![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قانون الأحوال الشخصية رقم 23 الصادر في 11 يناير سنة 1975 الجمهورية الديمقراطية الصومالية رئاسة المجلس الأعلى للثورة رئيس المجلس الأعلى للثورة بعد الإطلاع: على الميثاق الأول والثاني للثورة. وبعد الاقتناع: على ضرورة وضع قانون ينظم حياة الأسرة الصومالية لأجل بناء مجتمع سليم. وبناءً على موافقة: المجلس الأعلى للثورة ومجلس سكرتيري الدولة. يصدر القانون التالي مادة 1- تم تصديق على قانون الأسرة والأحوال الشخصية المرفق بهذا القانون. مادة 2- تعتبر النسخة الصومالية من هذا القانون المُوقَّعة من رئيس المجلس الأعلى للثورة وسكرتير الدولة للعدل والشئون الدينية بأنها النسخة الأصلية، وتودع لدى مكتب المحامي العام للدولة. مادة 3- يسري العمل بقانون الأسرة ابتداءً من 11/ 1/ 1975م. قانون الأحوال الشخصية الكتاب الأول الزواج والطلاق القسم الأول الزواج مادة 1- مجال تطبيق القانونتُطبَّق نصوص هذا القانون في جميع الحالات التي يشملها. وفي حالة عدم وجود نص مُعيَّن تُطبَّق الآراء الراجحة في مذهب الإمام الشافعي، ثم المبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية. الباب الأول الوعد بالزواج مادة 2- الوعد بالزواج واليرد 1- يجوز لأي طرف أن يعد الآخر بالزواج، ولا يعتبر هذا الوعد ملزمًا لمقدمه، ولكن يجب على من يريد أن يرجع عن الوعد أن يصرح بذلك إلى الطرف الآخر. 2- لا يجوز إلزام أي شخص بدفع "اليرد"، ولا يكون لمن دفعه مختارًا الحق في استرداد إذا كان نقص الوعد بسبب يُنسَب إليه. مادة 3- قانونية الوعد بالزواجلا يصح تقديم وعد بالزواج للمتزوجة وللمخطوبة لرجل آخر، أو المحرمة شرعًا على الواعد أو المعتدة. الباب الثاني عقد الزواج مادة 4- تعريف الزواج- أسبابه- غايته الزواج عقد بين رجل وامرأة متساويين في الحقوق والواجبات، أساسه التفاهم والاحترام المتبادل بين الأطراف المتعاقدة، وغايته خلق الأسرة المتماسكة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع. يعتبر الزوج رب الأسرة بمقتضى القانون. مادة 5- مراسم الزواج1- يتم عقد الزواج أمام القاضي أو من تفوضه وزارة العدل والشئون الدينية لذلك. 2- في حالة عدم إمكانية عقد الزواج أمام القاضي أو من فوضته الوزارة لذلك، يجوز عقده أمام من تتوفر لدية الدراية التامة بأحكام الشريعة الإسلامية. 3- بالنسبة للمواطنين الصوماليين بالخارج، تُنفَّذ كافة الإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق بواسطة السلطات القنصلية. 4- يُسجَّل العقد في أقرب محكمة أو أحد المكاتب المُخصَّصة لهذا الغرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرامه، وتمتد هذه الفترة إلى أربعين يومًا بالنسبة لسكان البادية. 5- تقع مسئولية تسجيل العقد على الشخص الذي أبرمه. 6- كل من لا يلتزم بتنفيذ ما ورد ذكره في النص السابق، يُعاقَب بغرامة مالية مقدارها مائة شلن صومالي. 7- تعتبر الرقابة على تسجيل العقد وفرض الغرامة المالية ضمن اختصاص رئيس محكمة استئناف المقاطعة. مادة 6- الأركان الأساسية للزواجالأركان الأساسية للزواج هي الإيجاب والقبول بصريح العبارة من كلا طرفي التعاقد وبحضور شاهدين. مادة 7- الإكراه- السُكْر- الجنونلا يصح زواج المُكرَه "بدنيا أو السكران أو المجنون، ومع ذلك يصح زواج المجنون بعد ثبوت الحاجة إليه بواسطة نصيحة لجنة الأطباء المختصين". مادة 8- الصيغة1- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من أهلهما. 2- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهةً بصريح اللفظ ووضوحه، كما يجب ألا يكونا مشروطين أو دالين على التوقيت. 3- يتم الإيجاب والقبول في اتخاذ مجلس العقد بين الحاضرين وبمجرد النطق بالإيجاب. 4- يجوز أن يتم الإيجاب بالنسبة للشخص الغائب كتابةً أو بتوكيل منه للزواج. 5- في حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة فإن تعذرت فالإشارة المفهومة. 6- يعتبر الإيجاب صحيحًا إلى حين صدور القبول. مادة 9- الشاهدانيشترط في الشاهدين أن يكونا بالغين فاهمين أن المقصود بموضوع العقد هو الزواج. الباب الثالث المحرمات مادة 10- التحريم بسبب القرابة (النسب) يحرم على الشخص الزواج بأصوله وفروعه وفروع والديه وفروع أجداه وفروع جداته من الدرجة الأولى. مادة 11- التحريم بسبب المصاهرةيحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج:- (أ) زوجة أحد أصوله. (ب) زوجة أحد فروعه. (ج) أصول زوجته. (د) فروع زوجته إذا كان قد دخ لبها دخولاً حقيقيًّا. (هـ) فروع من دخل بها دخولاً حقيقيًّا بعقد فاسد. مادة 12- التحريم بسبب الرضاع1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 2- لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا تم إرضاع الطفل باللبن في السنتين الأوليين من حياته خمس رضعات مشبعات متفرقات. الباب الرابع الزواج بامرأة ثانية مادة 13- شروطه لا يجوز للرجل الزواج بامرأة ثانية دون تصريح كتابي بذلك من محكمة الناحية المختصة، ولا تصدر المحكمة مثل هذا التصريح ما لم تتحقق من توفر أحد الشروط التالية:- 1- ثبوت عقم الزوجة بإقرار لجنة الأطباء المتخصصين بشرط عدم علم الزوج هذا العقم قبل الزواج. 2- وجود شهادة طبية بأن الزوجة مريضة بمرض مزمن أو معدٍ لا يمكن البرء منه. 3- صدور الحكم بالسجن على الزوجة لمدة تزيد عن سنتين. 4- تغيب الزوجة بلا سبب مقبول عن بيت الزوجية لمدة تزيد عن سنة. 5- ما تمليه ظروف البيئة. وفي هذه الحالة يجوز منح التصريح أيضًا بواسطة الشخص الذي فوضته وزارة العدل والشئون الدينية لهذا الغرض. مادة 14- المحرماتلا يجوز الجمع بين امرأتين -بينهما قرابة- لو فُرضَت أحدهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى. الباب الخامس المحلل- شرط السن- حالات بطلان الزواج مادة 15- شرط زواج الرجل بمطلقته ثلاثًا1- لا يصح أن يتزوج الرجل مطلقته ثلاثًا إلا بعد انقضاء عدتها من زواج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح وتلقائي. 2- تعتبر جريمة أية مخالفة لمضمون النص الوارد ذكره في الفقرة السابقة، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة شهور، وغرامة تصل إلى ألف شلن صومالي. مادة 16- شرط السنيجوز لكل شخص أن يتزوج مختارًا عند بلوغه الثامنة عشر من عمره. يجوز للمرأة -إذا كملت 16 سنة ولم تبلغ 18 سنة- أن تتزوج برضاء والدها، ومع ذك يجوز للقاضي عند الضرورة القصوى إعفاء طرفي التعاقد من شرط السن سابق الذكر. مادة 17- موافقة الوليإذا رفض الولي أن يتولى زواج موليته البالغة من العمر ستة عشرة سنة ودون الثامنة عشرة سنة. للقاضي أو من تفوضه وزارة العدل والشئون الدينية أن يأخذ الولاية على عاتقه ويزوجها حسب إرادتها. مادة 18- الوكالةفي عقد الزواج يجوز أن ينوب عن العريس أي شخص آخر. الباب السادس ولي الزواج مادة 19- الولاية 1- ولي المرأة القاصرة في الزواج أبوها ثم أمها ثم جدها ثم أخوها الأكبر ثم عمها. 2- يُشترَط في الولي أن يكون بالغًا عاقلاً ونزيهًا. 3- في حالة عدم وجود الأشخاص السابق ذكرهم، أو في حالة عدم رضاء أي منهم بتولي زواج المرأة، أو وجودهم بمسافة تبعد مائة كيلومتر يتولى القاضي أو من تفوضه الوزارة لذلك. مادة 20- اختيار أو تعيين الولي1- في حالة تعدد الأولياء في الدرجة يتولى عقد الزواج من تختاره المرأة. 2- إذا لم تختر المرأة وليها يعين القاضي هذا الولي. مادة 21- الهروب من سلطة الوليما لم يشكل الفعل جرمًا أكبر وفقًا للقانون الجنائي يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 شلن صومالي أو بالسجن لمدة أقصاها 3 أشهر كل من تعقد على امرأة قاصرة بعد الفرار بها مسافة تزيد عن مائة كيلومتر من محل إقامة وليها، وذلك بغرض الهرب من سلطة الولي. الباب السابع الزواج الصحيح أو الباطل أو الفاسد، وما يترتب عليه من آثار مادة 22- الزواج الصحيح أو الباطل أو الفاسد 1- الزواج صحيح أو فاسد. 2- الزواج الصحيح هو ما توافرت أركانه وشرائطه طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- يعتبر الزواج باطلاً -باستثناء ما نصت عليه المادة 7- في الحالات الآتية: (أ) وجود عيب في أهلية المتعاقدين. (ب) إذا تم بدون شهود. (ج) إذا كانت الزوجة من المحارم الوارد ذكرها في المواد 9، 10، 11، 13 من هذا القانون. (د) إذا كانت المرأة متزوجة بآخر أو معتدة. 4- يعتبر الزواج فاسدًا ما لم يتوافر فيه أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، علاوةً على الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. مادة 23- الآثار المترتبة على الزواج الباطل أو الفاسد1- الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج أصلاً. 2- لا يترتب على الزواج الفاسد سوى الآثار التالية:- (أ) ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج. (ب) حرمة المصاهرة. (ج) وجوب العدة عقب المفارقة أو الموت. الباب الثامن المهر مادة 24- حتمية المهر- تسميته- حده الأقصى 1- تستحق العروس المهر بمقتضى القانون. 2- يجب تسمية المهر وقت العقد. 3- الحد الأقصى للمهر ألف شلن صومالي أو ما يعادله من أموال. مادة 25- تعجيل المهر وتأجيلهيجوز تعجيل المهر أو تأجيله، كله أو بعضه إلى أجل معلوم. مادة 26- التنازل عن المهريجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تتنازل لزوجها عن كل المهر أو بعضه. مادة 27- المهر والطلاقإذا وقع الطلاق قبل الدخول تستحق الزوجة نصف المهر المسمى في العقد. الباب التاسع نفقات الزواج مادة 28- المساهمة في نفقات الزواج يساهم كل من الزوج والزوجة في نفقات الزواج ومتطلبات الزوجية حسب الإمكانيات المالية لكل منهما. مادة 29- الملكية المشتركة في الجهاز الأمتعة الشخصية1- أثاث المنزل ملك مشترك للزوج والزوجة. 2- وفي حال إبطال العقد تُقسَّم هذه الملكية بالتساوي بين الزوجين. 3- ومع ذلك فلكل من الزوج والزوجة الحق المطلق في الأمتعة الشخصية، والمعدات المهنية كلٌّ فيما يخصه. الباب العاشر النفقة مادة 30- تعريف النفقة النفقة هي الغذاء والكسوة والمسكن والخدمة وتربية الأطفال ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يلزم لرعاية الأسرة. مادة 31- الالتزام بالنفقة وكيفية أدائها1- يساهم كل من الزوج والزوجة في تكاليف الحياة الزوجية بالنسبة لدخل كل منهما. وفي حالة عدم قدرة أحدهما على المساهمة يلتزم الآخر بتحمل أعباء وتكاليف الحياة الزوجية. 2- إذا نشأ خلاف بين الزوجين يستعين القاضي بأهل الخبرة ويحسم الخلاف بالطريقة التي يراها. 3- إذا قصر أي من الزوج أو الزوجة في التزامه بالنفقة الواجبة، يجب عليه (أو عليها) دفع حصته منها ما لم يكن عاجزًا تمامًا عن ذلك. 4- إذا استحال على أحد الزوجين الحصول على النفقة من الآخر لأسباب غير العوز، يحدد القاضي هذه النفقة لتكون دينًا في ذمة من لم يوفِّ بها، ويخول للآخر الحق في الاستدانة بما لا يزيد عن المبلغ المُحدَّد. 5- يحق للدائن المطالبة باسترداد هذا الدين مباشرةً من الطرف الذي يلزمه القاضي بذلك. مادة 32- النفقة المؤقتة1- في حالة التسليم بسبب استحقاق النفقة وشروطه، يجوز للقاضي أن يفرض للطالب نفقة مؤقتة إلى أن يحكم بالنفقة نهائيًّا. 2- ويكون هذا الفرض واجب النفاذ فورًا. الباب الحادي عشر وجوب المعاشرة الزوجية مادة 33 1- يلتزم الزوجان بمعاشرة بعضهما إلا في حالات الضرورة أو الاتفاق فيما بينهما. 2- يجب على الزوجة أن تتبع زوجها ما لم يكن هناك مانع قانوني لذلك. القسم الثاني انقضاء وإعادة الرابطة الزوجية مادة 34- طرق الانقضاء ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو الفسخ أو وفاة أحد الطرفين. الباب الأول الطلاق مادة 35- الطلاق الرجعي والطلاق البائن 1- الطلاق نوعان: رجعي أو بائن. 2- الطلاق الرجعي لا ينهي رابطة الزوجية إلا بانقضاء العدة. 3- الطلاق البائن ينهي الزوجية حين وقوعه. 4- كل طلاق يقع رجعيًّا إلا الطلاق الذي يقع قبل الدخول والطلاق المكمل للثلاث. مادة 36- إيقاع الطلاق1- يقع الطلاق من جانب الزوج بموجب إذن يصدر بذلك من المحكمة المختصة. 2- يجوز للمحكمة إصدار مثل هذا الإذن فقط بعد إحالة الدعوى على لجنة المصالحة التي عينتها. وبعد التأكد من فشل المساعي التي بُذِلت لتسوية الخلافات بين الزوج والزوجة. 3- في حالة فشل محاولة تسوية الخلافات، ترسل اللجنة محضرًا مكتوبًا بذلك إلى المحكمة بعد 60 يومًا من تعيينها. 4- لا يجوز للمحكمة أن تسمح بأكثر من طلقة في كل مرة. مادة 37- إعادة رابطة الزوجيةالطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية حال وقوعه، ويجوز أيضًا إعادة رابطة الزوجية أثناء فترة العدة. مادة 38- البينونة الصغرىبانقضاء العدة يصبح الطلاق الرجعي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ثانيةً بمطلقته إلا بعقد جديد. مادة 39- البينونة الكبرىالطلاق البائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث ينهي الزوجية بمجرد وقوعه، ولا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته مرة أخرى إلا إذا توافرت الشروط المُبيَّنة بالمادة 15. مادة 40- شروط صحة الطلاقيقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة. مادة 41- شروط صحة الطلاقيُشترَط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون بالغًا عاقلاً، فلا يقع طلاق المجنون والقاصر والمكره بغير حق. الباب الثاني فسخ الزواج مادة 42- الفسخ 1- الفسخ هو إبطال عقد الزواج بحكم من القاضي. 2- يكون للفسخ نفس آثار الطلاق الرجعي. 3- يترتب على دعوى الفسخ فقدان الزوج لحق التطليق. مادة 43- حالات الفسخ1- لكل من الزوجين الحق في طلب الفسخ في الحالات الآتية:- (أ) وجود مرض بالآخر لا يمكن البرء منه وتستحيل بوجوده المعاشرة الزوجية، ولا يمكن البقاء معه رغم إمكان المعاشرة الزوجية إلا بضرر، على أن يدعم الطلب ذلك بشهادة طبية وإثبات عدم علمه بهذا المرض قبل الزواج. (ب) إذا تغيب أحد الزوجين لمدة تزيد على أربع سنوات متتالية، أما إذا عاد الشخص الغائب قبل الحكم بالفسخ يبطل طلب الفسخ. (ج) إذا كان أحدهما قادرًا على الإنفاق على الآخر المعسر، واعتاد الامتناع عن الإنفاق عليه. (د) إذا أعسر الزوجان وأصبح كلاهما غير قادر على القيام بالتزاماته بالإنفاق. وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكمه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ طلب الفسخ. (هـ) إذا احتدم الخلاف بين الزوجين لدرجة أصبحت معها الحياة الزوجية مستحلية. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تتخذ الإجراءات المشار إليها في المادة 37. (و) دوام عنة أو عقم أحد الزوجين. (ز) في حالة صدور حكم بالسجن لمدة تزيد عن أربع سنوات، على أن يقدم طلب الفسخ بعد قضاء المحكوم عليه أربع سنوات من العقوبة. 2- يجوز للزوجة أن تطلب فسخ الزواج إذا أُذِن للزوج في أن يتزوج بأخرى إلا إذا كان هناك أولاد. مادة 44- النفقةإذا وقع الطلاق أو الفسخ بخطأ من الزوج، حكم القاضي عليه بالإنفاق على زوجته السابقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة. أما إذا وقع بخطأ الزوجة، حكم عليها لصالح الزوج بمبلغ لا يزيد عن المهر. الباب الثالث افتراض الموت مادة 45- قرار افتراض الموت يحكم القاضي بوفاة المفقود بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده، وبالنسبة لمن يُفقَد من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الدفاع قراره باعتباره ميتًا بعد مضي أربع سنوات على فقده. مادة 46- العدة بعد قرار افتراض الموتبعد الحكم بوفاة المفقود أو صدور قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا، تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم أو القرار. مادة 47- إبطال وإعادة رابطة الزوجية1- الحكم أو القرار المنصوص عليه في المواد السابقة يبطل الزواج. 2- إذا عاد المفقود أو تبين أنه حي عادت له زوجته تلقائيًّا ما لم تنتهِ العدة. 3- إذا انتهت عدة الزوجية يصبح قرار الفسخ نهائيًّا. الباب الرابع العدة مادة 48- وجوب العدة تجب العدة على المرأة في الحالات الآتية:- (أ) فسخ الزواج بعد تمام الدخول. (ب) الطلاق الرجعي أو البائن بعد تمام الدخول. (ج) وفاة الزوج أو حكم أو قرار اعتباره ميتًا ولو قبل الدخول. مادة 49- عدم وجوب العدةلا تجب العدة بالفرقة قبل الدخول باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 48. مادة 50- فترات العدة1- تنقضي عدة غير الحامل بمضي تسعين يومًا. 2- تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه. 3- تنقضي عهدة المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. 4- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج أو الفسخ. مادة 51- عدة الطلاق أو الوفاة1- المطلقة رجعيًّا إذا توفي عنها مطلقها أثناء العدة تنتقل إلى عدة الوفاة ولا تُحتسَب المدة السابقة. 2- المبانة إذا توفي عنا مطلقها أثناء عدتها إنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. مادة 52- النفقة أثناء العدةيستمر الزوج في إعطاء النفقة لزوجته أثناء العدة إذا سبق إلزامه بها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||