![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المادة 50 :
قررت هذه المادة صراحة " مبدأ الفصل بين السلطات " بدلا من تقريره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة، وذلك دفعا لكل خلال أو جدل حول هذا المبدأ . وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضاية ، عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ، والمقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة الشتريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية ، بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات ، مما يسمى تفويضا بالسلطة ، ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولى أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا من أن يتولاه المشرع بقانون ، وفي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بعض التوجيهات او الأحكام الرئيسية التي يجب ان تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق ، كما لا يتعارض نص هذه المادة مع " قوانين السلطة التامة " حيث تقتضي ضرورة استثنائية ان تعهد السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية بمواجهة امر هام معين في جملته ، كمواجهة ازمة نقدية أو اقتصادية او عسكرية مثلا .
وحكمة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية احيانا الى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شىء واقربه لصميم السيادة والتشريع .
المادة 56 :
اشارت هذه المادة الى " المشاورات التقليدية " التي تسبق تعيين رئي سمجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يتسطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم ، ومن اليهم من اصحاب الرأي السياسي .
وبناء على هذه المادة يكون تعيني الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري ، وذلك على خلاف تعيين رئيس مجلس الوزراء وعزله كما سبق . كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء " ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه ان الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا ، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة ، ولذلك بالذات وضعت كلمة " جميعا : في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول " ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " .
ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ( من بين الوزراء وضمن عددهم الدستوري ) اذا طرأت ضرورة تقتضى ذلك .
المادة 57 :
أوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فضل تشريعي لمجلس الأمة ، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين اتخابات وأخرى لمجلس الأمة ، سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور ( نظرا لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقا للمادة 83 ، أو لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري العادي .
وتنحى الوزارة وتشكيل وزارة جديدة - ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة - أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن الى أبعد من ذلك المدى ، اذ تقرر ان الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام – اولا تعين اصلا تعيينا نهائيا –
الا بع الحصول على ثقة المجلس النيابي الجيد وهذا أمر منطقي لأن تحديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة ، وهذا الجديد لا يصل الى الحكومة الا باعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد ، ولكن المادة 57 لم تصل في هذا المضمار البرلماني الى هذا الحد ، واكتفت بمجرد اعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه امير البلاد ، على ان يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على اصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة ، وأمير البلاد يراعى عند اعادة تشكيل الوزارة في الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي وما قد يقتضيه الصالم العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في توزيرع المناصب الوزارية بين أعضائها .
كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتحديد ثقته بالوزارة والوزراء اذا ما أدوا رسالتهم في الوزارة على النحو المرضي ، او لاحلال وزير جديد محل من لم يكن من الوزراء السابقين عند حسن ظن الأمير والأمة به ، أو لوضع الوزير في منصب وزاري أكثر ملاءمة من منصبه السابق ، واتاحة هذه الفرصة للأمير ، على هذا النح الدستوري البرلماني الططبيعي ، يكفي سموه مؤونة الالتجاء الى الوسائل الدستورية العنيفة كاستعمال حقه في اقالة الوزارة أو اعفاء بعض الوزراء من مناصبهم .
المواد 61 الى 64 :
هذه المواد خاصة بنائب الأمير ، ولا يخفى أنه في حالة وجود " ولي عمهد " للامارة فانه هو الذي سيكون بحكم مركزه هذا نائبا للأمير ، مادام لا يتعذر قيامه بهذه المهمة ، فان لم يكن مستطيعا ذلك أو كان غائبا عن الامارة طبقت المواد المنوه عنها في شأن نائب الأمير .
ويلاحظ ان للأمير الحق في تنظيم ممارسة صلاحياته الدستورية نيابة عنه أو تحديد نطاقها ، وذلك في كلتا الحالتين ، أيسواء نائب عنه ولي العهد أو شخص غيره .
المادة 69 :
بمقتضى هذه المادة يكون اعلان الاأحكام العرفية بمرسوم ، وذلك مراعاة لضروروات السرعة في عمليات الدفاع ، ولكن هذا النص ، وكل نص ممائل له في الدستور ، لا يمنع رئيسالدولة والحكومة من أخذ رأي مجل الأمة في الأمر مقدما اذا سمحت الظروف بذلك ، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون الزام ، بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا الاجراءا ما دام مستطاعا .
كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما ، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض ، ولكن هذلا لا يمنع من اجراء العرض قبل ذلك ، بل انه من المستحسن ان يتم ذلك فيأقرب فرصة ممكنة .
المادة 70 :
تضمنت هذه المادة فقرة أخيرة لا يجوز بمقتضاها في أي حال ، ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية ، وذلك درءا لمخاطر السرية التيتبلغ حد التناقض بين ما خفي وما أعلن ، وهو تناقض يتنافى مع الرقابة البرلمانية التي نصت عليها المادة المذكورة ، كما يخالف الاتجاء الدولي في شأن تسجيل المعاهدات لدى منظمة الأمم المتحدة ليحتج بها في أعمال تلك المنظمة ، أما السرية التي لا تتناقض مع شروط المعاهدة المعلنة ، انما تكملها وتعمل على تنفيذها ، فلا يشملها الحظر في هذه المادة ، بل لعل الضرورات والمصلحة العامة تقتضيها في بعض الأحيان .
المادة 78 :
ما تقرره هذه المادة من تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة حكمه يجعل هذا التقدير لا يناقش الا مرة احدة فور التولية ، ثم يتكرر ادراج هذه المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة الى مناقشتها زيادة أو نقصا .
ويلاحظ ان نائب الأمير ( اذا لم يكن هو ولي العهد ولـه مخصصاته المقررة قانونا ) تحدد مخصصاته بواسطة الأمير وتصرف من مخصصاته ، ولذلك لم تنص المادة المذكورة على كيفية تحديد مخصصات نائب الأمير .
المادة 82 :
أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة ، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية " بصفة أصلية وفقا للقانون " وبذلك يكون المرجع في تحديد معنى هذا الاصطلاح هو قانون الجنسية ، وفيه تبين شروط الجنسية الأصلية ، متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس ، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت .. أو التي تمضى - على تجنسه .. ومن قثم يكون الترشيح حقا لابناء هذا المتجنس اذا ما ادخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنستية بصفة أصلية ، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة .
ويلاحظ ان التفريق بين الوطني اللأثلي – أو الأصيل – والوطني بالتجنس ، أمر وارد في الدساتير عام في شأن ممارسة الحقوق السياسية ، وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة ، كما أن فيه ضمانات للدولة اثبتت التجارب العالمية ضرورتها .
أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هذه المادة أو غيرها من مواد الدستور ، وانما يتولى بيانها قانون الانتخاب ( بناء على احالة من المادة 80 من الدستور ) الت تقول ان تأليف مجلس الأمة يكون " وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب " وبذلك يصح لقانون الانتخاب ان يسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قيد ( وهو اقل خطورة من حق الترشيح أو العضوية ) كما يجوز لـه ان يقيد استعمال هذا الحق بمضي مدة على التجنس .
المادة 90 :
نص هذه المادة لا تمنه دستوريا من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه ، اذا دعت ضرورة لذلك ووفقا لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة .
المادة 93 :
نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ان " يرأس الجلسة الأولى – لمجلس الأمة – لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا" ومقتضى هذا النص أنه اذا تخلف الأكبر سنا من بين الأعضاء تولى الرياسة أكبر الأعضاء الحاضرين .
المادة 98 :
أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أ، تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة ، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس ، بل اكتفت بابدءا المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج ، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا ، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة ، ويبلغها رسميا للحكومة ، وهي - كمسئولة في النهاية أمام المجلس – لابد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور .
المادة 99 :
الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة ، اما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة ، اماالهيئات التابعة لرياسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته ، ومعلوم ان السءال لا يجاوز معن الاستفهام الى معنى التجريخ أو النقد والا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 100 من الدستور .
المواد 101 و102 و103 :
تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به ، وتوجب عليه ان يقدم استقالته فورا ، استيفاء للشكل الدستوري ، ومقتضى ذلك ان أي تصرف يصدر من الوزير المذكور ، بعد صدور قرار عدم الثقة ب ، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن ، دون ان يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه ، وبذك يعين فقورا وزير بدلا منه او يعهد بوزارته مؤقتا الى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد ، أما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري ، والأغلبية المنصو عليها في المادتين 101 و102 ( وهى أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ) مقتضاها أنه اذا كان عدد الوزراء من اعضاء مجلس الأمة عشرة مثلا فالأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبيةالأعضاء الأربعين غير الوزراء ، أي واحد وعشرون وتا على الأقل .
المادة 113 :
نصت هذه المادة على ان لمجلس الأمة ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة المتضمن تعذر اخذها بالرغبة التي ابداها المجلس ، والمقصود بهذا التعقيب ان يناقش المجلس الموضوع بالتفصيل الذي يراه وينتهي من هذه المناقشة الى تعقيب مكتوب يبعث به الى الحكومة دون أي اجراء آخر في هذا الشأن من جانب المجلس ما لم ير تحريك المسؤولية الوزارية على اساس نص آخر غير هذه المادة ، كنص المادة 100 مثلا الخاص بحق الاستجواب .
المادتان 121 و131 :
تحظر المادة 121 على عضو مجلس الأمة ان يعين اثناء مدة عضويته في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، وذلك بالمعنىالشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام .
والمحظور في شأن الشركات هو " التعيين " اثناءمدة العضوية ، فان كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة ، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة " عدم جمع " ( كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء ) بل جعلتها حالة حظر مقيد بفترة معينة . وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي نظرالأن العضو يمارس سلطة تنفيذية وانما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية ، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل الاداري في وزارته ، وبقدرالسلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو اساءة استعمال السلطة .
وبهذه الروح ، وتخت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكانالصدارة في أعمال المواطنين وخيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشورعات واوجه النشاط الاقتصادي ، لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو لتجاري أو المالي ، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزيادة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري ، وذلك بمراعاة ان في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف .
ولكل ذلك حظرت المادة 131 على الوزير – اثنءا الوزارة – أن يتولى وظيفة عامة أو يزاول ولو بطريق غير مباشر " مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا " أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ( او البلديات ) أو ان يجمع بين الوزار والعضوية في مجلس اادارة أي شركة ، ومن باب اولى ان يتولى رياسة مجلس الادارة فيها . وكذلك منعته المادة المذكورة من أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ( بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية والهيئات المحلية والمؤسسات العامة ) ولو بطريق المزاد العلني ، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموالــه أو يقايضها عليه . ومنع ماولة هذه الأمور - ولوبطريق غير مباشر – مقتضاه أنه لا يجوز للوزير ان يمارس هذا النص لا يمنع من ان تكون للوزير اسهم أو سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن اشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص ، واتباع للاجراءات والضوابط القانونية المقررة من حيث ادارة الشركات ، وتوزيع الارباح فيها ، وخضوعها لرقابة الدولة .
المادة 125 :
حددت هذه المادة شروط الوزراء ( بالاحالة في ذلك الى المادة 82) ومن هذه الشروط شرط الجنسبة الكويتية " بصفة أصلية " وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم اصحاب المناسب السياسية التي يرقى تنظيمها الى مستوى النصوص الدستورية ، أما من عدا الوزراء من كبار الموظفين ، كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ، فليس الدستور مجال تحديد شروطهم كما فعل بالنسبة للوزراء ، وانمامجال ذلك هو برغم ما ارتأه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة الى الوظائف المذكورةوما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء لهذا الرأي .
المادة 136 :
تنص هذه المادة على ان " لا تعقد القروض العامة الابقانون ، ويجوز بقانون كذلك ان تقرض الدولة أو ان تكفل قرضا " وتنظم العبارة الأولى الاقتراض والعبارة الثانية الاقراض أو الكفالة . وفي مدلول هذه العبارة الأخيرة يكون الاقراض أو الكفالة بقانون ، سواء كان هذا القانن خصا بقرض معين لدولة معينة مثلا ، أو كان قانونا ينظم مؤسسة مهمتها الاقراض وفقا لأسس قانونية موضوعية كما هو الشأن بالنسبة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مثلا ، كما لا يشمل اقراض الدولة مظفيها وفقا لقانون التوظيف أو لقانون خاص بذلك .
المادتان 152 و153 :
تشترط هاتان المادتان ان يكون منح الالتزام والاحتكار بقانون ، وهذا الحكم لا يسرى الاباتداء من تاريخ العمل بالدستور اخذا بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه صراحة في المادة179 من الدستور ، وبذلك تعتبر صحيحة وتظل سارية كل الالتزامات والاحتكارات الممنوحة قبل التاريخ المذكور وفقا للاجراءات القانونية التي كانت مقررة وقت منحها ، انما لا يجوز تجديدها أو تعديلها بعد ذلك التاريخ الا بقانون ، كما يلزم دستوريا توقيت مدة ما لم يسبق تحديده منها بزمن معين ، ويسري هذا الحكم على جميع النصوص المماثلة كامادة 136 التي سبق التنويه عنها .
المادة 167 :
مراعاة لواقع الكويت اجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - " ان يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح يتولى الدعوى العمومية ( بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا ) وذلك " وفقاللأوضاع التي يبينها القانون " ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لانهاء استثناء ، والاستثناءات تجري في اضيق الحدود ، كما يلز ان يبين القانون" الأوضاع " المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة ، وان يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن اصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون ان يكون ذلك حساب العدالة او الحقوق والحريات .
المادة 169 :
وردت بهذه المادة عبارة بواسطة غرفة أو محكمة خاصة والمقصود بالغرفة دائرة من دوائر المحكمة.
المادة 173 :
آثر الدستور ان يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) الى محكمة خاصة يراع في تشكيلها واجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة ، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين ( واللوائح ) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النزر ةالاعتبارات ، وفوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاي العالي في الدولة ن وهم الصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لاحكام القوانين ، وي مقدمتها الدستور ، قانون القوانين .
* * * *
في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم ، ووفقا لهذه الايضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام دستوردولة الكويت .
والله ولي التوفيق .. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||