ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 

قانون انتقال الأراضي الأميرية والموقوفة

المادة 1- حينما يتوفى شخص فإن ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة تنتقل على الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين ويقال لهؤلاء أصحاب حق الانتقال.

المادة 2- إن أصحاب الانتقال درجتهم الأولى فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده. وحق الانتقال يعود في هذه الدرجة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفًا لهم ولأحفاد الأولاد.

بناءً عليه فكل فرع يوجد حيًّا حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى، وأن الفرع الذي مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه، يعني أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل له . وإذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعًا سابقًا، فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى. وعلى تقدير أن بعض الأولاد مات بلا فرع فينحصر الانتقال بأولاد الباقين أو بفروعهم، وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الأصول.

إن الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوون في حق الانتقال.

المادة 3- إن أصحاب الانتقال درجتهم الثانية أبوا المتوفى وفروعهما. وإذا كان الأبوان كلاهما في قيد الحياة ينالان حق الانتقال على قيد المساواة. وإذا كان أحدهما قد توفي سابقًا فإن فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقًا للأحكام المُحرَّرة في الدرجة الأولى. وفي صورة عدم وجود فورع له فإن حق الانتقال يناله منحصرًا الموجود منهما في قيد الحياة الأب أو الوالدة. وإذا كان الأبوان قد توفي كلاهما سابقًا فتنتقل حصة الأب إلى فروعه وحصة الأم إلى فروعها على الدرجات، وإذا لم توجد فروع لأحدهما فحصته تبقى لفروع الآخر.

المادة 4- إن أصحاب الانتقال درجتهم الثالثة أجداد وجدات المتوفى وفروعهم، وإذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم في قيد الحياة ينالون حق الانتقال على المساواة. وإذا وُجِد أحدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات، وإذا لم توجد له فروع فإن الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل إلى الموجود في قيد الحياة زوجة الجد أو زوج الجدة. وإذا لم يوجد أحدهما في قيد الحياة فتنتقل إلى فروعه. وإذا لم توجد في قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأم أو الأب ولم توجد لهم فروع أيضًا فينال حق الانتقال منحصرًا من في الجهة الأخرى من الأجداد والجدات أو فروعهم. وبموجب هذه المادة فإن من يخلف الأبوين أو الجدين من الروع يتبعون الأحكام المُحرَّرة في الدرجة الأولى للانتقال.

المادة 5- إن من في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الانتقال من جهات متعددة يأخذ الكل.

المادة 6- في الدرجات المُحرَّرة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة، على أنه في حالة وجود أولاد وأحفاد للمتوفى إذا وُجِد له أم أو أب أو أحدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.

المادة 7- إن زوج أو زوجة من يتوفى عند الاجتماع مع أصحاب حق الانتقال الذي في الدرجة الأولى ينال حصة الربع، وعند الاجتماع مع أصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الثانية أو مع الجد أو الجدة ينال حصة النصف. وإذا بموجب المادة الرابعة وُجِد الجد والجدة وفروعهما، وقد أُوجِب لهم نيل حق الانتقال فإن الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها أيضًا الزوج أو الزوج. وإذا لك يوجد أحد م أصحاب حق الانتقال الذين في الدرجتين الأولى والثانية ولا أحد الجدين فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال حصرًا.

المادة 8- إن أحكام المواد السابقة هي جارية أيضًا في حق المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الإجارتين والإجارة الواحدة القديمة والمستغلات ذات المقاطعة القديمة.

المادة 9- بمقتضى توسيع الحدود الانتقالية بموجب المادة السابقة فإن المسقفات والمستغلات الوقفية والإجارة الحالية والمقاطعات القديمة والأراضي الموقوفة إذا كان بدل مقاطعات عشرها أقل من مائة ياردة في الألف بالنسبة إلى قيمة الويركو فيصير إبلاغه إلى هذا المقدار ولأجل الأراضي الموقوفة التي ستُخصَّص لها مقاطعات مجددًا يصير تطبيقها أيضًا على هذه النسبة، وما عدا ذلك فلأجل المسقفات والمستغلات الوقفية التي لم يصِر توسيع حد انتقالها توفيقًا للأصول السابقة. فبحساب ثلاثين غرشًا في الألف من قيمة الويركو يكون رسم توسيع لازم إبقاؤه يُقسَّم على ستين سنة ويوفى حساب نصف في الألف سنويًّا.

المادة 10- تبقى الإجراءات المُخصَّصة الحالية ويراعى كما كان الشرط في حدود انتقالية الأوقاف الواسعة بموجب شروط الواقف.

المادة 11- إن هذا القانون يُعمَل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

المادة 12- إن نظارتي المالية والأوقاف مأمورتان بإجراء أحكام هذا القانون.

أصدرت إرادتي بوضع هذه اللائحة القانونية في موقع الإجراء مُوقَّتًا وأن تضم إلى قوانين الدولة على أن يُكلَّف المجلس العمومي حين افتتاحه إثبات قانونيتها.

في 27 ربيع الأول سنة 1331 و21 شباط سنة 1328- 1912.

 

 

قانون حقوق العائلة

المناكحات والمفارقات

الكتاب الول

في المناكحات

الباب الأول

الفصل الأول

بخصوص الهدية أو الخطبة

المادة 1- لا ينعقد النكاح بالهدية والوعد.

المادة 2- بعد تمام الوعد إذا امتنع أحد الطرفين عن النكاح أو توفي فللخاطب أن يسترد الأشياء التي أعطاها حسابًا عن المهر عينًا إن كانت قائمة وبدلاً إن تلفت. أما الأشياء التي أعطاها الطرفان لبعضهما بعضًا هدية فتجري أحكام الهدية بحقها.

المادة 3- حكم المادة الثانية جارٍ أيضًا بحق ((الدوطة. دراخومة)) لغير المسلمين.

الفصل الثاني

في أهلية النكاح

المادة 4- يُشترَط لأن يكون الخاطب حائزًا أهلية النكاح أن يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة أن تتم السنة السابعة عشرة من العمر.

المادة 5- إذا راجع المراهق الذي لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر ويبين أنه بلغ فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله يتحمل ذلك.

المادة 6- إذا راجعت المراهقة التي لم تكمل السنة السابعة عشرة من العمر وادعت أنها بلغت فللحاكم أن يأذن لها بالزواج إذا كان حاله يتحمل ذلك وإذن وليها.

المادة 7- لا يجوز لأحد أصلاً أن يزوج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة عشرة من العمر والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر.

المادة 8- إذا طلبت الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة من العمر أن تزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي أو رؤي أن اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها.

المادة 9- لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا لم يكن مبنيًّا على ضرورة، وإذا وُجِدت الضرورة يعقد الولي النكاح بإذن الحاكم.

المادة 10- الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.

المادة 11- يُشترَط في أهلية الولي للولاية أن يكون مُكلَّفًا فلا وصاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.

المادة 12- يُشترَط رضاء الولي في انعقاد نكاح الخاطب الذي لم يتم السنة الثانية والعشرين من العمر والمخطوبة التي لم تتم السنة العشرين من المسيحيين.

الباب الثاني

الفصل الأول

فيمن هو ممنوع نكاحه

المادة 13- التزوج بمنكوحة الغير ومعتدته ممنوع.

المادة 14- تزوج الرجل الذي له أربع زوجات منكوحات أو معتدات بامرأة أخرى ممنوع.

المادة 15- لا يجوز لأحد أن يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثًا ما دامت البينونة القطعية باقية.

المادة 16- جمع امرأتين بالنكاح كلٍّ منهما محرم للأخرى نسبًا أو رضاعًا ممنوع، ومن المعلوم أن جمعهما ممنوع أبدًا إذا كانت كلتاهما لو فُرِضت ذكرًا لا يجوز تزوجه بالأخرى كالأختين. أما إذا كانت إحداهما أو فُرِضت ذكرًا ممنوع تزوجه بالأخرى وبالعكس غير ممنوع فيجوز جمعهما بالنكاح كالبنت وزوجة الأب.

المادة 17- تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل واحد وبنيهن قرابة نسبية ممنوع أبدًا، والنساء المذكورات أربعة أصناف الأول أم الرجل وجداته، الثاني البنات والحفدة الإناث، الثالث الأخوات وبنات الأخوة والأخوات مطلقًا وحفدتهم الإناث، الرابع العمات والخالات مطلقًا.

المادة 18- تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن قرابة بالرضاع ممنوع أبدًا كالنساء ذوات الرحم المحرم المذكورات في المادة السابقة.

المادة 19- تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع أبدًا، والنساء المذكورات أربعة أصناف الأول زوجات الأبناء والحفدة، الثاني أمهات الزوجات وجداتهن مطلقًا، الثالث زوجات الآباء والأجداد، الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الإناث. لكن يُشترَط في الصنف الرابع لأجل المنع أن يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة.

الفصل الثاني

في الممنوع نكاحه عند اليهود

المادة 20- لا يجوز أن يتزوج الرجل بأخت مطلقته التي بقيد الحياة.

المادة 21- لا يجوز للمرأة التي انفصلت عن زوجها ثم تزوجت بشخص آخر ثم انفصلت أيضًا أن تتزوج بالزوج الأول مطلقًا.

المادة 22- تزوج الرجل ببنات إخوته وحفدتهم البنات غير ممنوع.

المادة 23- تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد في المحارم المُبيَّنة في الصنف الرابع من المادة 19 سواءً حصلت مقاربة الزوجة أم لا، وتثبت حرمة المصاهرة أيضًا بالنكاح الفاسد مطلقًا.

المادة 24- ممنوع تزوج المرأة التي صار تفريقها بسبب الزنا مرة أخرى.

المادة 25- التزوج بزوجة الأخ المتوفى ممنوع إذا كان له أولاد.

المادة 26- الرضاع ليس معدودًا من موانع النكاح.

في الممنوع نكاحه من المسيحيين

المادة 27- الزواج ممنوع بين أصحاب قرابة النسب والمصاهرة التي على خط منكسر متشعب من أصل واحد، وهذا المنع لا يتجاوز الدرجة السابعة. ويجوز استحصال الإذن من الحاكم اعتبارًا من الدرجة الرابعة إذا وُجِدت أسباب ضرورية. وتتعين الدرجات المذكورة بعدد البطون التي بين الخاطب والمخطوبة وبين أصلهما المشترك في القرابة النسبية والصهرية، وفي تعيين درجة قرابة المصاهرة يعتبر الخاطب والمخطوبة شخصًا واحدًا.

المادة 28- حرمة المصاهرة باقية بعد زوال النكاح كما كانت.

المادة 29- القرابة الناشئة عن معمودية النصارى مانعة من الزواج حسب أحكام مذاهبهم المختلفة.

المادة 30- لا يجوز لرجل أن يجمع امرأتين أو أكثر تحت نكاحه.

المادة 31- الشخص الذي تزوج ثلاث مرات ممنوع من الزواج في المرة الرابعة.

المادة 32- الرضاع ليس معدودًا من موانع النكاح.

الباب الثالث

الفصل الأول

في عقد النكاح

المادة 33- يُعلَن عقد النكاح قبل إجرائه.

المادة 34- حضور شاهدين مُكلَّفين بأثناء عقد النكاح شرط في صحة النكاح ويجوز أن يكون الشاهدان من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة.

المادة 35- ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين أو وكيليهما.

المادة 36- تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع أبدًا، والنساء المذكورات أربعة أصناف الأول زوجات الأبناء والحفدة، الثاني أمهات الزوجات وجداتهن مطلقًا، الثالث زوجات الآباء والأجداد، الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الإناث. لكن يُشترَط في الصنف الرابع لأجل المنع أن يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة.

المادة 37- حاكم القضاء الموجود فيه محل إقامة أحد الخطيبين أو نائبه المأذون بالإذنامة المخصوصة يحضر أثناء العقد وينظمه ويسجله.

المادة 38- إذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ألا يتزوج عليها أو تزوج فهي أو المرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط مُعتبَر.

المادة 39- أحكام هذا الفصل جارٍ أيضًا بحق اليهود.

الفصل الثاني

في عقد النكاح بحق العيسويين

المادة 40- يجري نكاح العيسويين من طرف المأمورين الروحيين ضمن مراسم دينهم.

المادة 41- المأمورون الروحيون بعد تدقيق الأوراق المُشعَّرة بهوية الطرفين يعلنون أنه سيصير إجراء التحقيقات اللازمة بتعليق الإعلانات على أبواب المعابد أو بسائر الصور.

المادة 42- عند حصول اعتراض على عقد النكاح فالمأمورون الروحيون يدققون ذلك، وإذا رأوا أن الاعتراض غير وارد يجرون العقد بحضور المأمور المخصوص.

المادة 43- إن المأمور الروحي الذي سيجري النكاح مجبور على إخبار المحكمة المحلية قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل، والحاكم يرسل مأمورًا مخصوصًا لمجلس النكاح في الوقت المعين ليقيد ويسجل النكاح الذي يجرى في دفتره المخصوص.

المادة 44- إذا امتنع الرؤساء الروحيون عن إجراء العقد فللطرفين أن يراجعا المحكمة المحلية ويعترضا على الامتناع الواقع، ويطلبان إجراء العقد. وإذا وُجِدت ورقة تبين أسباب الامتناع فيدققها الحاكم ، وإذا لم يوجد أحد الموانع القانونية يجرى العقد، وعند عدم وجود ورقة بذلك يُبلَّغ الرؤساء الروحيون أن يبينوا أسباب امتناعهم بظرف شهر وإلا فيجرى العقد.

الفصل الثالث

في الكفاءة

المادة 45- يُشترَط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في المال والحرفة وأمثال ذلك. والكفاءة في المال أن يكون الزوج مقتدرًا على إعطاء المهر المُعجَّل وعلى القيام بنفقة الزوجة، والكفاءة في الحرفة أن تكون تجارة الزوج أو خدمته التي سلكها مقاربةً في الشرف لتجارة ولي الزوجة أو خدمته.

المادة 46- تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فإذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه.

المادة 47- لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لآخر بدون استحصال رضائه يُنظَر إن تزوجت كفؤًا فزواجها لازم وإن كان بأنقص من مهر المثل، أما إذا تزوجت شخصًا غير كفء فللولي أن يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح.

المادة 48- لو زوج الولي الكبيرة برضائها من رجل وهما لا يعلمان عدم كفاءته ثم تبين لها أنه غير كفء، فليس لأحدٍ منهما حق الاعتراض. أما إذا شرطت كفاءته حين العقد أو أخبر الزوج قبل الزواج أنه كفء ثم ثبت أخيرًا عدم كفاءته فلكل منهما مراجعة الحاكم وطلب فسخ النكاح.

المادة 49- رضاء أحد الأولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الآخرين، وكذلك رضاء الولي البعيد في الدرجة إذا كان الولي الأقرب غائبًا يسقط حق اعتراضه.

المادة 50- إنما يجوز للحاكم فسخ النكاح بعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل، ورضاء الولي دلالةً أو صراحةً يسقط حق الفسخ.

المادة 51- أحكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين.

الباب الرابع

الفصل الأول

في فساد وبطلان النكاح

المادة 52- إذا كان أحد الطرفين غير حائز شروط الأهلية حين العقد فالنكاح فاسد.

المادة 53- المرأتان الممنوع جمعهما بالنكاح بموجب المادة السادسة عشرة إذا كانت إحداهما أتمت النكاح فنكاح الثانية فاسد.

المادة 54- نكاح أحد النساء المُبيَّن منع نكاحهن في المواد 13 و14 و15 و17 و18 و19 فاسد.

المادة 55- نكاح المتعة والموقت فاسد.

المادة 56- النكاح الذي عُقِد بلا شهود فاسد.

المادة 57- النكاح كرهًا فاسد.

المادة 58- تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل.

الفصل الثاني

في فساد وبطلان نكاح اليهود

المادة 59- نكاح المرأة الممنوع نكاحها بموجب المواد 13 و14 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 فاسد.

المادة 60- إذا لم يكن أحد الطرفين حائز لشروط الأهلية حسب المواد المُحرَّرة في الفصل الثاني من الباب الأول فالنكاح فاسد.

المادة 61- إذا لم تراعَ بعد العقد الشروط التي بُنِيت نفعًا لأحد الطرفين حين العقد فالنكاح فاسد.

المادة 62- إذا لم يكن الشهود الحاضرون بعقد النكاح حائزين الأوصاف المطلوبة فالنكاح فاسد.

الفصل الثالث

في فساد وبطلان نكاح المسيحيين

المادة 63- نكاح من بينهما قرابة ومناسبة حسب الدرجات المعينة بموجب المواد 17 و27 و28 و29 باطل.

المادة 64- النكاح الثاني المعقود على النكاح القائم باطل.

المادة 65- التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.

المادة 66- نكاح المجنون فاسد.

المادة 67- إذا وُجِد في أحد الطرفين حين العقد شيء من الأمراض والأحوال المانعة من المقاربة فالنكاح فاسد.

المادة 68- إذا كان أحد الطرفين حين العقد غير حائز لشروط الأهلية حسب المواد المُحرَّرة في الفصل الثاني من الباب الأول فالنكاح فاسد.

الانتقال إلي الصفحة التالية