ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

قانون الانتخابات العامة

مرسوم تشريعى، 14/ 4/ 1973

عدد المواد: 59

مواد النص القانوني:

رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9/ 1/ 1986.

-       الوزير: وزير الداخلية

-       العامل: من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو القطاع الخاص لقاء أجر

-       الفلاح: كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي، ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته

الفصل الثاني

 حق الانتخاب

المادة 2

ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي، ولكل ناخب صوت واحد.

المادة 3

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب، ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.

المادة 4

يحرم من حق الانتخاب:

      1.        المحجور عليهم مدة الحجر

      2.        المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم

      3.        المحكومين بمقتضى المواد ( 63 و65 و66 ) من قانون العقوبات أو بجرم شائن

المادة 5

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش ورجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثالث: جداول الانتخابات والموطن الانتخابي

المادة 6

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981).

المادة 7

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981).

المادة 8

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981).

المادة 9

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 10

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981).

المادة 11

ألغيت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981).

الفصل الرابع: الدائرة الانتخابية وعدد المقاعد

المادة 12

يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.

المادة 13

تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين:

      1.        مدينة حلب

      2.        مناطق محافظة حلب

المادة 14

أ‌- يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين:

      1.        العمال والفلاحين.

      2.        باقي فئات الشعب.

ب‌- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50 %) على الأقل من مجموع عدد مقاعده ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

المادة 15

ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4/1990 واستعيض عنها بالنص التالي: يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين وخمسين عضوا، ويوزعون بين الدوائر الانتخابية كما يلي:

الدائرة الانتخابية والعدد المخصص لها من أعضاء:

محافظة دمشق 29

محافظة ريف دمشق 19

مدينة حلب 20

مناطق محافظة حلب 32

محافظة حمص 23

محافظة حماة 22

محافظة اللاذقية 17

محافظة ادلب 18

محافظة طرطوس 13

محافظة الرقة 8

محافظة دير الزور 14

محافظة الحسكة 14

محافظة درعا 10

محافظة السويداء 6

محافظة القنيطرة 5

المادة 16

يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما فى المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترشيح

المادة 17

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث بمن فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

       ‌أ.          أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، بتاريخ تقديم طلب الترشيح.

  ‌ب.   (كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 33/10/1981): متمتعا بحق الانتخاب وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.

      ‌ج.        متما الخامسة والعشرين من عمره في أول السنوات التي يجري فيها الانتخاب.

       ‌د.         مجيدا القراءة والكتابة، وتحدد أسس تقدير الانتخاب بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.

المادة 18

       ‌أ.          للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب أثناء استمرارهم بمناصبهم.

  ‌ب.   للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم عن الدائرة التي يعملون فيها، على أن يمنحوا حكما خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون بها فيعتبرون مستقيلين حكما ويعودون إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.

  ‌ج.   لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وجهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا حكما الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة 19

(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/4/1990 ) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا إلى المحافظ بذلك خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب، وذلك لقاء وصل موقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.

المادة 20

 ‌أ.   على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه إلى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.

‌ب.  تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن قطاع العمال والفلاحين.

 ‌ج.     تتولى لجنة الترشيح ما يلي:

          1.      دراسة قانونية طلبات الترشيح.

          2.      تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.

    3.  البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين 1 و2 السابقتين وإعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه، وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.

المادة 21

لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح، وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.

المادة 22

تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن أسماء الذين قررت قبل ترشيحهم، ويعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.

المادة 23

لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي، وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

الفصل السادس: الدعاية الانتخابية

المادة 24

أ‌- للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرا بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله على أن يكون موقعا من فبله وأن يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ.

ب‌- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.

ج- تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الأماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 25

يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.

الفصل السابع: عمليات الانتخاب

المادة 26

تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب، مهمتها:

‌أ.       تحديد مراكز الانتخاب.

       ‌ب.     تعيين لجان الانتخاب

‌ج.  النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرار لجان الانتخاب التي تقدم إليها
خلال العمليات الانتخابية والبت فيها بصورة مبرمة.

‌د.       إحصاء نتائج الانتخاب الواردة في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.

‌ه.       القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 27

يتم تحديد مراكز الانتخابات وتعيين رؤساء وأعضاء اللجنة التي تشرف عليها قبل يوم الانتخابات بأربع أيام على الأقل.

المادة 28

‌أ.   تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.

‌ب.  يؤدي رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرة هذا العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق.

‌ج.  إذا غاب أحد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين، فإن لم يوجد من أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين، وإذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر الفوري فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه.

‌د.   لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية، أو أن يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.

المادة 29

يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين،  ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.

المادة 30

لكل مرشح أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الأصوات ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.

المادة 31

كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981):

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.

المادة 32

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع.

المادة 33

كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ (3/10/1981):

   ‌أ.    يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية وفي أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله.

  ‌ب.   يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.

  ‌ج.   يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كانت
الورقة مطبوعة أو مكتوبة، وسواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة.

   ‌د.   يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق
الانتخاب.

   ‌ه.   تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب، أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بها.

المادة 34

(ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981)).

الفصل الثامن: فرز الأصوات وأعلان النتائج

المادة 35

(ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981).

المادة 36

( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981)) تشرح لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشر من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها، فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5% يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي. أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 5% من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.

المادة 37

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم.

المادة 38

تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية:

أ‌- إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

ب‌- أما إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه، من كل قطاع في الدائرة الانتخابية، فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء.

ج- وإذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.

د- وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

ه- وإذا تضمنت اسم مرشح أكتر من مرة يعتبر مرة واحدة.

المادة 39

تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية:

       ‌أ.          إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.

     ‌ب.       إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة.

      ‌ج.        إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.

أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة.

المادة 40

يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علنا، ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات والإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة المركزية في المحافظة.

المادة 41

تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة حول سير عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.

المادة 42

تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احتساب نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضرا إجماليا وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلن لائحة بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.

المادة 43

( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي تاريخ 24 (3/10/1981)) إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

المادة 44

يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر -بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة.

المادة 45

يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.

المادة 46

يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل التاسع: حالات شغور العضوية

المادة 47

أ‌- يعتبر مقعد مجلس الشعب شاغرا في إحدى الحالات الآتية:

1-     الوفاة من تاريخ وقوعها.

2-      الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.

3-      فقدان أحد شروط الترشيح من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية.

ب‌- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور وهذا المرسوم التشريعي.

المادة 48

إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.

الفصل العاشر: جرائم الانتخاب

المادة 49

تطبق أحكام المواد من 319 إلى 329 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.

المادة 50

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة، أو كلف عملا يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.

المادة 51

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة والنصب التذكارية والآثار والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. وتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.

نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3/10/1981 على ما يلي:

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:

   ‌أ.    من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.

     ‌ب.       من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

الفصل الحادي عشر: أحكام عامة وانتقالية

المادة 52

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.

المادة 53

تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.

المادة 54

تعفى من الرسوم القضائية والمالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات والطعون والقرارات والأحكام والإيصالات والبيانات والإعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب وبالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات، كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني والسجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب وبصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 55

(كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي 4 تاريخ 12/4/1990) تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته ونظام المستودعات.

المادة 56

يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 57

يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 58

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


دمشق في 14/ 4/ 1973

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد