الباب
الثاني - الفرقة بالإرادة
الفصل الأول: الطلاق:
المادة (102):
يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واعٍ لما يقول، فلا يقع طلاق
المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطيء، والسكران، والمدهوش، والغضبان،
إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.
المادة (103):
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة (104):
( أ ) يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفًا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا
بالنية.
(ب) ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
(ج) ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة (105):
يشترط في الطلاق أن يكون منجزًا.
المادة (106):
للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج،
وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.
المادة (107):
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
المادة (108):
إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت
دون الثلاث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثًا جديدة.
المادة (109):
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً أو كتابةً لا يقع إلا واحدة.
المادة (110):
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق
المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.
الفصل الثاني: الخلع:
المادة (111):
( أ ) الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيًا عليه، بلفظ الخلع،
أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها.
(ب) ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.
المادة (112):
يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.
المادة (113):
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة (114):
كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون عوضًا في الخلع.
المادة (115):
يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضًا عنه.
المادة (116):
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارًا منها،
دون إكراه، أو ضرر.
المادة (117):
( أ ) إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون
أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما، التزمت به، كان للأب أن
يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته.
(ب) وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينًا
عليها.
المادة (118):
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع،
وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.
المادة (119):
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة
الورثة.
فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث
المال.
وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث
المال.
الباب الثالث: الفرقة بالقضاء:
الفصل الأول: التطليق لعدم الإنفاق
:المادة (120):
( أ ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر،
ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله
أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
(ب) إذا اثبت الزوج إعساره، أو كان غائبًا في مكان معلوم أو محبوسًا،
وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة
أشهر، مضافًا إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدى النفقة المذكورة،
فإن لم ينفق طلقها عليه.
(ج) إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول، أو مفقود، وليس له مال ظاهر،
طلق عليه القاضي بلا إمهال.
المادة (121):
تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعيًا.
وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة إيساره بحيث يقدر على
مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.
المادة (122):
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق
لضرر طلقها القاضي عليه بائنًا.
الفصل الثاني: التطليق للإيلاء:
المادة (123):
إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو
دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه
القاضي طلقة رجعية بطلبها.
المادة (124):
إذا استعد الزوج للفيء، قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم
يفيء طلق عليه.
المادة (125):
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء
العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
الفصل الثالث: التفريق للضرر:
المادة (126):
لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر
به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
المادة (127):
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح
وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت
حكمين للتوفيق أو التفريق
المادة (128):
يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن
غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.
المادة (129):
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين
الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة (130):
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
( أ ) فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق
اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج
والطلاق.
وإن كان الزوج طالبًا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.
(ب) وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين،
نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على
الزواج والطلاق.
(ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع
الإساءة.
(د) وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج
اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب
التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عرض.
(هـ) التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة (131):
( أ ) على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلاً، وللقاضي أن
يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقًا لأحكام المادة السابقة.
(ب) وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكمًا ثالثًا مرجحًا من
غير أهل الزوجين، قادرًا على الإصلاح.
المادة (132):
( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى
المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة (130).
(ب) وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريرًا، سارت المحكمة في الدعوى
بالإجراءات العادية.
المادة (133):
يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
المادة (134):
يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة
الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة (135):
تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلاً للشهادة
الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو الحبس:
المادة (136):
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها،
إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (137):
( أ ) إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه
يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها،
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرًا مقبولاً، فرق القاضي بتطليقه
بائنة.
(ب) وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا أعذار ولا أجل.
المادة (138):
إذا حبس الزوج، تنفيذًا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين
فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنًا بعد مضي سنة من حبسه،
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
الفصل الخامس: الفسخ للعيب:
المادة (139):
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبًا مستحكمًا من
العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب
موجودًا قبل العقد أم حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضي به
صراحةً بعده.
المادة (140):
استثناءً من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب
الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها
صراحة.
المادة (141):
إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في
الحال وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب
خلالها، وأصر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة.
المادة (142):
يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي
معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.
الفصل السادس: الفسخ لاختلاف الدين:
المادة (143):
( أ ) إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معًا، فزواجهما باقٍ.
(ب) وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باقٍ، وإن كانت غير
كتابية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن
أبت فسخ الزواج.
(ج) وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلاً
للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج.
وإن لم يكن أهلاً للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل
الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.
المادة (144):
( أ ) يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين
سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
(ب) في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في
الباعث على اعتناق الإسلام.
المادة (145):
( أ ) إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد
إلى الإسلام خلال العدة، لغا الفسخ، وعادت الزوجية.
(ب) وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
الفصل السابع: المفقود:
المادة (146):
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده،
وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري
عنه لمعرفة إن كان حيًا أو ميتًا.
المادة (147):
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
المادة (148):
إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج
الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في
عدة وفاة الأول
الباب الرابع - آثار فرق الزواج
الفصل الأول: آثارها في الزوجية:
المادة (149):
للزوج أن يراجع مطلقته رجعيًا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا
يسقط هذا الحق بالإسقاط.
المادة (150):
1- يشترط في الرجعة بالقول:
( أ ) أن تكون منجزة.
(ب) أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي.
(ج) أن تعلم بها الزوجة.
2- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
المادة (151):
إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وأنكرت
المطلقة ذلك، صدقت بيمينها، إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
المادة (152):
تبين المطلقة رجعيًا بانقضاء العدة دون مراجعتها.
المادة (153):
للمطلق أن يتزوج مطلقته بائنًا بينونة صغرى في العدة أو بعدها، بعقد
ومهر جديدين.
المادة (154):
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة
في المادة (22).
الفصل الثاني: العدة:
الفرع الأول: أحكامها العامة:
المادة (155):
تجب العدة على المرأة:
( أ ) بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في
الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
(ب) بوفاة الزوج في زواج صحيح.
(ج) بالدخول بشبهة.
المادة (156):
تبدأ العدة:
( أ ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج.
(ب) في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل.
(ج) في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
(د) في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة (157):
( أ ) تتربص المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام
منذ وفاته، إن لم تكن حاملاً.
(ب) عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبينًا بعض أعضائه.
(ج) عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة:
1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا لذوات الحيض.
2- تسعون يومًا لمن لم ترَ الحيض أصلاً، أو بلغت سن اليأس، وانقطع
حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
3- تسعون يومًا لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كان لها
عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من
الإرث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة (158):
( أ ) إذا توفي زوج المطلقة رجعيًا أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة
بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته.
(ب) في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفي الرجل أثناء العدة، تتم
المرأة عدتها، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة
(5) في الفقرة (ج) بالمادة السابقة.
(ج) المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفي عنها الرجل،
فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة (159):
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم
طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.
المادة (160):
في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
الفرع الثاني: آثار العدة:
المادة (161):
( أ ) على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند
الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي.
(ب) وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة (162):
تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو
بشبهة.
المادة (163):
تعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا
بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حاله يسرًا وعسرًا.
المادة (164):
لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملاً.
الفصل الثالث: التعويض بسبب الفرقة:
المادة (165):
( أ ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة
عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي إليها
على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في
المقدار أو الأداء.
(ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1- التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
2- التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة أحد الزوجين.
الكتاب الثالث - الولادة وآثارها
الباب الأول - ثبوت النسب
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (166):
أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة (167):
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة (168):
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه
الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل
الخبرة من المسلمين.
الفصل الثاني: النسب في الزواج الصحيح:
المادة (169):
( أ ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
1- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
2- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ
العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين
وثلاثمائة يوم.
فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
(ب) إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
المادة (170):
( أ ) إذا ولدت المعتدة رجعياً في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
(ب) وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا
يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة
منقضية.
وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.
المادة (171):
( أ ) معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب
ولدها إذا ولدت إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من
تاريخ البينونة أو الوفاة.
(ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة
لا يثبت نسبه.
(ج) وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل
من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم
من وقت البينونة أو الوفاة.
الفصل الثالث: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة:
المادة (172):
( أ ) يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا
ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
(ب) وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت
الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو
التفريق.
الفصل الرابع: الإقرار بالنسب:
المادة (173):
( أ ) إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب
إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق
المقر له إلا إذا كان مكلفًا.
(ب) وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط
المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (174):
( أ ) يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل
بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته.
(ب) ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة
السابقة.
المادة (175):
الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.
الباب الثاني - نفي النسب (اللعان)
المادة (176):
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو
منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب
الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط إلا يكون قد
اعترف بالنسب صراحةً أو ضمنًا.
المادة (177):
يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يومًا من وقت الولادة،
أو العلم بها.
المادة (178):
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا
تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر. وألحق الولد بأمه.
المادة (179):
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفي النسب، لزمه نسب
الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.
المادة (180):
الفرقة باللعان فسخ.
الانتقال إلي الصفحة التالية |