ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

نبذة عن المرأة العمانية

تعتبر عمان واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة. فمنذ السبعينات شجعت الحكومة العمانية بقوة تعليم الإناث فجاءت نتائج هذا التشجيع مثيرة للإعجاب. وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات. وما تزال مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة، كما يتواصل التمييز ضد المرأة في بعض المجالات. ولكن عمان تبرز كنموذج لبقية بلدان الخليج. حيث فشلت المرأة العمانية في انتزاع المزيد من مقاعد مجلس الشورى أثناء الانتخابات الاخيرة التي جرت يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وعلى الرغم من أن عدد الناخبات بلغ 100 ألف من مجموع 262 ألف ناخب وناخبة قاموا بعملية الاقتراع فيما يعادل  نسبة 38% من عدد الناخبين المسجلين، لم تفز سوى مرشحتان من أصل 15 امرأة ترشحت للانتخابات. أما المرشحتان الفائزتان فكانتا من أعضاء مجلس الشورى السابق. وظهرت حالة من الاحباط لعدم فوز أية مرشحة جديدة، خصوصا وأن التوقعات قبل الانتخابات كانت كبيرة فيما يتعلق بدخول نساء جدد الى مجلس الشورى وازدياد عدد عضواته.ونود هنا الإشارة الى أنه على الرغم من زيادة عدد الناخبات فى هذه الدورة عنه فى الدورة السابقة ، وايضا ما يلاحظ من رغبة الدولة فى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى الحياة العامة ، ومنها زيادة تمثيلها فى المؤسسات السياسية المنتخبة ، إلا أن عدد المرشحات تراجع من 21 مرشحة الى 15 فقط ، وهو الأمر الذى يدعو الى التأمل والتفكير للبحث عن أسبابه ودوافعه . وقد يكون هذا التراجع بسبب إدراك المرأة أن تجربة الترشيح فى المرة السابقة لم تحقق أغراضها .أو لأنها أدركت أن وجودها فى المجلس التشريعى فى مجتمع تقليدى ذكورى لن تجدى منه أى فائدة . أو أنه على الرغم من موقف الدولة الهادف الى دعم المرأة وتمكينها إلا أن المرأة ما زالت أسيرة لنمط التفكير التقليدى بكافة عناصره القبلية والاجتماعية والثقافية . وبالتالى فإن مشكلة تمكين المرأة تتطلب إحداث تغيرات فى جوانب أخرى ثقافية وتعليمية وقبلية ، وهو ما يعنى أنها تتحق على نحو تدريجى وعلى فترة زمنية ممتدة ، ولكن ذلك لا يعنى التوقف عن إعطاء المرأة مكتسباتها، وأنما يعنى أن ثمار هذا الأمر تتحقق مع مرور الوقت.

 وقد أدى تعليم الإناث إلى خفض معدل الأمية خفضا كبيرا. ففي عام 1970 لم يكن هناك أية مدارس للبنات في سلطنة عمان. وبحلول عام 1984 كان لا يزال 84بالمئة من النساء الراشدات أميات. وتم خفض هذه النسبة اليوم إلى 43بالمئة فقط . ومع أن ارتفاع نسبة الأمية ما يزال مشكلة وطنية، فقد تساوت المرأة مع الرجل في مجال التعليم. ففي العام الدراسي 1997ـ1998 كان نصف الطلاب المسجلين من الأناث. وتم اعتماد نظام الحصص النسبية للجنسين في مجال التعليم الجامعي مما تسبب في وجود تخصصات علمية يسيطر عليها الذكور وتخصصات أخرى تسيطر عليها الإناث. ولم يستفد الاقتصاد العماني حتى الآن من الزيادة الحاصلة في تعليم المرأة. ففي سنة 1998 شكلت النساء 16بالمئة من قوة العمل. واحتلت بعض النساء مراكز تتطلب كفاءات علمية وفنية عليا في الحكومة والشركات ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن القوانين العمانية تحظر التمييز على أساس الجنس في أماكن العمل، وتنص على تساوي أجور الذكور والإناث للعمل نفسه. فأن المرأة تواجه التمييز والكثير من العراقيل في مجال الترقيات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر المسؤولون الحكوميون تحيزا على أساس الجنس في توزيعهم منح الأراضي وفي تقديمهم القروض. وتحصل المرأة في القطاعين العام والخاص على 40 يوما مدفوعة الأجر كإجازة ولادة.

 

الأطار القانونى والدستورى لحقوق المرأة:

 الدستور:

 وضع النظام الأساسي للدولـة قاعدة عامة تضمنتها المادة (17) منه، مفادها أن المواطنيين جميعهم سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا يوجد ثمة ما يتميز بينهم. و يسمح للمرأة بالترشيح والانتخاب فى مجلس الشورى ، ويقوم مجلس الشورى بدور استشاري للحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية لكنه لا يتدخل في مسائل الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية. وبالتالى يمكن أن تعد المرأة مهمشة من الناحية السياسية خاصة وأنها لا تعين بالصورة الملائمة لوزنها السكانى والتعليمى فى المناصب السياسية المهمة أو كقيادة عليا فى مؤسسات الدولة الأخرى .

 

قانون العمل:

 نص قانون العمل الجديد الصادربالمرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2003 على أحكام متعددة تضمن حق المرأة في العمل مساواة كاملة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه وهو ما يؤكد ذكورية هذا القانون ، إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الإجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.

 

 قانون الخدمة المدنية:

يعد قانون الخدمة المدنية هو التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة (12) من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولى الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الإجتماعية، وهي كالآتي: الحق في اجازة الولادة والأمومة مدة 45 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، ومنح الموظفة العمانية إجازة لمرافقة الزوج لمدة لا تزيد عن سنتين مع احتساب ذلك ضمن سنوات خدمتها الفعلية وست سنوات لزوجات أعضاء السلك الدبلوماسي. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.

 

 قانون الأحوال الشخصية:

يعد قانون الأحوال الشخصية فى أى دولة هو أهم قانون يرتبط بأوضاع المرأة لأنه ينظم علاقتها الزوجية وعلاقتها بالذكر سلبا وايجابا وقد جاء قانون الأحوال الشخصية العمانى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف. ويعزز القانون الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:

  1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.

  2. تنص المادة 23 على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف ".

  3. ينص البند1من المادة 37 والمادة 49 على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.

  4. يؤكد البند3من المادة 37 على حق الزوجة في الإحتفاظ باسمها بعد الزواج.

  5. يؤكد البند 4 من المادة 37 على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.

  6. حظر القانون الأضرار بالزوجة أيا كان نوع هذا الضرر ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى أو المعنوى.

  7. أمر القانون الزوج بأن يسلك نهج العدل والإنصاف والصراط المستقيم فى التعامل مع زوجاته ، إن كان له أكثر من زوجة ، وألا يميل فى القسمة بينهن لواحدة على حساب الأخرى.

  8. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت الزوجة دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.

  9. أعطى القانون الزوجة حق رفض السكنى مع والدى زوجها أو أولاده من أخرى ، إذا كانت تتضرر من ذلك ، وكذلك حق الإقامة فى أى مسكن يضم زوجة أخرى ، وحتى لوقبلت هذا الضرر من السكنى ، فلا يسقط حقها فى العدول متى استشعرت الضرر.

  10. أعطى القانون المرأة المطلقة حق نفقة متعة تقدر على أساس الحالة المالية للمطلق ، بحيث تزيد فى حالة يسره ، وتقل فى حالة عسره.

  11. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية

  12. بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه(المادة98)، أو بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة بين الزوجين (المادة101) ، أو إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق (المادة111).

  13. راعى القانون معالجة ما يخص المرأة التى تبغض زوجها ولا تطيق معاشرته ، فرخص لها أن تتراضى معه على إنهاء رابطة الزواج بطريقة الخلع ، فى مقابل عوض تؤديه اليه ، ومتى تم الخلع اعتبر بمثابة طلاق بائن .

  14. تتناول المواد من 125الى137 حضانه الأطفال حيث يكون للأم حق مقدم على طلب حضانه الأطفال في حال الطلاق .

 

 قانون الجنسية:

لقانون الجنسية العمانى صلة مباشرة لأوضاع المرأة وحقوقها ، لأنه ينظم منح الجنسية لأبناء العمانيةسواء من رجل عمانى أو من جنسية أخرى والملاحظ أن هذا القانون يعد الأكثر تقدمية بالنسبة للقوانين المشابهة فى منطقة الخليج العربى فالفقرة 2 من المادة (1) تنص : أنه يعتبر عمانياً بحكم القانون  من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية• وتنص  الفقرة 2 من المادة (2) على أنه يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا مر على إقامته فى السلطنة عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين•

وتنص المادة (11): على أن المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها.   

قانون الضمان الإجتماعي:

نص قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87لسنة84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:

- الأرملة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

- المطلقة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.

- المهجورة: وهي كل إمرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه لمدة سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.

البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

 

 حق المرأة في التملك:

للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتىأنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة العمانية متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.وهذا القانون يعطى للمرأة حقوق اقتصادية متقدمة لا تمنحها لها العديد من الدول الأخرى الذى يؤكد على رغبة سلطنة عمان فى تحسين أوضاع المرأة على الصعيد الاقتصادى بما يحول دو ظهور أمراض اجتماعية خاصة بها .

وحق المرأة هذا مطلق، ويشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الأشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55 سنة 90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسيه في هذا المجال.
وتتمتع المرأة بذمة مالية مستقلة عن أسرتها وزوجها وهو حق محمي بنصوص الشريعة الإسلامية والقوانين السارية.
وهذا الأمر له دلالته المهمة فى ظل المجتمع التقليدى الذى تعيش فيه المرأة العمانية.

 

الحق في التعليم:

كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولاتوجد نصوص قانونية تحكرالتعليم على الرجل.

 

حق المرأة في تكوين الجمعيات:

كفلت الدولة منذ عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤنها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون تأسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن 39 جمعية للمرأة بالمناطق والولايات المختلفة.

 

 حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

وتعتبر حقوق المرأة في سلطنة عمان بما تضمنه من مفاضلة لها عن الرجل في بعض الجوانب حقوق إنسانيه لايجوز هدرها أو النيل منها في أي تشريع أو إجراء.كما أن الجهات المعنية بسلطنة عمان تدرس أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وتعنى بمتابعة ما يستجد على الساحة الدولية وقد جاءت جميع التقارير والدراسات التي أجريت بشأن أوضاع المرأة في سلطنة عمان إيجابية إلى حد كبير. على الرغم من أن سلطنة عمان مثلها فى ذلك مثل العديد من دول العالم الإسلامى لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

عـودة