ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستور

دولة الكويت

 بسم الله الرحمن الرحيم  

 نحن عبد الله السالم الصباح                            أمير دولة الكويت

 

رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ،

 

وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية ،

وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفىء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسى دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح الجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ،

 

وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ،

وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي ،

صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه .

 

الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

مادة (1 )

            الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .

            وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

مادة (2)

            دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

مادة ( 3 )

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية  .

مادة ( 4 )

الكويت أمارة وراثية في ذرية المغفور لـه مبارك الصباح .

 

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير ، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم ، في جلسة خاصة ، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

 

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكى الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد .

 

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .

 

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الأمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون لـه صفة دستورية ، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

 

مادة ( 5 )

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

 

مادة ( 6 )

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

 

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة ( 7 )

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

 

مادة ( 8 )

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

 

مادة ( 9 )

 الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .

مادة ( 10 )

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الأهمال الأدبي والجسماني والروحي.

مادة ( 11 )

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية والصحية .

 

مادة ( 12 )

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.

 

مادة ( 13 )

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .

 

مادة ( 14 )

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

مادة ( 15 )

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

 

مادة ( 16 )

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

مادة ( 17 )

للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .

 

مادة ( 18 ) 

الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل .

والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

مادة ( 19 )

المصادرة العامة للأمــــوال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ، في الأحوال المبينة بالقانون .

 

مادة ( 20 )

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .

 

مادة ( 21 )

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

مادة ( 22 )

ينظم القانون ، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .

مادة ( 23 )

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .

مادة ( 24 )

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

مادة ( 25 )

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

مادة ( 26 )

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون .

 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة ( 27 )

الجنسية الكويتية يحددها القانون .

ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون .

مادة ( 28 )

لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .

مادة ( 29 )

الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

مادة ( 30 )

الحرية الشخصية مكفولة .

مادة ( 31 )

لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه او تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون .

            ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

مادة ( 32 )

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

مادة ( 33 )

العقوبة شخصية .

مادة ( 34 )

 

المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن لـه فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

 

مادة ( 35 )

حرية الاعتقاد مطلقة . وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب .

مادة ( 36 )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

 

مادة ( 38 )

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها ، الا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

مادة ( 39 )

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، أو افشاء سريتها الا في الأحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.

 

مادة ( 40 )

التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

 

مادة ( 41 )

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

 

مادة ( 42 )

لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

مادة ( 43 )

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة .

مادة ( 44 )

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو اخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

            والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائل سلمية ولا تنافي الآداب .

 

مادة ( 45 )

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

مادة ( 46 )

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

مادة ( 47 )

الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون.

مادة ( 48 )

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .

 

مادة ( 49 )

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت .

الانتقال إلي الصفحة التالية