![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الاتصال بنا |
من نحن |
الصفحة الرئيسية |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب الرابع في البنوة وأحكامها الفصل الأول في البنوة الشرعية وحقوق الأولاد الشرعيين وواجباتهم المادة 50- متى يعتبر الولد شرعيًّا البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي. المادة 51- متى يعتبر الولد شرعيًّاالولد الذي يولد في أثناء مساكنة الزوجين معًا، أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين لأي سبب كان بمدة لا تتجاوز الثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولدًا شرعيًّا ما لم يقم دليل قاطع على أنه شرعي. أما الولد الذي يولد بعد ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين لأي سبب كان فلا يعتبر شرعيًّا لذينك الوالدين ما لم يتعرف الزوج ببنوته. المادة 52- متى يبطل حق الزوج بإقامة الدعوى بعدم شرعية الولدلا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته عن وقوع الولادة، مع مراعاة المهل الإضافية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في لبنان. المادة 53- على من تقام دعوى عدم شرعية الولديمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد أو عليهما كليهما. المادة 54- متى لا يكون للزوج حق إنكار بنوة الولد الشرعيةلا يحق للزوج إقامة بنوة الولد الشرعية إذا وُلِد بعد مرور مائة وثمانين يومًا على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يبرهن أنه ليس أبًا لذلك الولد. المادة 55- متى يثبت عدم شرعية الولد دون دعوىإذا ثبت أن الحمل قد وقع في أثناء انفصال الزوجين الفعلي، أو أ، الولادة قد حصلت قبل مرور مائة وثمانين يومًا على عقد الزواج الشرعي لا يكون الزوج مُكلَّفًا بإقامة أي دليل آخر لإثبات عدم شرعية البنوة. المادة 56- متى يكون لشريك الولد في الإرث أو لمن يُحرَم من الإرث بسبب الولد الحق بإقامة الدعوى لإثبات عدم شرعية البنوة إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون، أو أن غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولاً أو استحال إطلاعه على الولادة لأي سبب كان، يحق لشركاء الولد في الإرث أو لمن يُحرَمون من الإرث بسببه أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة أشهر بعد معرفتهم عن وقوع الولادة. المادة 57- متى يبطل كل حق بإقامة دعوى بعدم شرعية البنوةبعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحةً أو ضمنًا أو بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 52 والمادة 56 من هذا القانون لا تُسمَع دعوى عدم شرعية البنوة، ما لم يكن من له حق إقامة تلك الدعوى قد خُدِع وحُمِل على الاعتراف بالبنوة أو على عدم منازعته شرعيتها، فحينئذٍ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة أشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة. المادة 58- متى تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعيتصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط ألا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطًا بزواج آخر جارٍ حكمه حين حصول الحبل به. المادة 59- حقوق الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعيةالولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بموجب المادة 58 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه، وله عليهما -إلى أن يبلغ سن الرشد- حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مُبيَّنة في نصوص هذا القانون. المادة 60- واجبات الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعيةعلى الأولاد الشرعيين أو الأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 68 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة، ويعولوهم في العسر والعجز، ويورثوهم بموجب قوانين البلاد المرعية الإجراء. الفصل الثاني في البنوة الشرعية وحقوق الأولاد غير الشرعيين وواجباتهم المادة 61- ماهية البنوة غير الشرعية البنوة غير الشرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي المادة 62- كيف تصبح البنوة غير الشرعية شرعيةيمكن تحويل البنوة غير الشرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين أو متزوجين زواجًا شرعيًّا جارٍ حكمه إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجًا شرعيًّا بموجب هذا القانون، ولا يمكن تحويل البنوة غير الشرعية إلى بنوة شرعية في حال ارتباط أحد الأبوين أو كليهما بزواج شرعي جارٍ حكمه. المادة 63- حق الولد غير الشرعي وأمه بإقامة الدعوى على الأبيحق للولد غير الشرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالأبوة غير الشرعية، وإذا أُثبِتت تتوجب على الأب النفقة على الولد، ويسقط حق المذكورين بإقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة. ولا يحق للولد غير الشرعي المولود من أبوين مرتبطين أو مرتبط أحدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على الأب لإثبات البنوة. المادة 64- حق الولد غير الشرعي على أمه وحقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه لكل ولد غير شرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. أما حقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه فإنها تخضع للأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء. الباب الخامس في التبني الفصل الأول في ماهية التبني وأحكامه المادة 65- ماهية التبنيالتبني عقد بين إنسان وآخر تصبح بموجبه نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الولد إلى أبيه أو والدته، وهو لا يجري سوى باتفاق عاقلين مسيحيين وبتمام حريتهما، وبموافقة ولي أو وصي القاصر أو المحجور عليه منهما، وبقرار من المحكمة. المادة 66- شروط التبنييُشرَط في التبني أن يكون المتبني أكبر سنًّا من المتبنى بثمانية عشر سنة كاملة على الأقل، وأن يكون إنجيليًّا حسن السيرة غير متزوج، أو متزوج وليس له أولاد ولا أمل له بأولاد من الزواج الذي يربطه حين التبني. المادة 67- عدم جواز تبني أحد الزوجين أحدًا دون موافقة الزوج الآخرلا يجوز لمتزوج أو متزوجة أن يتبنى أو تتبنى أحدًا دون موافقة الزوج الآخر. المادة 68- ما للمتبنى وعليه من الحقوق والواجبات إزاء المتبنيللمتبنى من الحقوق على المتبني وعليه من الواجبات للمتبني ما للأولاد الشرعيين على والديهم وعليهم إلى والديهم من الحقوق والواجبات ما عدا حقوق الإرث التي تكون خاضعةً للأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء. المادة 69- حق الأم الطبيعية وواجبها في رضاعة ابنها المتبنى وحقوق المتبنى الأخرى على أقربائه الطبيعيين التبني لا يبطل حق وواجب الأم الطبيعية في الرضاعة، ولا يفق المتبنى من الحقوق الأخرى على أقربائه الطبيعيين سوى بقدر ما يتنازل عنه المتبنى بعد بلوغه سن الرشد بتمام حريته. المادة 70- إبطال التبنييمكن إبطال التبني باتفاق المتبني والمتبنى ومصادقة المحكمة، أو بحكم المحكمة بناءً على طلب أحدهما أو طلب الوصي أو ولي المتبنى القاصر أو المحجور عليه إذا رأت المحكمة وجوبًا ذلك. الباب السادس في الرضاعة والحضانة الفصل الأول في الرضاعة المادة 71- زمن الرضاعةزمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة. المادة 72- حق وواجب الأم في إرضاعها أولادهاتتولى الأم إرضاع أولادها مطلقة أو غير مطلقة، ملغىً زواجها بسبب آخر أو غير ملغى، ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك. المادة 73- حق تعيين المرضع إذا استحال إرضاع الأم أولادهاإذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاعها أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضع إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب. الفصل الثاني في الحضانة المادة 74- مدة الحضانةمدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد السنة السابعة من العمر. المادة 75- حق الأم في حضانة أولادهاالأم أحق بحضانة أولادها إذا كامن غير مرتبطة برجل غير والدهم وعُرِفت بحسن السيرة والأخلاق والمقدرة على تربية الأولاد وصيانتهم. المادة 76- حق الحضانة أو تعيين من يتولاهم في حال عدم إمكان حضانة الأم أولادهاإذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة بموجب المادة 75 من هذا القانون، يعود حق وواجب حضانة الولد إلى أبيه العاقل أو إلى من يعينه أبوه العاقل. الباب السابع في الوصاية والولاية الفصل الأول في بلوغ القاصر سن الرشد وفي تولي القاصر بعض شئونه وفي انتقال الولاية أو الوصاية على القاصرة المادة 77- متى يصبح القاصر راشدًايصبح القاصر راشدًا بمجرد بلوغه سن الرشد المُقرَّر في الأنظمة والقوانين المدنية. المادة 78- إمكان تصرف القاصر ببعض شئونهيمكن للقاصر أن يتصرف ببعض شئونه بتفويض وليه أو وصيه، على أن مسئولية هذا التصرف بموجب هذا التفويض تبقى على الولي أو الوصي. المادة 79- تحويل الولاية أو الوصاية على القاصرة إلى زوجها أو إلى ولي زوجها أو وصيه إذا تزوجت القاصرة بترخيص وليها أو وصيها تنتقل الولاية أو الوصاية عليها إلى زوجها الراشد، وإن لم يكن الزوج راشدًا فإلى وليه أو وصيه. الفصل الثاني في الولاية المادة 80- الولاية الجبريةمتى انتهت مدة الحضانة يُسلَّم الولد إلى أبيه العاقل فيتولى الأب على الابن ولاية جبرية تلزمه بتربية الابن وتعليمه وتهذيبه وتدبير جميع شئونه، وتفرض عليه الإنفاق على الابن بقدر استطاعته -أي استطاعة الأب- وتخوله حق النيابة عن الابن في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة، ويدوم حكم هذه الصلاحيات والواجبات إلى أن يصبح الابن القاصر راشدًا. المادة 81- إلى من تعود صلاحيات وواجبات الولاية بعد الأبإذا توفي الأب أو لم تتوفر فيه الأهلية للولاية على القاصر تعود صلاحيات وواجبات الولاية إلى الوصي القانوني على القاصر أو الأوصياء القانونيين الذين يشتركون بالوصاية به على القاصر. الفصل الثالث في الوصاية المادة 82- الوصي المعين بوصية الأبيحق للأب أن يقيم بوصيته قبل وفاته وصيًّا أو أكثر على أولاده القاصرين. المادة 83- من يعين الوصي إذا لم يعينه الأب بوصيته ومن يعين ذلك الوصيإذا لم يقم الأب بوصيته وصيًّا أو أكثر على أولاده القاصرين تعين المحكمة وصيًّا أو أكثر على أولئك الأولاد القاصرين في خلال شهر بعد وفاة الأب ليتولى أو يتولوا شئون أولئك القاصرين جميعها ما عدا إدارة أموال القاصرين متى تجاوزت قيمتها الخمسة آلاف ليرة لبنانية، فإن إدارة هذه الأموال تكون حينئذٍ خاضعة للأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون. المادة 84- إمكان تعيين الأوصياء الإضافيينإذا تعذر على المحكمة وجود وصي يمكنه القيام بإدارة أموال القاصر وبتربيته وتعليمه وتهذيبه في آن واحد فلها أن تعين وصيين أو أكثر، وأن تحدد صلاحياتهما أو صلاحياتهم، فتنيط بكلٍّ منهما أو بكلٍّ منهم تدبير قسم من شئون القاصر المادية أو الروحية. المادة 85- الأولوية في تعيين الوصيتتبع المحكمة في تعيين الوصي على القاصر الأولوية التالية -ما لم توجب اعتبارات أخرى بتعيين على غير هذا الترتيب- وتقدير هذه الاعتبارات يعود إلى بصيرة المحكمة. أما الترتيب المار ذكره فهو: الأم، فأبو الأب، فالأقرب الأقرب من عائلة الأب، فالأقرب من عائلة الأم المسيحيين العاقلين. المادة 86- عدم جواز تعيين الوصي الذي تتعارض مصلحته مع مصلحة القاصرفي تعيين الوصي يجب أن تؤمن المحكمة عدم تصادم مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي، فلا تعين وصيًّا من كانت مصلحته تتصادم مع مصلحة القاصر. المادة 87- تعيين من يخلف الوصي المتوفىإذا توفي الوصي في أثناء وجوب دوام الوصاية تعين المحكمة وصيًّا آخر ليخلف الوصي المتوفى في إدارة شئون القاصر، وذلك في خلال شهر بعد الوفاة التي توجب هذا التعيين. المادة 88- فصل الوصي العاجز أو المسيء إلى مصلحة القاصرإذا رأت المحكمة أن الوصي يضر بمصبحة القاصر عجزًا أو عمدًا كان عليها أن تعزل ذلك الوصي وتعين من يخلفه، ولا فرق في ذلك إذا كان الوصي معينًّا بوصية الأب المتوفى أو بقرار من المحكمة. المادة 89- الإشراف على مصلحة القاصر قبل المباشرة بممارسة الوصايةإلى أن يبدأ الوصي ممارسة وصايته، يتولى رئيس المحكمة الإشراف على شئون القاصر، فيسعى بكل الطرق القانونية لدفع الضرر عن القاصر أو التعدي على حقوقه. المادة 90- فرض الضمانات على الوصي والإعفاء منهاللمحكمة أن تفرض الضمانات على الوصي لتأمين مصلحة القاصر، ولها أن تعفي الوصي من هذه الضمانات، ولا فرق في ذلك إذا كان الوصي معينًّا بوصية الأب المتوفى أو بقرار من المحكمة. المادة 91- متى تبدأ ممارسة الوصايةلا يحق للوصي أن يبدأ ممارسة وصايته قبل أن تبلغه المحكمة خطًّا قرارها بتعيينه أو بتثبيت وصية الأب المتوفى المعين بموجبها. المادة 92- جرد أموال القاصر وممتلكاتهقبل تسليم أموال القاصر وممتلكاته إلى الوصي يجب أن تُجرَد هذه الأموال والممتلكات وتُدوَّن في بيان مُفصَّل على نسختين يوقعهما رئيس المحكمة -أو من تنتدبه المحكمة لتوقيعهما والوصي- وتُسلَّم نسخة منهما إلى الوصي، وتُحفَظ النسخة الأخرى في المحكمة في ملف القاصر الخاص بعد تسجيلها. المادة 93- صلاحيات الوصي وواجباته للوصي من الصلاحيات وعليه ن الواجبات بقدر ما تخوله وصية الأب المتوفى التي تثبتها المحكمة أو تطلبه منه هذه الوصية، أو بقدر ما تخوله إياه أو تطلبه منه المحكمة التي عينته في قرارات تبلغه إياها خطًّا، وتأخذ منه إشعارًا بوصولها وقبولها، على أن هذه الصلاحيات والواجبات -في الحالين- لا يجب أن تتعدى الحد المنصوص عليه في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون، وما تجيزه الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء. الماد 94- المعلومات التي يجب أن يقدها الوصي للمحكمةعلى الوصي أن يقدم إلى المحكمة تقريرًا سنويًّا مُفصَّلاً عن أعمال وصايته، وحسابًا دقيقًا عن أحوال القاصر التي تحت وصايته، وعليه علاوةً على ذلك أن يطلع المحكمة -أو من تنتدبه- على أحواله متى طلبت منه المحكمة أو طلب منه منتدبها ذلك، وتُحفَظ جميع هذه المعلومات في المحكمة في ملف القاصر الخاص. المادة 95- مكافآت الوصيتنحصر مكفآت الوصي على أتعاب الوصاية بما تعينه له المحكمة بقرارات تبلغه إياها خطًّا وتأخذ منه إشعارًا باستلامها والموافقة عليها. المادة 96- مرجع الوصي فيما يتعلق بالوصايةمرجع الوصي في كل ما يتعلق بالوصاية على القاصر والدعاوى والموجبات الناتجة عن هذه الوصاية هو المحكمة المذهبية التي تكون قد تثبت وصايته أو عينته وصيًّا. الفصل الرابع في القيم على أموال القاصر المادة 97- متى يعين القيم على أموال القاصر ومن يعينهمتى تجاوزت أموال القاصر الخمسة آلاف ليرة لبنانية لا يعود للوصي الحق بإدارتها بل إن إدارتها حينئذٍ تكون منوطةً بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناءً على طلب المحكمة المذهبية أو الوصي الذي تعينه هذه المحكمة الأخيرة أو النائب العام أو أي ذي مصلحة. المادة 98- متى يُصرَف النظر عن تعيين القيمإذا تبين للمحكمة المدنية الصالحة أن نصيب القاصر من ريع أمواله لا يزيد عن احتياجات القاصر بنسبة حالة يُصرَف النظر عن تعيين القيم ويكتفى بالوصي. المادة 99- جواز تعيين الوصي قيمًا يجوز أن يكون الوصي قيمًا، وإذا كان كذلك يتوجب عليه تقديم الضمانات الخاصة التي تراها المحكمة المدنية الصالحة لازمة لصيانة حقوق القاصر، بالإضافة إلى الضمانات التي يمكن أن تفرض المحكمة المذهبية عليه تقديمها. المادة 100- مؤهلات القيم المفروض أن يكون القيم على أموال القاصر الإنجيلي إنجيليًّا مُزوَّدًا بشهادة حسن سيرة من المحكمة المذهبية. المادة 101- واجبات القيم إزاء المحكمة المذهبية والوصي (أ) على القيم أن يقدم إلى الوصي المال اللازم لإعالة القاصر بطلب من الوصي تصدقه المحكمة المذهبية، ويجب أن يكون هذا المال الذي يُقدَّم للإعالة متناسبًا مع أحوال القاصر المالية، وإذا حصل خلاف في هذه النسبة فالنظر في هذا الخلال والحكم فيه يعود إلى المحكمة المدنية الصالحة. (ب) على القيم أن يقدم إلى رئيس المحكمة التي تعينه تقريرًا سنويًّا مُفصَّلاً عن أموال القاصر التي يديرها، تُرسَل منه نسخة إلى المحكمة المذهبية فتحفظها هذه المحكمة الأخيرة في ملف القاصر الخاص، ولرئيس المحكمة المدنية الصالحة أو لمن ينتدبه هذا الرئيس حق محاسبة القيم كلما رأى لزومًا لذلك، على أنه يحق للوصي أن يطلب محاسبة القيم بواسطة المحكمة المدنية الصالحة بتفويض المحكمة المذهبية التي تكون قد عينته (أي عينت الوصي) أو تثبت تعيينه. الفصل الخامس في المقصود بكلمة "محكمة" وكلمتي "محكمة مذهبية" في هذا الباب من القانون المادة 102- ما يُقصَد بكلمة "محكمة" وكلمتي "محكمة مذهبية" في هذا الباب من القانون المقصود بكلمة "محكمة" وكلمتي "محكمة مذهبية" في هذا الباب من القانون محكمة الفرقة الإنجيلية التي ينتمي إليها القاصر أو الولي الأقرب إلى محل إقامة القاصر في لبنان. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||