ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

التقرير الثانى للأردن عن تنفيـذ الاتفاقية :

وبعد كل ما سبق يمكن الإشارة إلى التقريـر الثانـي للمملكـة الأردنيـة الهاشمية حـول تنفيـذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث صادقت الأردن على اتفاقية في يوليو 1992، المهم هنا هو الإشارة إلى التقرير الثاني الذي يغطي الفترة من يوليو 1993 حتى يوليو 1997، والذى قدمته الأردن بموجب المادة (18) الفقرة (ب) من الاتفاقية.

وقد ساهمت العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير، فقد قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالطلب إلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تزويدها بالبيانات الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير، وبعد إعداد المسودة الأولى من قبل الأمانة العامة للجنة تم عقد ثلاثة لقاءات مع المتخصصين والمهتمين من القانونيين ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لغايات مناقشة التقرير وتعديله، وقد عقدت هذه اللقاءات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل وطنية شاركت فيها جميع هذه الجهات لإقرار محتوى التقرير بصيغته النهائية حيث عقدت هذه الورشة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم).

ونشير فيما يلى إلى أهم النقاط إلى وردت فى هذا التقرير والتى تعهد المملكة بأنها نفذتها من الأجل الالتزام بما جاء فى الاتفاقية:

- إن التشريعات الأردنية سارية المفعول لا يوجد بها مصطلح "التمييز ضد المرأة"، إلا أن الركيزة الأساسية في عدم التمييز ضد المرأة تنبثق من المادة (6-1) من الدستور الأردني والتي تنص على أن: "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، وقصد الدستور بالأردنيين النساء والرجال على حد سواء، حيث من المتعارف عليه بالتواتر وبالتفسيرات القانونية أن النسبة إلى بلد في حالة الجمع، تشمل الجنسين معاً. وقد يكون هنالـك من يقول أن عدم شمول النص الدستوري على اختلاف الجنس، يعطي مجالا تشريعياً للتمييز ضد المرأة، إلا أن الميثاق الوطني أكد على هذه المساواة الدستورية من خلال نص صريح على شراكة الرجل والمرأة في تنمية المجتمع الأردني وتطويره، وأكد على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز، ويعتبر الميثاق الوطني وثيقة فكرية غير ملزمة قانونياً، ترسي قواعد العمل الوطني العام وتحدد مناهجه.

  إن مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية، باستثناء المواد التي تم التحفظ عليها،  دليل على سعي الأردن الدؤوب على ترسيخ المساواة بين الجنسين، حيث أن للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها أو انضم إليها الأردن قوة القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تمر الاتفاقية بجميع المراحل اللازمة ليتم نشرها في الجريدة الرسمية وتكون لها صفة الإلزام القانوني.

  تنبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من المساواة الواردة في الدستور والتشريعات الأردنية، إلا أن هنالك بعض القوانين سارية المفعول والتي يوجد ضمن نصوصها بعض التمييز، ولكـن بالمقابل هنالك توجهات رسمية وأهلية نحو تعديل هذه النصوص التمييزية، ورغم الانتهاء مـن بعضها حسب ما سيرد لاحقاً في هذا التقرير، إلا أنه تواجه عملية تعديل القوانين بعض المعوقات الإجرائية من حيث استعراضها ودراستها وتحويلها إلى السلطة التشريعية لاعتمادها ومن ثم إلى الجهة المختصة لتفعيلها. كما وتجدر الإشارة إلى أن الممارسات التمييزية ضد المرأة في الأردن ليست محددة ببعض النصوص القانونية، وإنما هي على الأغلب ناتجة عـن العادات الموروثة كما هو الحال في العديد من المجتمعات التقليدية. ويمكن إجمال المعوقات التي تحول دون الإسراع في تحسين وضع المرأة في الأردن بأنها ناتجة عن الفجوة بين ما تنص عليه القوانين والتطبيق الفعلي لها، وجهل المرأة والمجتمع ككل بحقوق المرأة، وقلة المعلومات والبيانات في عدد من القطاعات حول المرأة، وضعف دور الإعلام في نشر الوعي بالمرأة وحقوقها، إضافة إلى ندرة وجود مثل هذه المعلومات في المناهج المدرسية والجامعية.

ولتأكيد التزام الأردن بمبادئ حقوق الإنسان وتجسيداً  لمبدأ المساواة، فقد صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، منها:

أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.       

ب.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ج.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

د.الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

هـ. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و.   المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

ز.  معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ح. اتفاقية حقوق الطفل.

ط. اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

ي. اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.

ك. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ل. اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

م. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية.

ن.اتفاقية الرق.

س. الاتفاقية الملحقة بإلغاء الرق وتجارة الرق والأعمال المشابهة للرق.

ع. اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الآخرين.

            وعلى الرغم من عدم وجود تشريعات محددة لحماية المرأة من التمييز، شهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير العديد من الإجراءات من قبل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تهدف بمجملها إلى توفير الحماية للمرأة. فعلى المستوى الحكومي، بدأت مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتحضير لتأسيس قسم حماية الأسرة منذ آذار 1995،  وذلك من خلال عقد ورشة عمل حول معالجة قضايا العنف الأسري شارك فيها عدد من ضباط الأمن العام. وتم عقد ورشة أخرى في نيسان 1997 حول أساليب التحقيق مع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وقد أصبح التوجه واضحاً بضرورة إنشاء جهاز لحماية المرأة والطفل من العنف داخل الأسرة. كما أنه، ومع عودة الحياة الديمقراطية في الأردن، أصبح هنالك العديد من الأساليب التي يستطيع من خلالها كل من المرأة والرجل المطالبة بحقوقهما. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش الذي يتابع التزام أجهزة الدولة المختلفة بتطبيق التشريعات والأنظمة المختلفة، إضافة إلى وجود مجلس النواب الذي تعتبر مراقبة وسائل السلطة التنفيذية من ضمن مهامه. أما المنظمات غير الحكومية فقد أنشأت عدداً من المراكز الاستشارية للنساء، وبدأت بالتخطيط لمشاريع مراكز إيوائية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف. وبعد أن تم تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي سيرد تفاصيل مهامها وأساليب عملها لاحقاً في الفقرات (17-21) من هذا التقرير، أصبح هنالك آلية خاصة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنه يجب الإشارة هنا إلى أن مهام اللجنة الوطنية لا تتضمن استلام الشكاوى الفردية ومتابعتها، وإنما تعمل على مستوى السياسات لتعزيز حقوق النساء عموماً.

 أصبحت بعض مواد قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 مثار جدل من قبل العديد من المنظمات والنشطين في مجال حقوق الإنسان والمرأة، وقد قامت  اللجنة القانونية المنبثقة عـن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (والتي سيرد تفصيلات عنها لاحقاً في الفقرات 14-16، 32، 50، 51، 53، 97 من هذا التقرير) باقتراح تعديلات على بعض هذه المواد، ومنها المواد (281، 292، و340) وجميع هذه المواد تنص على عقوبات متعلقة بالعنف الموجه للمرأة، كالإيذاء النفسي والجسدي، والاغتصاب والقتل إضافة إلى تعديل عقوبة الزنا في المادة (282). وقد روعي في اقتراح تعديل هذه النصوص المساواة بين الجنسين، وبالتالي المساواة في العقوبة للجرم نفسه، آخذين بالاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان. فالمادة (281) تنص على أن "من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيب عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد عن خمسة عشر ديناراً". ولتشديد العقوبة على عدم تسجيل الطلاق وما يتبعه من إيذاء للزوجة المطلقة، فقد قامت اللجنة القانونية باقتراح تعديل نص المادة بحيث أصبحت تنص على "من طلق زوجته ولم يقم بتسجيل هذا الطلاق خلال خمسة عشر يوماً من وقوع الطلاق، كما يقضي بذلك قانون الأحوال الشخصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عـن خمسمائة دينار".

  أما المادة (292) والمتعلقة بتحديد العقوبة في جرائم الاغتصاب فقد تم تعديلها عام 1988 بحيث أصبحت تنص على:-

"1- من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام".

وبهذا فقد تم تشديد عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام. والجدير بالذكر أن نص هذه المادة لم يتطرق إلى تنفيذ عقوبة لبعض الحالات التي تتم فيها المواقعة دون عنف، خاصة إذا كانت الأنثى دون سن الخامسة عشر، ولهذا فقد اقترحت اللجنة القانونية للجنة الوطنية بإضافة فقرتين (3 و 4) إلى نص المادة (292) المذكور مع إبقاء الفقرتين السابقتين كما جاء ذكرهما من دون تعديل، وذلك على النحو التالي:-

3- كل شخص واقع أنثى لم تتم الخامسة عشر من عمرها بغير عنف أو تهديد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

4- كل شخص واقع بغير عنف أو تهديد أنثى لم تتم الثانية عشر من عمرها يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وفيما يخص أحكام المادة (340) فقرة (1) من قانون العقوبات والتي تتعلق باستفادة الزوج من العذر المحل (عدم وجود عقوبة) في حال فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما، فقد قامت اللجنة القانونية باقتراح إلغاء نص "العذر المحل" وإبقاء الاستفادة من العذر المخفف للرجل والمرأة على السواء. علماً بأن تطبيق هذه المادة في الحياة العملية نادر الحدوث.

ومن أحد أهم التدابير السياسية التي تم اتخاذها للنهوض بوضع المرأة هو تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كمنبر للسياسات المتعلقة بالمرأة الأردنية بتاريخ 12/3/1992، بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وعضوية ممثلين عن القطاعات الرسمية المعنية والأهلية الرئيسة، بهدف رفع سوية المرأة الأردنية ودمجها في قضايا التنمية، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاع العام والقطاع الأهلي لغايات تحقيق أهداف يؤمن بها الطرفان، فقد أصبح هنالك آلية معتمدة رسمياً لتقديم مقترحات حول السياسات التي ينبغي اتخاذها لضمان تمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل من حيث المشاركة السياسية والانتفاع بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية والتعليم والعمل وتملك العقارات..

كما قدمت الأردن فى التقرير بيان عن عدد الجرائم التي وقعت على النساء ارتفع مـن (326) حالة عام 1993 إلى (483) حالة عام 1996، أي بنسبة (12,5%) من جميع الحالات خلال ذلك العام. أما أنواع الجرائم التي وقعت على أولئك النساء فهي: القتل العمد (8,3%)، والشروع بالقتل (3,3%)، والخطف (6,8%)، والإيذاء البليغ (18,4%)، وهتك العرض (48,7%)، والاغتصاب (13,5%)، والقتل الخطأ(1%)، وتقع أعلى نسبة من هذه الجرائم على الفئة العمرية الأقل من (18) سنة، حيث بلغت نسبتها (39,3%)، تليها الفئة العمرية (18-27) حيث بلغت (31,7%)، أما نسبة غير الأردنيات اللواتي وقعت عليهن الجرائم فتصل إلى (11,6%). وتتراوح الدوافع وراء ارتكاب هذه الجرائم بين عدة عوامل، كان أهمها الخلاف العائلي (42,6%) والخلاف الآني (18,4%) والدفاع عن الشرف (13,2%).

كما أفرد قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 جزءاً خاصاً يشتمل على عشر مواد (309-318) لجرائم الحض على الفجور والتي تنزل عقوبات مختلفة لكل من قاد أو حاول قيادة أنثى للبغاء، أو استعمل التهديد أو التخويف معها أو استعمل وسائل الخداع، كما يعاقب القانون كل من أعد بيتاً للبغاء أو اكتسب بعض أو كل معيشته مما تكسبه أية أنثى من البغاء.  كما ينص القانون نفسه على مادتين حول التعرض للآداب والأخلاق العامة تتناولان العقوبات لكل من باع أو وزع أو طبع أية مادة بذيئة، أو عرضها في محل عام، أو أدار مثل هذا المحل أو حتى من أعلن أو أذاع عن شخص يتعاطى بيع مثل هذه المواد، والمادة الأخرى تتناول عقوبة لكل من فعل فعلاً منافياً للحياء في مكان عام، وتشكل هذه المواد بمجملها السند التشريعي لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

كما أشار التقرير إلى قضايا البغاء التى تعد قليلة نسبياً فى الأردن حيث تشير الإحصاءات إلى أنه عام 1994 كان هنالك (62) حالة بغاء، وعام 1997 انخفض العدد إلى (39) حالة. ويعتقد الباحثون في موضوع البغاء بأن هذه الأرقام لا تمثل أكثر من (10-20%) مما يحدث في الواقع، حيث إن الحالات التي يلقى القبض عليها في حالة التلبس، وحسب ما هو وارد في قانون العقوبات، تكون في مكان يستغل لغايات ممارسة تجارة الجسد وتشغله أكثر من امرأة ورجل لهذه الغاية. ويرى الباحثون أن هذا التعريف يفسر تدني الأرقام الرسمية، وذلك لسهولة التحايل على القانون وعدم إتاحة الفرصة لرجـال الأمن لإلقاء القبض ضمن هذا التعريف. كما ويرى الباحثون أن البغاء قد يمارس عن طريق الملاهي الليلية والشوارع والشقق المفروشة بوساطة سماسرة.

أما عن الجزء الثالث من الاتفاقية فاستناداً إلى ما ورد في الدستور الأردني من أن الدولة تكفل التعليم ضمن إمكاناتها (المادة 6 فقرة 2) وأن التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة (المادة 20)، أكد قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 على هذا الحق ورفع مستوى التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الأساسية (الابتدائية والإعدادية وسنة من الثانوي حسب تعريفات القانون الذي سبقه، أي لمدة عشر سنوات بدلاً من تسع سنوات)، كما أكد هذا القانون على مساواة الجنسين حيث وردت فقرة فـي فصل التعريفات تنص على أنه:" لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث". ومن حيث إلزامية التعليم، فإن الإجراءات المطبقة ما تزال عاجزة عن ضمان تطبيق القانون على السكان كافة دون سن (16)، ويبقى هنالك تسرب من المدارس لا يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية تجاهه.

التوزيع النسبي للسكان الذين أعمارهم 15 سنة

 فأكثر حسب العمر والجنس والمستوى التعليمي

 

المستوى التعليمي

لم يكمل أي مستوى

الابتدائية

أساسي

ثانوي مهني

ثانوي أكاديمي

دبلوم متوسط

جامعي

المجموع

100.0%

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

4.9

3.9

38.8

38.2

44.3

45.5

1.3

1,1

10.4

11.3

0.2

0.1

0,0

0,0

2353

2165

5,5

7.0

13.2

12.3

34.1

31.0

7.4

4.7

23.4

25.0

9.5

14.2

7.0

5.8

2028

1815

7.6

9.7

13.1

14.0

27.0

25.3

9.0

3.7

14.5

20.0

15.4

19.7

13.4

7.5

1765

1572

7,7

14.6

14.3

18.0

26.2

26.0

4.6

2.1

14.9

16.5

17.5

16.0

14.9

6.9

1195

1155

12.6

26.0

21.0

20.2

20.8

19.6

2.9

2,2

12.4

11.3

11.8

14.8

18.4

5.9

874

843

15.8

37.1

23.3

23.1

17.5

18.2

3.8

1.2

13.4

7.9

8.3

8.3

17.8

4.3

661

661

19.4

51.9

21.0

18.0

17.0

12.2

2.0

0.6

12.3

9.2

6.4

5.0

21.9

3.1

543

537

26.7

65.4

24.8

13.3

15.0

9.3

2,2

0.4

10.8

6.7

3.6

2,8

16.9

2.1

563

469

43.2

82.4

18.5

6.1

17.2

3.9

0.6

0.4

7.5

4.1

3.2

2.1

9.8

0.9

440

454

59.2

91.4

18.6

4.5

10.5

3.7

0.3

0,0

4.3

0.5

2.0

0,0

5.1

0,0

366

347

64.7

89.8

24.4

5.9

6.5

1,1

0,0

0,0

1,1

0.4

0.8

0.9

2.6

1.9

211

198

71.1

93.3

12,1

4.1

7.3

1,1

0,0

0,0

4.9

1,1

0.4

0,0

4.3

0.4

150

166

80.5

99.0

13.5

0,0

2.3

0,0

0,0

0,0

2.8

0,0

0,0

1.0

0.9

0,0

198

169

15.3

26.3

21.3

19.2

27.7

25.3

4.2

2.1

13.6

13.8

8.1

9.4

10.0

3.9

11347

10551

 

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح الظروف المعيشية في الأردن 1996.

الانتقال إلي الصفحة التالية