن يتم تطبيق نصوص الدستور القادم.

مادة 4:

يحمل رئيس الدولة لقب رئيس الجمهورية ويمارس وظائفه وهو يمثل ويكفل وحده أراضي الدولة واستقلالها وعدم الانقسام والسيادة الوطنية فى الداخل والخارج. ويضمن استمرار مؤسسات الجمهورية فى ممارسة عملها.

ويحدد ويوجه السياسة العامة للدولة

ويعين ويعتمد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة كما يقوم باعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب. ويتفاوض ويقر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعرض على الجمعية الوطنية للتصديق عليها.

 

مادة 5:

تظل القوانين واللوائح المطبقة إلى وقت صدور هذا القانون الدستوري سارية المفعول، فى جميع نصوصها التي لا تتعارض مع السيادة الوطنية، وذلك إلى أن يتقرر – قانوناً – إلغاؤها أو التصديق عليها.

مادة 6:

تقام العدالة باسم شعب جيبوتي. وتعلن الأحكام القضائية باسم جمهورية جيبوتي وتأمر بتنفيذ القرارات القضائية والإجراءات التي تمنحها القوانين الصفة التنفيذية.

ويجري تعديل الديباجة والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام والقرارات والإجراءات المشار إليها تبعاً لذلك. ويظل الاحترام والنفاذ بالنسبة للأحكام والقرارات والإجراءات التنفيذية السابقة دون أي تعديل على ألا تكون هناك أي إجازة لمرورها سوى القانون الحالي، وباعتماد وتصديق أي قاض أو مأمور قضائي أو ممثل للسلطة الشرعية يكون مكلفاً بإصدار قرار قضائي بشأنها أو إقرارها أو تنفيذها.

مادة 7:

القانون الدستوري الحالي واجب التنفيذ على الفور ويسجل تحت رقم ل. ر 001 – 7، وينشر فى الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي التي سيتم إصدار طبعة خاصة منها لترسل إلى أية جهة يكون لازماً لها.

جيبوتي فى 27 يونية 1977

رئيس الجمهورية

حسن جوليد أبتيدون


 

القانون الدستوري رقم (2)

مادة 1:

يمارس رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لتنفيذ المهمة التي أو كلها إليه القانون الدستوري القانون الدستوري رقم (1) عن طريق قرارات يصدرها بعد مداولة فى مجلس الوزراء، وذلك إلى حين قيام جميع المؤسسات الجمهورية على أثر التصديق على الدستور الوطني القادم.

مادة 2:

من أجل بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق تسيير منتظم وديمقراطي للجمهورية ولتنظيم السلطات، ومن أجل تشغيل تدريجي لهذه المؤسسات يقوم رئيس الجمهورية بوضع مشروعات قوانين أساسية فى إطار المبادئ والأهداف الآتية:

أولا: إن السيادة الوطنية هي ملك لمجموع شعب جمهورية جيبوتي وهذا المجموع يتكون من جميع الأشخاص الذين يعترف بهم كأعضاء فيه والذين يقبلون الاضطلاع بواجباتهم دون تمييز بينهم فى ذلك بسبب العنصر أو اللغة أو الجنس أو الدين.

ولا يجوز حرمان أحد على نحو تعسفي من صفته كعضو فى المجتمع الوطني.

ثانياً: إن الشرعية الشعبية التي يتم التعبير عنها عن طريق الاقتراع العام المتعادل والسري هي أساس ومصدر كل سلطة.

تنشأ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن طريق الاقتراع العام أو المؤسسات المنتخبة عن طريقه.

ثالثاً: أنه يتعين على مؤسسات الجمهورية أن يكون هدفها هو التنفيذ الفعلي لما يأتي:

-       مبدأ حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب.

-   نظام سياسي يكفل التنفيذ الكامل والمطلق للحريات والحقوق الفردية والجماعية النصوص عليها فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

-       التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الوطني.

رابعاً: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويعاونه مجلس للوزراء يكون مسئولاً أمامه.

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء كما يعين باقي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء ويعفيهم من مناصبهم وفق الشروط ذاتها.

خامساً: يمارس السلطة التشريعية مؤتمر قومي ومجلس تشريعي يحققان تمثيلاً عادلاً للسكان وتجمعاتهم.

وإلى أن يتم قيام المجلس التشريعي تستمر الجمعية الوطنية فى ممارسة هذه السلطة.

سادساً: يمارس السلطة القضائية قضاة مستقلون يعاونهم محلفون يمثلون السكان وذلك وفق الشروط التي يحددها القانون.

سابعاً: تتولى كل من السلطات سالفة الذكر المسئولية التامة والكاملة لصلاحياتها واختصاصاتها وفق شروط تحقق دوماً الاستمرارية والتسيير المنتظم للمؤسسات الجمهورية على أن تكون جميعها تحت سلطة رئيس الجمهورية.

ثامناً: توضع الحريات والحقوق الأساسية وسير حسابات مؤسسات الجمهورية وإداراتها تحت سلطة رئيس الجمهورية، وعلاوة على ذلك تحت حماية مستشار للجمهورية ومحكمة دستورية والسلطة القضائية.

تاسعاً: تنظيم الإدارة الإقليمية بحيث تسهم سلطات الجمهورية فى تحقيق تنمية إقليمية متسقة وفى الحد من آية منازعات داخلية.

يتم وضع نظام للمحليات والطوائف الشعبية وهي تتمتع باستقلال ذاتي واسع من الناحيتين الإدارية والمالية يتيح تنظيم وتكثيف التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل تطور الهياكل والثقافات التقليدية.

عاشراً: يوضع نظام لأداء الخدمة الوطنية للدفاع والتنمية

حادي عشر: يتعين على المؤسسات أن تسمح بمشاركة الجمهورية فى المنظمات الإقليمية والدولية، فى إطار من الاحترام للسيادة الوطنية، وذلك كلما عملت هذه المؤسسات على:

-       بناء السلام والعدل الدوليين

-       التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعوب.

-       دعم الهوية القومية من خلال التعاون

مادة 3:

يتولى رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء وضع مشروعات القوانين الأساسية المنصوص عليها فى المادة (2) لتجري الجمعية الوطنية مداولات بشأنها وذلك بعد أخذ رأي لجنة دستورية تتكون من ممثلين عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ومن شخصيات يتم تعيينهم لما يتميزون به من كفاية خاصة.

مادة 4:

يعمل بالقانون الدستوري الحالي على الفور.

ويسجل تحت رقم ل. ر/ 002- 77 وينشر فى "الجريدة الرسمية" لجمهورية جيبوتي لإرساله إلى كل جهة يكون لزاماً لها.

جيبوتي فى 27 يونية 1977

رئيس الجمهورية

حسن جوليد ابتيدون

عـودة