ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

قانون

بشأن التوارث بين مختلفي الجنسية

أقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة 1- يحق للبنين أن يرثوا عن الأجانب أموالهم المنقولة والثابتة.

كما أنه يحق لرعايا الدول الأجنبية أن يرثوا عن اللبنانيين أموالهم المنقولة والثابتة بشرط أن تكون بلادهم تمنح اللبنانيين الحق نفسه.

وكذلك يحق التوارث بين الأجانب المختلفي الجنسيات في الأموال المنقولة والثابتة.

المادة 2- إن المادة السابقة لا تُطبَّق إلا على التركات التي تُستحَق بعد نشر هذا القانون.

المادة 3- أُلغِيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

بيروت في 18 حزيران سنة 1929.

مرسوم اشتراعي رقم (353)- بتحديد مدة التصريحات المختلفة بالأحوال الشخصية 2

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناءً على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941 بناءً على المرسوم رقم 946 تاريخ 27 تموز 1942م.

وبناءً على اقتراح وزير الداخلية.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 آذار 1943.

يُرسَم ما يأتي

المادة 1- كل شخص لم يتقدم للإحصاء في حينه أو لم يجرِ قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 القيوم أو التصريحات المختصة بالأحوال الشخصية في مدتها القانونية، يجب عليه القيام بذلك في مهلة تنتهي في 20 حزيران سنة 1943 وإلا استهدف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2- إن الأشخاص الذين تكون مخالفتهم لحكام القانون والأنظمة المختصة بالإحصاء والأحوال الشخصية واقعة بعد تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 وقبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية يمكنهم تقديم التصريحات اللازمة عنها في المهل المُبيَّنة في المادة الأولى.

لا يجوز ملاحقة أو إجراء التعقبات القانونية بحق أحد من جراء المخالفات المذكورة الحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3- تُرفَع طلبات القيد في سجل الإحصاء إلى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارًا بإجرائه، أما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الإحصاء وتقيدها مباشرةً دون حاجة إلى قرار قضائي.

المادة 4- يُنشَر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة إلى ذلك.

بيروت في 16 آذار سنة 1943

قانون

يختص بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

(.)

أقر مجلس النواب.

ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

في أهلية الزواج

المادة 1- يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمام الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

المادة 2 (1)- لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بزواج المراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت إذن لديه طبيًّا أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب موقوفًا على إذن ولي المراهق.

المادة 3 (2)- لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديها طبيًّا أن حالها يتحمل ذلك وإذن وليها.

المادة 4 (3)- إذا أذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المُبيَّنة في المادة الأولى.

المادة 5 (4)- لا يجوز لأحد أصلاً أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.

لا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجزام والتدرن الرئوي في طور النمو.

وعلى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى أحد سيخي العقل أو قاضي المذهب، وقراره بشأنهما قابل لطرق المراجعة.

المادة 6 (5)- إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص، فأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، أذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

المادة 7- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويُشترَط أن يكون مُكلَّفًا، فلا ولاية لصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.

المادة 8 (6)- إذا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائر الأهلية القانونية فيقوم بالولاية أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من يستنيبه لهذه الغاية.

الفصل الثاني

في من هو ممنوع زواجه

المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من الثانية باطل.

المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

المادة 12- تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف الأول أم الرجل وجداته، الثاني البنات والحفيدات، الثالث الأخوات وبنات الأخوة والأخوات مطلقًا وحفيداتهن، الرابع العمات والخالات مطلقًا.

المادة 13- تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل، والنساء المذكورات أربعة أصناف الأول زوجات الأبناء والحفدة، الثاني أمهات الزوجات وجداتهن مطلقًا، الثالث زوجات الآباء والأجداد، الرابع بنات الزوجات وحفيداتهن.

الفصل الثالث

في عقد الزواج

المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة، على ألا يقل عددهم عن أربعة، ويجب أن يتم العقد كتابةً وأن يوقعه الزوجان وشهودهما. وإذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مُفوَّض بموجب وكالة خطية مُصدَّق عليها من المختار أو من يقوم مقامه، على أن يُذكَر في التوكيل قيمة المهر و يُترَك تعيينه لرأي الوكيل، وعلى أن يُضَم هذا التوكيل إلى العقد.

المادة 15- الإيجاب والقبول في الزواج يكونان بالألفاظ الصريحة وكذلك الخطبة، وإشارة الأخرس تقوم مقام العبارة.

المادة 16 (المُعدَّلة بقانون 2 تموز سنة 1959)- لا يكون عقد الزواج صحيحًا إلا إذا أجراه أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من أنابه عنه لإجرائه.

المادة 17 (1)- يعين أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب مأذونًا أو أكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلدة حسب الاقتضاء، وليس للمأذون أن يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خاص خطي من أحد شيخي العقل أو بلدة حسب الاقتصضأو قاضي المذهب بذلك.

المادة 18 (2)- بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب لأجل المصادقة عليه وتسجيله، ويسري مفعول هذا العقد اعتبارًا من تاريخ حصوله.

المادة 19 (3)- على أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قِبَله ومرقمة بتسلسل. ويعاد العقد إلى صاحبه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.

الفصل الرابع

في أحكام الزواج

المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح، ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 21- ليس للزوجة حق المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول الأجلين الطلاق أو الوفاة.

المادة 22- تُجبَر الزوجة بعد استيفاء المهر المسجل وإجراء عقد الزواج الشرعي على الإقامة في بيت زوجها إذا كان مسكنًا شرعيًّا، وكذا على الذهاب معه إذا أراد الذهاب إلى بلدة أخرى ولم يكن هناك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن أن يسكن فيه أمثال الزوجين.

المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه، والزوجة مجبرة أيضًا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية المشروعة.

الفصل الخامس

في المهر

المادة 24- المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، ويُعيَّن مقداره بعقد الزواج، وإذا لم يُعيَّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.

المادة 25- يجوز تعيين وتأجيل المهر كلاًّ أو بعضًا.

المادة 26- لكل من الخاطب أو المخطوبة أن يرجع عن الخطبة من غير أن يلزمه شيء، أما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد شيئًا مما قدمه للمخطوبة سواءً أكان باقيًا وقت رجوعه أو لم يبقَ. وإن كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها أن ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائمًا ردته بنفسه وإن كان قد هلك في وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيُعمَل به.

المادة 27- إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر بكامله أما إذا وقع الطلاق أو الوفاة قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر.

الفصل السادس

في النفقة

المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته، ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة، وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

المادة 29- بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها أو إنقاصها بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حال الزوجين يسرًا أو عسرًا.

المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارًا من يوم الطلب، وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارًا من يوم الطلب على أن يكون دينًا بذمة الزوج، ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

المادة 32- إذا ترك الزوج زوجته دون نفقة واختفى أو تغيب بذهابه لمجل بعيد أو فُقِدن فالقاضي يقدر النفقة اعتبارًا من يوم الطلب بعد إقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودًا وبعد تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة، ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.

المادة 33- إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة عملاً بأحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها، فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو الزوجة.

المادة 34- إذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير أو بذمته وأقر المؤتمن أو المديون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتته الزوجة أمام المحكمة المدنية المختصة، فبعد أن تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على أن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال أو من ريعه أو من ثمنه اعتبارًا من يوم الطلب.

المادة 35- لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المُقدَّرة قضاءً أو رضاءً بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.

المادة 36- إذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليها قبل طلب نقلها لبيت آخر، تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.

الفصل السابع

في المقارنات

المادة 37- لا ينحل عقد الزواج بالطلاق إلا بحكم قاضي المذهب.

المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أيدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

المادة 39- إذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة قبل أو بعد الزواج من زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها، فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق. فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق  في الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن يقرر في الحال الفصل الموقت بين الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرضَ الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج فليست سببًا للتفريق.

المادة 40- إذا كان الزوج مصابًا بالعنة فللزوجة أن تطلب التفريق متى تثبت طبيًّا أن هذه العنة غير قابلة للشفاء.

المادة 41- إذا جُنَّ الزوج بعد عقد الزوج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة، وإذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حُكِم بالتفريق.

المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي، ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكمًا به.

المادة 43- إذا حُكِم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة أن تطلب التفريق وإذا حُكِم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.

المادة 44- إذا حُكِم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى منها في خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق في ختام هذه المدة.

المادة 45- إذا احتفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة.

أما إذا تيسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مر على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع وإذا حُكِم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة أيضًا أن تطلب التفريق.

المادة 46- إذا حُكِم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزوج الأخير.

المادة 47- إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي، يعين القاضي حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة وإن لم يكن من أهلهما من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكمًا من غير أهلهما.

المادة 48- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات البين، وإذا لم يكن التوفيق بينهما وكان القصور والإصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل أو ببعضه. وإذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً وبعضًا. وللقاضي أن يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.

المادة 49- إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر، علاوةً على مؤجل المهر على أن يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.

الفصل الثامن

في العدة

المادة 50- مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج وعدة الحامل تنتهي بالوضع أو بسقوط الجنين.

المادة 51- لا تلزم العدة إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل الاجتماع أو المقاربة.

المادة 52- تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج، وإن لم تُطلَع الزوجة على الوفاة.

المادة 53- تجب نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها، ولا تجب للمرأة التي توفي زوجها سواءً كان حاملاً أم غير حامل.

الفصل التاسع

في الحضانة

المادة 54- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

المادة 55- يُشترَط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد وصيانته، وألا تكون متزوجة بغير مُحرِم للصغير ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.

المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أمًّا كانت أم غير أمٍّ بزوج غير محرم للصغير سقط حقه في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقة أهلاً للحضانة فلولي الصغير أخذه، ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

المادة 57- حق الحضانة يستفاد من قِبَل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد المرتبة قربًا. فإذا ماتت الأم أو تزوجت بقريب أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها إلى أمها، فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت الأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.

المادة 58- إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب، فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سنًّا.

المادة 59- إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد ليس أهلاً لها فلا تُسلَّم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم، ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور، فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحًا وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.

المادة 60- أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم من للصغير أو ممتدة له فلها الأجرة. وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما. وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرًا، يلزم به وغير الأم من الحاضنات لها بالأجرة.

المادة 63- إذا وحدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرًا ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة, أما إذا كان الأب معسرًا وللصبي مال أو لا مال له تُخيَّر الأم بين إمساكه مجانًا ودفعه للمتبرعة، فإن لم تختر إمساكه مجانًا يُنزَع منها ويُسلَّم للمتبرعة، وللأم رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرًا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يُسلَّم لأمه بأجرة المقل ولو من مال الصغير.

المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر، وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.

يجبر الأب على أخذ الولد، فإذا لم يكن للولد أب أو جد يُدفَع للأقرب من العصبة إذا كان صبيًّا. أما الصبية فلا تُسلَّم لغير محرم فإن لم يكن عصبة يُترِك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

المادة 65-  يمنح الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من تقوم مقامها في الحضانة.

المادة 66- ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

الفصل العاشر

في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء

المادة 67- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير سواءً أكان ذكرًا أم أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

المادة 68- تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب لعاهة تمنعه عن الكسب، ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة مل لم تتزوج.

المادة 69- لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسرًا عاجزًا عن الكسب فيُلحَق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب عندئذٍ على من تجب عليه نفقة الابن في حالة عدم وجود الأب.

المادة 70- يتوجب على الأم قبل سائر الأقارب الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه. وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يُؤمَر بها الأقرب إن كان موسرًا ويُجبَر عليها، ويكون إنفاق الغريب دينًا على الأب المعسر يُرجَع به إذا أيسر سواءً أكان المنفق أمًا أو جَدًّا أم غيرهما.

المادة 71- إذا كان أبو الصغير الفقير معدمًا وله أقارب موسرون من أصوله فإن كان بعضهم وارثًا له وبعضهم غير وارث وتساووا في القربى والجزئية يُرجَّح الوارث وتلزمه نفقة الصغير. فإن لم يتساووا في القربى والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويُلزَم بالنفقة. وإن كان أصوله وارثين فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم بالإرث.

المادة 72- إذا كان أقارب الطفل الفقير المعدم أبوه بعضهم أصولاً وبعضهم حواشي، فإن كان أحد الصنفين وارثًا والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية، ويُلزَم بالنفقة سواءً أكان هو الوارث أم لا. فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثًا يعتبر الإرث، وتجب عليهم النفقة على قدر أنصابهم في الإرث.

المادة 73- إذا كان الأب غائبًا وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه، وله مال عندهم أو مال مُودَع عند أحد أو دين عليه، وكان المال منقولاً فللقاضي أن يحكم بالإنفاق عليهم منه. أما إذا كان مال الغائب عقارًا فلا يباع منه شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.

المادة 74- لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها، وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون دينًا له يُرجَع به على ابنه إذا أيسر.

الفصل الحادي عشر

في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء

وفي نفقة ذوي الأرحام

المادة 75- تجب على الولد الموسر كبيرًا كان أم صغيرًا ذكرًا كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.

المادة 76- المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها. إنما إذا كان زوجها معسرًا أو غائبًا وولدها من غيره موسرًا يؤمر بالإنفاق ويكون دينًا له يُرجَع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

المادة 77- لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوبًا والأب عاجزًا عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب. وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل، ولا يُجبَر على إعطائهم شيئًا على حدة.

المادة 78- إذا كان الابن غائبًا وله مال مودع عند أحد أو دين عليه فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين. ولو أنفق المودع الوديعة أو المدين الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.

المادة 79- لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء الموالدين، بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب.

المادة 80- تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيرًا يقدر إرثه منه.

الفصل الثاني عشر

في الولاية

المادة 81- للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورًا وإناثًا في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربهم.

المادة 82- إذا بلغ الولد معتوهًا أو مجنونًا تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال. وإذا بلغ عاقلاً ثم عنه أو جن عادت ولاية أبيه بحكم القاضي.

المادة 83- إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أمينًا على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير.

المادة 84- إذا باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئًا من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة، أو اشترى له شيئًا أو أجر شيئًا من ماله بغبن فاحش أقام القاضي وصيًّا لطلب إبطال عقد البيع أو الإيجار، ولا يتوقع الإبطال على الإجارة بعد البلوغ. وإذا درك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها.

المادة 85- إذا كان الأب فاسد الرأي سيئ التدبير أو محكومًا جزائيًّا بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام بأعباء الولاية يجوز له بيع مال الصغير وإن كان فيه أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي.

المادة 86- إذا كان الأب مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصيًّا وينتزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

المادة 87- لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا يبيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو إرثها مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده أو اقترضه إلا أن يأذن القاضي بذلك ويقيم وصيًّا لإجراء العقد، ولا يجوز للأب في مطلق الأحوال هبة شيء من أموال الصغير ولو بعوض.

الانتقال إلي الصفحة التالية