![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مشـروع المسـودة الثالثة "المنقحة"دستـور دولـة فلســطينهذه المسودة تتضمن جميع التعديلات حتى تاريخ 4 مايو 2003، وبالتالي لا تعتمد أية مسودة سواها. شكر وتقدير خاص إلى كل من: فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية دولة الرئيس رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لدعمهم وتوجيهاتهم ومساندتهم في صياغة مشروع دستور دولة فلسطين.
د. نبيـل عـلي شعـث
لجنة الصياغة: أ.د. أحمد مبارك الخالدي نائب رئيس لجنة الدستور ورئيس لجنة الصياغة أ.د. فتحي الوحيدي د. علي خشان أمين سر لجنة الصياغة د. عبد الرحمن أبو النصر د. خالد عريقات
أ.د. أحمد مبارك الخالدي أ. محمد صبيح أ.د. فتحي الوحيدي أ. خيري حسن د. علي خشان أ. عبد الكريم أبو صلاح د. عبد الرحمن أبو النصر د. أحمد أبو حلبية د. خالد عريقات أ. محمود العجرمي د. كمال الأسطل المساعدين الإداريين: أ.عزمي غسان أبو غزالة أ. أيمن الحيلة أ. عماد مطر
السيد زهير الصوراني وزير العدل الفلسطيني السيد إبراهيم الدغمة رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني
أ.د. عصمت عبد المجيد رئيساً أ.د. صلاح عامر مقرراً أ.د. مفيد شهاب أ.د.أحمد كمال أبو المجد أ. د. رمزي الشاعر أ.د. محمد السعيد الدقاق أ. د. علي حامد الغتيت أ.د. محمود عاطف البن أ.د. عمر حلمي أ.د. محمد حسنين عبد العال
البروفيسور أنتوني برادلي بريطانيا البروفيسور كييث باتشت بريطانيا البروفيسور بيير فيلانوفا أسبانيا البروفيسور ناتان براون الولايات المتحدة
أعضاء اللجنة الاستشارية للدستور (الترتب وفقاً للأحرف الهجائية مع حفظ الألقاب): المفتى د. عكرمة صبري الأب د. عطا الله حنا أ. أمل الإمام المحامي أنيس القاسم د. إياد السراج أ. باسل جابرأ. جمال الخطيبأ. جمال زقوتد. جهاد الوزير أ.حسن عصفور أ. حنا أبو عميرةأ. دلال سلامةأ. راجي الصوراني أ. راوية الشوا أ. رندا سنيورة أ.د. رامي الحمد الله أ. زاهي خوري أ. زهيرة كمال أ. سامية بامية م. سعد الدين خرمة الكاهن سلوم السامري أ. سلوى أبو خضرة أ. شاهر سعد أ. شوقي العيسى أ. صلاح عبد الشافي أ.عدنان أبو ليلى أ.عزمي الشعيبي أ. قيس أبو ليلى أ. مجدي الخالدي د. محمد غضية أ. محمد أبو رمضان أ. محمد المسروجي أ. مصطفى البرغوثي أ. ناهض الريس د. نبيل الجعبر د. نبيل قسيس أ. نصار نصار القاضي يوجين قطران أ. يولا حدادين تقـديـم: بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 1999. تم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش. هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة"، وقد جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة الأولى والثانية والثالثة، وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات. هذه المسودة الثالثة "المنقحة" سيتم نشرها على نطاق واسع بحيث تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في الإطلاع عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده. يجدر الذكر انه قد تم تقديم المسودة الثالثة للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9 مارس 2003 وشرحت بشكل واف، وأعطى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة صياغة الدستور توضيحات كاملة للأعضاء ردا على استفساراتهم، واصدر المجلس قرارا يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت به اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، كما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في دعم هذا الجهد، وأوصت اللجنة باستكمال عملها وبالالتقاء باللجنة القانونية للمجلس المركزي وغيره من اللجان لمناقشة هذه المسودة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها الأخير في الاجتماع القادم للمجلس المركزي.
فهرسالباب الأول: الأسس العامة للدولة (مادة 1 الى 18) البـاب الثـاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة (مادة 19 الى 62) البـاب الثـالث: السلطات العامة (مادة 63 الى 64) الفصـل الأول: السلطة التشريعية/ المجلس النيابى (مادة 65 الى 108) اختصاص المجلس النيابى بالقوانين المالية (مادة 91 الى 100) حقوق النواب وحصانتهم وواجباتهم (مادة 101 الى 108) المجلس الاستشارى (مادة 109 الى 111) الفصـل الثـاني: السلطة التنفيذية (مادة 112 الى 158) اولا: رئيس الدولة (مادة 112 الى 130) حالة الطوارئ (مادة 128 الى 130) ثانيا: رئيس مجلس الوزراء (مادة 131 الى 140) ثالثا: مجلس الوزراء- الحكومة (مادة 141 الى 146) رابعا: الوزراء (مادة 147 الى 152) قوات الامن (مادة 153 الى 154) الادارة العامة (مادة 155 الى 156) هيئة الرقابة العامة (مادة 157) الادارة المحلية (مادة 158) الفصـل الثـالث: السلطة القضائية (مادة 159 الى 184) النيابة العامة (مادة 173 الى 177) المحكمة الدستورية (مادة 178 الى 184) البـاب الـرابع: احكام ختامية (مادة 185 الى 190)
البـاب الأول: الأسـس العـامة للـدولـةمادة (1) فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران/ يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه. مادة (2) فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه. مادة (3) فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة. مادة (4) القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة. مادة (5) اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات. مادة (6) علم فلسطين وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون. مادة (7) مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله. مادة (8) النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور. مادة (9) مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون. مادة (10) تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم. مادة (11) استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء. مادة (12) الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار/ مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية. ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها. مادة (13) للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم. تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي. مادة (14) الثروات الطبيعية والآثار والمنشات التاريخية في دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها. مادة (15) البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون. مادة (16) يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة. ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون. مادة (17) تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة. مادة (18) تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||