الأردن

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

 

قانون الأحوال الشخصية الأردنى

 

الفصل السادس
أنواع الزواج

الزواج الصحيح

 

المادة 32

يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه .

الزواج الباطل

 

المادة 33

يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :

1. تزوج المسلمة بغير المسلم .

2. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .

3. تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد ( 24و25و26 ) من هذا القانون .

 

الزواج الفاسد

 

المادة 34

يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :

1. إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد .

2. إذا كان عقد الزواج بلا شهود .

3. إذا عقد الزواج بالإكراه .

4. إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .

5. إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .

6. زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت .

 

الفصل السابع

 أحكام الزواج

لزوم المهر والنفقة والميراث

 

المادة 35

إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.

 

المسكن

المادة 36

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله .

وجوب الإقامة في مسكن الزوج

 

المادة 37

على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة .

 

انفراد الزوجة في المسكن

المادة 38

ليس للزوج أن يسكن أهله واقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها .

 

المعاشرة بالمعروف

المادة 39

على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .

 

منع إسكان الضرائر في دار واحدة

المادة 40

على من له اكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن .

 

حكم الزواج الباطل

المادة 41

الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث .

 

حكم الزواج الفاسد

المادة 42

الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده .

 

بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع

المادة 43

بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .

 

الفصل الثامن

المهر

المهر المسمى ومهر المثل

المادة 44

المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها واقرانها من أهل بلدتها .

 

تعجيل المهر وتأجيله

المادة 45

يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً .

 

سقوط الأجل بوفاة الزوج

المادة 46

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

 

الأجل المعين

المادة 47

إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

 

لزوم المهر المسمى بالعقد

المادة 48

إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

 

سقوط المهر

المادة 49

إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

 

المادة 50

إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

 

الفرقة الموجبة لسقوط المهر

المادة 51

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة

وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .

 

سقوط المهر كله

المادة 52

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .

 

سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ

المادة 53

يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر .

 

لزوم مهر المثل

المادة 54

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل .

 

وجوب المتعة

المادة 55

إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .

 

المادة 56

إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا .

 

الاختلاف في تسمية المهر

المادة 57

إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه .

 

المادة 58

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمنية إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند.

 

المادة 59

عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .

 

الزواج في مرض الموت وطلب المهر

المادة 60

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

استرداد ما دفع من المهر قبل العقد.

 

المهر حق الزوجة  

المادة 61

المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

 

المادة 62

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شي آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عينا أن كان قائما أو قيمته إن كان هالكاً .

 

الزيادة في المهر والحط منه

المادة 63

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.

 

للأب والجد لأب قبض مهر البكر

المادة 64

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إذا كان أبا أو جداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه .

 

المادة 65

إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة.

 

الفصل التاسع

نفقة الزوجة

أنواع النفقة الزوجية

المادة 66

أ - نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

 

لزوم النفقة

المادة 67

تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.

 

المادة 68

لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج.

 

لا نفقة مع النشوز

المادة 69

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوّغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة.

 

فرض النفقة حسب حال الزوج

المادة 70

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

 

عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة

المادة 71

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار.

 

المادة 72

النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها .

فرض النفقة على الزوج

 

المادة 73

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.

 

تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند العجز عن دفعها

المادة 74

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.

 

فرض النفقة على غير الزوج

المادة 75

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

 

في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة

المادة 76

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

 

فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها الغائب

المادة 77

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينه أو على مودعه المقرين بالمال والزوجة أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة .

 

أجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج

المادة 78

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.

 

نفقة المعتدة على الزوج

المادة 79

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.

نفقة العدة كنفقة الزوجية

 

المادة 80

نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقةزوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.

 

لا نفقة للمعتدة حال نشوزها

المادة 81

ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.

 

نفقات التجهيز والتكفين على الزوج

المادة 82

على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.

 

الفصل العاشر

أحكام عامة في الطلاق

أهلية الزوج للطلاق

المادة 83

يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً.

 

المادة 84

محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.

 

تعدد الطلاق

المادة 85

يملك الزوج زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.

 

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة

المادة 86

يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

 

المادة 87

للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي .

 

المادة 88

أ - لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .

ب- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول .

 

المادة 89

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

 

المادة 90

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.

 

المادة 91

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.

 

المادة 92

اليمين بلفظ: علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها.

 

المادة 93

الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.

 

المادة 94

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون .

 

المادة 95

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

 

المادة 96

تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.

 

المادة 97

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.

 

المادة 98

الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.

 

المادة 99

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين.

 

المادة 100

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول .

 

المادة 110

إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو اعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم .

 

المادة 111

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية اخذ منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً .

 

لا تحسم نفقة الصغير من الدين

المادة 112

لا يجري التقاضي بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته .

 

الانتقال إلي الصفحة التالية