![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المرأة في المنظمات غير الحكومية الأردنية: تختلف نظرة الأفراد في المجتمع نحو مشاركة المرأة في العمل التطوعي الذي غالبًا ما تقوم به المؤسسات والمنظمات غير الحكومية. ويتبين من الدراسات التي أجريت على المشاركة النسائية في العمل الطوعي ارتفاع نسبة تمثيل النساء في الهيئات الإدارية للمنظمات التطوعية، حيث شكلن حوالي ربعها. كما شكلت النساء نسبة كبيرة أيضًا في الهيئات التأسيسية لتلك المؤسسات. ولا شك في أن ارتفاع نسبة النساء في الهيئات الإدارية للمنظمات التطوعية سيمكنها من ممارسة حقها في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها. ومن أمثلة المنظمات والهيئات غير الحكومية التي شكل العنصر النسائي في مجالس إداراتها النصيب الأوفر، وهي منظمات غير رسمية مهتمة بالحالة النسائية، وتطالب بحقوق المرأة في شتى المجالات الحياتية، وتعمل بجهود دءوبة على تقوية الوعي لدى النساء الأردنيات من أجل تنبيههن إلى وجوب ممارسة حقوقهن وواجباتهن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يوفر لهم فرصة إسماع أصواتهم إلى المسئولين عن صنع القرار في الأردن. من هذه المنظمات والهيئات غير الحكومية ما يلي: 1) جمعية الأقصى الخيرية/ مادبا 1. دعم المرأة في الانتخابات النيابية 2. الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم 3. محو الأمية الأبجدية 2) جمعية النساء العربيات 4. حملات موجهة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة 5. تدريب الفتيات على العمل في مجال التوعية البيتية في المناطق الريفية الفقيرة 6. دورات تدريبية للإعداد السياسي للمرأة 7. إنشاء مركز لتدريب وتشغيل الفتيات من خريجات كليات المجتمع 3) جمعية الشابات المسيحية/ عَمَّان 8. مركز الإرشاد الأسري في مخيم البقعة 4) جمعية الشابات المسيحية/ مادبا 9. التدريب المهني المساند لإقامة مشروعات بيتية صغيرة مدرة للدخل 10. نادي للطفلة الأنثى 5) جمعية سيدات ايدون الخيرية 11. دورات تدريبية لتصنيع المواد الغذائية المنزلية 6) جمعية سيدات الفحيص العاملات 12. فتح حضانة أطفال نموذجية في منطقة الفحيص 13. مشغل خياطة إنتاجي 7) الجمعية الوطنية لرعاية المعاقين عقليًّا 14. بيت ضيافة لمتعددي الإعاقات العقلية 8) جمعية ربات البيوت/ الزرقاء 15. مكافحة العنف الأسري في محافظة الزرقاء 9) اتحاد المرأة الأردنية 16. دار ضيافة الطفل 17. دورات محو أمية قانونية 10) الجمعية النسائية لمكافحة الأمية 18. دمج الإعلام والتوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة في برامج الجمعية 11) تجمع لجان المرأة الوطني الأردني 19. مشروع استغلال البيوت الريفية القديمة سياحيًّا 20. مشاركة النساء الأردنيات في العملية الديمقراطية 21. الدفاع عن حقوق الإنسان والخدمات الاستشارية للنساء 22. زيادة الوعي الصحي عند النساء 23. استخراج الفضة من أفلام الأشعة المستعملة 12) جمعية سيدات مرج الحمام 24. مشروع تحديث الحضانة وفتح روضة 13) الملتقى الإنساني لحقوق المرأة 25. دراسة حول العنف ضد المرأة في الأردن 14) نادي صاحبات الأعمال والمهن 26. حاضنة صناعية 27. البرنامج الوطني الديمقراطي 28. مكتب الخدمات الاستشارية الأسرية والاجتماعية والقانونية للمرأة 29. حاضنة الأعمال للمرأة 30. مركز المعلومات والتوثيق لدراسات المرأة 31. معهد تدريبي إقليمي للديمقراطية والاستشارات القانونية 32. مركز الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة 15) مؤسسة نور الحسين 33. تدريب النساء على المهارات القيادية والمهارات الإدارية 34. مساعدة المرأة على البدء بمشروعها الخاص 35. مركز إرشاد أسري وقانوني 36. خلق فرص عمل للنساء 16) صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الأردني 37. تثقيف المرأة الريفية في منطقة جنوب الأردن 17) جمعية صقر قريش الخيرية 38. مشروع التدريب على خياطة الجلديات 18) الجمعية الخيرية الشركسية/ الفرع النسائي 39. دورات تدريبية لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل 40. دورات تدريبية على استخدام الكمبيوتر لتأهيل الخريجات 19) جمعية النهضة النسائية/ سوف 41. أنشطة مدرة للدخل 20) الجمعية الأردنية للتأهيل النفسي 42. مشروع التأهيل النفسي 21) جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية 43. إنشاء مركز لتعليم الحرف والأعمال الصغيرة الذاتية 22) جمعية أم القرى للتنمية الاجتماعية 44. حضانة وروضة أبو علندا 23) الاتحاد النسائي/ جرش 45. تصنيع مشتقات الحليب 24) جمعية وادي الأردن النسائية الخيرية 46. دار رعاية الأيتام 25) جمعية سيدات جرش الخيرية 47. التطريز اليدوي 26) جمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية الخيرية 48. الرسم على الزجاج
الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن يعود تاريخ العمل الأهلي في الأردن إلى بداية نشأة الدولة الأردنية واتسم في البداية بطابع العمل الخيري والنجدة الاجتماعية بالنظر للظروف التي أحاطت المنطقة، وخاصةً ما تعلق بتهجير أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، وتدفق اللاجئين من غرب نهر الأردن إلى شرقه. ومع أن القانون العثماني كان نافذًا في البلاد، وظل كذلك إلى حين إقرار تشريعات وطنية، فإن سنوات نشأة الدولة الأردنية اتسمت بالاضطراب وعدم الاستقرار، ومن مظاهر ذلك غياب سيادة القانون. وعليه فإن أحكام قانون الجمعيات العثماني لم تُطبَّق، خاصةً وأن القانون العثـماني لم يشترط التسجيل المسبق، وإنما الإعلام فقط مقابل إيصال علم وخبر. وكانت الجهة المخـتصة هي نظارة الداخلية (المادة السادسة من قانون الجمعيات العثماني). ولذا فقد تواصل النشاط الخيري تبعًا للحاجة وتلبية للضرورات، وبدون إطار قانوني وأنظمة مفصلة، وتشكلت غالبية المنخرطين به من نخب. وفي عام 1936 صدر قانون الجمعيات الذي ألغي فيما بعد وحل محله قانون الجمعيات الخيرية رقم (12) لسنة 1956، الذي بقي ساري المفعول حتى عام 1965، حيث صدر بذلك التاريخ قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (7) لسنة (1965)، ثم صدر القانون رقم (33) لسنة 1966 كقانون مؤقت. ولا يزال هذا القانون ساري المفعول حتى وقتنا الحاضر، إلا أنه خضع لعدة تعديلات منذ ذلك التاريخ كان آخرها التعديل بموجب القانون المعدل رقم (2) لسنة 1995. وإذا نظرنا إلى الدستور الأردني، فإننا نجد أنه حرص على إيراد نصوص خاصة بالحق في تكوين الجمعيات بالدستور الأردني لسنة 1952. فقد جاء بالمادة رقم (16) من الدستور الأردني ما يلي: " 1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2- للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايته مشروعة، ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها". فقد كفل الدستور الأردني حق تكوين الجمعيات، وأناط بالقانون مهمة تنظيم ذلك، ولكن يلاحظ أن الدستور قد جعل أمر مراقبة موارد الجمعيات أساسي ومهم. وتطبيقًا وإعمالاً للنص الدستوري الخاص بحق تكوين الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 بكافة تعديلاته، اعتبر القانون أن تكوين الجمعيات مقتصر على تقديم الخدمة الاجتماعية والتي عرَّفها لأغراض هذا القانون بأية خدمة أو نشاط يُقدَّم تطوعًا واختيارًا من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع، سواءً أكان ثقافيًّا أو تربويًّا أو صحيًّا أو رياضيًّا أو روحيًّا أو اجتماعيًّا أو فنيًّا. وقد أورد المشرع هذه الخدمة حصرًا بحيث أن القانون قام بالتعداد والحصر لا بالاستبعاد. والجمعيات بموجب القانون على أنواع، فمنها الجمعيات الخيرية، ومنها الهيئات الاجتماعية، وأخرى جمعيات عادية أو هيئات عادية، إضافةً إلى الجمعيات الُموحَّدة أو الهيئات المُوحَّدة، والاتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، والاتحاد النوعي. كما كان هنالك تعريف للجمعية الأجنبية. فالجمعية الخيرية هي [الهيئة المؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر، غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي واقتسامه، أو تحقيق المنفعة الشخصية، أو تحقيق أية أهداف سياسية]. ولا يشمل هذا التعريف الجمعيات السياسية أو الجمعيات أو الهيئات التي تنشأ بموجب قانون خاص. والهيئة الاجتماعية هي [كل هيئة مكونة من سبعة أشخاص أو أكثر تقدم خدمات اجتماعية، سواءً كانت تلك الخدمات عملية أو تدريبية أو خيرية]. ويشمل هذا التعريف المراكز الاجتماعية، على أن يكون هدفها خدمة المجتمع دون جني الربح المادي واقتسامه، أو تحقيق أية منافع شخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية. إن الجمعية العادية أو الهيئة العادية هي [أي هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص أو أكثر غرضها تقديم وتنظيم الخدمات للمواطنين أو لأية مجموعة منهم]. وقد أناط المشرع صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص الجمعيات العادية والهيئات العادية بوزير الداخلية، ومنها الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية، أو الحركات الكشفية والإرشادية. والجمعية الأجنبية هي [أية هيئة اجتماعية أو جمعية خيرية يكون مركزها الرئيسي خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية، أو أكثر من نصف أعضاء هيئتها الإدارية من غير الأردنيين. وقد أناط القانون بوزير الثقافة والشباب الأمور والصلاحيات المتعلقة بالأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والفرق المسرحية، والجمعيات ذات الطابع الثقافي المحض. وقد تأثرت التشريعات ذات العلاقة بالتنظيم القانوني للجمعيات بنشأة هذه الجمعيات وبطبيعتها وفقًا للدور الذي قامت به بالفعل في ذلك الوقت، والذي اتسم بالنشاط الخيري الاجتماعي وأنشطة الإغاثة، إذ سمي القانون في البداية <قانون الجمعيات الخيرية>، وارتبط بوزير العمل والشؤون الاجتماعية. إلا أنه -ونظرًا لتنوع النشاط الاجتماعي وتعدد أهداف العمل الاجتماعي المنظم وتطور الحاجة إلى منظمات أهلية تمثل مجموعات مصالح متباينة، وبسبب تطور المجتمع وعلاقـاته، وتنامي الحاجة إلى المجتمع المـدني من الناحية العـملية قبل أن يتبلور مفهوم المجتمع المـدني كمصطلح حديث، ونتيجة وعي المجتمع لأهمية الحق في تكوين الجمعيات كحق دستوري، وكحق من حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- فقد أخذت قوانين الجمعيات في الأردن منحى آخر حيث أصبح مفهوم الجمعيات (العمل الأهلي) أكثر اتساعًا وشمولاً، وتم تعديل اسم القانون ليصبح "قانون الهيئات والجمعيات الاجتماعية". وقد ارتبط هذا القانون بأكثر من وزير تبعًا لغايات وأهداف الجمعية أو الهيئة الأهلية، كما صدرت عدة قوانين لتنظيم المجتمع المدني منها ما نص عليه قانون العمل لتنظيم النشاط النقابي، ومنها قوانين النقابات المهنية، وقانون التعاون ونظام الجمعيات التعاونية، وقانون الأحزاب والجمعيات السياسية، وأخيرًا قانون الشركات الجديد لسنة 1997 الذي تضمن نصوصًا تتعلق بالشركات المدنية والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المواد (المادة رقم 7 فقرة ج 1، 2، وفقرة د)، إضافة إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالشركات. ويلاحظ أن عددًا من المؤسسات التي اتخذت طابع المنظمات غير الحكومية أو سميت كذلك تأسست بموجب قوانين خاصة بها مثل صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الأردني. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإطار القانوني والأنظمة المتعلقة بعمل الجمعيات الأهلية في الأردن ينطوي على أحكام من شأنها تقييد الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحد من حرية التنظيم المـدني، وهي على الغالب تتضمن قيودًا ومعوقات لا مبرر لها ولا يمكن قبولها؛ لأنها تحول دون تحـقيق تلك الجمعيات لأهدافها، ودون توفير الضمانات الكافية والكفيلة باحترام الحق في تكوينها والانضمام إليها، وتسهل على السلطة التنفيذية التدخل في نشاطها والتأثير على أدائها، ولأنها لا تشجع مبادرات الأفـراد والجماعات في تنظيم أنفسهم كمجموعات بل وتعرضهم إلى مساءلات مبالغ فيها. وربما كانت الأوضاع والظروف المحيطة بنشاط الجمعيات المشار إليها -إضافةً إلى غياب الديمقراطية وضعف سيادة القانون، وفرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ عقود من الزمن من حياة المملكة، وبسبب الظروف السياسية التي حظرت ممارسة النشاط السياسي العلني الحر، وإنشاء الأحزاب السياسية المُرخَّصة- أدعى للبعض بالاعتقاد في عدم جدوى العمل الأهلي، إلا أن ذلك يبعد كل البعد عن الصحة. فالجمعيات على الرغم من أنها ضعيفة في أدائها وقوتها ونفوذها وتأثيرها، إلا أنها كثيرة العدد، ولا يقلل ذلك أو ذاك من أهمية وجودها، والتدليل على المشاركة فيها ينم عن شعور الأفراد بضرورة وجود دور لهم لخدمة غيرهم من جهة، ولخدمة المجتمع والدولة من جهة أخرى. لا بل يمكننا القول أن الجمعيات جزء من العملية الخاصة بالتنمية في الدولة أن لم تكن الجزء الأهم. تأسيس الجمعيات الأهلية: لقد نص القانون على عدم جواز تأليف أية جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية إلا بعد الحصول على ترخيص خطي من الوزير، ووفقًا لأحكام القانون. وقد اشترط القانون -بالإضافة إلى الحد الأدنى من الأشخاص المؤسسين- شروطًا عديدة منها أن تقوم الجمعية أو الهيئة أو يقوم الاتحاد بتقديم طلب التسجيل للوزارة مُرفَقًا بالنظام الأساسي، والذي حدد القانون حصرًا بياناته كما يلي:- 1) اسم الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد، وعنوان مركز أعمالها الرئيسي وفروعها. 2) أسماء الأعضاء المؤسسين، ومهنتهم، وأعمارهم، ومحل إقامتهم، على أن لا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عامًا. 3) الأغراض الرئيسية التي أنشأت من أجلها بشكل مفصل وواضح، أو أية أغراض أخرى تسعى الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد لتحقيقها بمقتضى أحكام هذا القانون. 4) شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم. 5) طريقة انتخاب هيئة الإدارة التي تتولى أعمال الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد، والإشراف على شؤونها واختصاصاتها. 6) كيفية انعقاد الجمعية العمومية. 7) كيفية مراقبة وتصريف الشؤون المالية للجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد. 8) كيفية حل الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد. 9) كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد عند حلها، بشرط ألا يخرج هذا التصرف من أغراض الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد، وأن تُنفَق تلك الأموال ضمن حدود المملكة. أما إذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد بهذا الشأن، فللوزير أن يقرر كيفية التصرف بتلك الأموال بعد الاستئناس برأي الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أو الاتحادات اللوائية أو الاتحاد الفرعي للهيئات الاجتماعية إن وجد. المآخذ على قانون الجمعيات الأهلية: في الوقت الذي كفل فيه الدستور الأردني حق تأليف الجمعيات الأهلية، فإن القانون قد قيد هذا الحق وأخضعه لإجراءات قانونية وإدارية أفرغت مضمون هذا الحق الدستوري، بل إنها كبلته لدرجة لم يعد فيها ضمان لحرية استعماله وإمكانية استخدامه وفقًا للشروط التي نُصَّ عليها في الدستور. وإذا كان هدف التسجيل قبل البدء بمباشرة الجمعية الأهلية لعملها هو التأكد من سلامة وصحة إنشاء الجمعية، فإن المبالغة في تنظيم ذلك قد انعكس سلبًا على حق الأردنيين في تأليف الجمعيات. ولم يكتف القانون بهذا الحد بل جعل من رأي المحافظ بطلب التسجيل إعاقة جديدة وتعقيدًا أكبر إن لم يكن حرمانًا من حق تأليف الجمعيات. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||