![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
السبت، 9 أكتوبر 2004 مشروع قانون الأحزاب السياسية
مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية معدة من قبل وزارة الداخليةالباب الأول: أحكام عامةالمادة 1الحزب السياسي هو مجموعة منظمة تحدث بكيفية دائمة طبقا لأحكام هذا القانون وترتكز على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بوسائل سياسية ديمقراطية وسليمة بهدف تحقيق برامج سياسية ولغاية غير توزيع الأرباح. تحدث الأحزاب السياسية بكل حرية مع مراعاة تطبيق أحكام هذا القانون. المادة 2تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم وتمثيل المواطنين وبذلك فهي تساهم في: - تعميق الثقافة السياسية وإنعاش المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة؛ - تكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية؛ - المساهمة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية؛ - ربط اتصال دائم بين المواطنين والمؤسسات الدستورية؛ - تنشيط الحقل السياسي. المادة 3إن تأسيس الحزب وتنظيمه وتسييره وأنشطته يجب أن يندرج في إطار الاحترام التام للدستور والقوانين الجاري بها العمل. يتعين على الحزب احترام المبادئ والغايات التالية: - الدين الإسلامي للدولة؛ - النظام الملكي للدولة؛ - الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛ - الوحدة الوطنية؛ - اللغة الرسمية للدولة؛ - احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؛ - احترام الحريات الفردية والجماعية؛ - احترام النظام العام؛ - نبذ العنف والميز العنصري والإقصاء بجميع أشكاله. المادة 4لا يمكن لأي حزب أن يستند أو يؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. المادة 5يجب على كل حزب أن يتوفر على برنامج وعلى أنظمة أساسية مكتوبة. المادة 6يمكن للمواطنين المغاربة، ذكورا وإناثا البالغين من العمر 18 سنة كاملة، أن ينخرطوا بكل حرية وبدون ميز أو إقصاء في حزب سياسي حسب اختيارهم. غير أنه لا يمكن أن يساهم في تسيير شؤون الأحزاب إلا المواطنون المغاربة البالغون من العمر 20 سنة كاملة على الأقل. المادة 7لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي: 1- العسكريون من جميع الرتب المزاولون مهامهم وأعوان القوة العمومية: الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة؛ 2- الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الأخيرة 1386 (12 أكتوبر 1966). 3- ويمكن للأشخاص المشار إليهم أعلاه استعادة حقهم في الانخراط في حزب سياسي بعد انصرام ستة أشهر من انتهاء مزاولتهم لمهامهم. 4- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1387 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمنابة قانون الجنسية المغربية. المادة 8يتعين على مؤسسي ومسيري الأحزاب أن يكونوا: - حاملين للجنسية المغربية؛ - متوفرين بالمغرب على إقامة اعتيادية وعلى مقر رئيسي لأعماهم ومصالحهم؛ - بالغين من العمر 20 سنة على الأقل؛ - غير محكومين بعقوبة التجريد من الحقوق المدنية؛ - غير محرومين من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛ - غير محكومين غيابيا؛ - غير صادرة في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛ - غير محكومين نهائيا بإحدى العقوبات التالية: 1. عقوبة جنائية؛ 2. عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ و تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات. 3. عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية: الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والمنتجات الزراعية أو البحرية. 4. عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار. لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو مسيرين لحزب إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتأسيس وبالأنظمة الأساسيةالمادة 9يتعين على الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يودعوا لدى وزارة الداخلية ملفا يتكون من: 1- طلب تأسيس حزب يتضمن توقيعات مصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويحتوي على: - اسم ورمز (أو شعار) ومقر الحزب؛ - -الأسماء الشخصية والعائلية للمؤسسين وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم وكذا نسخة من بطاقة تعريفهم الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل. 2- تصريح مكتوب يبين فيه بدقة التزام الموقعين على عقد الجمع التأسيسي داخل أجل سنة على أبعد تقدير تبتدئ من تاريخ نشر مستخرج من طلب تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية. - يجب أن يتضمن التصريح المذكور أعلاه توقيع 1000 عضو مؤسس على الأقل – يكون ربعهم على الأقل قد مارس في السابق انتدابا انتخابيا أو يمارسه حاليا – موزعين بحسب سكناهم الأصلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل. 3- لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين وكذا جنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومقر سكناهم. ويجب أن ترفق بهذه اللائحة نسخة من السجل العدلي لكل واحد من الأعضاء المؤسسين وبإبراء مالي مسلم من لدن إدارة الضرائب والجمارك وصناديق الاحتياط الاجتماعي. 4- نظير واحد من برنامج الحزب ومن مشروع الأنظمة الأساسية. المادة 10تحدد الأنظمة الأساسية قواعد التنظيم الإداري والمالي بكيفية تتطابق مع أحكام هذا القانون. علاوة على النقط الأخرى يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية بيانات تتعلق بالنقط التالية: 1- الاسم والعنوان المختزل والرمز وشعار الحزب؛ 2- تأليف واختصاصات مختلف الأجهزة؛ 3- حقوق وواجبات الأعضاء؛ 4- الأجهزة المؤهلة لاعتماد الترشيحات لمختلف الاستشارات الانتخابية؛ 5- شروط وشكليات وآجال استدعاء الجموع العامة؛ 6- شروط قبول وإقالة الأعضاء؛ 7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذ هذه العقوبات وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص النطق بها. إذا كانت الأنظمة الأساسية للحزب لا تتضمن كل الإيضاحات المطلوبة قانونا أو إذا ما تم إغفال إحدى الشكليات المقررة في الأنظمة المذكورة لتأسيس الحزب أو تم تطبيقها بشكل غير قانوني، جاز لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إصدار أمر بالامتثال للشروط المقررة للتأسيس. ويجوز للنيابة العامة أن تقيم دعوى لنفس الغرض. المادة 11إذا كانت شروط تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون، يقوم وزير الداخلية بنشر مستخرج لطلب تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية داخل اجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. المادة 12إذا كانت شروط تأسيس الحزب لا تستجيب لأحكام القانون، يبلغ وزير الداخلية قرار رفض التأسيس معللا إلى الأشخاص المشار إليهم في البند 1 من المادة 9 أعلاه. يمكن الطعن في قرار الرفض. المادة 13في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير تبتدئ من تاريخ نشر مستخرج طلب تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية يصبح الأثر المترتب عن نشر مستخرج الطلب المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون غير ذي موضوع. المادة 14لا يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إلا بحضور 3000 مؤتمر على الأقل يمثلون مختلف جهات المملكة. تدون شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر يحرره عون قضائي أو موثق. ويصادق المؤتمر التأسيسي على برنامج الحزب وأنظمته الأساسية وقانونه الداخلي. المادة 15عند اختتام المؤتمر التأسيسي يتولى شخص ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية ويتضمن الملف المذكور: 1- محضر المؤتمر مرفقا بلائحة مجموع المؤتمرين وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية؛ 2- خمسة نظائر يصادق عليها المؤتمر من البرنامج والأنظمة الأساسية والقانون الداخلي. المادة 16يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ هذا الإيداع، ما عدا في الحالة التي طلب فيها وزير الداخلية من القضاء داخل نفس الأجل إلغاء تأسيس الحزب أو في حالة صدور أمر بإلزامية تسوية تأسيس الحزب. تبت المحكمة خلال أجل شهرين من تاريخ رفع الدعوى، ويترتب عن رفع الدعوى إيقاف كل نشاط. المادة 17يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعض ويمتلك ويتصرف في: - واجبات انخراط أعضائه؛ - الأماكن والأدوات المخصصة لإدارة الحزب واجتماع أعضائه؛ - أملاك الحزب. المادة 18يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على اسم الحزب أو أنظمته الأساسية أو قانونه الداخلي أو خطه السياسي أو برنامجه وفق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة. المادة 19يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية داخل أجل سبعة أيام كل تغيير يطرأ على أجهزة الحزب المبينة في المادة 22 بعده، وكذا كل تغيير في عنوان المقر. المادة 20يجب أن يكون كل تأسيس لجهاز حزبي على المستوى الجهوي أو المحلي موضوع تصريح يوجه داخل أجل سبعة أيام إلى وزير الداخلية. ويتضمن هذا التصريح الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري الفرع أو الاتحاد وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم، وكذا نسخا من بطائق تعريفهم الوطنية مصادق عليها. المادة 21يمكن للأحزاب السياسية أن تنتظم في شكل اتحادات أو فيدراليات. ويجب أن تكون هذه الإتحادات أو الفيدراليات موضوع تصريح يقدم وفق نفس الشكليات المقررة في المادة 10 أعلاه. ويجب أن يتضمن هذا التصريح، علاوة على الاسم، موضوع ومقر الأحزاب التي تؤلف الاتحاد أو الفيدرالية. ويجب أن يصرح بانضمام أحزاب جديدة أو اتحادات أو فيدراليات وفق نفس الشكليات.
الباب الثالث: الأحكام المتعلقة بالتنظيم والتسييرالمادة 22يجب أن ينظم الحزب ويسير بناء على قواعد ومبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف الأجهزة. ويتعين أن تصاغ الأنظمة الأساسية على هذا النحو بشكل يسمح بتعيين جميع الأجهزة عن طريق الانتخاب. إن الأجهزة التي يتوفر عليها الحزب في مجال الإدارة والتسيير هي: ا- على المستوى الوطني: - مؤتمر الحزب أو الجمع العام للمندوبين أو أ] جهاز مماثل؛ - اللجنة المديرية وينتخبها مؤتمر الحزب أو الجمع العام للمندوبين أو أي جهاز مماثل؛ - المكتب الوطني وتنتخبه اللجنة المديرية؛ - لجنة التحكيم التي ينتخبها أو يعينها المؤتمر أو اللجنة المديرية. وتتكلف بالنظر في القضايا التأديبية وتأويل الأحكام لتطبيق الأنظمة الأساسية. - اللجنة العامة المحدثة من طرف اللجنة المديرية والمكلفة بدراسة القضايا التي تطرحها عليها هذه اللجنة. ب- على المستوى الجهوي: - اتحادات أو فيدراليات الفروع المحلية على المستوى الإقليمي أو الجهوي؛ - مكاتب الاتحادات أو الفيدراليات الإقليمية أو الجهوية. ج- على المستوى المحلي: - الفروع المحلية؛ - مكاتب الفروع. يمكن للأحزاب السياسية تبني أسماء أخرى للأجهزة المذكورة ما عدا في الحالة التي تنص فيها الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك. المادة 23تحدد الأنظمة الأساسية والقانون الداخلي اختصاصات وتأليف وطرق تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 22 أعلاه. المادة 24تحدد الأنظمة الأساسية طريقة تعيين مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية، وذلك على أسس ومبادئ ديمقراطية.
الباب الرابع: أحكام تتعلق بالتمويلالمادة 25تشتمل الموارد المالية للأحزاب السياسية على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - الهبات والوصايا والتبرعات؛ - عائدات مرتبطة بأنشطة الحزب؛ - إعانات ومساهمات الدولة. المادة 26لا يجوز أن يتلقى الحزب أية هبة أو تبرع أو إعانة مادية من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو معنوي خاضع لقانون أجنبي، ولا يتلقى أية إعانة كيفما كانت طبيعتها من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو المقاولات العمومية. لا يمكن للحزب أن يتلقى أية إعانة مادية مباشرة أو غير مباشرة من أشخاص أجانب مقيمين بالمغرب بأية صفة وبأي شكل من الأشكال. المادة 27تسدد كل هبة تتجاوز قيمتها 20.000 درهم بواسطة شيك. ولا يحذف مبلغ الهبات من قاعدة احتساب أية ضريبة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 28تمسك الأحزاب السياسية دفاتر محاسبية في نسختين بطريقة منتظمة، وتضع جردا لأملاكها المنقولة والعقارية. ويتعين عليها أن تودع أموالها لدى مؤسسة بنكية وطنية فريدة. المادة 29تحصر الأحزاب السياسية حساباتها كل سنة. ويصادق عليها مندوبان اثنان للحسابات. ويجب الاحتفاظ بكل الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من تاريخ وضعها. المادة 30تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية. وتمنحها إعانة سنوية لتغطية مصاريف تسييرها. المادة 31إن توزيع مبلغ المساهمات والإعانات العامة على الأحزاب يتم على أساس عدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل حزب على الصعيد الوطني وعلى أساس عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب. المادة 32تحدد الكيفيات المتعلقة بتحديد المبالغ وطرق صرف واثبات ومراقبة استعمال المبالغ المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية. المادة 33تعتبر أموال الحزب أموالا عمومية عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون الجنائي. كما يعتبر مسيرو الحزب والأشخاص المكلفون بإدارته بمثابة موظفين عموميين بالتشبيه ويخضعون للقوانين الزجرية في هذا الباب. المادة 34لا تستفيد الأحزاب السياسية التي وقع حلها من أية إعانة ممنوحة من طرف الدولة. المادة 35لا يمكن للحزب الذي لا يعقد مؤتمره خلال أربع سنوات أن يشارك في الانتخابات التشريعية ولا يمكنه أن يستفيد من الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون إلى أن تتم تسوية وضعيته. المادة 36تحدث لجنة تتكلف بمراقبة وثائق إثبات النفقات برسم الإعانة الممنوحة من طرف الدولة، والتحقق من سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين طبقا لأحكام مدونة الانتخابات. وتتكون هذه اللجنة من: - قاض بالمجلس الأعلى للحسابات رئيسا؛ - قاض بالمجلس الدستوري يعينه الرئيس؛ - قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل؛ - ممثل لوزير الداخلية؛ - مفتش للإدارة الترابية يعينه وزير الداخلية؛ - مفتش للمالية يعينه وزير المالية. يتعين على الحزب أن يمتثل لرقابة هذه اللجنة وأن يكون قادرا في أي وقت من الأوقات على تبرير مصدر موارده المالية. تدون نتائج أعمال هذه اللجنة في تقرير ينشر بالجريدة الرسمية.
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالتوقيف والحلالمادة 37في حالة الاستعجال القصوى، وبهدف تفادي الإخلال بالنظام العام، يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار معلل، أن يعلن توقيف الحزب المعني عن ممارسة كل نشاط أو عقد أي اجتماع أو تجمع وإغلاق مقراته مؤقتا. المادة 38يجب ألا يتجاوز التوقيف المقرر من طرف وزير الداخلية لنشاط الحزب وإغلاق مقراته شهرا واحدا. بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم وجود طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا في حالة تمديد هذا الأجل بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية للرباط بناء على طلب لوزير الداخلية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا التمديد شهرين. المادة 39في حالة خرق أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و14 و15 و18 و19 و20، يمكن لوزير الداخلية توقيف أي حزب بموجب قرار معلل، وذلك إلى أن يقوم بتسوية وضعيته. ويمكن الطعن في هذا القرار. المادة 40لا يجوز توقيف أي حزب خلال الحملة الانتخابية إلا بموجب أمر قضائي. المادة 41علاوة على العقوبات المحددة بموجب أحكام قانونية أخرى، وفي حالة خرق أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، يتم حل الحزب بقرار صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على شكاية يقدمها كل من يعنيه الأمر أو بطلب من النيابة العامة. في جميع الحالات، يمكن للنيابة العامة أن تأمر بإغلاق المقرات ومنع كل اجتماع للأعضاء خلال 3 أيام كاملة، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بذلك كإجراء وقائي خلافا لجميع أوجه الطعن. المادة 42كل محاولة لتأسيس مجموعات أو مليشيات مسلحة تعرض الحزب للحل الفوري، غير أن هذا الحل لا يوقف تطبيق الأحكام القانونية الأخرى. المادة 43يتعرض للحل بحكم القانون كل حزب لم يقدم مرشحين عنه خلال استشارتين انتخابيتين محليتين أو تشريعيتين. المادة 44يمكن أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا للقانون أو ساهم في إعادة تأسيسه. المادة 45في حالة حل حزب ما تقوم إدارة الأملاك المخزنية وفق الشكليات والشروط القانونية بتصفية أملاكه المنقولة والعقارية.
الباب السادس: أحكام انتقاليةالمادة 46تنسخ أحكام المواد من 15 إلى 20 و32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات وذلك ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. المادة 47يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية في تاريخ صدور هذا القانون أن تمتثل لأحكامه خلال أجل ستة أشهر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||