![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الاتصال بنا |
من نحن |
الصفحة الرئيسية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب الرابع السلطات الفصل الأول - أحكام عامة مادة ( 50 ) يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .مادة ( 51 ) السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .مادة ( 52 ) السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.مادة ( 53 ) السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير ، في حدود الدستور .
الفصل الثاني - رئيس الدولة مادة ( 54 ) الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .
مادة ( 55 ) يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .
مادة ( 56 ) يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .
مادة ( 57 ) يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .
مادة ( 58 ) رئيس مجلــس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .
مادة ( 59 ) يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة للممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .
مادة ( 60 ) يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، اليمين الآتية :-" اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة ( 61 ) يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر أميري .ويحوز ان يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .مادة ( 62 ) يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور . وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
مادة ( 63 ) يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة " وأن أكون مخلصا للأمير " . وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير .
مادة ( 64 ) تسرى بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.
مادة ( 65 ) للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها . ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة ، وتخفض هذه المدة الى سبعة أيام في حالة الاستعجال ، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الأصدار . ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة اعادة نظره .
مادة ( 66 ) يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه . فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه . فاذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عيه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه إليه . مادة ( 67 ) الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
مادة ( 68 ) يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة ( 69 ) يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه . ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي . واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له . ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . وفي جميع الأحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة أشهر .
مادة ( 70 ) يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .
مادة ( 71 ) اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، اذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك . أما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .
مادة ( 72 ) يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلاً لها أو اعفاء من تنفيذها ، ويجوز ان يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
مادة ( 73 ) يضع الأمير ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
مادة ( 74 ) يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .
مادة ( 75 ) للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة ( 76 ) يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .
مادة ( 77 ) تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .
مادة ( 78 ) عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه .
الفصل الثالث – السلطة التشريعية مادة ( 79 ) لا يصدر قانون الا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة ( 80 )
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
مادة ( 81 ) تحدد الدوائر الانتخابية بقانون . مادة ( 82 ) يشترط في عضو مجلس الأمة : أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب . ج - الا تقل نسه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية . د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مادة ( 83 ) مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم . ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون.
مادة ( 84 ) اذا خلال محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . واذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||