![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أما التجمعات النقابية في الأردن فهى تنقسم إلى نوعين، نقابات مهنية وتضم الأطباء، والمهندسين، والممرضين وغيرهم، ونقابات عمالية (تعدين، سكك حديد، وهكذا). وتبلغ نسبة المنتسبات الإناث في النقابات المهنية حوالي (18.7%) وفي النقابات العمالية (27%)، ولا تعكس هذه النسب المشاركة الحقيقية أو الفعلية للمرأة في النشاطات النقابية، والتي تعتبر إجمالاً قليلة، إضافة إلى تدني نسبة وصول المرأة في هذه النقابات إلى مواقع صنع القرار. لم يرد أي تمييز في الرواتب والعلاوات بين الذكور والإناث في نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 وتعديلاته حتى تاريخ 1/5/1995. والتمييز الوحيد الموجود في القطاع العام، ومن خلال هذا النظام، هو علاوة الأسرة والأطفال التي تعطى للموظف وليس للموظفة إلا في حالات وفاة الزوج أو كونه مقعد عن العمل، حيث تنص المادة 11/ج من نظام العلاوات الموحدة رقم (23) لسنة 1988 على النحو التالي: "لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1) إلى الموظفة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2) لأطفالها أو معاناة زوجها من عجز دائم"، وفيما عدا ذلك فقد وحد نظام الخدمة المدنية في المادة (14) (أ) رواتب الموظفين وعلاواتهم دون أي تمييز. ونصت المادة (107) على استحقاقاتهم من مكافئات وتعويضات. وبالنسبة لإجراءات تقييم نوعية العمل فقد نصت كل من المادتين (45 أ) و (46) من نظام الخدمة المدنية على آلية تقييم الأداء للموظفين والموظفات وبشكل متساوٍ. أما فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فقد نص قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على تعليمات تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وحماية الأجور ودعاوى الأجور دون أي تمييز بين الجنسين. فقد نصت المادة (52) (أ) على أنه: "يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزراء والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها تتولى تحديد الحد الأدنى للأجور مقدراً بالنقد الأردني وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد". ونصت المادة (53) من القانون أعلاه على أن: "يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة". وعلى أرض الواقع فإن هذه النصوص القانونية لم تفعل وتطبق حتى الآن إذ لم يتم تحديد أي حد أدنى للأجور. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر فإن وزارة العمل تقوم بالتأكيد من خلال مفتشي ومفتشات العمل في المحافظات على مراعاة التركيز على اتفاقيات العمل المصادق عليها، وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (100) والتي تنص على وجوب المساواة في الأجر، ولكن حتى إعداد هذا التقرير لم يوضع أي نص قانوني خاص بالتساوي في الأجور. كما نصت المادة (27) فقرة (1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه في بعض الحالات ومنها "المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة". ولا يوجد مثل هذا النص في نظام الخدمة المدنية. كما أعطت نظام الخدمة المدنية في المادة (91) الحق فى إجازة : "الموظفة الحامل تستحق إجازة أمومة لمدة 90 يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها"، ونصت المادة (70) من قانون العمل على أنه "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة". وتعرضت نصوص قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لما تضمنه هذا البند حيث نصت المادة (67) على أنه "للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أية مؤسسة أخرى خلال تلك المدة". وتنص المادة (67) من هذا القانون على أنه "لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارجها". كما نصت المادة (94) من قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 على أنه "يجوز منح الموظفة إجازة دون راتب إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهم مريضاً وكانت أحوالهم الصعبة تستدعي ذلك، ويجوز منح الزوجة إجازة بدون راتب إذا كان زوجها يعمل في الخارج أو إذا كانت في إجازة دراسية أو معارة أو موفدة في بعثة أو دورة خارجية أو نقلت إلى وظيفة خارج المملكة على أن لا تزيد مدة الإجازة على ست سنوات خلال مدة العمل في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها لها مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأقصى". وتجدر الاشارة هنا إلى أهمية توسع وسائل النقل العام وتطويرها لتسهيل عملية تنقل المرأة. أما المادة (71) من قانون العمل فقد نصت على أنه "للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد". ونصت المادة (72) على أنه "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال". -وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الأردني يمنع الإجهاض إلا في الحالات التي يكون فيها خطر على حياة الأم نتيجة الحمل (قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، المواد 321-325)، ويعامل الإجهاض من حيث الكلفة معاملة أية حالة مرضية أخرى حسب نظام التأمين الصحي المعمول به حالياً، ولا توجد أية بيانات أو دراسات تبين نسبة وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع الصحي، يبين جدول رقم (12) أعداد النساء المسجلات في النقابات المهنية الصحية لعام 1997: جدول رقم (12) النساء المسجلات في النقابات المهنية
المصدر: زودت كل نقابة على حدة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بهذه البيانات. وتشكل نسبة الإناث العاملات في وزارة الصحة حوالي (47%) من مجموع الكادر وتحتل نسبة جيدة من هؤلاء الإناث مواقع صنع القرار في الوزارة كمديرة أو رئيسة قسم. ألا أن هناك تمييز في الإعفاءات الضريبية المستحقة لكل من الزوج والزوجة، فبينما تشير المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 إلى اعتبار كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر، تنص الفقرة التي تليها مباشرة على أن الزوج وحده يتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، وأنه يجوز منح كل هذه الإعفاءات أو بعضها للزوجة بناء على طلب الزوج أو إذا كانت المعيل الوحيد للأسرة، علماً بأن هذه الإعفاءات تتضمن إعفاءات شخصية، وإعفاءات عن الزوجة والأولاد المعالين والوالدين إذا تولى إعالتهما، أو من كان مسؤولاً شرعاً عن إعالة أشخاص آخرين، كما تتضمن إعفاءات للدراسة الشخصية أو دراسة أحد المعالين. وتطالب المنظمات غير الحكومية بتعديل هذه المادة من القانون بحيث لا يربط الإعفاء المقدم للمرأة بموافقة الزوج. كما أوضح التقرير أن هناك تقدم فى مستوى الصحة مقارنة بنتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 1990 و 1997 أن هنالك بعض التحسن في الوضع الصحي للمرأة الريفية، فبينما كان معدل الخصوبة الكلي عام 1990 للمرأة الريفية يصـل إلى (6.85)، انخفض عام 1997 إلى 5 (مقارنة بالمرأة الحضرية 4.75 و 4.22 على التوالي) وقد بين هذا المسح أن أهم عامل مؤثر في انخفاض معدل الخصوبة هو التحصيل العلمي. كما تبين نتائج هذا المسح أن استعمال وسائل تنظيم الأسرة، إن كانت التقليدية أو الحديثة، قد زادت بين النساء الريفيات. ففي عام 1990 كانت ما نسبته (11.6%) من النساء الريفيات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة التقليدية، وارتفعت هذه النسبة إلى (14.6%) عام 1997. أما بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة، فقد كانت نسبتها بين النساء الريفيات عام 1990 تصل إلى (16.9%) وزادت عام 1997 إلى (30.7%)، إلا أنه في جميع الأحوال تبقى نسبة الريفيات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة أدنى من نسبة نساء الحضر. وأشار التقرير أيضا إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول مدى وصول خدمات الإرشاد الرسمية إلى النساء الريفيات، إلا أن نتائج مسح أجري عام 1996 تشير إلى أن اقل من ثلث النساء الريفيات كان لهن اتصال مع مديريات الزراعة وحوالي (15%) منهن أفدن أن اتصالاتهن كانت دورية. أما عن أسباب عدم اشتراك النساء في النشاطات الإرشادية فيفيد هذا المسح إلى أنهن إما لم تتم دعوتهن، أو لا يوجد لديهن الوقت لهذه الأنشطة. وعلى الرغم من عدم وجود أية تشريعات تمنع مشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية في المناطق الريفية، إلا أنه بحكم العادات والتقاليد تكون المشاركة، عادة، في هذه الأنشطة للرجال وبنسبة ضعيفة للمرأة. فالفقرة السابقة بينت ضعف مشاركة النساء في الجمعيات التعاونية، كما أن عضوية النساء في الجمعيات التطوعية المتواجدة في الريف والبادية والتي تصل إلى (4،16%)? تعتبر أدنى من مشاركتهن في الحضر والتي تصل إلى (9،18%). إلا أنه إجمالاً تعتبر مشاركة النساء المجتمعية، إن كان في الريف أو الحضر، متدنية نسبياً خاصة إذا ما تمت مقارنتها بنسب التعليم للمرأة والتي تعتبر بمجملها جيدة. وتضمن قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 مواداً تحكم العلاقات العائلية، وما يتعلق بها مثل ولاية الزواج وعقده والكفاية والمحرمات وأنواع وأحكام الزواج والمهر والنفقة والطلاق والرضاعة والحضانة. ويستند قانون الأحوال الشخصية في أحكامه المتعلقة بالزواج والطلاق وما يتعلق بهما من نفقه ومهر إلى نصوص السنة النبوية والفقه الإسلامي والذي يشتمل على تفسيرات مذهب أبي حنيفة، وكذلك إلى القياس والاجتهاد وبعض القوانين الوضعية. أما فيما يتعلق بالإرث فهو يستند إلى الشريعة الإسلامية. وبناء عليه فإن تكوين الأسرة في الأردن تحكمه المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص أن "الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما". كما نصت المادة (3) على أنه "لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا يقبض أي شيء على حساب المهر أو بقبول الهدية"، أما المادة الخامسة فتنص أنه "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر". وعليه فإن النمط الوحيد للأسرة الأردنية هي الأسرة الشرعية التي يربطها رباط عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الشرعية إذا كان الزوجان مسلمين أو في الكنيسة إذا كانا مسيحيين. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي قانون يتعلق بالممارسة الجنسية، فالممارسة الجنسية الخارجة عن نطاق الزواج الصحيح تعتبر قضية زنا أو دعارة ويتم المعاقبة عليها وفقاً لأحكام التشريعات. وقد تضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني عدداً من المواد التي تعطي الـزوج والزوجة الحق نفسه في عقد الزواج، فقد نصت المادة (4) على أن "لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة". ونصت المادة (14) على أن "الزواج ينعقد بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد". أما المادة (19) فقد نصت على أنه "إذا اشترط في العقد شرطاً نافعاً لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته". لكن واستناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية فقد منح قانون الأحوال الشخصية الرجل الحق في الزواج من امرأة تتبع إحدى الديانات السماوية الأخرى، أما هذا الحق فلم يمنح للمرأة، حيث نصت المادة (33) على أنه "يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: (1) تزوج المسلمة بغير المسلم، (2) تزوج المسلم بامرأة غير كتابية، (3) تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه". ويعتمد قانون الأحوال الشخصية بشكل رئيس على أحكام الفقه الإسلامي التي أحلت تعدد الزوجات للمسلمين "مثنى وثلاث ورباع" فقد سمحت أحكام الشريعة الإسلامية للزوج بزواج أربع نساء في وقت واحد على أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن، وقد بلغت نسبة تعدد الزوجات في الأردن حوالي (8%). أما أفراد الطائفة المسيحية فإنه لا يوجد لديهم تعدد زوجات كون ديانتهم لا تسمح بذلك. وفيما يتعلق بالحضانة فقد نصت المادة (154) أن "الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة". لكن المادة (156) حرمت الحضانة للتي عقدت زواجها على غير قريب محرم من المحضون، إذ نصت على أن "عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها". وأما المادة (162) فقد حددت فترة حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية أولادها وحضانتهم إلى بلوغهم. أما فيما يتعلق بالنفقة فهي على الأب أما في حالة إعسار الأب فإن الفقرة الأولى من المادة (170) نصت على أنه " إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه". لا يوجد في القانون الأردني أيضا أي نص يعطي أو يمنع الأم أو الأب الحق في تحديد أفراد الأسرة، أو الفترة بين إنجاب طفل وآخر. وفي هذا الشأن تقوم العديد من المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية بتزويد الأسرة بالمعلومات والتوعية اللازمة لتحقيق هذا الأمر. فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات الأمومة والطفولة المجانية إلى النساء في جميع أنحاء المملكة والتي بلغ عددها حتى عام 1996 (307) مركزاً، ولا تقوم هذه المراكز بتقديم برامج مخصصة للعناية بتغذيـة الأم أثناء الحمل ولكن تقدم المشورة التغذوية لها أثناء ذلك مجاناً مع تزويدها بالمقويات والحديد إن لزم الأمر مجاناً أيضاً. وفي عام 1980 أدخل مفهوم تباعد الأحمال من أجل صحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع، وبدئ بتقديم هذه الخدمات في مراكز الأمومة والطفولة، وأدخل حديثاً مفهوم الصحة الإنجابية الذي يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأمهات والأطفال والرجال والشباب. وتقدم وزارة الصحة خدمات تنظيم الأٍسرة التي تشتمل على تقديم المشورة الطبية وتزويد الراغبات بوسائل تنظيم الأٍسرة المناسبة لهن بناء على الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية اللازمة. لا توجد أية نصوص شرعية أو قانونية تميز بين حق كل من الزوج والزوجة في الملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها، ولا توجد أية نصوص شرعية أو قانونية تميز بين حق كل من الزوج والزوجة في الملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها، كما أن القاعدة الشرعية، والتي هي أحد مصادر القوانين الوضعية، قد نصت على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، فمن خلال هذه القاعدة يحق للمرأة أن تمتلك وأن تبيع وترهن بكامل حريتها وهي غير ملزمة قانوناً أو شرعاً بالإنفاق على نفسها أو أولادها أو بيتها، إلا إذا كان هذا الإنفاق برغبة شخصية منها في المساعدة أو المشاركة. وإذا برز أي نوع من التمييز فهو محكوم بالممارسات والأعـراف الاجتماعية السائدة وعدم وجود الوعي الكافي لدى النساء بحقوقهن. فعلى الرغم من أن الشرع منح المرأة حق الإرث من والديها وزوجها، إلا أنه عادة ما تتنازل المرأة عن حقوقها هذه لصالح أحد أقربائها الذكور. وقد بينت الفقرة (141) من هذا التقرير ضعف نسبة المالكات الإناث. ويجب التعرض هنا إلى مشكلة تواجهها الابنة وخاصة في المناطق الريفية حول التنازل عن نصيبها في الميراث، حيث يتم الضغط عليها من قبل إخوانها أو والدها للتنازل عن نصيبها وذلك قبل زفافها بدقائق، وعليها الاختيار ما بين الإرث والزواج. وتكون مجبرة في هذه الحالة على التنازل عن نصيبها في الميراث خوفاً من النظرة المجتمعية والعادات والتقاليد لتراجعها عن الزواج في الدقائق الأخيرة من زفافها. أما بالنسبة للميراث، فإن القواعد الخاصة به تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جاءت تفاصيل تقسيم التركات في القرآن الكريم، ويعتمد مبدأ تقسيم الميراث على الأدوار والمسؤوليات الموكلة لكل من الذكر والأنثى في الأٍسرة والمجتمع، فالمسؤولية المادية وحسب الشريعة الإسلامية تقع على الرجل، فهو الشخص الملزم بتوفير جميع المتطلبات الأسرية المادية، والمرأة غير ملزمة بذلك إلا إذا رغبت هي في المساعدة أو المساهمة في تأمين هذه المتطلبات، ولهذا فقد تم إعطاء المرأة نصيباً أقل من الرجل في التركة أو الميراث حيث ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، "للذكر مثل حظ الأنثيين". وذلك للأولاد البنات والبنين، أما الزوجة في حال وفاة زوجها فترث ثمن التركة ويرث والداه السدس لكل منهما، أما الزوج فيرث ربع تركة زوجته ويرث والدها السدس لكل منهما، أما في حال عدم وجود أبناء ذكور في الأسرة فيمتد المنتفعين من التركة إلى الأعمام والعمات والإخوة والأخوات للشخص المتوفى، فإذا كان للشخص المتوفى ابنة واحدة فترث هي النصف وباقي أفراد العائلة النصف الآخر، وإذا كان لديه ابنتين أو أكثر يرثن ثلثي التركة والثلث الباقي يذهب لباقي أفراد العائلة. ويعتبر هذا من أحد أسباب تفضيل المولود الذكر على المولودة الأنثى. 199. وتضمن التقرير أيضا العنف الاسري خاصة العذر في القتل (جرائم الشرف):وقد تم إلغاء لمادة (340) من قانون العقوبات قبل التعديل حيث كانت تنص على : 1- يستفيد من العذر المحل . من فاجأ زوجته أو أحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احديهما. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فأجا زوجته أو أحدى أصوله أو فروعه أو إخوانه مع أخر على فراش غير مشروع ولكن النص السابق تم تعديله بالتالي :- 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها جريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل مما يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جروح أو إيذاء أو عاهة دائمة. 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليها اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . نجد أن المشرع عندما قام بتعديل النص السابق الغى العذر المحل واستبداله بالعذر المخفف وهو موجودا أصلا في القانون السابق ولكن المشرع ومن باب المساواة أعطى نفس الحق للزوجة لكنه اشترط هذا الحق إن يكون مكان الجريمة مسكن الزوجية. وأخيرا، أشار التقرير إلى أما المشاركة السياسية للمرأة الأردنية حيث أكد على أن المشاركة السياسة للمرأة الأردنية بدأت في الحياة العامة من خلال الجمعيات الخيرية، وقد تطورت مشاركتها هذه على مدى السنين لمواكبة التغيرات والتطورات في الحياة العامة، وقد بلغت نسبة مشاركة النساء في الجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية (18.8%). كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في النقابات العمالية المختلفة ما بين (25-30%)، إلا أن وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في هذه النقابات ما تزال متدنية. وتنطبق المعايير نفسها على مشاركة النساء في النقابات المهنية، حيث بلغت (18.7%). أما في الأحزاب، ونظراً لعودة الحياة الحزبية إلى الأردن منذ زمن قريب، فإن نسبة مشاركة المرأة كأعضاء مؤسسين للأحزاب بلغت (10%). ولا تتوافر نسب حول عضويتهن الفعلية في هذه الأحزاب، وحسب ما ذكر سابقاً، يوجد حزب واحد قام باتخاذ إجراءات إيجابية تمييزية لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في الحزب. وعلى الرغم من إزالة العوائق القانونية أمام مشاركة المرأة السياسية، إلا أن هنالك عوائق أخـرى ما تزال تقف في طريق المرأة لممارسة هذه الحقوق، حيث تشير الدراسات إلى أن العادات والتقاليد تعتبر من أهم هذه العوائق، إضافة إلى أن قانون الانتخاب يسمح بالإدلاء بالصوت لشخص واحد فقط، مما يجعل المنتخبين، رجالاً ونساء، يفضلون الإدلاء بهذا الصوت لمرشح عشيرتهم، والذي هـو عادة من الرجال. كما أن العوائق الاقتصادية لا تسمح للمرأة بالقيام بحملات انتخابية بمقدرة المرشحين الرجال. تبلغ نسبة الإناث العاملات في وزارة الخارجية (17.1%) من مجموع العاملين، وتبلغ نسبة الدبلوماسيات منهن (15.9%) فقط، ولم يتم تعيين أية امرأة في المناصب العليا للسلك الدبلوماسي مثل منصب سفير خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وبناء عليه، تطالب المنظمات غير الحكومية بشدة بفرض نظام كوتا في هذا المجال. وعلى الرغم من هذه النسبة المتدنية نوعاً ما في المشاركة الدبلوماسية، كان للمرأة الأردنية دور واضح في تمثيل بلدها في الوفود الرسمية والوفود غير الحكومية التي شاركت في المؤتمرات الدولية التي عقدت خلال التسعينات، وعلى الأخص في المؤتمر العالمي حول التنمية والسكان، والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||