![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
الحكومـــةتتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء. الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه. تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها. وللوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري. كما يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. وتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. وللوزير الأول أيضا الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء. ويتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية. وتوجد العديد من المسائل التى تحال على المجلس الوزاري قبل البت فيها، وتشمل: القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛ والإعلان عن حالة الحصار؛ وإشهار الحرب؛ وطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسئوليتها؛ ومشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛ والمراسيم التنظيمية؛ والمراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛ ومشروع المخطط؛ ومشروع مراجعة الدستور. وتخضع المؤسسات السياسية في البلاد برئيس وزرائها وحكومتها وبرلمانها المنتخب مباشرة إلى حد كبير إلى نظام ملكي مهيمن يمارس فيه الملك محمد السادس نفوذه بكل راحة. وعندما قرر الملك غداة الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2002، بعد الإعراب عن رضاه لشرعية أول عملية اقتراع كبرى تنظم منذ بداية عهده، تعيين إدريس جطو، الشخصية السياسية "غير المسيسة" المنبثقة عن أوساط المقربين منه، رئيسا للوزراء. ورأى العديد من المعلقين في ذلك تراجعا بعد "الانتقال الديموقراطي" الذي اقره والده الملك الحسن الثاني عندما عين الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية رئيسا للوزراء. وفى يونيو 2004 قرر العاهل المغربي محمد السادس إجراء تعديل حكومي يتضمن خصوصا تدعيم فريق رئيس الوزراء ادريس جطو. وبموجب هذا التعديل، ينخفض عدد الوزراء وكتاب الدولة في حكومة جطو التي تشكلت في السابع من نوفمبر 2002 من 37 حاليا إلى 34 ولا سيما مع إلغاء وزارة حقوق الإنسان. وبقي الوزراء الرئيسيين في مناصبهم مثل وزراء الخارجية والداخلية والمال والقضاء والزراعة والأوقاف. ولا تزال الحكومة الجديدة برئاسة جطو، أول رئيس وزراء غير سياسي عينه الملك بعد انتخابات سبتمبر 2002، مشكلة من ائتلاف لستة أحزاب يهيمن عليها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال (محافظ). وتهدف التغييرات التي قررها محمد السادس إلى جعل هيكلية الحكومة وتشكيلتها مواكبة للأوليات والبرامج التي ستضعها الحكومة وفقا للتوجيهات العليا للملك، كما صرح المتحدث الرسمي باسم الديوان الملكي حسن اوريد. السلطة التشريعية:يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. وقد أسس النظام التشريعي المكوّن من مجلسين في سنة 1996 بعد تعديل الدستور بدلا من المجلس الواحد. والمجلسان هما: مجلس النواب، ومجلس المستشارين. ويعد مجلس المستشارين امتدادا للمجلس الواحد الذى كان قائما منذ عام 1956. مجلس النواب:PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"يضم مجلس النواب 325 نائبا وينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. ورئيس مجلس النواب هو عبد الواحد راضى.
مجلس المستشارين:يضم PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"مجلس المستشارين فيضم 270 عضوا ومدة ولايته تسع سنين. وينتخب بطريق غير مباشر من قبل هيئات انتخابية محلية ووطنية مؤلفة من مجالس محلية وجمعيات أصحاب المهن الحرة، واتحادات مهنية. حيث يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضاؤه البالغ عددهم 90 عضوا كل ثلاث سنوات. وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. وعند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس. ورئيس مجلس المستشارين هو مصطفى عكاشة والأمين العام للبرلمان هو رشيد إدريسي كيتوني. تنظيم عمل البرلمان:يعقد البرلمان جلساته في دورتي انعقاده كل سنة، ويمكن دعوته إلى عقد جلسة خاصة بناء لطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء أي مجلس من مجلسيه أو بناء على مرسوم. ويتولى مكتب كل من المجلسين تحضير جدول أعمال مجلسه. وينتخب كل مجلس رئيسه. ولكل مجلس لوائحه وأنظمته الداخلية. وقبل وضع هذه اللوائح والأنظمة موضع التنفيذ تعرض على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها. وبالإضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز تشكيل لجان مؤقتة لتقصي الحقائق بناء على مبادرة الملك، أو بناء لطلب أغلبية أعضاء مجلسيّ البرلمان أو أغلبية أعضاء أي مجلس منهما. ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة النيابية، إلا في حالات التلفظ بكلمات جارحة تمس الملك والإسلام. يعطي البرلمان الأولوية لمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه من الحكومة. وتدرس اللجان المعنية في المجلسين مشروع القانون للتوصل إلى قرار بشأنه في خلال ستة أيام. وإذا لم تتوصل اللجان إلى قرار يتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي تعمل على الوصول إلى قرار في خلال ثلاثة أيام. وإذا فشل المجلسان في تبني صيغة مسودة نهائية بهذه الطريقة، يجوز للحكومة تقديم مشروع القانون لمجلس النواب حيث يمكن إقراره إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ويجوز لمجلسيّ البرلمان ولرئيس الوزراء المبادرة بالتشريع. ويمكن تعديل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بناء على مرسوم وبعد موافقة المجلس الدستوري. أما المناقشات البرلمانية فهي مفتوحة أمام الجمهور، وتنشر محاضر الجلسات في الجريدة الرسمية. ويعد رئيس الوزراء وحكومته مسؤولان أمام مجلس النواب وأمام الملك. ويمكن سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ويجوز لمجلس النواب أيضا استجواب السلطة التنفيذية بخصوص أدائها من خلال اقتراح بتوجيه اللوم إليها. ويتم قبول مناقشة اقتراح توجيه اللوم للحكومة إذا قام بالتوقيع عليه ربع أعضاء مجلس النواب، ويتم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم لا يجوز تقديم اقتراح مماثل قبل مرور سنة على إقرار الاقتراح الأول. كما يجوز أيضا لمجلس المستشارين التصويت على اقتراح توجيه تحذير أو لوم للحكومة. ويجب أن يوقع اقتراح التحذير ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وان تصدق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وإذا صدّق مجلس المستشارين الاقتراح، يعرض رئيس الوزراء في خلال ستة أيام موقف حكومته أمام هذا المجلس. أما اقتراح توجيه اللوم فيجب أن يوقعه ثلث المستشارين وان يصدق عليه بأكثرية الثلثين. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم وجب على الحكومة تقديم استقالتها. ووفقا للدستور، يجوز للحكومة بموجب القانون إصدار مراسيم لمدة زمنية محدودة ولغرض محدد. ولكن يجب تقديم هذه المراسيم إلى البرلمان للتصديق عليها ضمن المهلة الزمنية التي يحددها القانون. وإذا تم حلّ أي من مجلسيّ البرلمان يصبح ذلك القانون لاغيا. ويجوز للملك بعد التشاور مع رؤساء مجلسيّ البرلمان ومع رئيس المجلس الدستوري وبعد توجيه خطاب إلى الأمة أن يعلن حالة الطوارئ بمرسوم ملكي. ولا تستتبع حالة الطوارئ حل البرلمان، ولكن للملك الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه بعد التشاور مع رئيسيّ المجلسين. ولا بدّ في هذه الحالة من إجراء انتخابات نيابية جديدة في خلال ثلاثة شهور. وعندما يحل أحد مجلسيّ البرلمان لا يجوز حل المجلس الجديد قبل مرور سنة كاملة على انتخابه. وتتولى الوزارة المسؤولة عن العلاقة مع البرلمان تنسيق النشاط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتتولى أيضا الإشراف على البرلمان. والبرلمان المغربي عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي. تنظيم عمل أعضاء البرلمان:لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. كما يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. وإذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم. يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم. وللوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ولجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها. ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه. ويضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. سلطة البرلمانيصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. ويختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في مجموعة من الميادين تشمل: الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛ وتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ والنظام الأساسي للقضاة؛ والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ والنظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛ ونظام الالتزامات المدنية والتجارية؛ وإحداث المؤسسات العمومية؛ وتأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وللبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي. والنصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. كما يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون. ويصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي. يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه. وإذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة. ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. وترفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعيةأولا: العلاقة بين الملك والبرلمانللملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون. وتطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة. وللملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. ونتائج الاستفتاء تلزم الجميع. للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف. ويقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل. وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلطات التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع. وإذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد. ويتم إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك. ثانيا: علاقات البرلمان بالحكومةبإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسئوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. ويمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسئوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. إلا أن موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة. لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. ولا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. ويبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها. ويتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. ولا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
السلطة القضائية:يقوم النظام القانوني في المغرب على مزيج من المبادئ القانونية الدينية (النواميس الإسلامية واليهودية)، وعلى نواميس القانون المدني. ويكفل الدستور المغربي استقلالية القضاء. وتشمل مدونات القانون الرئيسية: القانون المدني لعام 1957؛ أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في سنة 1993؛ القانون التجاري لعام 1996؛ القانون الجزائي الذي عدّل في سنة 1994؛ أصول المحاكمات الجنائية لعام 1959؛ وقانون الأحوال الشخصية لعام 1957-1958 الذي عدّل في سنة 1993. وفي أعقاب الاستقلال سنة 1956 تمت إعادة النظر بهيكل المحاكم المغربية لإقامة نظام موحد للمحاكم بدلا من الأنظمة المتعددة التي كانت قائمة قبل الاستقلال. وجاء إصدار قانون في سنة 1965 كخطوة أساسية على طريق توطيد نظام المحاكم. وأسست المحاكم المحلية والمناطقية في سنة 1974 للفصل في الأفعال الجنائية البسيطة. ولهذه المحاكم صلاحية فرض العقوبات المالية فقط، ولا يحق لها أن تأمر بحبس المخالفين، ولا يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم. أما محاكم السداد وعددها 27 محكمة فتنقسم إلى محاكم شرعية وربانية عبرية ومدنية وتجارية وإدارية والى أقسام جزائية. وPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بسلطة إدارية على القضاء. ويرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء الذى يتألف بالإضافة إلى رئيسه من: وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويختص دور المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. وتعد الرقابة على القضاة بوجه عام مسؤولية وزارة العدل. وPRIVATE “TYPE=PICT;ALT=*"تضم محاكم البداية محاكم محلية ومناطقية، ومهمتها الفصل في المخالفات الجنائية البسيطة. ولمحاكم السداد ولاية قضائية عامة، وهي مقسمة من الناحية التنظيمية إلى أقسام شرعية إسلامية، وربّانية عبرية، ومدنية، وتجارية وإدارية وجزائية. وPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"تفصل المحاكم الشرعية والربّانية في قضايا الأحوال الشخصية لاتباع مذهبها. أما PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"المحكمة العليا فهي محكمة الاستئناف النهائية. PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"يقرر المجلس الدستوري المؤلف من ستة أعضاء والذي يعيّنه الملك لمدة تسع سنوات صحة الانتخابات التشريعية، والاستفتاءات العامة، والقوانين العضوية، والقواعد أو الأصول الإجرائية لمجلسيّ البرلمان. السلطة الإدارية على القضاء مناطة بمجلس القضاء الأعلى المؤلف من وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام ممثل الملك في المحكمة العليا، ورئيس الغرفة المدنية في المحكمة العليا. وتنتخب محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية ومحاكم السداد ممثلين عن كل منها لعضوية المجلس الأعلى. أما القضاة فيعينون بموجب مرسوم ملكي. وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية. وتفصل المحاكم الشرعية والربانية في قضايا الأحوال الشخصية لاتباعها. ويشمل السلطان القضائي لمحاكم السداد جميع المخالفات الجنائية والمدنية. ويمكن استئناف جميع الأحكام الجنائية والمدنية التي تزيد عقوبتها على 300 درهم أمام محاكم الأقاليم. وتنقسم المحاكم الإقليمية إلى وحدات مشابهة لوحدات محاكم السداد. ويمكن استئناف أحكام محاكم الأقاليم أمام محاكم الاستئناف وعددها تسع محاكم. وبالإضافة إلى المحاكم الواقعة ضمن الهيكل القضائي الرئيسي، يوجد عدد من المحاكم المتخصصة. وتضم هذه المحاكم الاجتماعية التي تؤدي وظيفة محاكم العمل؛ ومحكمة العدل الخاصة التي تملك صلاحية الفصل في قضايا الفساد واختلاس الاعتمادات المالية من قبل المسؤولين الحكوميين بمن فيهم القضاة؛ والمحكمة العليا التي تحاكم المسؤولين الحكوميين بعد أن يوجه ثلثا أعضاء مجلس النواب لهم الاتهام؛ ومحكمة الاستئناف الجنائية التي تفصل في القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف. وتعد المحكمة العليا الموجودة في الرباط بمثابة محكمة الاستئناف النهائية وأعلى محكمة في المغرب. وتنقسم المحكمة العليا إلى خمسة غرف هي: الدستورية والجزائية والإدارية والاجتماعية والمدنية. وتتألف الغرفة الدستورية من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وثلاثة قضاة يعينهم الملك، وثلاثة قضاة يعينهم رئيس مجلس النواب. ولفرع المحكمة العليا الدستوري صلاحية تقرير دستورية التشريعات، باستثناء التشريعات الملكية. كما أن للغرفة الدستورية صلاحية مراجعة قانونية الإجراءات الخاصة بالانتخابات. ويعد أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا. ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم. وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف. ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها. والقضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك. ويعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ولا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. ومنذ عام 1997 بدأت المغرب فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية تضمنت تأسيس شبكة المحاكم التجارية وإرساء آليات بديلة لحل المنازعات، إضافة إلى توفير المزيد من التدريب والمزيد من الحوافز لموظفي الجهاز القضائي. وأعلن الملك في خطاب العرش الذي ألقاه في 12 أكتوبر 2001 تصميمه على "مواصلة إصلاح القضاء الذي يفترض فيه تطوير موارده البشرية وآلياته وأنظمته لتستجيب مع متطلبات النزاهة والتنمية من خلال ترسيخ سيادة القانون والشفافية والتجرد على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها من أجل بث روح الثقة التي توفر الحافز للاستثمار". وأثناء ترأس العاهل المغربيّ محمد السادس لافتتاح الدورة السنويّة للمجلس الأعلى للقضـاء في الربـاط في مارس 2002 ألقى خطاباً ركّز فيه "على الأهميّة القصوى… لإصلاح القضاء وتحديثه وتأهيله للإسهام الفعّال في المشروع المجتمعيّ الحداثيّ.. (و) على إعادة الاعتبار للقضاء وتطهيره من كل النقائص والشوائب المشينة"، مشيراً إلى أنّه "قد تحقّق بالفعل تقدّم لا جدال فيه، حيث تمّ إيقاف مسلسل التدهور، والمضي قدماً في عمليّة إعادة البناء وعصرنه العدالة… فيما أخذت المحاكم الإداريّة والتجاريّة تعطي ثمارها في مجال ترسيخ سيادة القانون، سواء في علاقات الإدارة بالمواطن، أو في ميدان الأعمال. فقد تحقّقت، على المستوى التشريعي، إصلاحات هامّة في انتظار أخرى هي في طريق الإنجاز من شأنها استكمال بناء صرح العدالة… وعصرنه القضاء الجنائيّ، وإعادة تأهيل المهن القضائيّة، وتحسين تكوين القضاة، وكافة الأعوان القضائيّين". وأضاف المالك قائلاً إنّ "إصلاح القضاء لا يزال بعيداً عن الهدف الذي نتوخّاه… وفي هذا الصدد يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يعزّز المكتسبات، وينخرط بكل حزم ووضوح في هذا الورش الإصلاحيّ الكبير مضّطلعاً بمهامه الدستوريّة كاملة في السهر على ضوابط وأخلاقيّات القضاء بالمعاقبة التأديبيّة الحازمة والصارمة لكلّ اللذين أثبتوا عدم أهليّتهم.. بسبب تفريطهم وتجاوزاتهم، أو الذين أساءوا لسمعة القضاء بسلوكهم وتصرّفاتهم". كما دعا المجلس للعمل على "تعزيز الضمانات التي يكلفها الدستور للقضاء معتمداً المساواة والتجرّد في تدبير وضعيّتهم المهنيّة، بناءً على المعايير الموضوعيّة المضمّنة في نظامه الداخليّ". واعتبر "أنّ التعبئة الشاملة… لإصلاح القضاء تستلزم المشاركة الفعّالة والواسعة للقضاة فيه، وهنا يبرز الدور المنوط بالوداديّة الحسنيّة للقضاة… (التي) ينبغي لها أن تستيقظ من سباتها العميق، وتكفّ عن الحسابات والصراعات المتجاوزة، وتقوم بمراجعة وتحسين نظامها الأساسيّ". من جهة أخرى، أعلن وزير العدل المغربيّ عمر عزيمان في 19-06-2002، حصيلة دورة المجلس الأعلى للقضاء معتبراً أنّ التدابير التي اتّخذها المجلس الأعلى للقضاء، الذي يلتئم سنويّاً، تهدف إلى تجسيد الإصلاحات التي دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتفعيلها في ميدان القضاء". وأوضح الوزير "أنّه من أصل 1335 ملفّاً عرض على أنظار دورة المجلس الأعلى للقضاء استفاد 605 قضاة من الترقية… (وفق مبادئ) الأقدميّة، والكفاءة والسلوك، والالتزام بأخلاقيّات المهنة داخل العمل وخارجه… (كما تمّ) تعيين 267 ملحقاً قضائيّاً.. تمّ على ضوء هذه التعيينات إعادة تهيئ الخريطة القضائيّة، حيث تبيّن أنّ نسبة التغطية بمختلف المحاكم تراوحت بين 90 و 100 في المائة". وأضاف الوزير الذي يتولّى منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنّه "تمّ إعفاء 36 مسؤولاً قضائيّاً لعدم قدرتهم على تحمّل مهامهم، وتعيين 36 قاضياً في المسؤوليّة لأوّل مرّة، وتعيين 14 مسؤولاً في محاكم أهمّ من المحاكم التي يشرفون عليها… وترقية 19 آخرين إلى درجة أعلى تشجيعاً لهم على ما أظهروه من كفاءة في التسيير… (و) تعيين امرأتين في منصب رئيستي محكمة في الدار البيضاء والرباط، ليبلغ بذلك عدد النساء اللائى يرأسن محاكم في المغرب تسع نساء". وأشار الوزير أيضاً إلى "أنّ تسعة قضاة عزلوا من وظائفهم في سلك القضاء، فيما أقصي ستّة قضاء لفترة مؤقّتة، ووجّه توبيخ إلى ثلاثة قضاة، وأنذر ثلاثة آخرون، بينما تمّت تبرئة ستّة آخرين… (و) أنّ 27 قاضياً أحيلوا أخيراً على الهيئة التأديبيّة للمجلس الأعلى للقضاء بسبب ما نسب إليهم من مخالفات مهنيّة أو سلوكيّة أثناء مزاولتهم مهامهم… كما أن 6 قضاة توبعوا من أجل الارتشاء، و 15 من أجل سوء السلوك وعدم الحفاظ على وقار المهنة، و 6 من أجل مخالفات مهنيّة". ويوجد في المغرب ثلاث كليات رئيسية للحقوق هي: كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس، وكلية الحقوق التابعة لجامعة القرويين في فاس، والكلية المغربية للإدارة في الرباط. ويتحكم قانون تم إصداره في أغسطس 1996 بتنظيم مهنة المحاماة ووظيفتها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||