![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأطار القانونى والدستورى لحقوق المرأة الكويتية: · تنص المادة 29 من الدستور الكويتى على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين . ولكن على الرغم مما يتضمنه الدستور من أحكام بشأن المساواة، ما زالت القوانين الانتخابية في الكويت تستبعد المرأة تماماً من الإدلاء بصوتها في الانتخابات ومن ترشيح نفسها لتَبَوُّءِ مناصب عامة. و أصدر الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في أيار/مايو 1999 مرسوما يمنح بموجبه النساء حق الاقتراع والترشح في الانتخابات النيابية المقررة لسنة 2003. ولكن مجلس الأمة عطّل هذا المرسوم في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 من خلال تصويت متقارب (32 صوتا ضد و 30 صوتا مع). وما تزال هذه المسألة موضع خلاف في الكويت اليوم. ويجادل معارضو حق المرأة في الاقتراع من الإسلاميين والتقليديين بأن تعريض النساء للحياة العامة من خلال التصويت سوف يقود إلى انحلالهن أخلاقيا. وكان مؤيدو منح حق التصويت للمرأة أقلية بين النواب المنتخبين. ولكن الوزراء الحائزين على مقاعد نيابية شكلوا كتلة مساندة للأمير. · صدّقت الكويت على"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سنة 1994، وتحفظت على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة الى التحفظ على البنود التى تعطى المرأة الحق فى ممارسة العمل السياسى ، والحق فى منح جنسيتها الى اطفالها ، والمساواة بالزوج فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال. ولم توقع على " البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": · لا تزال المرأة الكويتية تواجه درجة معينة من عدم المساواة القانونية فيما يتعلق أساسا بقانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون ينص على إعطاء قيمة أقل لشهادة المرأة أمام المحاكم. والوالد هو الذي يحدد جنسية طفله طبقا للقانون الإسلامي المطبق في الكويت. كما تواجه المرأة التمييز في القرارات المتعلقة بالطلاق والميراث، ولكن هذه القواعد تتباين في العقيدتين الشيعية والسنية. · طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 25 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة والدَها أو أحدَ القضاة؛ وثمة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من غير كويتي؛ وسن الزواج مختلف بين الرجل والمرأة (17 عاماً للرجل و15 عاماً للمرأة). ويساور اللجنة قلق لأن تَعَدُّدَ الزوجات ما زال قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعامَلان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى ب "غسل العار" يزيد من عدم المساواة بين الجنسينالإجهاض يُعَدُّ جريمة بموجب أحكام القانون الكويتي، وأن أحكام القانون لا تنص على استثناءات لأسباب إنسانية.
· وتواجه المرأة الكويتية قيوداً أيضاً في القوانين وفي الممارسات على حقوقها في المشاركة في الخدمات العامة والشؤون العامة، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات وحق الترشيح والانتخاب للعمل في وظائف الدولة. وعلى الرغم من أن النساء يمثلن أغلب خريجي الجامعات الكويتية منذ السبعينيات، وما يقرب من ثلث موظفي القطاع العام في الكويت، فهن لا يشغلن إلا أقل من عشرة في المائة من وظائف الإدارة. وإذا كان هناك بعض الغموض في قانـون الهيئة القضائية بشأن قدرة المرأة على العمل بالقضاء، فالواقع أن المرأة لا تشغل منصب القاضي في محكمة التمييز، أو في محكمة الاستئناف أو في محكمة الدرجة الأولى. وقانون الانتخاب الكويتي يحرم المرأة من التصويت، ويقصر حقوق تصويت الرجال على الذكور الذين تجاوزوا الحادية والعشرين، كما يحظر التصويت على من اكتسب الجنسية الكويتية من الذكور إلا بعد انقضاء ثلاثين عاماً على تاريخ اكتساب الجنسية. ولا يحق لأحد ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية أو المحلية إلا إذا كان قد اكتسب حق التصويت. · أكد الدستور الكويتي في مادته رقم41على حق العمل لكل كويتي (ذكر أو أنثى) وحق اختيار نوع العمل الذي يريد. كما كفل للمرأة حرية مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية والاجتماعية دون قيد ومن خلال الإجراءات والقوانين المنفذة للدستور مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم التجارة ومزاولة المهن التجارية. · وفي مجال الالتزام بحقوق المرأة المتعرف بها وطنياً ودولياً كفل الدستور الكويتي في مواده رقم9،29،40 هذه الحقوق كما صادقت دولة الكويت على جميع الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/2/1979 بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||