ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

قانون الأحوال الشخصية الأردنى

الفصل الاول
في الزواج والخطبة

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية [1] [1]

 

المادة 2  

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما .

 

المادة 3

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .

 

المادة 4

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

شروط أهلية الزواج

المادة 5

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

 

عضل الولي

المادة 6

أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع .

 

ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع .

 

المادة 7

يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .

 

زواج المجنون والمعتوه

 

المادة 8

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له .

 

الفصل الثاني

ولاية الزواج

الولي في الزواج

المادة 9

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .

 

شروط أهلية الولي

 

المادة 10

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .

 

المادة 11

رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ، ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .

 

المادة 12

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .

 

زواج الثيب بلا ولي

المادة 13

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً .

 

الفصل الثالث

 

عقد الزواج

انعقاد الزواج

المادة 14

ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد .

 

المادة 15

يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.

 

شروط انعقاد الزواج صحيحاً

 

المادة 16

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد .

 

وجوب تسجيل العقد

المادة 17

أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد .

ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة .

ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار.

د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة .

هـ- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.

 

تسجيل الطلاق والزواج

ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .

ط- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم .

 

المادة 18

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق .

 

المادة 19

إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :

1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .

2. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها .

3. أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً .

 

الفصل الرابع

 

الكفاءة

شروط الكفاءة

المادة 20

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .

عدم العلم بالكفاءة

المادة 21

إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ .

 

إنكار الكبيرة وجود الولي

 

المادة 22

إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوّجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.

 

عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده

 

المادة 23

 

 

للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشة أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج .

 

الفصل الخامس

 

المحرمات

تأبيد الحرمة بالنسب

المادة 24

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة :

1. أمة وجداته .

2. بناته وحفيداته وإن نزلن .

3. أخواته وبنات اخوته وبناتهن وإن نزلن .

4. عماته وخالاته .

تأبيد الحرمة بالمصاهرة

المادة 25

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:

1. زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .

2. أم زوجته وجداتها مطلقاً .

3. زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده .

4. ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .

تأبيد الحرمة بالرضاع

المادة 26

يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة .

المحرمات مؤقتاً

المادة 27

يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته .

 

المادة 28

يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها .

المادة 29

يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى

المادة 30

حرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها .

حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع

المادة 31

يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى .

الانتقال إلي الصفحة التالية