|
الفصل الأول الفصل الثاني
الفصل الثالث الفصل الرابع الفصل
الخامس
نحن
خليفة بن حمد ال ثاني - امير دولة قطرنظرا لان امنيتنا الكبرى، التي
عاهدنا الله على بذل كل جهد ممكن لتحقيقها ووطدنا العزم امام الشعب على
تكريس انفسنا لها، هي السير قدما بوطننا العزيز في مرحلة الانطلاق
العظيم نحو بناء مجتمع افضل ينعم فيه المواطنون جميعا بمزيد من الرفاه
والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد
سواء ممارسة مالهم من حقوق واداء ما عليهم من واجبات على النحو الانسب
الكفيل ببلوغ تلك الامنية.ولما كان النظام الاساسي المؤقت السابق قد
وضع في وقت كانت فيه امارة قطر عضوا في اتحاد الامارات العربية، وقبل
ان تصبح الدولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة كاملة. وكان الامر
يقتضي ان تعدل، بالاضافة والحذف والتبديل، احكام هذا النظام بحيث تتمشى
- عبر مرحلة التطور التدريجي الضروري الملائم خلال فترة الانتقال - مع
التغييرات الواسعة العميقة المترتبة على استقلال البلاد استقلالا تاما
من ناحية، وعلى انبلاج صبح العهد الجديد، عهد النهضة الاصلاحية الشاملة
من ناحية اخرى.وحيث ان ارساء الاسس السليمة للاصلاح الشامل المنشود
خلال فترة الانتقال تتطلب المبادرة الى اعادة تنظيم الدولة وذلك باتخاذ
التدابير الملائمة واصدار التشريعات واللوائح والقرارات المناسبة
بالسرعة اللازمة، ولا سيما اننا موطدو العزم على ان تكون مدة تلك
الفترة اقصر مدة تحتمها مصالح الدولة العليا وتفرضها ضروراتها، ومن ثم
فقد شمل التعديل الاحكام المنظمة لتشكيل مجلس الشورى، فقضى بان يشكل
هذا المجلس لاول مرة من عشرين عضوا، يصدر بتعيينهم امر اميري مع جواز
ان يعين الامير عدد اخر من الاعضاء لا يجاوز اربعة اذا ما راى ان
الصالح العام يقتضي ذلك. وعلى ان تبقى اختصاصات هذا المجلس على ما كانت
عليه وان تكون مدته سنة واحدة اصلا. كما قضى في ذات الوقت بانشاء مجلس
شورى جديد عند انتهاء مدة مجلس الشورى الاول، مع مراعاة ان يتم تشكيله
بالانتخاب العام السري المباشر، وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص
ينظم ذلك الانتخاب العام، وان يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من
تاريخ انتهاء المدة المذكورة، وان تتم اجراءات الانتخاب خلال ثلاثين
يوما من صدور القانون المشار اليه. وغنى عن البيان ان مبدا التعيين
الذي سيطبق على اول مجلس شورى، عرفته البلاد من هذا النوع مبدا المعمول
به بصورة عامة في كل الدول الحديثة العهد بالنظم الدستورية وبخاصة خلال
المرحلة الاولى من مراحل تطبيق هذا النظم.لذلك كله، يسعدنا ان نعلن
اليوم هذا النظام الاساسي المؤقت المعدل للنظام الاساسي المؤقت السابق
للحكم في دولة قطر ليجري العمل به، في ظل ذات المبادئ الجوهرية الموجهة
لسياسة الدولة العامة السابق النص عليها بالنسبة لكل من النواحي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الانتقال وحتى
صدور نظام اساسي كامل دائم يعد على ضوء اول تجرية حقيقية لممارسة مثل
هذا النظام في بلدنا، وليطبق فور انتهاء فترة الانتقال.والله سبحانه
وتعالى نسال ان يوفقنا الى انتهاج خير السبل الكفيلة بتمكيننا من ان
نحقق بمؤازرة الشعب وتاييده، ما نتطلع اليه معا من المشاركة الايجابية
المثمرة لاستكمال بناء دولتنا الجديدة بناء قويا شامخا يقوم على احدث
الاسس العصرية السليمة، ويكفل لها المكانة العالية الجديرة بها في
المجتمع العربي خاصة والمجتمع الدولي عامة، ويؤهلها للقيام بدورها
الاكمل في التضامن مع الدول العربية الشقيقة تضامنا فعالا نافعا لبلوغ
ما ننشده جميعا من عزة ورفعة ومنعة لامتنا العربية الخالدة وسلام وامن
للعالم اجمع.(*) للاطلاع على القرار الاميري القاضي بتشكيل لجنة اعداد
الدستور الددائم وتعيين اختصاصاتها، انقر على القرار الاميري رقم 11
تاريخ 12/7/1999 م
المادة 1
قطر دولة
عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية هي المصدر
الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 2
دولة قطر
عاصمتها مدينة الدوحة.
وتمارس الدولة سيادتها على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة
داخل حدودها الدولية.
ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اراضيها
او مياهها.
المادة 3
يحدد
القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4
جنسية
الدولة يحددها القانون.
ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن، او سحبها منه، الا في الحالات التي
يحددها القانون.
|
|
|
الباب الثاني |
|
المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة |
المادة 5
المبادئ
السياسية :
ا - تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وامنه واستقراره
وتدفع عنه كل عدوان بكل امكاناتها.
ب - تؤمن الدولة بان اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية
تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن
العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتاييد ذلك
الاتحاد والعمل على تحقيقه في انسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول
الشقيقة التي تربطها بها اعمق الروابط جذورا واكثرها قوة واشدها اصالة.
ج - تؤمن الدولة باخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع
شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الامة العربية، وتساند بكل
قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد
الدولة تاييدا تاما جامعة الدول العربية والاهداف العليا التي يرمي
ميثاقها الى تحقيقها.
د - توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الاسس الصالحة لترسيخ
دعائم الديموقراطية الصحيحة، واقامة نظام اداري سليم يكفل العدل
والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويرمن الاحترام للنظام العام ويصون
امن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.
هـ - تهدف السياسة الخارجية للدولة الى توثيق اواصر الصداقة مع جميع
الدول والشعوب الاسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للاسلام عامة على
اساسا من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشئون
الخارجية.
وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الامم المتحدة التي تهدف الى تدعيم حق
الشعوب في تقرير مصيرها، وانماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء،
واشاعة السلام والامن في ارجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها
بالطرق السليمة واقامة علاقاتها فيما بينها على اساس العدالة والمساواة
في ظل احكام القانون الدولي.
المادة 6
المبادئ
الاقتصادية :
ا - الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي،
وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب - تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي حدود الصالح العام.
وللدولة ان تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير
الوطن.
وينظم القانون قواعد هذا الاشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ج - توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع
المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش
الكريم للمواطنين.
المادة 7
المبادئ
الاجتماعية :
ا - الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم
القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها
وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة في ظلها.
ب تعمل الدولة على تاصيل المبادئ الدينية الاسلامية القويمة في المجتمع
وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.
ج - ترعى الدولة النشء وتصونه من اسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال
وتقيه شر الاهمال الجسماني والروحي.
د - تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من
ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.
هـ - تعمل الدولة بكل امكاناتها لتجنيب المواطنين اسباب المرض والجهل
والحاجة.
و - توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.
ز - تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في
حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.
المادة 8
المبادئ
الثقافية :
ا - التعليم دعامة اساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل
مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام ومجانيته في كل
المراحل.
ب - التعليم اداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.
ج - هدف التعليم هو انشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن
بالله، محلى بالاخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الاسلامي، مجهز
بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.
د - ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره،
وتشجع العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية.
|
|
|
الباب الثالث |
|
الحقوق والواجبات العامة |
المادة 9
الناس
متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب
العنصر او الجنس او الدين.
المادة 10
ا - لا
تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها
اثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز
النص في القانون على خلاف ذلك.
ب - لا يجرم اي فعل ولا توقع اية عقوبة الا بمقتضى قانون سابق.
المادة 11
المتهم
بريء حتى تثبيت ادانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما ان له الحق
في الدفاع عن نفسه بالاصالة او بالوكالة.
المادة 12
تكفل
للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال
التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 13
حرية
النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.
المادة 14
الوظائف
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في اداء
واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 15
مراعاة
النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.
المادة 16
للملكية
الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها الا للمصلحة العامة ووفقا
للقانون.
|
|
|
الباب الرابع |
|
السلطات |
|
الفصل الاول |
|
احكام عامة |
المادة 17
يصدر
الامير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد اخذ مشورة مجلس
الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الاساسي.
المادة 18
السلطة
التنفيذية يتولاها الامير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في
هذا النظام الاساسي.
المادة 19
السلطة
القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر احكامها باسم الامير في حدود هذا
النظام الاساسي ووفق القانون.
المادة 20
الامير
هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.
المادة 21
استبدل
نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 3 تاريخ
11/07/1995:
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
وينتقل من الاب الى احد ابنائه، فان لم يوجد فالى من يختاره الامير من
اسرة ال ثاني.
ويعين الامير ولي العهد بامر اميري، بعد التشاور مع اهل الحل والعقد في
البلاد، وموافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار اميري يصدر
لهذا الغرض.
النص القديم
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي
المؤقت، ويكون تعيينه بامر اميري بعد التشاور ومع اهل الحل والعقد في
البلاد موافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال
مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي. ولا يجوز تعديل
هذا القانون الا بالطريقة التي ينص عليها فيه.
المادة 22
استبدل
نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 16 تاريخ
25/05/1997: (1)
للامير بقرار منه ان يعهد باختصاصات معينة الى ولي العهد.
وينوب ولي العهد عن الامير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته اثناء
غيابه خارج الدولة.
ومع مراعاة البند الرابع من
المادة 23 من هذا النظام، يراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي
يحضرها.
(1)
(المادة 22 (القديمة): في حالة تغيب الامير خارج الدولة، يعين بامر
اميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عند مدة غيابه، ويجوز ان يتضمن
هذا الامر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها).
المادة 23
استبدل
نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ
23/10/1996: (1)
يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى، وفي جميع العلاقات
الدولية.
2 – يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع
المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والادارية بما يكفل للدولة
اكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة
لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، ويكون له الاشراف
الاعلى على تنفيذ هذه السياسة.
3 - يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الاشراف الاعلى
على تنفيذها ضمانا لسيادة القانون.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب
ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها، خلال
اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ
نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في التشريع ذاته.
4 – يدعو مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون
له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله ان يطلب تقارير من مجلس الوزراء او
الوزراء عن اي شان من الشئون التي تدخل في اختصاصتهم.
5 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
6 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقا للقانون.
7 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.
8 – يعفو اية عقوبة او يخففها.
9 – يمنح اوسمة الشرف، وفقا للقانون.
10 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون.
(1) (المادة 23 (القديمة): يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى وفي جميع العلاقات
الدولية.
2 – يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب
ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها خلال
اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ
نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.
3 – يتولى رئاسة مجلس الوزراء.
4 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
5 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم وفقا للقانون.
6 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لديه.
7 – يعفو بمرسوم عن اية عقوبة او يخففها.
8 – يمنح اوسمة الشرف وفقا للقانون.
9 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون).
المادة 24
يبرم
الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يتناسب من
البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها
في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها
العلنية.
المادة 25
يعلن
الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 26
ا -
يعاون الامير على الاضطلاع بالمهام المشار اليها في الفقرة الرابعة من
المادة 23 مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.
ب - يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.
ج - يختص مجلس الدفاع بابداء الراي والمشورة للامير في كل ما يتعلق
بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وامنها، واعداد القوات
المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد اماكن اقامتها ومعسكراتها.
المادة 27
اذا طرات
احوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التاخير ويقتضي
تنظيمها اصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للامير ان يصدر
في شانها مراسيم لها قوة القوانين، على الا تكون مخالفة للمبادئ
الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى
لاستشارته فيها في اول اجتماع له.
|