ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الأردن

الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

موجز عن لبنان

 

اسم الدولة  : الجمهورية اللبنانية

العاصمة  : بيروت

نوع الدولة  : جمهورية/ مركزية

المساحة :  10.425كم مربع

العملة : ليرة

تعداد السكان : 4 مليون نسمة

التقسيمات الإدارية: ثمان محافظات: بيروت، الشمال، جبل لبنان، البقاع، الجنوب، النبطية، بعلبك-الهرمل وعكار

تاريخ الاستقلال:  نال لبنان استقلاله عن الإدارة الفرنسية التي انتدبتها عصبة الأمم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943.

تاريخ صدور الدستور:  تم إقرار الدستور في 23 أيار/ مايو 1946. وتم تعديله في سنة 1949.  عدّلت وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في الطائف، بالمملكة العربية السعودية سنة 1989، صيغة التمثيل في مجلس النواب لتصبح مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. كما زاد اتفاق الطائف عدد المقاعد النيابية ونقل بعض السلطات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

عضوية المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.

صندوق النقد الدولي: 14 نيسان/إبريل 1947.

البنك الدولي:  البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 14 نيسان/إبريل 1947.

منظمة التجارة العالمية: مراقب.

قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: لم يوقعه.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972.

معاهدة مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 971.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 21 نيسان/إبريل 1997.
اتفاقية حقوق الطفل: 14 أيار/مايو 1991.

النظام السياسي والدستوري

          ينص دستور 1990 المعدّل أن لبنان جمهورية ذات نظام يسمح بتعدد الأحزاب يرتكز إلى جماعات دينية متعددة. ويحوي الدستور مبادئ الفصل بين السلطات الحكومية الثلاث وتوازنها وتعاونها. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والمعروف أيضا بلقب رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة. وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين لفترة ست سنوات. ويمكن إعادة انتخابه بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته.

          واستنادا إلى ميثاق وطني غير مكتوب تمت صياغته في سنة 1943 يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا ، كما نص على أن تكون نسبة المقاعد النيابية ستة مقاعد للمسيحين مقابل كل خمسة مقاعد للمسلمين ، وأن يتم تخصيص المناصب الحكومية الأخرى بناء على معايير طائفية مماثلة وحافظت التعديلات الدستورية التي أقرت سنة 1990 على التوزيعات الطائفية وكنها زادت من سلطة المسلمين من خلال تقسيم المقاعد النيابية مناصفة بين المسيحيين والمسلميين، ويراعي هذا التوزيع الطائفي أيضا في التعيينات للوظائف الحكومية .

          و يشرف رئيس الجمهورية الذي ينتخب في مجلس النواب على المجلس الأعلى للدفاع ويشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يصوّت. ويمكنه دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماعات طارئة. وهو يعيّن رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس مجلس النواب. ويحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وهو يعتمد السفراء ويتسلم أوراق اعتمادهم. وبإمكانه أن يمنح العفو الخاص بمرسوم، ولكن العفو العام لا يمنح إلا بقانون من مجلس النواب .

          يمكن لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب أن يقترحا مراجعة الدستور ؛ وباستطاعة مجلس النواب في جلسته العادية الموافقة على مراجعة الدستور بناء على اقتراح ما لا يقل عن عشرة من أعضائه ، ويقتضي وضع إجراءات التعديل المعقدة واعتماد التعديل النهائي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

            ويرأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، وهو رئيس الحكومة. وبحسب المادة 54 من الدستور، يجب أن يوقع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصون، كل قانون يصدره رئيس الجمهورية، باستثناء مرسوم تعيين رئيس الوزراء ومرسوم قبول استقالة الحكومة. ويتولى رئيس الجمهورية التفاوض على المعاهدات الدولية وإبرامها، مع العلم بأنها تتطلب أيضا توقيع رئيس مجلس الوزراء.

          وتتمثل السلطة التشريعية في مجلس النواب  وينتخب أعضاؤه الـ 128 لمدة أربع سنوات. وتوزع مقاعد المجلس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وعلى أساس نسبي بين طوائف الجماعتين وبين المناطق الجغرافية . حيث لا يزيد عدد المقاعد النيابية للسنة عن 21% ، الشيعة 19% ، الدروز 7% أما المسيحيون فلهم رئاسة الدولة وبعض المناصب الوزارية الأخرى وقد حدد الميثاق الوطني عام 1943 هذا التوزيع للمناصب بين الطوائف اللبنانية وصلاحيات كل من رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس النواب ونفوذ كل منهم . ويمثل النواب الشعب اللبناني بكامله وليس دوائرهم الانتخابية فقط. وتتقاطع الولاءات الطائفية مع الولاءات الحزبية.

          ولمجلس النواب اللبناني سلطة التشريع والرقابة وخدمة الناخبين. وينعقد المجلس مرتين في كل عام في جلستين عاديتين مدة كل منهما شهرين ونصف الشهر. وتنص لوائح النظام الداخلي لمجلس النواب على أن هيئة مكتب المجلس تتألف من رئيس المجلس ونائبه وأمينا سر وثلاثة مفوضين.

          لا يسمح في أثناء دورة المجلس النيابية بمعاقبة أي نائب أو اعتقاله إلا بإذن من المجلس أو في حال ارتكابه مخالفة جسيمة. وعلى وزير العدل تقديم وصف تفصيلي للجريمة المرتكبة مع طلب للملاحقة القانونية للنائب. وإذا تم تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب رئيس المجلس، يدعو الرئيس إلى اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية. ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبية النسبية لأعضاء مجلس النواب.

          عند وصول مشروعات القوانين والاقتراحات وغيرها من المسائل التشريعية إلى مكتب المجلس يحولها رئيس المجلس إلى اللجان المختصة، إلا إذا كانت القواعد تنص على دراستها من قبل المجلس أولا. وتعتبر اجتماعات اللجان وجداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها سريّة، إلا إذا ارتأت اللجان غير ذلك، وترسل التقارير التي تعدها اللجان إلى مكتب المجلس لإضافتها إلى جدول أعمال المجلس النيابي. ولدى المجلس التشريعي اللبناني الحالي خمس عشرة لجنة دائمة تعمل في المجالات التالية: الموازنة والمالية، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربون، شؤون المهجرين، الزراعة والسياحة،الاقتصاد، التجارة، الصناعة والتخطيط، الأشغال العامة، المواصلات، المواردالكهربائية والمائية، الدفاع، الشؤون الداخلية والبلديات، التربية، التعليم العالي والثقافة، الإعلام والبريد والاتصالات، الشباب والرياضة، البيئة ، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الإنسان، النساء والأطفال

          ويتطلب التصويت على المسائل الدستورية توفير نصاب قانوني من ثلثي الأعضاء وتصويت بالأغلبية. وعند قيام المجلس باختيار رئيس الجمهورية وأمناء سر مجلس النواب، أو عند اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة أو بانتهاك الدستور، يكون التصويت سريا ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين.

          ويمكن إنهاء ولاية مجلس النواب في حال صوّت ثلثا أعضائه على ذلك. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته. فإذا وافق مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بحل مجلس النواب. ويتبع ذلك إجراء انتخابات جديدة. وإذا حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته تجري الانتخابات الجديدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حله.

          يعتبرالتصويت حق عام يمارسه كل مواطن بلغ الواحدة والعشرين ، ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أصوات النواب لمدة ست سنوات، ولا يحق له الترشح لولاية ثانية مباشرة ، وينتخب أعضاء مجلس النواب على أساس اللوائح الانتخابية التي تعدها الأحزاب في خمسة دوائر انتخابية لفترة أربع سنوات. وتتطابق هذه اللوائح مع التوزيع المسبق للمقاعد النيابية بين الطوائف. وجرت آخر انتخابات نيابية في 27 آب/أغسطس و 3 أيلول/سبتمبر 2000. ويوجد في لبنان 700 مجلس بلدي.

          تتمثل السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس الأول أو كبير القضاة في محكمة التمييز، ويتولى المجلس مسؤولية التعيينات القضائية والمناقلات والتدريب والإجراءات التأديبية. ويتألف النظام القضائي من محاكم عادية ومحاكم استثنائية ؛ و تنقسم المحاكم العادية إلى جنائية ومدنية. وفي قاعدة الهيكل القضائي توجد محاكم الدرجة الأولى. ويمكن رفع أحكام محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف. ولهذه المحاكم سلطات استثنائية وسلطات أصلية؛ وبالإضافة إلى البت في القضايا التي تستأنف من المستوى الأدنى للمحاكم، تشمل الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها محاكم الاستئناف القرارات التي تتخذها الجمعيات والروابط المهنية ، وتنقسم المحاكم الشرعية إلى سنيّة وشيعية. تتولى تسوية المسائل التي تمس الأحوال الشخصية لهاتين الطائفتين. وتتولى المحاكم الكنسية، المؤلفة من طوائف مسيحية ويهودية مختلفة، تسوية مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية لطوائفها. وبالإضافة إلى هذا، توجد عدة محاكم أخرى ذات سلطات قضائية متخصصة، منها محكمة العمل، ومحكمة الأراضي، وهيئة الجمارك، والمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث ، وتمثل محكمة التمييز المحكمة النهائية للاستئناف، كما أن لديها دائرة ادعاء عام. وبالإضافة إلى النظر في الاستئنافات المرفوعة من المحاكم الدنيا، تتولى محكمة التمييز تحكيم المنازعات القضائية بين المحاكم الاستثنائية والعادية، أو بين نوعين من المحاكم الاستثنائية

          يقرر المجلس الدستوري المؤلف من عشرة أعضاء والذي تشكل سنة 1990 دستورية المراسيم الحكومية، كما يتولى الفصل في حال التقاضي أثناء الانتخابات النيابية والرئاسية. ويحق لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء اللجوء إلى هذا المجلس ؛ كما يحق لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونيا مراجعة هذا المجلس على أن تحصر مراجعاتهم في ما يخص الأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني. وينص الدستور أيضا على تأسيس محكمة عليا وظيفتها محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. وتتألف هذه المحكمة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من كبار القضاة اللبنانيين ؛ ولمجلس شورى الدولة، الذي تأسس سنة 1924، صلاحية البت في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والدولة.

الحياة التنظيمية والنقابية:  

          تضمن المادة 13 من الدستور حرية الاجتماعات وحرية تأسيس الجمعيات والروابط الأهلية والمهنية في إطار القانون. ويعمل كل من المنتدى اللبناني للمنظمات غير الحكومية وتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان على تنسيق نشاط المنظمات غير الحكومية وفي سبيل التنمية الاجتماعية للبلاد. ويتسم المجتمع المدني اللبناني بتاريخ طويل وحافل من العمل الحزبي. ومن أبرز الأحزاب السياسية اللبنانية: الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الكتائب، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، حزب الله، حزب الوطنيين الأحرار، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الشيوعي، حركة الشعب، الحزب الديمقراطي، رابطة الشغيلة، عدة أحزاب ناصرية، الجماعةالإسلامية، الاتحاد الاشتراكي العربي .

بعض هذه الأحزاب له تمثيل برلماني وبعضها الآخر قاطع الانتخابات النيابية السابقة أو لم يفز مرشحوه. وإضافة إلى الأحزاب، توجد تكتلات سياسية تتألف من أحزاب ومن شخصيات سياسية. وهذه التكتلات عبارة عن تحالفات تنشأ أثناء الانتخابات النيابية على وجه الخصوص وتستمر بعدها.

           ومن أبرز هذه الكتل الممثلة في البرلمان: المقاومة والتنمية، الكرامة، جبهة النضال الوطني، وحدة الجبل، الائتلافية، القرار، الوفاق المتني، الكرامة والتجديد، القرار الشعبي، الوفاق والتجديد، الإرادة الشعبية، الكرامة الوطنية، التوافق الوطني، لبنان والحرية ، و تشمل المنظمات المهنية الأم : غرفة التجارة الدولية في لبنان، غرفة التجارة والصناعة في بيروت، وجمعية الصناعيين اللبنانيين والإتحاد الرئيسي للعمال في البلاد يسمى "الاتحاد العمالي العام".

 عـودة