ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قانون رقم (51) لسنه  1984

في شأن الأحوال الشخصية

  بعد الاطلاع على المواد (2) و(9) و(49) و(65) و(166) من الدستور، وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

القسم الأول - الزواج
الكتاب الأول - إنشاء الزواج
الباب الأول - مقدمات الزواج

المادة (1):
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعًا، غايته السكن، والإحصان وقوة الأمة.
المادة (2):
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.
المادة (3):
( أ ) لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
(ب) إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
المادة (4):
( أ ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه أن تعذر رد عينه.
(ب) يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
(ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضًا من الجهاز وقت الشراء.
المادة (5):
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط:
( أ ) فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر.
(ب) وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا.
المادة (6):
( أ ) إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (ب) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائمًا.
(ب) وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.
المادة (7):
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

 

الباب الثاني - أركان الزواج

المادة (8):
ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.
المادة (9):
( أ ) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفًا أو بأي لغة.
(ب) ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول.
(ج) وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

 

الباب الثالث - شرائط عقد الزواج

الفصل الأول: الصيغة:
المادة (10):
يشترط في الإيجاب والقبول:
( أ ) أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
(ب) موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمنًا.
(ج) اتجاه مجلس العقد للعاقدين الحاضرين يبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرًا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض.
(د) بقاء الإيجاب صحيحًا إلى حين صدور القبول.
(هـ) أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعًا كلام الآخر، فاهمًا أن المقصود به الزواج.
المادة (11):
( أ ) يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.
(ب) وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.


الفصل الثاني: العاقدان:
الفرع الأول: الحل والحرمة:
المادة (12):
يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
المبحث الأول: الحرمات المؤبدة:
المادة (13):
يحرم على الشخص بسبب النسب:
( أ ) أصله وإن علا.
(ب) فرعه وإن نزل.
(ج) فروع أبويه وإن بعدوا.
(د) الطبقة الأولي من فروع أجداده وجداته.
المادة (14):
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
( أ ) من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
(ب) من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
(ج) أصول زوجته وإن علون.
(د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقيًا وإن نزلن.
المادة (15):
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
المادة (16):
( أ ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(ب) وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة (17):
يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.
المبحث الثاني: الحرمات المؤقتة:
المادة (18):
لا ينعقد:
1- زواج المسلمة بغير المسلم.
2- زواج المسلم بغير كتابية.
3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة (19):
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.
المادة (20):
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى.
المادة (21):
لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة (22):
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً، في زواج صحيح.
المادة (23):
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.

الفرع الثاني: الأهلية والولاية:
المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة في عقده:

المادة (24):
( أ ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
(ب) وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.
المادة (25):
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة (26):
يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادفة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة (27):
( أ ) يجوز التوكيل في عقد الزواج.
(ب) ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة (28):
( أ ) زواج الفضولي إذا وقع صحيحًا يتوقف على إجازة صاحب الشأن.
(ب) إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليًا.

المبحث الثاني: الولاية في الزواج:

المادة (29):
( أ ) الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.
ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرًا كان أو أنثى.
(ب) يشترط اجتماع رأي الولي والمولي عليها.
المادة (30):
الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها.
واستثناءً من الفقرة السابقة بجواز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه
المادة (31):
إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعًا، أو اختلفوا.
المادة (32):
للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة (33):
( أ ) من بلغ سفيهًا، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه.
(ب) إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

الفرع الثالث: الكفاءة:

المادة (34):
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئًا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
المادة (35):
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
المادة (36):
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقًا للزوجة وحدها.
المادة (37):
الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالابن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم الأب، فالعم الشقيق ثم الأب.
المادة (38):
إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
المادة (39):
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو يسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط:

المادة (40):
( أ ) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
(ب) وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا بطل الشرط وصح العقد.
(ج) وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
(د) ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.
المادة (41):
يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد.
المادة (42):
يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحةً أو ضمنًا.

 

الباب الرابع - أنواع الزواج وأحكامه
الفصل الأول: الأنواع:

المادة (43):
( أ ) الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.
(ب) الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون، وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.
المادة (44):
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلاً.
المادة (45):
( أ ) الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفًا على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
(ج) الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفًا على إجازة من له حق الإجازة.

الفصل الثاني: الأحكام:

المادة (46):
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة (47):
( أ ) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول.
(ب) وإذا أجيز اعتبر نافذًا من وقت العقد.
(ج) وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة (48):
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة (49):
يكون الزواج باطلاً:
( أ ) إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
(ب) إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعًا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثًا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.
(ج) إذا كان أحد الزوجين مرتدًا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
ويشترط في الفقرتين (ب)، (ج) السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة (50):
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدًا، ويترتب على الدخول فيه:
( أ ) وجوب الأقل من المقر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.
(ب) ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
(ج) وجوب العدة عقب المفارقة، رضاءً، أو قضاءً، وبعد الوفاة.
(د) حرمة المصاهرة.
المادة (51):
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

الباب الخامس - آثار الزواج
الفصل الأول: المهر:

المادة (52):
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة (53):
لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
المادة (54):
كل ما صح التزامه شرعًا يصلح أن يكون مهرًا، مالاً كان، أو عملاً، أو منفعةً، مما لا ينافي قوامة الزوج.
المادة (55):
( أ ) يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
(ب) إذا لم يسمَ المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفي أصلاً، وجب مهر المثل.
المادة (56):
( أ ) يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف.
(ب) يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.
المادة (57):
إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.
المادة (58):
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.
المادة (59):
للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنهَ عن ذلك.
المادة (60):
إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.
المادة (61):
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.
المادة (62):
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقي منه.
وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئًا من الباقي.
المادة (63):
( أ ) يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
(ب) وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة.
(ج) وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة (64):
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55).
المادة (65):
يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
المادة (66):
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة (67):
( أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره.
(ب) وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.
المادة (68):
( أ ) إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
(ب) ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.
(ج) وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل.
(د) وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه أن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة (69):
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة.
ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة (70):
( أ ) تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنًا.
(ب) للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معًا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
(ج) الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة (71):
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.

الفصل الثاني: الجهاز ومتاع البيت:

المادة (72):
( أ ) لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئًا منه كان ملكًا لها.
(ب) للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حالة التعدي.
المادة (73):
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

 

الفصل الثالث: نفقة الزوجية:
الفرع الأول: أحكامها العامة:

المادة (74):
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا.
المادة (75):
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
المادة (76):
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
المادة (77):
( أ ) تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد.
(ب) ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
(ج) وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.
المادة (78):
( أ ) تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية.
(ب) ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(ج) وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.
المادة (79):
( أ ) للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريًا، حتى يفصل نهائيًا في الدعوى.
ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورًا.
(ب) وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه، طبقًا للحكم النهائي.
المادة (80):
إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.
المادة (81):
إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة (82):
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.
المادة (83):
( أ ) تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض.
(ب) تسري أحكام المادتين (70)، (71) على الكفالة بالنفقة.

الفرع الثاني: أحكام المسكن والطاعة:

المادة (84):
( أ ) على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
(ب) وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
المادة (85):
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة (86):
ليس للزوج أن يسكن أحدًا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
المادة (87):
( أ ) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
(ب) ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
(ج) ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة (88):
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرًا على الزوجة.
المادة (89):
لا يكون نشوزًا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيًا لمصلحة الأسرة.
المادة (90):
على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.
المادة (91):
للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

الباب السادس: دعوى الزوجية:

المادة (92):
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون:
( أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية.
ويستثني مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سببًا لدعوى نسب مستقل، أو نسب يتوصل به إلى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكمًا بالزوجية تبعًا.
(ب) ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
المادة (93):
يكون أهلاً لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.
المادة (94):
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي، وجب اختصامه أيضًا.
المادة (95):
إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضًا.
المادة (96):
( أ ) لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضًا مستحكمًا.
(ب) من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية، يغتفر تناقضه، إذا رجع عن إقراره قبل الدعوى.

الانتقال إلي الصفحة التالية