![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة
المادة80:
تقع الفرقة بين الزوجين:
الباب الأول – الطلاق المادة 81: -
1-
الطلاق حل
عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
المادة 82: يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها. المادة 83:
أ– يشترط
في المطلق العقل ، والاختيار.
المادة 84: لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. المادة 85: يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه. المادة 86:
أ ـ لا يقع
الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ، أو الحـرام.
المادة 87:
الطلاق نوعان: المادة 88: كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته. المادة 89:
أ – يثبت
الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو
بالاقرار. المادة 90: يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر. المادة 91: تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق. المادة92: للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه. المادة 93: للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة94:
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
الباب الثانى – المخالعة المادة 95: يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق. المادة 96: إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا. المادة 97:
أ-
إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط.
الباب الثالث – التطليق – الفصل الأول – التطليق للعلل
المادة
98:
أ- لكل من
الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر
معها استمرار الحياة الزوجية ولايرجى منها برء ، أو يرجى بعد مضي أكثر
من سنة ،
عقليـة كانت العلة أو عضوية ، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
المادة 99: يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.
الفصل الثانى – التطليق لعد أداء الصداق الحال المادة 100: أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين :
1
- إذا
لم يكن للزوج مال ظاهر
يؤخذ منه الصداق.
الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :
أ-
لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه
دوام العشرة بينهما.
المادة 102: إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة
103:
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح
بين
الزوجين. المادة 104: للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين. المادة 105: إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً . المادة 106 : إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين . المادة 107: إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة . المادة 108: إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً . الفصل الرابع – التطليق لعدم الأنفاق المادة 109 :
أ- للزوجة
طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق
عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت
اعساره ولا تطلق
منه
إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي .
الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان المادة 110: للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة . المادة 111: لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان. المادة 112: لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة.
الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار المادة 113: تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر. المادة 114: تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر. الفصل السابع – احكام مشتركة :
المادة
115:
يعتبر
التطليق بموجب المواد
المادة 116: على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. الباب الرابع – الفسخ المادة 117: لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة
118:
أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى
ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
الباب الخامس – أثار الفرقة بين الزوجين – الفصل الأول – العدة :
المادة
119:
أ ـ العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً إثر الفرقة
دون
زواج. الفرع الأول – عدة الوفاة :
المادة
120:
أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل
الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.
الفرع الثانى – عدة غير المتوفى عنها : المادة 121:
أ ـ
لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
المادة 122: لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة. الفرع الثالث – طروء عدة على عدة: المادة 123: إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى. المادة 124: إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة. الفصل الثانى – الحضانة المادة 125: الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة
127:
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة
السابقة : المادة 128: إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. المادة 129: تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة
130:
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة
بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء
المحضون وفق
الترتيب التالي :
المادة 131: إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أوغيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. المادة 132: إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه تلزم بحضانته. المادة 133: يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك. المادة 134: لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة
135:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
المادة 136: تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة
137:
أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر
زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.
الكتاب الثالث – الأهلية والولاية الباب الأول – الأهلية – الفصل الأول – أحكام عامة المادة 138: يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك. المادة 139: سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة
140:
القاصر :
من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه.
المادة
141:
أ - يعتبر فاقد الأهلية :
المادة 142: يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً، أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً. الفصل الثانى – الصغير واخواله :
المادة
143:
الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.
المادة
144:
أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
المادة
145:
أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذناً مطلقاً، أو
مقيداً، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره،
وآنس منه حسن
التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
المادة
146:
للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز
بإدارة أمواله، المادة 147: إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي. المادة 148: يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما اذن له فيه. المادة 149: يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته. المادة 150: للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك. الفصل الثالث – الرشد والترشيد : المادة 151: يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية. المادة 152: للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه. المادة 153: لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
المادة
154:
أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن
تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه ابراء
عاماً، مع
إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||