ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

ثالثا: الأحوال الشخصية

حرص المشرع على أن تكون المرأة فى مركز قانونى لا يقل عن الرجل فقد أكد القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما على حق المرأة الطبيعى فى إبداء رأيها فى اختيار شريك حياتها وفى اللجوء إلى القضاء فى حالة تعنت وليها فى تزويجها والأذن لها بالزواج بمن تختاره شريكا لها. كما حظر على الرجل المتزوج الزواج بامرأة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الزوجة التى فى عصمته. ومن ناحية أخرى اشترط المشرع لثبوت الطلاق صدور حكم من المحكمة المختصة وبحضور الزوجة أو وكيلها. كما اعترف للزوجة عند طلاقها بحقها فى حضانة أولادها وفى الإقامة فى سكن مناسب مادام حقها فى الحضانة قائما.

    1-  قانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما وتعديلاته: جاء هذا القانون فى خمسة فصول تناولت بالتفصيل كل ما يتعلق بالمرأة من الزواج والحضانة والطلاق وغيرها من الأمور المتعلقة بها. كما تناول هذا القانون تعريف الزواج حيث نص فى المادة (2) على " الزواج ميثاق شرعى يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة. تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرما على الآخر". وبذلك وضع المشرع تعريف واضح ومحدد للعلاقة الزوجية .

فضلا عما سبق تناول القانون إجراءات إبرام العقد وإثباته والأهلية والولاية فى الزواج حيث نص فى المادة (8) على ما يلى: " لا يجوز للولى أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتها.. كما لا يجوز للولى أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجا لها". كما حرم القانون زواج المجنون أو المعتوه إلا بحكم محكمة بعد توفر قبول الطرف الآخر التزوج منه وكون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله وكون زواجه فيه مصلحة له، وكل هذه الشروط جاءت فى المادة (10) من القانون.

ولم يقف القانون عند هذا الحد فى بنوده ولكنه عرف أركان الزواج وشروطه ( فى المواد 11 – 15) حيث وضع إيجاب القبول على رأس قائمة  أركان الزواج ، كما وضع شرط الكفاءة حق خاص بالمرأة كما جاء فى المادة (15) " الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى".

ويمكننا القول بأن الفصل الخامس من القانون يعتبر من أهم الفصول على الإطلاق حيث حدد حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته، والمهر، والاختلاف على أثاث البيت فى حالة الطلاق. أما الفصل السادس فقد تناول النفقة ووضع أحكام عامة ليحافظ بها على حقوق المرأة.

وافرد القانون بابا كاملا عن الطلاق، وهو الباب الثانى، حيث عرف الطلاق وأنواعه، والطلاق باتفاق الطرفين ، والتطليق بحكم القضاء ، والتطليق لعدم الإنفاق ولغيبة الزوج، وفسخ الزواج ، والمخالعة حيث نصت المادة (48) على " المخالعة : التطليق بإرادة الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.... يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غير ذلك".

أما آثار انحلال الزواج فقد تناوله الباب الثالث حيث حدد العدة والنسب والكفالة والرضاع والحضانة. ونصت المادة (62) من القانون على: "فى حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقا مشتركا بين الأبوين فإن افترقا فهى للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال".

 ومن الأهمية بمكن الإشارة إلى أن المشرع الليبى سباقا عندما كفل للأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين حيث نصت المادة (64) على : " تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على غير دين أبيهم المسلم".

    2-  قانون رقم (22) لسنة 1991 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما: وجاء هذا التعديل تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1991 . وتم تعديل المادتان الثالثة عشر والتاسعة والثلاثون والخاصتان بجوز الرجل من امرأة أخرى والتطليق بحكم القضاء.

    3-  القانون رقم (15) لسنة 1984 فى شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات:

       ويعد هذا القانون مجحفا لحق كفلت الشرائع السماوية والنصوص الدولية لحقوق الإنسان حيث منع القانون زواج مواطنى الجماهيرية العربية الليبية من الأجانب إلا فى أحوال معينة وبأذن مسبق. بيد أن القانون وافق على زواج الليبيين والليبيات من العرب بعد الحصول على إذن من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعى فى البلدية حيث نصت المادة (3) على : " يجوز لليبين ولليبيات الزواج من غيرهم من العرب بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعى فى البلدية التى يقيم فى دائرتها طالب الإذن ".

ويمكن القول أن هذا القانون أعطى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعى فى البلديات حقوق لا تملكها حيث سمح لها بإجراء بحث اجتماعى على الحالة التى تريد الزواج للتأكد من قيام مبررات طلب الزواج، وبالتالى سمح هذا القانون بمزيد من الفساد داخل البلديات من تقديم رشاوى ومحسوبيات للموافقة على مثل هذا الطلب. كما لا تعترف الجهات الرسمية فى الجماهيرية بأى عقود زواج تتم مخالفة لهذا القانون مما يؤدى إلى ضياع حقوق كثيرة سواء لليبيين أو لليبيات مما تزوجن بأجانب .

    4-  قانون رقم (17) لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن فى حكمهم:

      احتوى هذا القانون على 84 مادة كلها تنظم أحوال القاصرين حيث جاء الباب الأول عن الأهلية وأحولها حيث يتمتع الشخص منذ ولادته بأهلية كاملة ، كما تثبت أهلية الأداء كاملة لمن بلغ سن الرشد وتعتبر ناقصة بالنسبة للصغير المميز والسفيه وذى الغفلة ولا يتمتع بهذه الأهلية الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه، والصغير غير المميز هو من لم يتم السابعة من عمره أما الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.

وحددت المادة (9) سن الرشد بثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . أما عوارض الأهلية فهى الجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفه وقدمت المادة (10) تعريف محدد لهذه العوارض. كما تحدث الفصل الثالث عن الغائب والمفقود من التصرف بحكم القانون .

أما الباب الثانى والثالث فقد تحدثا عن الولاية والوصاية والقوامة حيث نصت المادة (60) على : " يشترط فى الوصى أو القيم أن يكون أمينا ذا أهلية كاملة قادرا على تدبير شئون القاصر متحدا معه فى الدين ".  وحددت المادة (67) واجبات الأوصياء والقيمين بنصها " يتسلم الوصى المختار أو القيم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادى فى ماله الخاص". وعن انتهاء الوصاية أو القوامة ووقفها فقد نصت المادة (75) على أن تنتهى مهمة الوصى أو القيم فى الحالات التالية: الأولى إتمام القاصر ثمانى عشر سنة ميلادية إلا إذا حكم باستمرار الوصاية أو القوامة عليه، الثانية فى حالة عودة الولاية للولى، الثالثة عزل الوصى أو القيم  أو قبول استقالته أى منهما، وأخيرا، فى حالة فقد أهلية الوصى أو القيم أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.   

رابعا: مجال العمل والوظيفة العامة:

لم يفرق قانون العمل بين المرأة والرجل. ونصت المادة (91) من قانون العمل الليبي على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم". وقد نصّت هذه المادة على عدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطيرة، وعدم تشغيلها أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك العمل الإضافي. وأعطت للعاملة التي ترضع طفلها خلال الثمانية عشر شهراً التالية للوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة مع احتساب هاتين الفترتين من ساعات العمل الكامل الأجر، مع إلزام وجهات العمل التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر بتوفير دار للحضانة.

وتلقى المرأة الليبية المؤهلة اهتماماً خاصاً. فقد افتتحت الكثير من الدورات التأهيلية في مجالات الحياكة والصناعات المنزلية البسيطة. وتُمنح المرأة التي تجتاز هذه الدورات الآلات الصناعية البسيطة التي تمكنها من مزاولة الحرفة التي تلقت التدريب عليها بدون مقابل. وافتتحت الكثير من مراكز التسويق الخاصة بالسلع اليدوية وغيرها التي تنتجها المرأة. والمرأة المؤهلة نجدها طبيبة ومحامية ومهندسة إلخ. وفيما يتعلق بالأرامل والمرأة التي لا تجد مورداً كريماً للعيش، نص قانون الضمان الاجتماعي على منحها معاشاً أساسياً يكفل لها الحياة الكريمة.

وتمّ تقنين الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، فلم تَعُدْ تلك الحقوق خاضعة لتضارب المذاهب والآراء الفقهية المختلفة، ونص القانون أنه لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج رغم إرادتها، وضمن لها حق الزواج بمن ترضاه لها دون أن يكون هناك أي إكراه من الولي عليها. كما قيّد الزواج الثاني للزوج بإذن يصدر من المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية. وجَعَل من حقوق الزوجة على زوجها النفقة وتوابعها في حدود يُسر الزوج من تاريخ العقد الصحيح لا من تاريخ الدخول بالزوجة، ومنعه من التعرض لأموالها الخاصة أو إلحاق الضرر بها مادياً كان أو معنوياً. ونصّ على أن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء، وأن الطلاق لا يثبت في جميع الأحوال إلاّ بحكم من المحكمة المختصة. وقرّر أن الطلاق يقع باتفاق الزوجين وفي حضورهما أو حضور وكيلهما بوكالة خاصة.

وفرض القانون للمرأة المطلقة من زوجها دونما ذنب لها في ذلك تعويضات ترك تقديرها للمحكمة المختصة. وكفل لها القانون حقها في الطلاق للضرر ولعدم الإنفاق ولغيبة الزوج وللعيوب وللهجر. كما كفل لها حق مخالصة زوجها لقاء عوض مناسب تبذله. وإذا امتنع الزوج عن قبول المخالعة حَكَمَ القاضي بها من تلقاء نفسه.

ونشير إلى أن المرأة في ليبيا لا تزال تعاني الكثير من المشاكل الناجمة عن وجود نسبة عالية من الأمية، بالرغم من الجهود المبذولة للتخلص من هذه المشاكل.

وتعتبر أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 بشأن الوظيفة العامة وكذلك القانون رقم (15) لسنة 1981 بشأن المرتبات تخاطب الموظف العام بصرف النظر عن كونه ذكرا أم أنثى ولم تتضمن أية نصوص خاصة بالمرأة حيث ساوت بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات مساواة تامة، فى حين مازالت المرأة فى كل أنحاء العالم تناضل من أجل مساواتها مع الرجل فى الأجور. ومن ناحية أخرى، ومراعاة لظروف المرأة فقد تولت اللجنة الشعبية العامة إصدار العديد من اللوائح المنظمة لتشغيل المرأة وتدربيها وتأهيلها فى مجال الخدمة العامة محددة المهن والوظائف التى تكون الأولوية فى شغلها للعنصر النسائى.

وركز قانون العمل من جهته على خصوصية دور المرأة العاملة حيث منع بنصوص صريحة تشغيلها فى أعمال السخرة والأعمال التى تتسم بالقوة والقسوة، وساوى بينهما فى استحقاق عائد العمل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم (8) لسنة 1989 أحدث تحولا خطيرا بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف القضائية والذى نص فى مادته الأولى على أنه " يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل". وبهذا القانون خطى المشرع خطوة جبارة فى فتح مجال القضاء أمام النساء بعد أن كان حكرا على الرجال لزمن طويل، كما سبق العديد من الدول العربية التى مازالت المراة فيها محرومة من تولى أو العمل فى مجال القضاء.

   1-  قانون العمل رقم (58) لسنة 1970:

       يعتبر هذا القانون من القوانين التى أعلت شأن المرأة داخل المجتمع الليبى بمساواتها مع الرجل فى  العمل وفى الأجر والامتيازات العينية والأجازة المستحقة حيث نصت المادة (31) على: " لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملا بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقا لأحكام هذا القانون كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل".

كما أفرد القانون الفصل الثالث عن تشغيل الأحداث والنساء ، فلا يجوز استخدام الأحداث والسماح لهم بالعمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. كما يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها استخدام الأحداث دون سن الثامنة عشرة فى بعض الصناعات والأعمال كما يحدد الأعمال والصناعات التى يمنع استخدام الأحداث فيها قبل بلوغهم سن العمل. كما لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات فى اليوم على أن تتخلل تلك المدة أكثر من فترة للراحة.

أما النساء، فلا يجوز عملهم فى الأعمال الشاقة أو الخطرة أو غيرها من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما لا يجوز تشغليهم أكثر من 84 ساعة فى الأسبوع ، ونصت على ذلك المادة (96) حيث جاء فيها : " لا يجوز بأى حال تشغيل النساء أكثر من 48 ساعة فى الأسبوع بما فى ذلك ساعات العمل الإضافية – كما لا يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا فى الأحوال والأعمال والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية". وللعاملة أيضا الحق فى أن ترضع طفلها فى خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع ، ولها أيضا الحق فى فترتين إضافيتين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ولا يترتب عليهما أخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض الأجر.

2 – قانون رقم (55) لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدنية:

     جاء هذا القانون منظما الأحكام التمهيدية والتنظيم لأدارى والوظائف والتعيين والتدريب والمرتبات والعلاوات والحوافز والمزايا الوظيفية والتأديب والأجازات حيث قرر القانون أن من حق الزوج أو الزوجة فى أجازة بدون مرتب فى حالة سفر أين منهما ونصت على ذلك المادة (72)  بتأكيدها على " للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما فى السفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الأقل وعلى ألا تجاوز مدة بقاء الزوج فى الخارج". 

3- قانون رقم (4) لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية:

    نص هذا القانون فى المادة الأولى منه على حق مواطنى الجماهيرية بالاستعانة بمحام فى القضايا التى ترفع منهم أو عليهم أما الجهات القضائية، وهو بذلك أعطى هذا الحق للرجل والمرأة على السواء دون تميز أو تفضيل لأى منهما على الأخر.

4- القانون رقم (15) لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية: حرص هذا القانون على إقرار المساواة فى المرتبات للأعمال والمسؤوليات المتكافئة حيث نصت المادة (1) منه على " يستهدف نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، إقرار المرتبات المتساوية للأعمال والمسؤليات المتكافئة، وذلك فى إطار إشباع الحاجات الأساسية لمن يخضعون للنظام المذكور، واستحقاق الزيادة السنوية طبقا لمستوى الأداء والإنتاج".

5 – القانون رقم (5) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية .

6 - قانون رقم (13) لسنة 1986 بتعديل أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية

   جاء هذا القانون تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الأول لعام 1986 التى قررت علاوة سكن للعاملين من الذكور والإناث.

7- قانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف القضائية:

  بهذا القانون تعد الجماهيرية من الدول العربية السباقة فى أعطى حق المرأة فى تولى الوظائف القضائية حيث نصت المادة (1) على : " يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل". كما حرص القانون على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

8- قانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة:

   أكد هذا القانون على حق كل فرد – ذكرا أو أنثى - فى التمتع بحقه فى الدفاع عنه أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام.

9- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1341) لسنة 1981 بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981.

10- قرار اللجنة الشعبية رقم (164) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة العربية الليبية: تم هذا القرار بعد إطلاع اللجنة الشعبية العامة على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 وعلى قانون الضمان الاجتماعى رقم (13) لسنة 1980 وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين.

ومن الأهمية هنا القول بأن هذا القرار من القرارات والقوانين المهمة للمرأة الليبية حيث أنه لم يعطى حق العمل للمرأة فقط ولكنه أكد على أن العمل واجب عليها تجاه المجتمع، وهذه نقلة كبيرة كانت ليبيا سباق بها على بعض المجتمعات العربية التى مازال الجدل فيها بشأن عمل المرأة ، كما أن أحكام هذا القرار تسرى على جميع النساء القادرات على العمل أينما كان موقع عملهن باستثناء النساء العاملات بالشرطة وحرس الجمارك. ونصت المادة (2) من القرار على " العمل واجب على المرأة القادرة عليه تجاه المجتمع، وللمرأة الحق فى مزاولة الأعمال والوظائف بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع، كما لها الحق فى التمتع بكافة فرص التدريب المهنى والوظيفى التى تتطلبها مزاولة هذه الأعمال والوظائف".

وفضلا عما سبق أجاز القرار تحويل المرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إلى نظام التشغيل الكامل والعكس فى الأحوال التى تقتضيها حاجة العمل، ووفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخدمات. كما حدد القرار مدة عمل المرأة فى القطاعات الخدمية والإدارية والإنتاجية باربع ساعات يوميا شريطة أن تقع ضمن ساعات العمل الرسمية، وتمنح المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت 50% من المرتب الأساسى المقرر لنظيراتها من العاملات وفقا لنظام التشغيل الكامل.

ولم تحرم المرأة العاملة لبعض الوقت من الترقية على أن تتم قضاء ضعف المدة المقررة للترقية بالنسبة للعاملات وفق نظام التشغيل الكامل، كما لها الحق فى علاوتى العائلة والسكن كاملتين وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة لهاتين العلاوتين، ويطبق عليها أيضا أحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم (13) لسنة 1980 فيما يتعلق بأجازة الوضع.

أما بالنسبة للمرأة المرضعة ، فيخصص لها مكان بمقر العمل لرعاية أطفالها على أن تتولى جهات التشغيل تجهيز وإدارة هذه المقار.

11- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (460) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (164) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة العربية لليبية:

   تم بهذا القرار استبدال نصى المادتين (7 – 11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 164 لسنة 1988 حيث نصت المادة (7) على " تعتبر كل سنتى خدمة فى نظام العمل لبعض الوقت بمثابة سنة خدمة كاملة، وذلك فى مقام حساب مدة الخدمة لأغراض العلاوة السنوية والترقية".

أما المادة (11) والمتعلقة بنظام التشغيل لبعض الوقت للمرأة العاملة فيطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعى ويسدد عنها الاشتراك الضمانى على أساس مرتبها الكامل دون تخفيض، كما يطبق عليها أيضا أحكام قانون الضمان الاجتماعى وذلك فيما يتعلق بأجازة الوضع.

12- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (285) لسنة 1989 بشأن تدريب وتأهيل المرأة الليبية للعمل فى مجالات مختلفة: 

  أكد هذا القرار على أن العمل واجب على المرأة القادرة على أساس قدم المساواة مع الرجل ، كما حدد القرار الأولوية للمرأة فى شغل مهن ووظائف معينة.

ولم يكتف القرار بذلك بل الزم كافة جهات العمل بضرورة تشغيل المرأة وإقحامها فى مجالات العمل المختلفة كالأمن الشعبى المحلى وشرطة المرور والأعمال الإدارية بالمحاكم النيابات وعليها قبول العناصر النسائية التى يتم توجيهها من قبل أمانة الخدمة العامة لشغل الوظائف لتغطية احتياجات تلك الجهات أو تنفيذا لبرنامج إحلال المرأة محل الرجل والعنصر الغير الوطنى .  

وكان هذا القرار سابق على غيره بتأكيده على إنشاء مكاتب ووحدات لتشغيل المرأة وتوفير فرص العمل لها، وأن تضع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى برنامجا سنويا لتدريب المرأة على المهن والحرف التى تتلاءم مع تكوينها النفسى والجسمى. وتتولى أيضا اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى توجيه أعداد مناسبة من الفتيات للدراسة فى المجالات التى تتناسب وطبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية، وأخيرا تتولى أمانتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف التنمية والجهات الأخرى ذات العلاقة توفير التسهيلات اللازمة لمبادرة المرأة فى الدخول للعمل الفردى والتشاركى فى مختلف المجالات. 

الانتقال إلي الصفحة التالية