ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أوضاع المرأة السعودية:

* إشكالية اتفاقية  "  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  : -

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر  1979  (  قرار الأمم المتحدة  رقم 180 / 34  ) و تم العمل بهذه الاتفاقية فى 1981 ، و فى عام 2000 أصبح عدد الدول التى قامت بالمصادقة على الاتفاقية 167 دولة كانت السعودية من بينهم.

ديباجة الاتفاقية ثلاثون مادة تحفظت الدولة العربية على ست منها بينما تحفظت السعودية على فقرتين من مادتين فقط ، و  تستند تحفظات الدول العربية بشكل عام على ســببين : -

الأول   :  تعارض المواد المتحفـــظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

الثاني     :   مخالفـة هــذه المواد لأحكام القوانين الوطنية ، وقد اقتصرت تحفظات الدول العربية على المواد الست التالية المادة (  29  ،  16 ،    15 ، 2  ،  7  ،  9  )  ، وجـاءت هذه التحفظات من قبل حكومات ( الجزائـر ، مصر  ،الأردن  ،العراق   ،الكويت،لبنان، ليبيا، المغرب، تونس  )  .

أما بالنسبة للسعودية فقد شرح الدكتور  عبد العزيز الصويغ عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى السعودي لجريدة  "  الشرق الأوسط  " خلفية التحفـظ السعودي على الفقـــرة الثانية مع المادة التاسعة بالقول  ، إن هذه الفقرة تتعارض مع نظام الجنسية السعودي الذي لم يصدر بشكله النهائــي فنـــص المادة" منح الدول الأطراف  المرأة حقًا مساويًا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما   ، أما التحفظ الثاني فقد كان الفقرة الأولى من المادة التاسعة و العشرين التي تدعو جميع الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحتكام لجهة ثالثة كمنظمة العدل الدولية في حال حصول خلاف بين دوليتين أو أكثر و لذلك رفضت السعودية أن تلجأ لجهة ثالثة لا تعتمد الشريعة الإسلامية دستوراً لها للفصل في قضايا متعلقة بالثوابت الإســـلامية .

و بالرغم من ذلك فقد أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز أن الحكومة لن ترفع الحظر على قيادة النساء للسيارات قائلاً إن " ذلك غير ممكن و لا  توجد دراسات حول هذا الموضوع على الإطلاق "

    الإطار القانونى والتشريعى لأوضاع المرأة السعودية:

 * حـق المرأة في الزواج : -

  أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها و بالرغم من ذلك فهناك من الآباء من يتحكم في تزويج ابنته ليس في القرى و الأرياف فقط و إنما في المدن ، فكثير من الأسر تزوج بناتهن رغماً عنهن و بمن يكرهن و لا يرغبن في الزواج منه بأي حال من الأحوال و إذا اعترضت البنت اعتبروا ذلك وقاحة و خروجاً على الآداب .  

  و قد لاقت مسألة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي اهتمام المنظم السعودي و عنايته حيث ينص نظام الجنسية العربية السعودية على الحالات التي تفقد فيها المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي عدة شروط

   و لقد نص نظام الجنسية العربية السعودية في المادة 17 منه على حالة فقدان المرأة السعودية لجنستها ووضع شروطاً معينة و هي ما يلي :

                                1.  الشرط الأول  : - قيام علاقة زوجية شرعــاً  ، طبقـــا للأنظمة السعوديـة و في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بينها و بين رجل أجنبي .

                               2.  الشرط الثاني : - أن علن المرأة السعودية صراحة رغبتها إلى وزارة لداخلية في اكتساب جنسية زوجها الأجنبي سواء تم هذا الإعلان عند انعقاد الزواج او بعده  . فلم يقرر المنظم السعودي فقد المرأة السعودية لجنسيتها بقوة النظام ورغما عن إرادتها بمجرد إبرام عقد الزواج بينها و بين الأجنبي  ،  بل احترم إرادتها وجعل فقدانها لهذه الجنسية يتحقق نتيجة تصرف إرادي صادر عنها  .

                                      3.  الشرط الثالث : - أن تسمح السلطات السعودية للمرأة السعودية بمغادرة الأراضي السعوديــة مع زوجهـــا الأجنبــي  .     و ذلك  في الحالة التي يكون فيها الزوج مقيماً خارج المملكة العربية السعودية .  أما إذا كان مقيماً بالسعودية فإن زواجه من أمراة سعودية لا يترتب عليه فقدها للجنسية  .  بل تظل محتفظة بجنسيتها . و على ذلك فإن زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي زواجا صحيحا يفيد دون أدنى شك اتجاه إرادتها نحو اكتساب جنسية زوجها الأجنبي لا يترتب عليه أن تفقد جنسيتها  ،  بل يجب أن تغادر الإقليم السـعودي بالفعل و تقييم في الخارج مع زوجها  .  لأنه إذا كان نظام الجنسـية قد التزم بمبدأ استقلال الجنسية في الأسرة واحترم إرادة المرأة فلم يجز فقدها للجنسية إلا بناء على إرادة صادقة  ،  فإنه قد سار في الاتجاه نفسه  ، فاشترط ضرورة توفر دلائل قوية تقطع على إنها زهدت تماما في الجنسية السعودية  ، وفتر ولائها تجاه المجتمع السعودي وانقطعت صلتها به  ،  كما أن المنظم السعودي لم يرد أن يؤذى المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي باعتبارها فاقدة الجنسية بمجرد زواجها و إعلانها رغبتها في اكتساب الجنسية الأجنبية لزوجها  ،  بل تطلب شرط مغادرة الإقليم السعودي إمعاناً منه في عدم التخلي بسهولة عن احد أعضاء المجتمع إلا إذا تبقى من هجرة  الكامل للمجتمع والإقليــم الذي يعيش فيه و أقام بالفعل في إقليم الدولة الجديدة .

                                 4.  الشرط الرابـــع  : -  يتعلق بالزوج إذ يجب أن يكون أجنبياً مسلماً  . 

                               5.  الشرط الخامس : -  أن تدخل الزوجة فعلاً في جنسية زوجها الأجنبي  ، طبقاً للقانون الخاص بها  . و الحكمة من هذا الشرط هي حماية المرأة السعودية من أن تصبح عديمة الجنسية  ،  فلم يتخلى المنظم السعودي عن هذه المرأة حتى لو أعلنت رغبتها في اكتساب الجنسية الأجنبية و غادرت الاقليما السعودي بالفعل  ، بل تطلب ضرورة اكتسابها هذه الجنسية بالفعل  ، وذلك وفق أحكام قانون تلك الجنسية  ، سواء تم الاكتساب بقوة النظام كأثر تبعى و عائلي للزواج أم بإعلان رغبة من الزواج و اســتيفاء الشروط النظامية التي يتطلبها النظام، و يترتب على ذلك أنه إذا لم تثبت للزوجة بسبب أو بآخر ، جنسية دولة زوجها الأجنبي فأنها لا تفقــد الجنسـية السعودية  ، و يتم إثبات اكتسابها لتلك الجنسية وفقا للقواعد العامة في إثبات الجنسية.

     و تستطيع المرأة السعودية استرداد جنسيتها إذا تقدمت بطلب الاسترداد إلى وزارة الداخلية بشرط أن تنتهي رابطة الزوجية بالطلاق أو بالتطليق أو بوفاة زوجها الأجنبي و أن تعود للإقامة بالمملكة و تتخذها موطناً عادياً لها  .  كما فرض على الرجال الحصول على إذن حكومي للزواج من نساء غير مواطنات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست  ، و هكذا و اسـتناداً إلى الشريعة الإسـلامية تمنع النساء من الزواج من غير المسلمين و لكن يجوز للرجال أن يتزوجوا من يهوديات و مسيحيات تماماً كما من المسلمات  .  لا  يشجع الزواج بين المواطنين السنة و الشيعة و أي زيجات من هذا النوع تتم عادة خارج المملكة عادة و يحتفل بها بوجه عام في البحرين .

تفرض الحكومة قيوداً على حق موظفين حكوميين معينين بالزواج من أجنبيات  . و تمنع الحكومة كبار الموظفين المدنيين و ضباط الأمن من الزواج من أجنبيات قبل الحصول على إذن مسبق من الملك . و تشمل لائحة الوظائف الخاضعة لهذا التقييد الوزراء  ، و القضاة  ، و الموظفين فى البلاط الملكي و فى مجلس الوزراء و أعضاء مجلس الشورى ، و السفراء  ، و الموظفين الإداريين فى وزارة الخارجية  ، و الموظفين المدنيين المعينين فى الخارج  ، و رؤساء مجالس إدارة الشركات الخاصة  ، و موظفي وزارة الدفــــاع  ، و قوات الحرس الوطني والأمــن الداخلي  ،  و الموظفين فى مكاتب الاسـتخبارات و الأداء العام  و الجمارك .  كما تم تطبيق هذه التقييدات المفروضة على الزواج من أجنبيات على مواطنين يدرسون فى الخارج بموجب منح دراسية حكومية.  و يتعرض الذين ينتهكون هذه القيود إلى إجراء تأديبي، و لكن لم تنتهك هذه السياسة إلا نادراً و لم ترد تقارير حول فرض عقوبات على المنتهكين .

و مع ذلك تتفشى ظاهرة العنوسة في المجتمع  السعودي لإصرار بعض القبائل على تزويج بناتها من ذات القبيلة أو من أبناء العم  ،  و كذلك تتفشى أيضاً ظاهرة المطلقات الصغيرات و تصنيع حقوقهن .

* حق المرأة فى الطــلاق: -

يجب أن تبرز النساء أسباباً محددة قانونياً للطلاق أن تحصل على هذه النفقة و بالنســـبة لحق المرأة فى حضانة الأولاد يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة المسلمة الوصاية على أولادها إلى أن يصلوا إلى عمر محدد  7  سنوات للذكور  و  9 سنوات للإناث و يسلم الأطفال الذين يتجاوزون هذه الأعمار إلى الزوج المطلق أو إلى عائلة الزوج المتوفى  .

و قد بلغ الأزواج السابقون للنساء الأجنبيات المطلقات من زيارة أولادهن بعد الطلاق 

* توثيق الزواج و الطلاق و ما تم منهمـــا:  -

يتحدد دور القاضى فى هذا الصدر فى القيام بنفسه بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق الذي يتم أمامه أو إثبات ما تم فى السالف من زواج أو طلاق بعد التحقق فى جميع الأحوال من توافر أركان و شروط الزواج أو الطلاق  .

  و تجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم   824  بتاريخ  11  /  7 / 13793  بشأن تنظيم زواج السعوديين من الأجانب بعد أن عدد الشروط و الأوضاع المقررة بالنسبة لزواج السعوديون من أجنبيات حيث نص فى البند السابع منه أن   "  تتولى المحاكم الشــرعية من توافــر الشــروط المذكورة و تطبيقها قبل توثيق عقد الزواج فى الداخل .   *تعـــــــدد الزوجـــات :

مع أي الشريعة الإسلامية تجيز تعدد الزوجات  ، غير أن هذا الأمر أصبـــح أقل شيوعاً نتيجة حصول تغييرات ديموجرافية و اقتصادية  ، و تأمر الشريعة بأن يعامل كل زوج من زوجاته بالتساوي و في الممارسة يترك تحديد هذه المساواة إلى ما ينسب الزوج  ، و بالرغم من نهى الشريعة و السنة عن زواج المتعة (  زواج المسيار  )  الذي تتنازل فيه المرأة عن حقوقها القانونية مقابل الحصول على دعم مالي و مجامعة ليلية إلا أنه موجود حيث لا يبلغ الزوج أياً منن زوجاته و أي طفل يولك نتيجة مثل هذا الزواج لا يكون له حق في الإرث  . 

 * حـــق المرأة فى الامتـــلاك و المــيراث   : -

وفقاً لأحكام الشريعة و العرف الاجتماعي  ، يحق للنساء أن يكون لهن ملك خاص و يحق لهن الحصول على دعم مالي من أزواجهن أو أقاربهـن الذكور.  وتحصل الابنة على نصف ما يحصل عليه أخوها الذكر كما يحق للمرأة التصرف في أملاكها بصورة مستقلة  .

عـودة