ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان

الفصل الأول

الحق في الحرية

مادة 16

الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية

1- لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية.

2- لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق.

3- للقانون أن يفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة.

مادة 17

الحرية الشخصية

1- الحرية الشخصية مكفولة.

2- يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب.

3- لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون.

4- للسلطة الإدارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه الإجراءات يؤدي إلي اعتبارها لاغية وباطلة.

5- تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على الحرية الشخصية .

6- لا يجوز أن يخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر من سلطة مختصة.

7- لا يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الإجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع الأحوال يجب احترام شخصية الإنسان وكرامته.

مادة 18

الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية

الإيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب.

مادة 19

التسليم وحق اللجوء السياسي

1)      يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي.

2)      يحظر تسليم الأشخاص بسبب الجرائم السياسية.

3)      للأجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة 20

حدود الخدمات والأعباء المالية

لا يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إلا وفقا للقانون.

مادة 21

حرية المسكن

  1. حرمة المسكن مصونة.

  2. لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية.

  3. لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 22

حرية المراسلة وسريتها

1)      حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.

2)      و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية.

مادة 23

المساواة الاجتماعية

جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي.

مادة 24

الملكية

  1. الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد كيفية اكتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتأكيد وظيفتها الاجتماعية.

  2. لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل

مادة 25

حرية الاجتماع

  1. لكل مواطن من المواطنين حق الاجتماع بطريقة سلمية ولأغراض سلمية.

  2. للقانون أن يشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات أن تمنع مثل هذا الاجتماع إلا لأسباب تتعلقبالصحة العامة أو الطمأنينة أو الآداب أو النظام أو الأمن العام .

مادة 26

حرية تكوين الجمعيات

(1)    للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص.

(2)    لا يجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع كانت أو أن يستمر منتميا إليها.

(3)    يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية.

مادة 27

الحق في الإضراب

الإضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها .

مادة 28

حرية الرأي

  1. لكل شخص الحق في أن يعبر بحرية عن رأيه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية الآداب والأمن العام.

  2. لايخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة.

مادة 29

حرية الاعتقاد

حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام .

مادة 30

الأحوال الشخصية

1)      لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون أو العرف.

2)      يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية.

الفصل الثاني

الحقوق الاجتماعية

مادة 31

حماية الأسرة

1)      الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة.

2)      يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أولادهما وفقا لأحكام القانون .

3)      يدبر القانون مسئولية أداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أوالوالدين في حالة عدم قدرتها أو غير ذلك من حالات عدم قيام بأداء واجباتهما.

4)      يلتزم الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على إعالة أنفسهم.

5)      تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض.

6)      تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء.

مادة 32

الهيئات الخيرية

ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية للأطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين.

مادة 33

حماية الصحة العامة

تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين.

مادة 34

حماية الآداب العامة

تحمي الدولة الآداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون.

مادة 35

التعليم العام

  1. تشجع الدولة التعليم العام كمصلحة أساسية للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع .

  2. التعليم في مرحلته الأولي في مدارس الحكومة بالمجان.

  3. يكفل القانون حرية التعليم.

  4. للهيئات والأفراد حق إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة.

  5. للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في القانون.

  6. تعليم الديانة الإسلامية إجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس التي لها نفس النظام.وتدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية.

  7. المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون.

مادة 36

حماية العمل

  1. تحمي الدولة العمل كما تشجعه في كل أشكاله وتطبيقاته.

  2. السخرة والعمل الجبري في أي شكل من الأشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية.

  3. لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة لائقة بالكرامة الإنسانية.

  4. لجميع العمال حق في راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر و لا يجوز إلزامهم بالنزول عنها.

  5. يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومي والحد الأدنى للسن المناسبة لأنواع العمل المختلفة كما يتضمن تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة.

  6. تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال.

مادة 37

الضمان والرفاهية الاجتماعية

  1. ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع.

  2. تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين كما تكفل أيضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل.

 

الفصل الثالث

الضمانات القضائية

مادة 38

الحق في التقاضي

لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص.

مادة 39

الحماية ضد أعمال الإدارة العامة

يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال الإدارة العامة في جميع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص عليها في القانون.

مادة 40

مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها

  1. كل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل أو إهمال من موظفي الدولة أو الهيئات العامة في أثناء مزاولتهم لأعمالهم له الحق في الحصول علة تعويض من الدولة أو من الهيئات العامة المختصة.

  2. يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية للموظفين والمستخدمين عن العمل أو الإهمال المشار إليهما في الفقرة السابقة.

مادة 41

حق الدفاع

  1. حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي.

  2. تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين.

مادة 42

عدم رجعية قانون العقوبات

لا يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا أن تفرض عليه عقوبة أشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل.

مادة 43

شخصية العقوبة

  1. العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية أيا كان نوعها.

  2. المتهم بريء حتى تثبت إدانته .

مادة 44

الوظيفة الاجتماعية للعقوبة

لا يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الإنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا .

مادة 45

تنفيذ العقوبات

يشرف القاضي المختص على تنفيذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون.

مادة 46

رد الأخطاء القضائية

يقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي.

الفصل الرابع

واجبات الفرد نحو الدولة

مادة 47

واجبات مراعاة الدستور والقوانين

مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخلاص واجب على كل شخص.

مادة 48

واجب دفع الضرائب

  1. يساهم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرته .

  2. أن يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعية.

الباب الرابع

نظام الدولة

الفصل الأول

المجلس الوطني

القسم الأول

تنظيم المجلس الوطني

مادة 49

السلطة التشريعية

المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

مادة 50

الشريعة الإسلامية في التشريع

الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة.

مادة 51

المجلس الوطني

  1. يشكل المجلس الوطني من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء بمقتضى الحق المخول لهم.

  2. يحدد القانون عدد الأعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب.

  3. كل مواطن له حق التصويت و لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب يكون أهلا للترشيح لعضوية المجلس ويحدد القانون أسباب عدم الأهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

  4. يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على الأعضاء المنتخبين بشرط ألا يكونوا قد أدينوا في الجرائم المبينة في الفقرة الأولي من المادة 76.

مادة 52

مدة المجلس وانتخابه

  1. ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل هذه المدة أثر على مدة الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار.

  2. يعلن رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخاب لتجديد المجلس خلال الثلاثين يوما الأخيرة للهيئة التشريعية القائمة.

  3. يجتمع المجلس الجديد لأول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلان نتائج الانتخاب .

مادة 53

حل المجلس

1)      لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي .

2)      يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل.

3)      لا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرياسة رئيس الجمهورية.

4)      وفي جميع الأحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد .

مادة 54

دورات المجلس الوطني

  1. يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدآن في شهري إبريل وأكتوبر على التوالي.

  2. يدعي المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس.

مادة 55

تنظيم المجلس

  1. ينتخب المجلس الوطني في أول اجتماع له – من بين أعضائه –رئيسا ووكيلا أو أكثر وأعضاء مكتب الرئاسة الآخرين.

  2. ينظم المجلس إجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس أو من يحل كله وذلك طبقا لقواعد الإجراءات.

  3. جلسات المجلس علنية وله أن يقرر في الحالات الاستثنائية الاجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو ثلاثين من أعضائه على الأقل.

  4. لا تعتبر قرارات المجلس صحيحة إلا إذا اتخذت بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم.

  5. تتخذ كل القرارات بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة.

  6. لا يجوز إعادة عرض الاقتراح الذي رفضه المجلس إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 56

حضور الوزراء ووكلاء الوزارات

1)      للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إليهم.

2)      على الوزراء ووكلاء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك.

مادة 57

قواعد الإجراءات

ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك.

مادة 58

الأعضاء

  1. النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط بأية وكالة

  2. يؤدي كل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية :"أقسم بالله أن أؤدي كل واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"

  3. لا يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها أو الأقوال التي يبديها أو الآراء التي يدلي بها في أدائه لعمله في المجلس.

  4. لا يجوز دون أذن المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو أو القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو تفتيش مسكنه إلا في الحالات ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزما و لا يجوز إلقاء القبض عليه أو حبسة ولو تنفيذ حكم نهائي دون أذن من المجلس.

  5. يجوز في غير الحالات التي تقتضي إجراءات جنائية أن يتخذ ضد العضو أي إجراء يقضي به القانون العادي دون حاجة لأذن المجلس.

  6. يتقاضى الأعضاء أثناء مدة عضويتهم مكافأة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما يحدده القانون.

مادة 59

قرارات صحة العضوية

1)      تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب.

2)      لأي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثين يوما من إعلان النتائج الانتخابية من توفر أسباب عدم الجمع أو عدم الأهلية.

3)      تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوي.

4)      عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون.

الانتقال إلي الصفحة التالية