![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان الكتاب الأول- الزواج- الباب الأول مادة 1 : الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه. مادة 2: تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة. الباب الثانى – أحكام عام مادة 3:
أـ لكل من
الخاطبين العدول عن الخطبة.
مادة 4: الزواج عقد شرعي ، بين رجل وإمرأة ، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. مادة 5:
أ ـ
الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم
حلالا ً.
مادة 6: يوثق الزوج رسمياً ويجوز ، إعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق. مادة 7: تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من العمر. مادة 8:
أ-
لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد
صدور إذن من القاضي بذلك.
مادة 9: لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه و بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة يحددها له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي. مادة 10:
أ-
إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع
وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
مادة 11:
أ-
الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ،
فإذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من
أذنت له
المخطوبة.
مادة 12: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي. المادة 13: القاضي ولي من لا ولي لـه. الماة 14: ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه.
الباب الثالث الزوجان- الفرع الأول – الايجاب والقبول المادة 15: الزوجان هما أي رجل وإمرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر اذا انتفت الموانع الشرعية.
المادة 16:
أركان عقد الزواج:
المادة 17: مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بالفــاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. المادة 18:
يشترط في
القبول:
المادة 19: يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها. الفرع الثانى – الولى
المادة 20:
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
الفصل
الثالث – الصداق
المادة 21:
الصداق: المادة 22: كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً. المادة 23: الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة 24:
-
يجوز تعجيل
الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
المادة 25:
أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال
صداقها. المادة 26: اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما ، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض. المادة 27: اذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف. الفصل الرابع – البينة المادة 28: يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، سامعين معاً كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
الفصل الثانى – المحرمات – الفرع الأولالمحرمات على التاييد :
المادة 29: يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
المادة 30:
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
المادة 31:
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
المادة 32: يحرم على الشخص فرعه من الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفية بلعان. المادة 33: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين. المادة 34: يحـرم على الرجـل التزوج ممن لاعنها.
الفرع الثانى – المحرمات على التأقيت
المادة 35:
يحرم بصفة مؤقتة:
2-
الجمع بين
أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
الفصل الثالث- حقوق الزوجين
المادة 36:
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
المادة 37:
حقوق
الزوجة على زوجهـا:
المادة 38:
حقوق الزوج على زوجته:
الباب الرابع- أنواع الزواج المادة 39: الزواج صحيح أو غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة 40:
أ- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت
موانعه.
المادة 41:
-
الزواج
الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
المادة 42:
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
المادة 43: لايترتب على الزواج الباطل أي أثـر. الباب الخامس – اثار الزواج – الفصل الأول – النفقة – أحكام عامة المادة 44: تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف. المادة 45: يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً.
المادة 46:
أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
المادة 47: للنفقة المستمرة امتيـاز على سائـر الديون. المادة 48: يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول – نفقة الزوجة المادة 49: تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة. المادة 50 : لايحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك. المادة 51: للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. المادة 52: تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك. المادة 53: لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العـدة.
المادة 54:
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :
المادة 55:
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
المادة 56: على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما. المادة 57: تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
المادة
58: أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه
وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها
ضرر من ذلك. المادة 59: لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة 60:
أ ـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى
تتزوج الفتاة ، ويصل
الفرع الثانى – نفقة القرابة المادة 61: تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة. المادة 62: في حالة عدم وجود الولي القادر على الانفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الانفاق.
المادة 63:
أ- يجب على الولد الموسر ، ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو
صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.
المادة 64:
أ-
توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد
منهم.
المادة 65: إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته. المادة 66: تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية ، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون. المادة 67: إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب المادة 68: تفرض نفقة الأقارب إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
الفرع الثالث – نفقة اللقيط: المادة69: تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالانفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفصل الثانى – النسب – أحكام عامة المادة70: لا يثبت النسب إلا بالفراش ، أو بالإقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول – الفراش
المادة71:
أ – الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل
مدة
الحمل ، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
المادة72: أ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثانى – الاقرار
المادة73:
أ– الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب
بالشروط التالية:
المادة74: إذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو معتدة ، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ، إلا إذا صدقها ، أو أقامت البينة على ذلك. المادة75: اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة ، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك. المادة 76: الاقرار بالنسب في غير البنوة ، والأبوة ، والأمومة ، لايسري على المقر عليه إلا بتصديقه ، أو إقامة البينة. المادة 77: لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرار الصحيح.
الفرع الثانى – نفى النسب باللعان : المادة 78: اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنـا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 79:
–
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||