![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الاتصال بنا |
من نحن |
الصفحة الرئيسية |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
موجز عن عمان اسم الدولة: سلطنة عمان العاصمة: مسقط المساحة:309.500 كم مربع. عدد السكان: 2.477.687 ( طبقا لأحصائيات 2001) . نوع الدولة: ملكية/مركزية العملة : الريال العمانى التقسيمات الإدارية:
ـ 6مناطق:
الداخلية، الباطنة، الوسطى، الشرقية، الزاهرة، مسقط.
تاريخ الاستقلال: فى تموز/يوليو 1970 تسلم السلطان قابوس السلطة وحصل على اعتراف عالمي كامل. وتم تغيير اسم الدولة من "سلطنة مسقط وعمان" إلى "سلطنة عمان". تاريخ صدور الدستور: صدر "النظام الأساسي" في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بمرسوم سلطاني رقم 101 لعام 1996. رأس الدولة:
رأس الدولة
سلطان وراثي.
وتشمل
سلطات السلطان المحافظة على سيادة عمان وحمايتها؛ المحافظة على حقوق
المواطنين؛ ضمان حكم القانون؛ تمثيل الدولة محليا ودوليا؛ ترؤس مجلس
الوزراء؛ تعيين
كبار
القضاة وعزلهم؛ إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلام؛ إصدار القوانين
والتصديق
عليها؛
توقيع المعاهدات؛ تعيين الدبلوماسيين واعتمادهم؛ إلغاء العقوبات؛ منح
ألقاب
الشرف
والأوسمة والرتب العسكرية. النظام القانونى: مستوحى من القانون العرفى الإنكليزى والقانون الإسلامى لكن المرجع الأخير للحاكم. بنية الحكومة : الفرع التنفيذى رئيس الدولة: السطان أو الملك ورئيس الوزراء. رئيس الحكومة : الملك نفسه. مجلس الوزراء : يعينه الملك الانتخابات : لا انتخابات فالملكية متوارثة. الفرع التشريعى مجلس الدولة( 48 مقعدا يعينها الملك) مجلس الشورى ( 83 مقعدا تنتخب عبر اقتراع محدود مدة 3 سنوات). الفرع القضائى المحكمة العليا.
لا توجد أحزاب سياسية. المجموعات العرقية: 74% عرب، 13% هنود ، 13% غيرهم. المجموعات الدينية: 74% مسلمون أباضيون ، 14% مسلمون سنة ، و7% هندوس ، و5% غيرهم. ( أما طبقا للتقرير الأوربى فيوجد 53.5% مسلمون ثلثيهم مسلمون أباضيون والثلث الأخير مسلمون سنة ، و 28% هندوس ، 14.7% مسيحيين (وذلك طبقا لأحصائيات 1994) .
نسبة العمالة النسائية العمانية من قوة العمل : 8.6% ( طبقا لأحصائيات 1993). نسبة التعليم : 71.7% نسبة تعليم المرأة : 61.6% الشريعة الأسلامية هى أساس النظام القانونى لقانون الأسرة الذى يتعامل مع قضايا الميراث والطلاق.
عضوية المنظمات الدولية: الأمم المتحدة: 7 تشرين الأول/أكتوبر 1971. صندوق النقد الدولي: 23 كانون الأول/ديسمبر 1971. البنك الدولي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 23 كانون الأول/ديسمبر 1971. المؤسسة المالية الدولية: 20 شباط/فبراير 1973. هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 24 كانون الثاني/يناير 1989. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 23 آب/أغسطس 1995. منظمة التجارة العالمية: 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية : تم توقيعه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، لكن لم تصدق عليه بعد. التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: لم تصدّق عليه. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم تصدّق عليه. معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: لم تصدق عليها. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: لم تصدق عليه. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: لم تصدّق عليها. اتفاقية حقوق الطفل: 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، مع تحفظات على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو مع تشريعات السلطنة، والتحفظ على المادتين 14 و30 اللتان تمنحا الأطفال حرية اختيار ديانتهم.
النظام السياسى والاجتماعى الدستور : صدر الكتاب الأبيض، أو القانون الأساسي لسلطنة عمان، سنة 1996 كمرسوم سلطاني رقمه 101/96 معلنا أن نظام الحكم في عمان سلطنة وراثية تنتقل الخلافة فيها إلى ذكر من سلالة سيد تركي بن سعيد بن سلطان. كما يوضح القانون الأساسي، الذي يعتبر مساويا للدستور، عملية الخلافة الملكية. فخلال ثلاثة أيام من خلو منصب السلطان يقرر مجلس العائلة الحاكمة من يخلفه على العرش. وإذا لم تتفق العائلة الحاكمة على خليفة، يقرّ مجلس الدفاع الوطني تعيين الشخص الذي اختاره السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. والسلطان هو رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وشخصه مصون واحترامه واجب. وهو يحكم بمراسيم سلطانية وأوامره مطاعة. ويرأس مجلس الوزراء ويملك سلطة تعيين الوزراء وعزلهم. وإضافة إلى كونه رئيسا للوزراء، يشغل السلطان حقائب الدفاع والشؤون الخارجية والمالية. وبينما يتمتع كل وزير بسلطات محددة ، فان السلطان هو صاحب القرارات النهائية، وان يكن نتيجة لتشاوره مع الوزراء. ويعيّن السلطان أيضا المحافظين. وفقا للمادة 42 من "القانون الأساسي" يترأس السلطان جلسات مجلس الوزراء أو يكلف من ينوب عنه في ذلك. ويرفع مجلس الوزراء إلى السلطان التوصيات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية، ويقترح مشروعات القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بطريقة تضمن العمل بموجبها. أما مداولات المجلس فهي سرية وقراراته تؤخذ بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضائه. والمجلس مسؤول جماعيا وفرديا أمام السلطان. ويمنع القانون الأساسي الوزراء من امتلاك أسهم أو حصص في شركات تجارية تتعامل مع الدولة كإجراء لفصل النفوذ السياسي عن القوة الاقتصادية. وعلى وزارات الخدمات العامة تقديم التقارير إلى مجلس الشورى والإجابة عن أسئلته بخصوص أدائهم وخططهم. يعيّن السلطان نواب رئيس الوزراء، والوزراء ووكلاء الوزارات والأمناء العامين وكبار القضاة ويعزلهم أيضا. ويعلن السلطان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ويعقد الصلح وفقا لنصوص القانون. ويصدر القوانين ويصدق عليها، ويوقع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويرأس السلطان أيضا "المجالس المختصة" أو يعيّن رؤسائها. وسلطات المجالس المتخصصة معرّفة بشكل واضح وأعضاؤها يعينون بمرسوم سلطاني. ومجلس الدفاع الوطني مسؤول عن العمل مع وزارات الدفاع والداخلية وعن تنسيق نشاط "القوات الملكية المسلحة" و "قوة شرطة عمان". ومجلس التنمية الوطني مسؤول عن التخطيط للتنمية العامة. وينص "القانون الأساسي" على وجود مجلس أعلى للبرلمان وهو "مجلس الدولة". غير أن المهمات الدقيقة لهذا المجلس وطبيعة علاقاته مع مجلس الشورى لم تحدد حتى الآن. ولكن حقيقة تعيين أربع نساء من بين أعضاء "مجلس الدولة" الواحد والأربعين تشكل خطوة في اتجاه تحسين المساواة السياسية بين الجنسين وفي اتجاه توسيع نطاق المشاركة. ويكفل القانون الأساسي الحقوق والحريات المدنية الأساسية، ويؤكد حكم القانون واستقلال القضاء. وتنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الديانة أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. وتنص هذه المادة تحديدا على أن نظام الحكم في السلطنة يقوم على العدل والمشورة والمساواة. وللمواطنين الحق في المشاركة في الشؤون العامة وفقا للظروف التي يعرّفها القانون. والحريات الشخصية مضمونة وفقا للقانون. فلا يجوز اعتقال أو تفتيش أو حبس أي شخص أو تقييد حريته وإقامته إلا وفقا لنصوص القانون. ولا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب الجسدي أو النفسي. ولا تعتمد أية إفادة إذا ثبت أنها انتزعت بواسطة التعذيب أو الإغراء أو المعاملة المهينة أو من خلال التهديد بهذه الإجراءات. والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية تضمن له ممارسه حقه في الدفاع القانوني. ويحظر إيذاء المتهم جسديا أو ذهنيا. وحقوق الاستشارة القانونية والاستئناف والتقاضي يحميها القانون. وللمواطنين الحق في الاجتماع في حدود القانون. وتعتبر مراعاة النظام العام والأخلاق العامة واجب إلزامي على جميع سكان السلطنة. حرية الديانة موضع احترام شرط ألا تخل "بالنظام العام وبالمعايير السلوكية السائدة". وحرية الرأي والتعبير مضمونتان في حدود القانون. حرية الاتصالات الشخصية وسريتها وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وفقا للأوضاع والظروف التي يحددها القانون. وتمنع طباعة أو نشر المواد التي تؤدي إلى فتنة عامة، أو تنتهك أمن الدولة أو تسيء إلى كرامة وحقوق أي إنسان.
السلطة التنفيذية: يشغل السلطان أيضا منصب رئيس الوزراء ويرأس جلسات مجلس الوزراء. ويرفع مجلس الوزراء توصياته إلى السلطان بخصوص المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبخصوص المسائل التنفيذية والإدارية، ويقترح مشروعات القوانين والمراسيم. ويراقب المجلس أيضا تنفيذ جميع القوانين والأوامر والقرارات، كما يراقب تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات وأحكام القضاء بطريقة تضمن العمل بموجبها.
السلطة التشريعية:
تعمل
الهيئات البرلمانية أساسا بصفة استشارية، ولكن لبعضها صلاحية اقتراح
التشريعات. وقد جرى افتتاح مجلس الشورى سنة 1991. وهذا المجلس هيئة استشارية ذات سلطات محدودة في مجال اقتراح التشريعات. أما وظيفته الأساسية فهي مراجعة مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدّها الوزارات لإدراجها ضمن خطة السنوات الخمس وإبداء الملاحظات عليها، والقيام بالأمر نفسه في مشاريع القوانين التي يقترحها السلطان. وتأسس مجلس الدولة سنة 1997، وهو أيضا هيئة استشارية مهمتها الرئيسية أن تكون صلة وصل أو ارتباط متبادل بين الحكومة والمواطنين. ويعيّن رئيس هذا المجلس بمرسوم سلطاني. وينتخب أعضاء المجلس نائبي الرئيس بالاقتراع السري. وفترة العضوية ثلاث سنوات يمكن تمديدها. ورئيس مجلس الدولة هو عبد القادر بن سالم.ويجتمع مكتب مجلس الدولة كل أسبوعين لدراسة القضايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ويقرر القانون اختصاصات كل مجلس من المجلسين، ومدته وجلساته والقواعد الإجرائية والعضوية والأنظمة في كل واحد منهما. وعلى مجلس الدولة أن يعقد سنويا أربع جلسات بكامل أعضائه. لمجلس الشورى سبع لجان دائمة في المجالات القانونية والاقتصادية والصحية والشؤون الاجتماعية، والتعليم والثقافة، والخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، والبيئة والموارد البشرية، والمتابعة والتنفيذ. وتشكل الديوان التشريعي سنة 1975 كي يتولى مراجعة جميع القوانين ويقوم بصياغة المراسيم السلطانية والاتفاقات الدولية والعقود الحكومية. وفي سنة 1994 تأسست وزارة الشؤون القانونية لغرض تحضير المراسيم السلطانية ومراجعة جميع مشاريع القوانين واللوائح أو الأنظمة والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وتتولى هذه الوزارة إصدار الجريدة الرسمية. كما تعطي هذه الوزارة الرأي القانوني والنصيحة للحكومة حول تفسير المراسيم والقوانين السلطانية، وتدقق في أي عقد يلزم الحكومة إنفاق اكثر من 000ر500 ريال عماني (حوالى 3ر1 مليون دولار). وتتحول المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يوقعها أو يصدق عليها السلطان إلى قوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وقد حل "مجلس عمان" المؤلف من مجلسين محل "مجلس الدولة الاستشاري" الذي أنشي سنة 1981 وكان يضم 55 عضوا بالتعيين. وكان هذا المجلس يضم أيضا مسؤولين وموظفين حكوميين، بينما لا يحصل هذا الأمر في "مجلس عمان". وقد زاد هذا الجانب من فاعلية "مجلس عمان" كهيئة استشارية إذ قلل اعتماده على الإدارة الحكومية. وكان "مجلس الدولة الاستشاري" نفسه تطور من مؤسسة سابقة ذات صلاحيات استشارية أضيق تدعى "المجلس الخاص بالزراعة والمسامك والصناعات" الذي أسس سنة 1979.[ المسامك : الأماكن المخصصة لتربية السمك].والمجلس التشريعي العماني عضو في الاتحاد البرلماني العربي
السلطة القضائية: يستمد النظام القانوني العماني أساسا من مبادئ الشريعة الإسلامية. وما تزال الأعراف والتقاليد والشريعة تحتل مكانة مهمة كمرجعيات تهتدي بها عملية إصدار الأحكام القضائية، على الرغم من وجود مجموعة متنامية من القوانين المقننة. وتضمن المادة 60 من القانون الأساسي الصادر سنة 1966 استقلال القضاء. صدر قانون تجاري شامل بفعل المرسوم السلطاني رقم 55 لعام 1990. ومن المعتقد أن مبادئ هذا القانون مستمدة من القانون التجاري الكويتي الصادر عام 1981 والقانون المدني الفرنسي والقانون المصري. وتم تقنين قانون العمل لأول مرة سنة 1973 ثم عدّل عدة مرات منذ ذلك الحين. ويعتبر قانون المصارف الصادر عام 1974 واحدا من أكثر القوانين تقدما في منطقة الخليج العربى. وصدر قانون العقوبات بمرسوم سلطاني رقم 7 لعام 1974. تنص المادة 63 من "القانون الأساسي" على أن تكون جميع جلسات المحاكم علنية ما لم تتطلب المحافظة على الهدوء جعلها سريّة. وأنشئت "وزارة الشؤون القانونية" في سنة 1994 لتقوم بوظيفة الجهاز الإداري للقضاء. وحلت هذه الوزارة محل "ديوان التشريعات" الذي تأسس سنة 1975. وتراجع هذه الوزارة جميع المراسيم ومشروعات القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية وإعلانها. وتتولى الوزارة أيضا مهمة تنسيق الأعمال المترتبة على السلطة القضائية. وجميع التعيينات القضائية تصدر عن السلطان. وتبتّ المحاكم الشرعية في جميع المسائل المدنية وفي المخالفات الجنائية البسيطة. أما المخالفات الجنائية الأكثر خطورة فتفصل فيها محكمة الجزاء. وتوجد ثلاثة مستويات من المحاكم الشرعية. على المستوى الأول توجد المحاكم الشرعية الابتدائية. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم لدى محكمة الاستئناف في مسقط. وتتألف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة شرعيين. ولجنة الشكاوى هي محكمة الاستئناف النهائية. وينظر قاض منفرد في الجنح والجنايات البسيطة، بينما تنظر هيئة قضاة في الجنايات الخطيرة. ويمكن للمدعي العام استئناف بعض الأحكام. يترأس رئيس محكمة الجزاء محكمة الاستئناف. وتتولى "هيئة تسوية النزاعات التجارية" معالجة المسائل التجارية. وجاء تأسيس هذه الهيئة كجزء من تقنين القوانين التجارية لعام 1990. وينظم المرسوم السلطاني رقم 32 لعام 1984 والمرسوم السلطاني رقم 38 لعام 1987 هيكل هذه الهيئة ووظائفها. وتشمل صلاحيات هذه الهيئة المسائل المتعلقة بالشحن والتأمين والبناء والنزاعات الخاصة بالعقود، والعلامات التجارية والإفلاس. وهناك محاكم أخرى ذات صلاحيات متخصصة مثل محكمة العمل، ولجنة الضرائب التي تنظر في الاستئنافات الضريبية، ومحكمة البلدية المختصة بتسوية منازعات الأراضي. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||