ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 

وجوه التمييز في بعض القوانين ضد المرأة اللبنانية

          تتعرض المرأة اللبنانية لبعض التمييز ضدها في عدد من القوانين منها قوانين الجنسية والأحوال الشخصية ، العمل ، العقوبات وسنعرض لكل قانون بالتفصيل فيما يلي :

1        -  قانون الجنسية.

2        - قوانين الأحوال الشخصية.

3        - قانون العمل.

4        -  قوانين العقوبات .

 

1 - الجنسـية :

          تحفظ لبنان على البند 2 من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة المتعلق بموضوع الجنسية ؛ حيث لايزال قانون الجنسية اللبناني  يميز المرأة عن الرجل وليس فيه اتجاه مساواة تامة ، هذا القانون هو القرار رقم 15 بتاريخ 15/1/1925 المعدل بتاريخ 11/1/1960 ويميز هذا القانون ضد المرأة بصورة خاصة في :

أ – اعتماد رباط الدم حصريا :

          يعتبر لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أينما كان محل ولادته ، وبذلك يحصر القانون اللبناني رباط الدم بالوالد ، بناء عليه لا تستطيع الوالدة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها وتحرم من أهم الأصلية كمواطنة .

ب – التمييز بين الأم اللبنانية بالأصالة والأم اللبنانية المتجنسة :

           يمنح القانون اللبناني الحق للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية حق منحها لأولادها القصر إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها لكنه يمنع هذا الحق عن المرأة اللبنانية الاصل .

ج– في استعادة الجنسية اللبنانية :

           يعلق المشرع حق اللبنانية باستعادة جنسيتها التي فقدتها بالزواج من أجنبي  ، الأمر الذي يشكل انتقاصا لحقوق المرأة .

يقتضي تعديل قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله لبنان على المادة التاسعة فقرة 2 من الإتفاقية .

 

 2 - الأحوال الشخصية :

          تحفظ لبنان على المادة 16 من الإتفاقية المتعلقة بالزواج والأسرة وبالتساوي في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحقوق والمسؤوليات للوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق إختيار إسم الأسرة .

          هذا التحفظ نابع من أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية بل يخضع كل لبناني لقوانين طائفية ولمحاكم هذه الطائفة .

وهذه القوانين لا تميز فقط بين الرجل و المرأة إنما تميز بين المواطنين أنفسهم وتتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وفق لما حدده الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أبرمه لبنان بدون تحفظ .

وتتعلق الأحوال الشخصية بنسب الشخص واسمه ومقامه ووضعه العائلي وأهليته , كما تتعلق أيضا" بالأموال أي الوصية والإرث .

ومن هنا يوجد نصوص قانونية تطبق على جميع اللبنانيين ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على غير المسلمين ونصوص تطبق على الأجانب .

يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المنعقد خارج أراضيه حيث يسجل في دوائر الأحوال الشخصية ويعتبر الزواج صحيحا" ويخضع لقانون البلد الذي عقد فيه الزواج . كما أنه في حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج , فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد الذي عقد فيه الزواج .

المرأة والاحوال الشخصية

           تخضع معظم الأوضاع الشخصية للمرأة  لقوانين طائفتها الدينية. ويعترف لبنان بـ 19 طائفة لكل منها قانونها الديني الخاص. وقد نادت بعض الجماعات النسائية بإصلاح يؤدي إلى وضع قانون اختياري عام للزواج المدني يوحد جميع الزيجات في إطاره. وأظهر مجلس النواب معارضة شديدة لهذا الاقتراح حالت دون عرضه عليه للنظر فيه .

          تحفظ لبنان على المادة 16 من الاتفاقية التي ترعى الأحوال الشخصية والزواج والأسرة وهي البند 1 الفقرة ج المتعلقة بتساوي الحقوق والمسؤليات في الزواج ، فقرة د المتعلقة بتساوي الحقوق و المسؤليات للوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها ، الفقرة و المتعلقة بالحقوق والمسؤليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وتبنيهم . هذا التحفظ فرضته ثنائية القانون المدني حيث تخضع قوانين الأحوال الشخصية للقوانين المذهبية سندا للمادة 9 من الدستور اللبناني ؛ ولما كانت قوانين الأحوال الشخصية غير موحدة في لبنان نظرا للقوانين الدينية المختلفة وغير المساوية في أكثرها بين المرأة والرجل إذ يبلغ التقسيم الجندري أوجه في قوانين الاحوال الشخصية حيث ينحصر دور المرأة - على الأقل على مستوى النص – في وظائفها البيولوجية كالانجاب و رعاية الاولاد والزوج مقابل النفقة وبذلك يتحكم الزوج بحياتها ويلزمها بالطاعة وأحيانا عند بعض الطوائف يتخذ له زوجة ثانية أو يطلقها ويحرمها من حضانة أولادها ويعوض عليها بمبالغ زهيدة ، فهذه القوانين تتهدد فيها النساء بالطلاق والتشرد وتعدد الزوجات رغم عدم انتشار الظاهرة عند أعضاء الطوائف الاسلامية التي تسمح به والحرمان من التعويضات المالية ومن حق حضانة الاولاد ومن الميراث ، وفي أحوال الميراث تتشابك الاعراف بالنصوص ، وقد جرت عدة محاولات من أجل سن قانون موحد واختياري للاحوال الشخصية يساوي بين المرأة والرجل لجهة المذهب والجنس ولكن اصطدمت هذه المحاولات بالوضع الطائفي ، لا تميز قوانين الأحوال الشخصية بين المراة والرجل فقط ؛ بل بين مواطن وأخر وتتعارض مع مبدأ المساواة أما القانون الذي ينص عليه الدستور اللبناني ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي ابرمها لبنان دون تحفظ ، تشمل الاحوال الشخصية نسب الشخص ، اسمه ، مقامه ، وضعه العائلي ، أهليته ، يضاف إلى ذلك أمور تتعلق بالأموال كالوصية والإرث ، تجدر الإشارة إلى أن هناك نصوصا تشريعية واحدة تطبق على جميع اللبنانيين ونصوص تطبق على الأجانب فقط ونصوص تطبق فقط على المسلمين استثناء عن بقية المواطنيين ، يتبع ذلك صلاحيات موزعة بين المحاكم المدنية والمذهبية ، يعترف القانون اللبناني بـ18 طائفة ، يمنح هذه الطوائف صلاحية التشريع ، الإدارة المستقلة والمحاكم الخاصة .

ترعى القوانين المذهبية الاحكام المتعلقة بالولادة ، عقد الزواج وانحلاله ، الحقوق والواجبات المترتبة على قيام الرابطة الزوجية بما فيها العلاقة مع الاولاد ، فبينما نرى أن جميع القوانين تضمن المساواة بين الرجل والمراة في حق عقد الزواج واختيار الزوج / الزوجة ، ليس هناك ما يضمن تطبيق ذلك ، فبينما العمر الادنى للزواج يتراوح بين السادسة عشر والثامنة عشر فإن الرجل له الحق في أن يسمح بالزواج من أنثى في سن التاسعة عند المسلمين الشيعة والثانية عشر عند بقية الطوائف ، وفي حال كون الرجل والمراة دون سن الرشد يلزم القانون رضى الاولياء ويحق لهم عقد الزواج بواسطة وكيل عند المسلمين ، كما أن القانون يلزم تسجيل الزواج والطلاق في المحكمة فور حصولهما ، تتعارض قوانين الاسرة (الاحوال الشخصية ) مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على عدة أصعدة منها :

1 – المرأة والحقوق والمسؤليات اثناء الزواج 

لم تأت السياسات الحكومية بجديد على صعيد الادوار النمطية القائمة على أسا الجنس ، القانون والعرف يكرسان الرجل ربا للأسرة والمعيل الوحيد لها وهذا يؤثر على إنصاف النساء في قوانين العمل والتقديمات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة وخاصة بالنسبة للاسر التي تترأسها النساء وهي نسبة لا بأس بها بلغت 15% من الاسر في لبنان .

  • على المرأة أن تأخذ شهرة زوجها ( لقبه ) عند الطوائف المسيحية و أما الطوائف المسلمة فللمرأة حرية الاختيار .
  • الطوائف المسلمة تطلب مهرا أما المهر عند أو البائنة عند الطوائف المسيحية فهو اختياري .
  • الزوجة ملزمة بطاعة زوجها وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن بعد وإذا رفضت فللزوج الحق في إلزامها ببيت الطاعة .
  • لا يجوز للمرأة أن تمارس مهنة أو عمل إلا بموافقة الزوج ( عدا الكاثوليك والروم والارثوذكس والانجيليين ) .
  • لا يلزم الرجل بإسكان زوجته في دار مستقلة .
  • أمتعة البيت للزوج إلا إذا أثبتت الزوجة عكس ذلك
  • تأديب الزوجة عند المسلمين .
  • على الزوجة عند الطوائف المسلمة أن تأخذ إذن زوجها للخروج من البيت .
  • مع أن تعدد الزوجات مسموح به عند الطوائف الاسلامية في لبنان إلا نسبته متدنية جدا أما حقوق وواجبات الزوجات في مثل هذا الزواج فهي ذاتها للزوجة الواحدة في الإرث ؛ فالزوجات الاربع يرثن الثمن كالزوجة الواحدة  ولكن على الزوج ان يعاملهن بالتساوي و لا يميز بينهن .
  • للنساء الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال في امتلاك أو حيازة العقار والتصرف بالممتلكات إلا فيما يخص البائنة فهي تبقى تحت سيطرة الرجل عند الطوائف المسيحية .
  • في حالة إفلاس الزوج ، للزوجة ان تسترجع الاموال سواء كانت عقارات أو منقولات التي كانت مالكة لها قبل الزواج وعليها أن تثبت أن ملكيتها لهذه الاموال تعود لتاريخ سابق لتاريخ عقد الزواج ، كما أن لها أن تسترجع الاموال التي الت إليها أثناء الزواج بطريقة مجانية وعليها أن تثبت مجانية الاكتساب ولها ايضا أن تسترجع الاموال التي اكتسبتها اثناء الزواج باستعمال نقود كانت لها قبل الزواج أو ألت إليها مجانا اثناء الزواج أما الأموال المحرزة أثناء الزواج  بغير الطرق المذكورة أنفا فيعتبر أنها اكتسبت بنقود الزوج ولا يمكن للزوجة استرجاعها بل تضم إلى أموال الرجل المفلس.

2 - المراة في فسخ الزواج أو الطلاق وعواقبه

 * للرجل أن يطلق زوجته لأي علة يرتئيها وبدون علم الزوجة عند الطوائف المسلمة .

* يحكم بالهجر أو الفراق مع إبقاء الرابطة الزوجية عند الطوائف المسيحية في حال حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تتمثل دون إبراز عذر شرعي 0 عدا الطوائف الانجيلية والكاثوليك ) .

* انتحال الزوجة صفة البكارة وظهر بعد الزواج - بشهادة طبية مصدقة رسمية-   أنها ثيب يوجب الطلاق ( عدا الكاثوليك والانجيليين ) .

عواقب الفسخ أو الطلاق

  • على الطلاق أن يسجل رسميا في المحاكم الشرعية والروحية .
  • لا يحق للمراة المسلمة غير الحاضنة أي نفقة غير المهر .
  • لا يحق للمرأة المسيحية والمحكوم عليها بالهجر أي نفقة .
  • لا يحق للمرأة المسيحية والمطلقة لعلة الزنى الزواج مرة ثانية .
  • العدة تتراوح عند الطوائف المسيحية وبعض الطوائف المسلمة بثلاثة أشهر ( عدا السريان الارثوذكس ) .
  • تخسر المراة المطلقة المسلمة أولادها بعد سن السابعة ( الثانية عند الشيعة ) للذكر والتاسعة ( السابعة عند الشيعة ) للانثى .
  • للمرأة المطلقة الحق في الممتلكات التي اشترتها بأموالها الخاصة وعند الاثبات .

المرأة والإرث

أن قانون الإرث لغير المسلمين الصادرفي 1959بمبادرة من نقابة المحامين والهيئات المدنية يساوي بين الذكر والانثى في الإرث عند المسيحيين أما الطوائف المسلمة فتخضع لاحكامها الشرعية حيث للذكر مثل حظ الانثيين والبنت لا تقطع الميراث عند السنة والزوجة ترث نصف إرث الزوج في حالة عدم وجود أولاد إلا في مجال الأراضي الأميرية حيث تطبق المساواة في الإرث على كل اللبنانيين . تعددية قوانين الاحوال الشخصية وإعطاء الصلاحية فيها للقضاء والتشريع المذهبي يجعل العمل في هذا المجال شاقا وحساسا .

عـودة