ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

قانون

الأحوال الشخصية

للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان

الباب الأول

في تحديد بعض الكلمات الواردة في هذا القانون

وفي شمول هذا القانون وتطبيقه

الفصل الأول

في تحديد ما يُقصَد ببعض الكلمات الواردة في هذا القانون

المادة 1- ما يُقصَد بالكلمات الآتية:-

(أ) يُقصَد بكلمة "قانون" حينما ترد فيما يأتي من هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في لبنان، ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(ب) يُقصَد بكلمتي "طائفة إنجيلية" حينما تردان في هذا القانون [مجموع الفرق الإنجيلية في لبنان الممثلة قانونيًّا في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان، وهي ذات الطائفة التي تُعرَف أيضًا بالطائفة البروتستانتية] ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(ج) يُقصَد بكلمتي "فرق إنجيلية" حينما تردان في هذا القانون [الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في لبنان المُمثَّلة قانونيًّا في المجمع الأعلى للطائف الإنجيلية في سوريا ولبنان] ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(د) يُقصَد بكلمتي "المجمع الأعلى" حينما تردان في هذا القانون [ المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان] وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع الأمور المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية.

(هـ) يُقصَد بكلمة "محكمة" حينما ترد في هذا القانون [إحدى محاكم الطائفة الإنجيلية المذهبية في لبنان] ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(و) يُقصَد بكلمة "حاكم" حينما ترد في هذا القانون [كل رئيس أو عضو محكمة] ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(ز) يُقصَد بكلمة "توقيع" حينما ترد في هذا القانون [إما اسم وكنية الموقِّع أو طابع (بصمة) إصبع الموقِّع].

(ح) يُقصَد بكلمة "شاهد" حينما ترد في هذا القانون [شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في لبنان].

(ط) حينما ترد صيغة المذكر في هذا القانون يكون المقصود بها المؤنث أيضًا ما لم يُحدَّد غير ذلك.

(ي) "سن الرشد" المقصود في هذا القانون هو [سن الرشد المُقرَّر لدى المحاكم المدنية في لبنان].

(ك) يُقصَد بكلمة "أجنبي" حينما ترد في هذا القانون [كل من ينتمي إلى تابعية غير التابعية السورية أو التابعية اللبنانية].

(ل) يُقصَد بكلمتي "قس مُرخَّص" حينما تردان في هذا القانون [القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الإنجيلية التي ينتمي إليها صلاحية إجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج].

الفصل الثاني

في شمول هذا القانون وتطبيقه

المادة 2- تطبيق هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين

وتسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في لبنان حيثما وُجِدوا.

المادة 3- يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجرِ نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى، ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقُبِل في عضوية إحدى الفرق الإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانونًا. ويعتبر ابن الطائفة الإنجيلية أيضًا كل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة لم يجرِ نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى ويُقبَل من تلك الطائفة.

المادة 4- تطبيق هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الأجانب

تُطبَّق أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الأجانب في جميع الدعاوى والموجبات التي يدخل في صلاحية المحاكم الإنجيلية المذهبية في لبنان النظر والفصل فيها، وهي المُحدَّدة في المواد 33، 34، 35 من قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في لبنان.

المادة 5- تطبيق هذا القانون في أحوال التبني والوصاية والولاية

في أحوال التبني والوصاية والولاية تسري أحكام هذا القانون على المتبني أو الوصي أو الولي إذا كان المتبنى أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليًّا، ولا تسري على الوصي أو الولي أو المتبني الإنجيلي إذا كان القاصر أو المحجور عليه أو المتبنى غير إنجيلي.

المادة 6- تطبيق هذا القانون في أحوال الزواج

في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج الوطني غير الإنجيلي أو الزوجة الوطنية غير الإنجيلية إذا كان زواجهما قد تم في الكنيسة الإنجيلية.

المادة 7- المحاكم والأمور التي يُطبَّق هذا القانون فيها

يُطبَّق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية المُمثَّلة في المجمع الأعلى، وفي كل الأمور التي من صلاحية هذه المحاكم النظر والفصل فيها، ما عدا الأمور المعينة التي تخالف فيها أحكام هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون عليها أو على أفرادها، والتي يقرر المجمع الأعلى مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الرئيسية، ويعفي تلك الفرقة وأفرادها من التقيد بها.

المادة 8- حكم العقود التي تكون قد تمت قبل إبرام هذا القانون

العقود التي تكون قد تمت قبل إبرام هذا القانون بموجب الأحكام المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية، أو المحاكم الإنجيلية المذهبية في الجمهورية اللبنانية، تعتبر قانونية ومرعية الإجراء.

المادة 9- الدعاوى التي تكون قد رُفِعت والأحكام أو القرارات التي تكون قد صدرت قبل إبرام هذا القانون

الدعاوى التي تكون قد رُفِعت إلى المجالس الملية البروتستانتية أو المحاكم الإنجيلية المذهبية في لبنان، والأحكام والقرارات التي تكون قد صدرت من هذه المجالس أو المحاكم المذهبية قبل إبرام هذا القانون تعتبر قانونية ومرعية الإجراء.

المادة 10- العقود التي لا تُطبَّق عليها أحكام هذا القانون

لا تُطبَّق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد تم عقدها قبل إبرام هذا القانون بموجب القوانين المدنية المرعية الإجراء.

الباب الثاني

في الخطبة وأحكامها

الفصل الأول

في ماهية الخطبة وشروطها ومدتها

المادة 11- ماهية الخطبة

الخطبة عقد يجري بين ذكر وأنثى يتضمن اتفاقًا على زواج مستقبل

المادة 12- كيف تتم الخطبة

تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا راشدين، أو برضائهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدًا أو كان محجورًا عليه.

المادة 13- شروط الخطبة

يُشرَط في الخطبة:

(أ) أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.

(ب) أن يكون قد أكمل السنة السابعة عشر من العمر إذا كان ذكرًا، الخامسة عشر إذا كان أنثى.

المادة 14- مدة الخطبة

يجب ألا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة، إلا إذا أُشرِط عند عقدها أن تكون لمدة أطول معينة، أو إذا تجددت مدتها برضاء الخطيبين ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدًا أو من كان منهما محجورًا عليه.

الفصل الثاني

في فسخ الخطبة وأحكامه

المادة 15- الأسباب التي تخول أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة.

الأسباب التي تخول أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي:

(أ) الرضاء المتبادل.

(ب) وفاة أحد الخطيبين.

(ج) ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المُدرَجة في باب الزواج من هذا القانون.

(د) ثبوت تهتك أحد الخطيبين، أو الحكم على أحدهما في دعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك أو الجرم المتعلق بالعفاف قد وقع قبل الخطبة وإخفاء الخطيب المخطئ عمدًا عن الخطيب الآخر عند عقد الخطبة، أو إذا كان قد وقع بعد الخطبة.

(هـ) اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو دينًا آخر.

(و) الحكم على أحد الخطيبين بجرم مشين، أو بالسجن لمدة تتجاوز الستة أشهر.

(ز) انقضاء مدة الخطبة المعينة في المادة 14 من هذا القانون ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.

المادة 16- الحق المتبادل بين أحد الخطيبين وورثة الخطيب الآخر

إذا توفي أحد الخطيبين فللفريق الآخر أن يسترد بحكم من المحكمة كل ما يكون قد قدمه إلى الخطيب المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو في أثنائها، وعليه أن يرجع للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من الخطيب المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وفي أثنائها.

المادة 17- الحق المتبادل بين الخطيبين إذا اتفقا على فسخ الخطبة أو ظهر سبب يمنع زواجهما ولم يكن أحدهما المسبب

إذا اتفقا الخطيبان على فسخ الخطبة، أو إذا ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين -إذا طلب منه الفريق الآخر ذلك- أن يرد للفريق الآخر كل ما يكون قد تقبله من الفريق الآخر من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو في أثنائها.

المادة 18- حق الخطيب البريء على الخطيب الناكل المسبب لفسخ الخطبة

إذا ظهر سبب من أحد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل أحدهما من الخطبة دون سبب قانوني توجب على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة أو الناكل عنها دون سبب قانوني أن يعيد للخطيب الآخر كل ما يكون قد تقبله من الخطيب الآخر، ويخسر كل ما يكون قد قدمه للفريق الآخر من مهر أو عربون أو هدايا عند الخطبة أو في أثنائها. وعلاوة على ذلك فللمحكمة أن تحكم بتعويض تحدد مقداره على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة أو الناكل عنها دون سبب قانوني. وليس لصاحب التعويض أن يحول حقه هذا إلى شخص آخر، ولكن يكون لورثة صاحب ذلك الحق بعد وفاته أن يطالبوا بالتعويض إذا اعترف به الخطيب المسبب لفسخ الخطبة أو الناكل عنها دون سبب قانوني، أو متابعة المطالبة بذلك التعويض إذا كانت دعوى المطالبة به قد رُفِعت إلى المحكمة قبل وفاة الخطيب المطالب، وحكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره يكون مُبرَمًا ومرعي الإجراء عند بلوغه الدرجة القطعية.

المادة 19- مهلة المطالبة بحقوق الخطيبين

بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو أي سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو من يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.

الباب الثالث

في الزواج وأحكامه

الفصل الأول

في ماهية الزواج وشروطه

المادة 20- ماهية الزواج

الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يُقصَد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر.

المادة 21- كيف ومتى يتم الزواج

يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصرًا أو محجورًا عليه، وبعد إجراء المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.

المادة 22- شروط الزواج

يُشرَط لعقد الزواج ما يلي:-

(أ) أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكمل القوى التي تمكنهما من إتمام الاقتران الطبيعي.

(ب) أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية.

(ج) أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذكرًا والسادسة عشرة إذا كان أنثى.

(د) ألا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جارٍ حكمها، أو صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب المادة 24 من هذا القانون، أو صلة تبنٍّ جارٍ حكمها.

(هـ) ألا يكون أحد المتعاقدين مرتبطًا أو كلاهما مرتبطين بزواج سابق.

(و) يكون كلا المتعاقدين مسيحيين وأحدهما على الأقل إنجيليًّا.

المادة 23- جواز تزويج القاصر

يجوز تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويُشترَط في تزويجهما أن يكونا بالغين.

المادة 24- الصلة التي تمنع الزواج

لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج:

(أ) شقيقته                 (ك) بنته

(ب) جدته                 (ل) بنت ابنه

(ج) حماته                (م) بنت بنته

(د) كنته                   (ن) بنت أخيه

(هـ) عمته               (ع) بنت أخته

(و) خالته                 (س) بنت أبيه

(ز) زوجة جده            (ف) بنت أمه

(ح) زوجة أبيه            (ص) بنت زوجته

(ط) زوجة عمه           (ق) من بينه وبينها صلة وصاية أو ولاية أو تبنٍّ

(ي) زوجة خاله وصايةً أو ولايةً أو تبنٍّ جارٍ حكمًا.

ولا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج:

(أ) شقيقها                 (ك) ابنها

(ب) جدها                 (ل) ابن ابنها

(ج) حماها                (م) ابن بنتها

(د) زوج ابنتها            (ن) ابن أخيها

(هـ) عمها                (س) ابن أختها

(و) خالها                  (ع) أخاها من أبيها

(ز) زوج جدتها           (ف) أخاها من أمها

(ح) زوج أمها             (ص) ابن زوجها

(ط) زوج عمه            (ق) من بينها وبينه صلة وصاية أو ولاية أو تبنٍّ جارً حكمًا

(ي) زوج خالتها.

الفصل الثاني

في كيفية عقد الزواج

المادة 25- الشهادات اللازمة لعقد الزواج

على طالب الزواج أن يستحصل شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها تثبت عدم وجود مانع يمنع زواجه، وإن لم يكن ينتمي إلى كنيسة إنجيلية فيجب أن يستحصل تلك الشهادة من الرئيس الروحي إعطاء تلك الشهادة كان على الطالب أن يستحصل عوضًا عن شهادة الرئيس الروحي شهادة خطية مماثلة من دوائر الأحوال الشخصية المدنية الوطنية أو الأجنبية التي يرجع إليها إعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك. وإذا كان قانون الأجنبي لا يعطي في لبنان السلطة الأجنبية الصلاحية لإعطاء هذه الشهادة يستعاض عنها بتحريات تجريها المحكمة تثبت إطلاق حال الطالب. وعلاوةً على الشهادة المار ذكرها عل طالب الزواج أن يستحصل شهادة خطية من طبيب قانوني معروف يثبت عدم وجود مانع طبي يمنع الزواج، وتصديقًا خطيًّا من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصرًا أو محجورًا عليه. ويقدم هاتين الشهادتين وذلك التصديق إلى القس المُرخَّص الذي يرغب في إجراء عقد الزواج عن يده.

المادة 26- ما يجب أن يُذكَر في شهادة إطلاق حال من سبق أن ارتبط بزواج حُلَّ منه.

إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق أن ارتبط بعقد زواج حُلَّ منه يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حال المعطى له تلك الشهادة من وفاة أو بطلان زواج أو فسخ زواج أو طلاق.

المادة 27- مراسيم الزواج الكنسية

إذا لم يرَ القس المُرخَّص سببًا يمنع الزواج بعد التدقيق في أوراق طالبي الزواج، وبعد استشارة الهيئة التي تعنى بشئون الكنيسة التي ينتمي إليها طالبا الزواج أو أحدهما على الأقل، يجري ذلك القس المُرخَّص المراسيم الكنسية في الوقت والمكان اللذين يعينهما بالاتفاق مع طالبي الزواج بحضور شاهدين على الأقل.

المادة 28- محضر الزواج

بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين ما له جيدًا، يُنظَم محضر يُذكَر فيه اسم وكنية المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما، واسم وكنية والديهما، ومحل إقامة المتعاقدين، واسم وكنية شاهديهما أو شهودهما، واسم وكنية القس المُرخَّص الذي يتم العقد عن يده، وتصريح واضح بأن المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية المنتمية إلى الكنيسة التي أزوجتهما مرجعهما في أحوالهما الشخصية وأحوال أولادهما إلى أن يخرجوا عن ولايتهما، ويخضعان لأحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وقانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في لبنان، وأنهما يتعهدان بتربية أولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي أزوجتهما، ويوقِّع المحضر المتعاقدان والقس المُرخَّص والشاهدان أو الشهود.

الفصل الثالث

في واجبات الزوجين المتخاصمين

المادة 29- واجبات الزوجين

الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي، والتعاون على إعالة الأولاد وتربيتهم، ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد، ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من الطوائف المسيحية.

المادة 30- واجبات الزوج

الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.

المادة 31- واجبات الزوجة

الزواج يوجب على الزوجة اتخاذها اسم عائلة زوجها، وإطاعته في الأمور المباحة، والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره، ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل في صحته المحكمة المذهبية التي تعود إليها صلاحية الفصل في أحوال الزوجين الشخصية.

المادة 32- مقام الزوج في العائلة

الزوج رأس العائلة الشرعي الطبيعي، وله الحق في تعيين طريق المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته، وضمن المعقول المألوف، وله وعليه حق وواجب الولاية الجبرية على الأولاد.

المادة 33- مقام الزوجة في العائلة

الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية، ولها الحق في أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المُخصَّصات التي يعينها لها زوجها. وفي حالة وفاة الزوج أو إسقاط حقه في الولاية على الأولاد يعود لها الحق الأول في الوصاية عليهم، شرط أن تكون حاصلة على المؤهلات اللازمة للوصاية في نظر المحكمة التي تعود إليها صلاحية الفصل في أحوال الزوجين الشخصية.

الفصل الرابع

في بطلان الزواج وإبطاله

المادة 34- متى يكون الزواج باطلاً

يكون الزواج باطلاً:

(أ) إذا كان قد جرى عقده في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جارٍ حكمه.

(ب) إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع الزواج بموجب المادة 24 من هذا القانون، ولم تثبت المحكمة زواج المتعاقدين بحكم خاص.

المادة 35- متى يبطل الزواج

يبطل الزواج بطلب من أحد الزوجين وحكم المحكمة:

(أ) إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلاً عند إجراء العقد.

(ب) إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي، ولم يكن إتمامه ممكنًا بحكم الأطباء والاختصاصيين، أو إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي أو لم يكن للأطباء الاختصاصيين أن يجزموا في إمكان إتمامه أو عدم إمكان إتمامه بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة مهلة تعينها الحكومة للمعالجة لا تزيد عن سنة.

(ج) إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج حين إتمام عقده، ولم تصادق الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه منهما، ورأت المحكمة بالإجماع موجبًا لإبطال الزواج.

(د) إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية لعقده أو بإكراه أحد المتعاقدين على قبول العقد.

المادة 36- حقوق كل من المتعاقدين على الآخر في حال بطلان الزواج أو إبطاله.

إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج أو إبطاله تبطل الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة بين المتعاقدين كما هي مُبيَّنة في هذا القانون، على أن يكون للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج أو إبطاله بوجوب التعويض إلى الفريق الآخر ومقدار هذا التعويض لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار، ويكون حكمها بوجوب التعويض ومقداره -متى اكتسب صفة القطعية- مبرمًا ومرعي الإجراء.

المادة 37- إلى متى تُسمَع الدعوى المتعلقة بإبطال الزواج

لا تُسمَع دعوى إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة صاحب الحق في إقامة الدعوى للسبب الموجب للإبطال.

المادة 38- إمكان الزواج تكرارًا لمن يكون زواجه باطلاً أو يبطل زواجه

إذا حُكِم ببطلان زواج متعاقدين أو إبطال زواجهما، يمكن لكل منهما أن يتزوج زواجًا آخر إذا توفرت لديه الشروط القانونية للزواج.

الفصل الخامس

في فسخ الزواج وأحكامه

المادة 39- متى يُفسَخ الزواج

يُفسَخ الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:

(أ) إذا جُنَّ أحد الزوجين جنونًا مطبقًا لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الاختصاصيين الذي تعينهم المحكمة، على أنه يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجبًا لذلك.

(ب) إذا ثبت لحكم المحاكم المدنية الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.

(ج) إذا اعتنق الزوج الآخر دينًا غير الدين المسيحي.

(د) إذا غاب أحد الزوجين ولم يمكن معرفة مكان وجوده، وبعد أن يمر على غيابه خمس سنوات على الأقل، وبعد أن يثبت ذلك للمحكمة إلا في ظروف استثنائية قاهرة، ويرجع الحكم في تلك الظروف إلى بصيرة المحكمة.

(هـ) إذا انقطع أحد الزوجين عن مساكنة الآخر مدة لا تقل عن الثلاث سنوات، ولم تفلح جهود المحكمة بإقناعه بالرجوع إلى المساكنة الزوجية وطلب الزوج الآخر فسخ الزواج. على أنه يكون للمحكمة في هذه الحال أن تؤخر حكم الفسخ مدة لا تتجاوز السنتين لإعطاء الزوجين مهلة أخرى كافية للمصالحة.

المادة 40- حقوق الزوجين بعد فسخ الزواج

(أ) إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب الجنون المطبق فلها أن تحكم بموجب إعالة الزوج العاقل للزوج المصاب بالجنون، وعليها حينئذٍ أن تعين المبلغ الذي على الزوج العاقل أداؤه للإعالة وكيفية أداء هذا المبلغ، ويكون حكم المحكمة هذا -متى اكتسب الصفة القطعية- ملزمًا على الزوج العاقل.

(ب) إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب من الأسباب المُبيَّنة في المادة 39 من هذا القانون -ما عدا الجنون المطبق- تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وللمحكمة أن تحكم بوجوب التعويض، ويكون حكم المحكمة هذا بوجوب التعويض ومقداره -بعد اكتسابه الصفة القطعية- ملزمًا على الزوجين ومرعي الإجراء.

المادة 41- إمكان زواج من يُفسَخ زواجه تكرارًا

يمكن لمن يُفسَخ زواجه أن يتزوج مرة أخرى إذا اكتملت لديه الشروط القانونية للزواج.

الفصل السادس

في الطلاق وأحكامه

المادة 42- متى يُطلَّق أحد الزوجين من الآخر

يُطلَّق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه فعل الزنا، وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.

المادة 43- حق المُطلَّق والمُطلَّقة على المطلق والمطلقة

لا يحق لا حق للمطلقة والمُطلَّقة المحكوم عليهما على الزوج الآخر، أما حق المُطلَّق والمُطلَّقة المحكوم لهما على الزوج الآخر فهو محصور في التعويض الذي تفرض المحكمة وجوبه ومقداره، ويكون حكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره -متى اكتسب الصفة القطعية- مبرمًا ومرعي الإجراء.

المادة44- إمكان الزواج بعد الطلاق

يجوز للمُطلَّق والمُطلَّقة أن يتزوجا مرة أخرى بعد صدور الطلاق واكتسابه الصفة القطعية إذا تمت لديهما الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. أما المطلق والمطلقة فلا يجوز تزويجهما مرة أخرى إلا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقهما، وبعد مرور خمس سنوات على الأقل على اكتساب حكم الطلاق الصفة القطعية، وبعد استدعاء نائب الطائفة الحقوقي وسماع دفاعه بصفته شخصًا ثالثًا لازمًا.

المادة 45- إلى متى تُسمَع دعوى الطلاق

(أ) لا تعود تُسمَع دعوى الطلاق بعد مرور ستة أشهر على معرفة طالب الطلاق السبب الموجب للطلاق، أو بعد مرور خمس سنوات على حدوث ما يوجبه.

(ب) لا تُسمَع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الطالب صراحةً أو ضمنًا عن الزوج المذنب.

(ج) لا تُقبَل دعوى الطلاق على ميت وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه.

الفصل السابع

في الهجر وأحكامه

المادة 46- ماهية الهجر

الهجر تباعد الزوجين أحدهما عن الآخر بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.

المادة 47- أسباب الهجر والواجب المترتب على مسببه

إذا تنغصت عيشة أحد الزوجين وأصبحت مُرَّة فوق احتماله لسوء معاملة الآخر المتوصلة، ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما وطلب الهجر، جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة، أو إلى أن يصالحا، أو إلى أن تنفذ حكم المادة 39 من هذا القانون. فإذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة ولأولاده الذين في حكم رضاعتها أو حضانتها، يكون حجم المحكمة بوجوب النفقة ومقدارها -متى اكتسب الصفة القطعية- مبرمًا ومرعي الإجراء.

المادة 48- حكم النفقة التي تستوفى في أوقاتها

إذا لم تستوفِ الزوجة النفقة في أوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.

الفصل الثامن

المادة 49- وجوب العدة ومدتها

على الزوجة إذا توفي زوجها، أو حكمت المحكمة ببطلان زواجها أو إبطاله أو فسخه، أو حكمت لها بالطلاق أن تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة ببطلان زواجها أو إبطاله أو فسخه، أو حكم المحكمة لها بالطلاق. وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة ببطلان الزواج أو إبطاله أو فسخه أو حكم المحكمة لها بالطلاق تسعة أشهر، أو قبل أن تضع جملها إذا كان حاملاً، وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملاً.

الانتقال إلي الصفحة التالية