![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب الثالث الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان الفصل الأول الحق في الحرية مادة 16 الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية 1- لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية. 2- لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق. 3- للقانون أن يفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة. مادة 17 الحرية الشخصية 1- الحرية الشخصية مكفولة. 2- يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب. 3- لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون. 4- للسلطة الإدارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه الإجراءات يؤدي إلي اعتبارها لاغية وباطلة. 5- تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على الحرية الشخصية . 6- لا يجوز أن يخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر من سلطة مختصة. 7- لا يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الإجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع الأحوال يجب احترام شخصية الإنسان وكرامته. مادة 18 الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية الإيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب. مادة 19 التسليم وحق اللجوء السياسي 1) يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي. 2) يحظر تسليم الأشخاص بسبب الجرائم السياسية. 3) للأجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون. مادة 20 حدود الخدمات والأعباء المالية لا يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إلا وفقا للقانون. مادة 21 حرية المسكن
مادة 22 حرية المراسلة وسريتها 1) حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال. 2) و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية. مادة 23 المساواة الاجتماعية جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي. مادة 24 الملكية
مادة 25 حرية الاجتماع
مادة 26 حرية تكوين الجمعيات (1) للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص. (2) لا يجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع كانت أو أن يستمر منتميا إليها. (3) يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية. مادة 27 الحق في الإضراب الإضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها . مادة 28 حرية الرأي
مادة 29 حرية الاعتقاد حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام . مادة 30 الأحوال الشخصية 1) لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون أو العرف. 2) يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية. الفصل الثاني الحقوق الاجتماعية مادة 31 حماية الأسرة 1) الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة. 2) يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أولادهما وفقا لأحكام القانون . 3) يدبر القانون مسئولية أداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أوالوالدين في حالة عدم قدرتها أو غير ذلك من حالات عدم قيام بأداء واجباتهما. 4) يلتزم الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على إعالة أنفسهم. 5) تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض. 6) تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء. مادة 32 الهيئات الخيرية ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية للأطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين. مادة 33 حماية الصحة العامة تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين. مادة 34 حماية الآداب العامة تحمي الدولة الآداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون. مادة 35 التعليم العام
مادة 36 حماية العمل
مادة 37 الضمان والرفاهية الاجتماعية
الفصل الثالث الضمانات القضائية مادة 38 الحق في التقاضي لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص. مادة 39 الحماية ضد أعمال الإدارة العامة يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال الإدارة العامة في جميع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص عليها في القانون. مادة 40 مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها
مادة 41 حق الدفاع
مادة 42 عدم رجعية قانون العقوبات لا يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا أن تفرض عليه عقوبة أشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل. مادة 43 شخصية العقوبة
مادة 44 الوظيفة الاجتماعية للعقوبة لا يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الإنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا . مادة 45 تنفيذ العقوبات يشرف القاضي المختص على تنفيذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون. مادة 46 رد الأخطاء القضائية يقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي. الفصل الرابع واجبات الفرد نحو الدولة مادة 47 واجبات مراعاة الدستور والقوانين مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخلاص واجب على كل شخص. مادة 48 واجب دفع الضرائب
الباب الرابع نظام الدولة الفصل الأول المجلس الوطني القسم الأول تنظيم المجلس الوطني مادة 49 السلطة التشريعية المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية. مادة 50 الشريعة الإسلامية في التشريع الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة. مادة 51 المجلس الوطني
مادة 52 مدة المجلس وانتخابه
مادة 53 حل المجلس 1) لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي . 2) يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل. 3) لا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرياسة رئيس الجمهورية. 4) وفي جميع الأحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد . مادة 54 دورات المجلس الوطني
مادة 55 تنظيم المجلس
مادة 56 حضور الوزراء ووكلاء الوزارات 1) للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إليهم. 2) على الوزراء ووكلاء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك. مادة 57 قواعد الإجراءات ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك. مادة 58 الأعضاء
مادة 59 قرارات صحة العضوية 1) تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب. 2) لأي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثين يوما من إعلان النتائج الانتخابية من توفر أسباب عدم الجمع أو عدم الأهلية. 3) تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوي. 4) عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||