![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الكتاب الخامس فى الحضانة الفصل 54 الحضانة حفظ الولد فى مبيته والقيام بتربيته. الفصل 55 إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها. الفصل 56 مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون. الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ فى 3 جوان 1966) يشترط فى مستحق الحضانة أن يكون مكلفاً أميناً قادراً على القيام بشؤون المحضون سالماً من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكراً أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرماً بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتباراً لمصلحة المحضون أو إذا كان الزوج محرماً للمحضون أو ولياً له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعاً للمحضون أو كانت أماً وولياً عليه فى آن واحد. الفصل 59 إذا كانت مستحقة الحضانة من غر دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هى الحاضنة. الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر فى شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضى خلافه لمصلحة المحضون. الفصل 61 إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولى القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها. الفصل 62 يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. الفصل 63 من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدنى بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلا برضى ولى المحضون وإلا سقطت حضانتها. الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ فى 3 جوان 1966) يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم فى هذه الصورة تكليف غيره بها. الفصل 65 لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وعسل وثياب ونحو ذلك بحسب العرف. الفصل 66 الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه. الفصل 47 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993) إذا انقصم الزواج يموت عهدت الحضانة إلى من بقى حياً من الأبوين. وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضى عند البت فى ذلك أن يراعى مصلحة المحضون. وتتمتع الأم فى صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف فى حساباته المالية. ويمكن للقاضى أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولى ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون فى القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأى سبب يضر بمصلحة المحضون. الكتاب السادس النسب الفصل 68 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر. الفصل 69 لا يثبت النسب عن الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق. الفصل 70 لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعياً ما يخالفه. وإذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان بولد مثله لمثل المقر له وصدقاه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليهما ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء. الفصل 71 إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج. الفصل 72 انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه فى النفقة والإرث. الفصل 73 لو أقر إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم وابن الابن فإن هذا الإقرار لا يثبت له النسب ويصح فى حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث والمعتبر فى ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار. الفصل 74 إذا استلحق الرجل ولداً ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار الأول وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته. الفصل 75 إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفى عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل فى هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية. الفصل 76 إذا اثبت الحاكم نفى الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدى بين الزوجين. الكتاب السابع فى أحكام اللقيط الفصل 77 من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصبر قادراً على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال. الفصل 78 يبقى اللقيط بيد ملتقطة ولا يأخذ منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم لهما بذلك. الفصل 79 ما يوجد من المتاع فى حيازة اللقيط يبقى له. الفصل 80 إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط فى حدود مكاسبه. الكتاب الثامن فى أحكام المفقود الفصل 81 يعتبر مفقودا من انقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حياً. الفصل 82 إذا فقد الشخص فى وقت الحرب أو فى حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلاً لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه وإذا فقد الشخص فى غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحرى بكل الطرق الموصلة على معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً. الفصل 83 إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه. الفصل 84 إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان. الكتاب التاسع فى الميراث الباب الأول أحكام عامة الفصل 85 يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقيق حياة الوارث من بعده. الفصل 86 إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو لا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا. الفصل 87 يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى صندوق الدولة. الفصل 88 القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. الباب الثانى فى الوارثين الفصل 89 الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب. الفصل90 الوارثون من الرجال: 1 – الأب، 2 – والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، 3- والابن، 4 – وابن الابن وإن سفل، 5- والأخ سواء كان شقيقاً أو الأب أو لأم، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم الشقيق أو لأب، 9 – والزوج. والوارثات من النساء: 1 – الأم، 2 – والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب (ولو كان فى درجة) دنيا، 3- وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأننى، 5- والأخت الشقيقة أو الأب أو لأم، 6 – والزوجة. الباب الثالث فى الإرث بالفرض الفصل91 الفرض سهم مقدر لوارث فى التركة ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1- الأب، 2- والجد للأب وإن علا، 3 – والأخ للأم، 4 – والزوج. ومن النساء: 1 – الأم، 2- والجدة، 3- والبنت، 4- وبنت الابن وإن سفلت 5- والأخت الشقيقة، 6- والأخت للأب، 7 – والأخت للأم، 8 – والزوجة. الفصل 92 الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الفصل 93 أصحاب النصف خمسة: 1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكراً كان أو أنثى. 2 – والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. 3 – وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن. 4 – والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك. 5 – والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر فى الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب. الفصل 94 أصحاب الربع اثنان: 1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة. 2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث. الفصل 95 الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث. الفصل 96 أصحاب الثلثين أربعة: 1 – البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. 2 – وبنت الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى وابن الابن. 3 – والشقيقان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر. 4 – والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر فى الشقيقتين وعن الأخ للأم. الفصل 97 أصحاب الثلث ثلاثة: 1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة. 2 – والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك. 3 – والجد إن كان من أخوة وكان الثلث أوفر له. الفصل 98 السدس فرض سبعة: 1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى. 2-والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين. 3-وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن. 4- والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكراً أو أنثى والأخ للأب. 5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحداً وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً أو أنثى وكذلك الأخت للأم. 6-والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا فى رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب اختصت بالسدس. 7-والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب. الباب الرابع فى بينا أصول نصيب ذوى الفروض مع غيرهم من الورثة الفصل 99 الأب له أحوال ثلاثة: 1- الفرض الخالى من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. 2- والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت. 3- والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. الفصل 100 الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة: 1- السدس للواحد. 2- والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. 3- والسقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنت أو بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد. الفصل 101 الزوج له حالتان: 1- النصف عند عدم الولد الابن وإن سفل. 2- والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. الفصل 102 الزوجة أو الزوجات لهن حالتان. 1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. الفصل 103 بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان ثلاثين فصاعدا. 3- والإرث بتعصيب أخيهن لهن الذكر مثل حظ الأنثيين. الفصل 104 بدأت الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب. 3- ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين. 4- لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن. 5- أو أسف منهن فيعصبهن ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 6- والسقوط بابن الصلب. الفصل 105 الأخوات الشقائق لهن خمس حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا. 3- والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين. 4- وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقى مع البنات أو بنات الابن. 5- والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل. الفصل 106 الأخوات للأب لهن ستة أحوال: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- ثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق. 3- والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة. 4- ث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 5- التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 6- والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب. الفصل 107 للأم أحوال ثلاثة: 1- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم. 2- ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين. 3- ولها ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين: إحداهما زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان. 4- ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين. الفصل 108 الجد أحواله مع وارث أخر أربع: 1- أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئاً أكثر. 2- كون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقى له شئ أخذه بالتعصيب. 3- أن يكون معه أخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة. فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ بقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الأخوة واحداً من الذكور أو ثلاثاً من الإناث. 4- أن يكون معه أخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملاً أو ثلث الباقى بعد أخذ ذوى القروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة. الفصل 109 إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه. الفصل 110 إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شئ فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقى بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف. الفصل 111 للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن فى درجة واحدة أو كانت التى للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم الأب فتستقل به التى للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم. الفصل 112 إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة فسمت بينهم بنسبة أنصبانهم فى الإرث. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||