![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفصل الثالث عشر في الوصاية المادة 88- الوصي هو الشخص الذي أقامه غير مقامه ليتصرف في تركته بعد وفاته أو أقامه القاضي إذا كانت هناك داعية إليه. فالوصي نوعان وصي مختار بعينه الموصي حال حياته، ووصي منصوب يعينه القاضي. المادة 89- من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي إلا لأسباب موجبة يقرها القاضي. المادة 90- من أوصي غليه بغير علمه فله الخيار بعد موت الموصي إن شاء قبل الوصاية وإن شاء ردها. وعليه في حالة الرد أن يعلم القاضي بذلك. المادة 91- تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفةً مع وجود الوصي. المادة 92- يُشترَط في الوصي المختار أن يكون قد أتم الثامنة عشرة. وفي الوصي المنصوب أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. ويُشترَط في الوصي المختار كما يُشترَط في الوصي المنصوب أن يكون عاقلاً أمينًا حسن التصرف حائزًا جميع الحقوق المدنية. المادة 93- إذا لم يكن الوصي المختار حائزًا الأوصاف المذكورة في المادة السابقة فللقاضي أن يعزله ويستبدله. المادة 94- ليس للقاضي عزل الوصي المختار إذا كان عدلاً قادرًا على القيام بالوصاية، وإن كان عاجزًا يضم إليه غيره ويستبدله، وإن قدر بعد ذلك يعيده وصيًّا. المادة 95- للقاضي عزل الوصي متى تثبت لديه خيانته. المادة 96- يعتبر قاصرًا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرًا أم أنثى، ويُنصَّب عليه وصي إن لم يكن له ولي أو وصي مختار. المادة 97- متى بلغ القاصر السن المذكورة في المادة السابقة ترتفع عنه الوصاية حكمًا وتسلم إليه أمواله. المادة 98- لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه إلى القاصر أمواله إذا بلغ وكان مجنونًا أو معتوهًا أو ذا غفلة أو ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الأحوال إلا للوصي الذي ينصبه القاضي. الفصل الرابع عشر في تصرفات الوصي المادة 99- واجبات الوصي المحافظة على أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان. المادة 100- للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها على أن يستأذن القاضي بذلك. المادة 101- ليس للوصي بيع غير المنقولات من أموال القاصر إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية: 1- أن يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله. 2- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلا من ثمن العقار. 3- أن يكون في التركة وصية مُرسَلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. 4- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض. 5- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية يزيد على غلاته. 6- أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب ولم يكون للقاصر نقود تمكنه من الترميم. المادة 102- تُشترَط إجازة القاضي لنفاذ عقد البيع بأحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي أن يمنح الإجازة غلا بعد إجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار إليها. المادة 103- على الوصي مختارًا كان أم منصوبًا أن ينظم قبل مباشرة أعمال الوصاية وبمعرفة من ينتدبه القاضي لتحرير التركة بيانًا بأموال القاصر من منقول وغير منقول، وأن يعرضه مُرفَقًا بالمستندات لمصادقة القاضي عليه. المادة 104- على الوصي المختار أو المنصوب أن يقدم في ختام كل سنة حسابًا إلى القاضي بدخل القاصر وخرجه. وإذا امتنع بعد إنذاره عد مقصرًا وعُزِل. المادة 105- لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر أو أن يشتري لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه مال القاصر. المادة 106- لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه واقتراضه، ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله. المادة 107- ليس للوصي أن يوكل غيره بما يجوز عمله بنفسه في مال القاصر إلا بإذن من القاضي فيما خلا التوكيل بالخصومة والمرافعة. وللوصي عزل الوكيل. المادة 108- إذا قام الميت وصيين أو اختارهما فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد في التصرف إلا في الأحوال الآتية: 1- تجهيز الميت. 2- الخصومة عن الصغير. 3- المطالبة بالديون لا قبضها. 4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو بسند رسمي. 5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين. 6- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات. 7- قبول الهبة. 8- رد العارية والودائع الثابتة. 9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب. 10- بيع ما يخشى تلفه من المحصولات. المادة 109- إذا قام الموصي وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفض الآخر فللقاضي أن يضم إليه غيره. المادة 110- ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثته الصغير من تركة غير تركة أمه. المادة 111- ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا يحط منه شيئًا إلا بإذن القاضي. المادة 112- للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينه وكان الغريم منكرًا، ويُشترَط في ذلك موافقة القاضي. المادة 113- للوصي أن يصالح عن الحق المدعي به عن على الميت أو اليتيم إذا كان هذا الحق ثابتًا بصك رسمي أو بحكم قضائي. المادة 114- لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. المادة 115- إذا قضى الوصي دينًا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي وبلا قضاء القاضي أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان. المادة 116- متى كبر الصغير فله محاسبة الوصي والوصي مُجبَر على التفصيل وعليه البينة إذا لم تكن النفقة قد أذن بها القاضي أو حاسب بها الوصي. المادة 117- إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفي عينًا إذا وجد فيها دينًا ممتازًا إذا كان مستهلكًا وذلك قبل توزيع التركة. المادة 118- على الوصي أن يسلم للموصى عليه ماله تحت إشراف القاضي أو من ينيبه عنه. الفصل الخامس عشر في الحجر ومفاعيله المادة 119- يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيًّا بعد أن يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية أو بأحدهما حسب مقتضى الحال. المادة 120- إذا حجر القاضي على من ذكر يعلن للناس سبب الحجر. المادة 121- يُشترَط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه أمام القاضي وإذا تعذر ذلك فعلى القاضي أن ينتقل لاستماعه عند الاقتضاء. المادة 122- لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وإنما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة إفاقته. المادة 123- لا تعتبر تصرفات المعتوه وذي الغفلة قبل الحجر وبعده إلا إذا كان لهما فيها نفع محض. المادة 124- تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة أما تصرفاته بعد الحجر وإعلانه فغير معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم والوصية في سبيل الخير إن لم يكن له وارث. المادة 125- لا تسلم إلى المجنون أو المعتوه أو السفيه أوذي الغفلة أمواله بعد زوال الحجر إلا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب. الفصل السادس عشر في المفقود والقيم عنه المادة 126- المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تُعلَم حياته ولا وفاته. المادة 127- إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله يفقده إلا إذا ظهرت خيانته أو تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده، وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن القاضي. المادة 128- إذا لم يكون المفقود ترك وكيلاً ينصب عنه القاضي قيمًا لحفظ أمواله وأخذ غلاته وريع عقاراته وقبض ديونه التي أقر بها غرماؤه. المادة 129- يُشترَط في تعيين القيم ما يُشترَط في تعيين الوصي. المادة 130- للقيم أن يبيع بإذن القاضي ما يتسارع إليه الفساد من أموال المفقود المنقولة ومن أمواله غير المنقولة ما يكون آيلاً إلى الخراب إذا لم يكون للغائب نقود تمكن من الترميم. ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود إذا ظهر حيًّا أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته. المادة 131- للقيم أن ينفق من مال المفقود على من تجب عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ أموال المفقود. المادة 132- للقاضي أن يأذن للقيم بالخصومة عن المفقود. المادة 133- على القيم أن يقدم في نهاية كل سنة حسابًا إلى القاضي بدخل المفقود وخرجه وإذا امتنع بعد إنذاره يعد مقصرًا ويُعزَل. المادة 134- يحكم القاضي يموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده. أما في الأحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن عشر سنوات. المادة 135- بعد الحكم بموت المفقودة بالصورة المُبيَّنة في المادة السابقة تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم على أنه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من الإرث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم بالوفاة الدرجة القطعية. المادة 136- إذا عاد المفقود أو تبين أنه لا يزال حيًّا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يسترده عينًا وما ذهب منه يطالب بثمنه بتاريخه التصرف به. الفصل السابع عشر في النسب المادة 137- أقل مدة الحمل مائة وثمانين وأكثرها ثلاثمائة يوم. المادة 138- إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدًا لتمام مائة وثمانين يومًا فصاعدًا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج. وإن جاءت به لأقل من مائة وثمانين يومًا منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا أقر به صراحةً أو دلالةً. المادة 139- إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام مائة وثمانين يومًا من عقد الزواج فلا ينتفي إلا إذا نفاه في غضون شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا ومن تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائبًا. المادة 140- لا ينتفي نسب الولد في الأحوال الآتية: 1- إذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المُبيَّن في المادة السابقة. 2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحةً أو دلالةً. 3- إذا نزل الولد ميتًا ثم نفاه. 4- إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعًا. المادة 141- إذا ولدت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ولدًا لأقل من ثلاثمائة يوم من وقت الطلاق أو الوفاة يثبت نسب ولدها. أما إذا جاءت به لأكثر من ثلاثمائة يوم فلا يثبت نسبه. المادة 142- إذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة. المادة 143- يثبت نسب الولد إذا وُلِد لأقل من ثلاثمائة يوم من وقت الفرقة إذا كان الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهرًا غير خافٍ. المادة 144- لا يثبت عند الإنكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة أتت به بعد ثلاثمائة يوم من غيبة الزوج عنها. الفصل الثامن عشر في الوصية والإرث المادة 145- الوصية تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. المادة 146- يُشترَط لصحة الوصية كون الموصي بالغًا عاقلاً مختارًا أهلاً للتبرع والموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي. المادة 147- لا تنفذ الوصية إذا كانت تركة الموصي مستغرقة بالدين إلا إذا أبرأه الغرماء أو أجازوا الوصية. المادة 148- تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث. المادة 149- يحرم الموصي له مما أوصى له به إذا أقدم على قتل الموصي عمدًا أو قصدًا. المادة 150- تجوز الوصية في جميع سبل الخير. المادة 151- اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية. المادة 152- يملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصي مصرًّا على وصيته فإذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية. المادة 153- للموصي أن يرجع عن الوصية كلها أو بعضها، وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما يشاء. المادة 154- إذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة الموصي بدون تعديه فلا ضمان عليه أما إذا استهلكه فيكون ضامنًا له. المادة 155- إذا توفي أحد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته فإن كان للموصى له المتوفى وارث يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة، وإن لم يكن له وارث فيعود نصيبه إلى الأحياء من ورثة الموصي. المادة 156- إذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر فتصبح الوصية من حق الورثة الموصى له. أما إذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع الوصية بين ورثة الموصي بحسب الفريضة الشرعية. المادة 157- إذا أوصى الموصي قبل الزواج تم تزوج ورُزِق ولدًا أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رُزِق ولدًا تبطل وصيته هذه، وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية. أما إذا لم يُرزَق ولدًا فتنفذ الوصية بعد أن يعطي الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي من التركة. المادة 158- للموصي الخيار حال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب أو أحد شيخي العقل. والوصية المُسجَّلة قابلة للتنفيذ بلا حكم من القاضي. أما الوصية غير المُسجَّلة فلا تنفذ إلا بعد صدور حكم القاضي بصحتها. المادة 159- على الموصى لهم أو أحدهم أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي، وإن لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية، ولا تسري أحكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه. تُحفَظ الوصية الأصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مُصدَّقة عنها. المادة 160- يجوز للقاضي أن ينيب عنه أحد رجال الدين لتنظيم أو تصديق الوصية وعلى المستتاب أن يرفعها إلى القاضي للتسجيل إذا طلب الموصي ذلك. المادة 161- إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد، ولا تنفذ الوصية في لبنان إلا إذا أُعطِيَت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقًا للأصول المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأراضي اللبنانية. المادة 162- تُسجَل الوصية في سجل القاضي ويُوقِّع الموصي إمضاءه في السجل بحضور القاضي وشهود الوصية أو شاهدين منهم على الأقل، ويوقع الشهود إمضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراة أمامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل. المادة 163- إذا كان الموصي أميًّا فتؤخذ مصادقته على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة إبهامه في السجل بعد أن يتلو عليه القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها أو بحضور شاهدين منهم على الأقل. المادة 164- يجوز إبقاء الوصية مستورة، وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الأحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي وأربعة شهود، ثم ينظم القاضي محضرًا بذلك، ويُدرَج في سجل الوصايا، وتعطى صورة مُصدَّقة عنه لصاحب العلاقة ويُحفَظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي. المادة 165- بعد وفاة الموصي يُفتَح الغلاف بحضور ذوي العلاقة وتتلى الوصية بحضورهم وتُسجَّل في سجل الوصايا وتُحفّظ لدى القاضي ويعطى لذوي العلاقة صورة مُصدَّقة عنها. المادة 166- إذا شاء الموصي استرجاعه وصيته المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها فينظم القاضي محضرًا بهذا الشأن يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد. المادة 167- إذا طلب أحد من ذوي العلاقة إصدار حكم بالوفاة وحصر الإرث فعلى القاضي أن يحكم بتوزيع التركة وفقًا للوصية المنظمة والمُصدَّقة وفقًا لهذا القانون وعند عدم الوصية تُوزَّع التركة بحسب الفريضة الشرعية. المادة 168- في حال الوفاة عن غير وصية أو في حال بطلان الوصية توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية. المادة 169- يُرجَع في مسائل الإرث إلى أحكام الفرائض الشرعية ما عدا الأحكام المتعلقة منها يحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاته تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما كان حيًّا. الفصل التاسع عشر في الأوقاف المادة 170- يُرجَع في حكم الوقف ولزومه واستبداله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه إلى صكوك الوقف أو التعامل الجاري منذ القدم وإلى الأحكام الشرعية والقوانين النافذة. المادة 171- في جميع المسائل الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يُطبَّق القاضي المشار إليه أحكام الشرع الإسلامي المذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي. المادة 172- يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه. بيروت في 24 شباط سنة 1948. قانون الإرث لغير المحمديين أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة وحيدة: يصدق قانون الإرث لغير المحمديين المُرفَق، ويعمل بأحكامه ابتداءً من اليوم العاشر لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 23 حزيران سنة 1959 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||