ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

أوضاع المرأة الإماراتية

ديموجرافيا المرأة في الإمارات

 حجم السكان :

                 ارتفع إجمالي عدد السكان في الإمارات من مليون نسمة في 1980 إلى 3.2 مليون في 2000 حتى وصل إلى 3.8 مليون نسمة في 2002  ، وبحسب تلك الاحصاءات فقد بلغ عدد الذكور 2.5 مليون نسمة أي 67.7% وهو اكثر من ضعف عدد النساء البالغ 1.2 مليون نمسة ويمثلون 32.3% من إجمالي السكان  .

        وانخفضت نسبة الأطفال دون السن 15 عاما إلى 26 % في عام 2000 بدلا من 28.6 %  في  1980ويتوقع أن تنخفض حتى تصل إلى 19.5% في 2025  ويرجع ذلك لانخفاض معدل الخصوبة الإجمالي من 5.23 طفل لكل إمرأة في سن الإنجاب في 1980 - 1985 إلى 3.2 طفل في عام 1995 – 2000؛ وفي المقابل ازدادت فئة الأعمار مابين ( 25-64) عاما من 52.6% عام 1980إلى 58%  عام 2000 ؛ أما فئة كبار السن   (فوق 65 عاما ) فشكلت نسبة 2.7% من عدد السكان الإجمالي ويتوقع أن ترتفع إلى 17.6% عند حلول عام 2025 ( هذه الاعتبارات لا تأخذ بعين الاعتبار غير المواطنين المقيمين بالبلد ) .

والجدول التالي يوضح توزيع الفئات العمرية في عام 1998

 

 

ذكور

إناث

الإجمالي

فئات العمر

التعداد

%

التعداد

%

التعداد

%

0 – 14

376.000

13.63

349.000

12.65

725.000

26.28

15 – 44

1.230.00

 

44.58

492

17.83

1.722.000

62.41

فوق الـ45

238.000

8.63

74.000

2.68

312.000

11.31

الإجمالي

1.844.000

66.84

915.000

33.16

2.759.000

100

 

المصدر : وزارة التخطيط

        و يلاحظ من الجدول تركز السكان في الفئة العمرية 15 – 44 وهي مرحلة الشباب والفتوه حيث يقع 88.69% من إجمالي السكان تحت 44 سنة أغلبهم من الذكور ( 58.21 % ) .

 

التوزيع الجغرافي للسكان :

        لا توجد إحصاءات عن التوزيع الجغرافي للإناث وإنما عن التوزيع الجغرافي للسكان بشكل عام كما يوضح الجدول التالي توزيع السكان على الامارات السبعة

 

الإمارة

عدد السكان

أبوظبي

1.470.000

دبي

1.112.000

الشارقة

599.000

عجمان

215.000

رأس الخيمة

187.000

الفجيرة

112.00

أم القيوين

59.000

الاجمالي

3.724.000

 

 

ويتضح من الجدول تركز السكان في إمارة أبوظبي يليها دبي أما أقل الإمارات تعدادا فهي أم القيوين يليها الفجيرة .

الأجانب :

        وتشير احصاءات وزارة التخطيط إلى أن الاجانب وأغلبهم من الآسيويين يمثلون 85% من سكان الامارات ، ويشكل الذكور 80 % منهم ، كما يشكلون أكثر من 90% من القوة العاملة أي أن عدد الأجانب يفوق عدد المواطنين بنسبة ثلاثة إلى واحد على الأقل وهو ما دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى إصدار تقرير عام 2000 يدعو إلى تقليص اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية  على اعتبار أن مواطني دولة الإمارات أصبحوا أقلية آخذة في الانكماش في بلدهم إذ هوت نسبتهم من 64 % من السكان في عام 1968 إلى 18 % في عام 1999.   وأكد التقرير أن الجنسية الهندية أصبحت تمثل ضعف نسبة المواطنين إذ تشكل ما مجموعه مليون وثلاثمائة ألف نسمة تقريبا أي ما نسبته 33.7 % من إجمالي السكان وأن ما يزيد عن 49.6 % تقريبا من إجمالي السكان من منطقة جغرافية واحدة وهى الهند وباكستان وبنجلادش مما يشكل وضعا في غاية الخطورة يجب تداركه والعمل على تصحيحه  ، وأضاف التقرير أن هذا الخلل يمثل خطرا داهما على مصير وهوية المجتمع ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني ؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارحتى الأن لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وفي ضوء إدراكها لهذا الخلل السكاني قامت السلطات الإماراتية بترحيل آلاف من الوافدين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة خاصة القادمين من آسيا.  إلا أن محللين ودبلوماسيين يقولون إن إجراءات جذرية مثل الترحيل الجماعي قد تثير حفيظة دول مثل الهند وباكستان. كما أن مثل هذا الترحيل الجماعي قد يثير استياء الهيئات الدولية المعنية بشؤون العمال التي دأبت على اتهام الامارات ودول الخليج الاخرى بممارسة معاملة تمييزية ضد العمال الأجانب.  وحث خبراء العمالة الاجنبية السلطات على التركيز على الصناعات كثيفة التكنولوجيا في بلد يتمتع بثروات وفيرة وعدد محدود من السكان .

 

المرجعية القانونية لقضايا المرأة

تعد المرجعية القانونية من الدستور والقوانين الأخرى المكملة دليلا على مدى وعي المجتمع بقضايا المرأة ، و مؤشرا على مدى تمتع المرأة بحقوقها في ظل قوانين تضمن لها هذه الحقوق وتؤكد عليها ، إلا أنه في أحيان كثيرة يكون وجود النص القانوني غير كاف لممارسة تلك الحقوق  في ظل ثقافة وتقاليد اجتماعية معادية لهذه الحقوق ، فمثلا تنص المادة 25 من الدستور على  أن " جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي " إلا أن المرأة الإماراتية تعاني – مثل معظم نساء الدول العربية – من تمييز ضدها فيما يتعلق بقانون الجنسية ؛ حيث لا تستطيع المواطنة المتزوجة من أجنبي منح الجنسية الإماراتية لأطفالها ، وبالرغم من أن المادة 35 من الدستور تنص على أن " باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، وفقا لأحكام القانون " إلا أن المراة الإماراتية تعاني من التمييز ضدها في مجال التعيين في الوظائف العليا فلا يتم تعيين امرأة حاكما لولاية إمارة أو وزيرة . ونعرض فيما يلي أمثلة لوجوه التمييز ضد المرأة الإماراتية في قانون العمل ، الجنسية ، الأحوال الشخصية ، والحقوق التي تكفلها هذه القوانين للمرأة الإماراتية .   

قوانين العمل

        يمنح الدستور المرأة الحق في التعليم وممارسة جميع المهن بما يتناسب مع طبيعتها ، وقد أبرمت الإمارات في عام 1972 تسع اتفاقيات عمل دولية منها العمل الليلي للمرأة والمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة ، وهي بصدد الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفي عام 2001 تم تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بإجازة الوضع من قبل المجلس الوطني الاتحادي حيث منحت إجازة مدتها ستة أشهر منها شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب وشهرين بدون راتب مع موافقة جهة العمل  ، و في عام 2002 منحت الأرامل والمطلقات من أزواج أجانب الحق في منح الجنسية الإماراتية لأطفالهن .

         إلا أن  وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرارا في 29  سبتمبر 2004 يقضي بمنع المعلمة الحامل من التدريس، وقد تم إيقاف إحدى المعلمات الإماراتيات من العمل، بعد علم الوزارة بإنها حامل، وطالبت إحدى المعلمات الحوامل " بالإجهاض" لكي تستطيع الاستمرار في عملها، وبررت الوزارة قرارها بأن المعلمة الحامل لا تستطيع مواصلة التدريس، وأثناء منحها إجازة أمومة تربك المنهج التعليمي، وقد وصف نشطاء حقوق المرأة القرار بأنه كارثة وطنية وسابقة خطيرة، وقرار غير مدروس، وخال من الإنسانية، كما أنه  يصطدم مع  حقوق الإنسان ويقلل من أهمية المرأة، فضلا عن أنه يبدد جهود إصلاح خلل التركيبة السكانية، وأكد صالح عبدالرحمن المرزوقي رئيس جمعية المعلمين أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية مهما كانت أسبابه هو إجراء خاطئ وظالم ومناقض لعدد مهم من التوجهات والالتزامات الدولية، حيث تلتزم الإمارات بتوقيعها على اتفاقيات دولية خاصة بالعمل والاستخدام والحقوق الانسانية العامة والخاصة منها الاتفاقية رقم 100والصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن (المساواة في الأجور) لسنة 1951 وقد وقعت دولة الامارات على هذه الاتفاقية عام 1987والاتفاقية تحرم التفرقة في الأجور بسبب الجنس أو ما يرتبط به من حالات مثل حالة الطمث والحمل والولادة والرضاعة وهي أمور مرتبطة بطبيعة جنس الأنثى وباختصار لا يجوز أن تعطى الحامل أو المرضع أجرا أقل من غيرها من الرجال والنساء. والاتفاقية الثانية هي الاتفاقية رقم 111والصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن (التمييز في الاستخدام والمهنة) لسنة 1958 وتحرّم التمييز في التوظيف  وتوجب المساواة في الاستخدام دون النظر إلى الحالات المرتبطة بالجنس والعقيدة أو العرق أو الأصل الاجتماعي ، والاتفاقية الثالثة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990وهي (الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة) والاتفاقية الرابعة رقم (183) الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2001م وهي اتفاقية (حماية الأمومة) .

         ومن أهم التشريعات المستحدثة في مجال المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية :  إجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية ، وكان للاتحاد النسائي العام بالإمارات صاحب المبادرة في تقديم مقترحاته نحو تعديل هذه المادة الخاصة بإجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ؛ إلى أن تكللت جهوده بالنجاح في 4 نوفمبر 2001 بصدور قانون الخدمة المدنية الجديدة الذي نص على أن إجازة الوضع على النحو التالي:

المادة (55)

     ـ     تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب شهرين للوضع .

ـ     تمنح إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي، كما تمنح شهرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدماتها الوظيفية .

ـ     يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء إجازاتهن.

        وقد جاءت مطالبة الإتحاد النسائي العام بهذا التعديل كنتيجة طبيعية للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. حيث تزداد أهمية مساهمة المرأة في سوق العمل، ذلك إلى جانب مسؤوليات الأدوار الأسرية الأساسية الملقاة على كاهل المرأة، وتنشئة الأبناء الذين هم عماد المستقبل تنشئة وطنية ودينية سليمة ، وفي هذا السياق عينت وزارة العمل والشئون الإجتماعية بالإمارات مؤخراً باحثة قانونية بقسم المنازعات العمالية بالعاصمة أبوظبي؛ لتوفير كادر من العنصر النسائي للنظر في الشكاوى والمنازعات العمالية والقضايا النسائية .

        وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة  تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  الإماراتية تعديلات لقانون دور الحضانة رقم لسنة 1983، تشمل تغيير أهداف دور الحضانة بصورة جوهرية وصياغة أهداف جديدة مستنبطة من اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتتمشى مع المستجدات الحالية في الساحة التربوية ، وضع شروط وضوابط دقيقة يجب توافرها في موقع دار الحضانة ، وتوافرها في العاملات والمشرفات.

        ومن أهم المواد التي سيتضمنها التعديل المادة رقم (2) التي تنص على أهداف دور الحضانة في إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، وتنمية القدرات اللغوية والتواصلية والتعبيرية إلى جانب تحفيز ملكات الاستكشاف والتعلم لدى الطفل، وإذكاء قيم التفاهم والتعاون والسلم والتسامح والمساواة لديه ، أما الشروط التي يجب توافرها في طالب الحصول على ترخيص لافتتاح دار حضانة فمنها أن يكون صاحب الحضانة حاملاً لجنسية الإمارات، ولا يقل عمره عن 25 سنة، ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يجب ان يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية لدار الحضانة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجيز القانون للمؤسسات الفردية افتتاح دور حضانة شريطة ان تكون ذات رأسمال وطني مملوك بالكامل لمواطن ، أما بالنسبة للشركات فيجب ألا تقل حصة الشريك المواطن عن 51 في المائة وتكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة في الدولة، ويكون مقر عملها على أرض الدولة على أن تكون هذه الشركات قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية لدار الحضانة، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئات والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أن تنشئ داراً أو دوراً للحضانة ملحقة أو قريبة من مقار العمل لرعاية أطفال العاملين لديها، أما  الشروط الواجب توافرها في مبنى الحضانة بحسب مشروع القانون فهي أن يكون صالحاً لتحقيق أغراض الحضانة وخالياً من المخاطر الصحية، وتتوفر فيه شروط السلامة بحيث  يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال، وألا يقع المبنى على شارع ذي حركة سير كثيفة ويجوز الاستثناء في حال وجود شارع خدمات مواز، وتكون دار الحضانة في مبنى مستقل، كما يجوز في المناطق التي لا تتوافر فيها مبان مستقلة أن تقع دار الحضانة في المستوى الأرضي أو الأول من البنايات السكنية ، كما تتضمن الشروط ألا تحتوي الأصباغ المستخدمة في الدهانات الداخلية على مادة الرصاص وتكون أرضية الدار على مستوى واحد ومغطاة بالوسائل المناسبة لحماية الأطفال من مخاطر الانزلاق ومن أضرار الحرارة والرطوبة وخطر الاصابة والتلوث، وأن تخصص في دار الحضانة التي تستقبل أطفالاً دون سن 18 شهراً غرفة للعب منفصلة لكل 10 أطفال أو أقل وغرفة خاصة بالمنامة مفصولة عن مناطق اللعب لكل 10 أطفال أو أقل ، و يجب على كل دار حضانة تستقبل أطفالاً من 18 شهراً حتى 30 شهراً أن تتوفر فيها غرفة أنشطة مستقلة لكل 15 طفلاً، ويجب ان تتناسب سعة المبنى مع العدد المخصص له من الأطفال بحيث يخصص لكل طفل دون 24 شهراً مساحة 3 أمتار مربعة للنشاط والاستراحة والنوم، ولمن هم فوق 24 شهراً 3 أمتار مربعة للنشاط والاستراحة، بالإضافة إلى متر واحد في قاعة الطعام.

عودة