![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق المرأة السورية فى قانون الأحوال الشخصية:1. تعدد الزوجات: لما كان إباحة التعدد مشروطاً فيها شرعاً المقدرة على الإنفاق على الزوجات جميعاً، وكان القانون قد أخذ برأي من قال بالتفريق لعدم الإنفاق، فقد منع زواج المتزوج مرة ثانية إذا كان لا يستطيع الإنفاق على زوجتيه على قاعدة سد الذرائع، وذلك مع بقاء الحكم على حاله من جهة صحة هذين الزواجين إذا وقعا حفظاً للنتائج في الأنساب وغيرها. 2. مهر الزوجة: عدل القانون عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حدا. وللزوجة أن تمنع زوجها من دفع مهرها لوليها إن كان أباً أو جداً عصبياً. ويجوز حبس الزوج الممتنع عن دفع المهر لزوجته إكراها مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 3. نفقة الزوجة: عدل القانون عن المذهب الحنفي في جعله النفقة تابعة لحال الزوجين يساراً أو إعساراً، فجعلها تابعة لحال الزوج أخذاً من مذهب الشافعي الذي يوافقه قول للحنفية. وجعل تقدير النفقة للقاضي مستعيناً إن شاء برأي الخبراء، وجعل له أن يأمر الزوج بتسليف زوجته ما تنفق فيه ريثما تنتهي الدعوى بينهما، وذلك لضرورة المصلحة ولأن الشرع لا يمنع من هذا التنظيم. وتجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين. ويُحبس الزوج إكراها في حال عدم النفقة لزوجته مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى. وجاء في المادة الحادية والسبعين من قانون الأحوال الشخصية السوري أن "النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم". 4. الطلاق: من السياسة الشرعية أن يُفتح للناس باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يُرجَع إلى أصل حكم الطلاق ووضعه في الإسلام ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام. لذلك نص القانون على عدم وقوع طلاق المدهوش أخذاً من مذهب الحنفية، وعلى وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعددٍ لفظاً أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن طلاق الثلاث كان يقع واحداً في عهد رسول الله (ص)، وحسب رأي ابن تيميه أيضاً. واعتبر القانون كل طلاق رجعياً، سواء أكان صريحاً أم كنايةً، إلا ما ورد النص على خلافه كالطّلاق على مال والمتمم للثلاث، أخذاً من مذهب مالك والشافعي. وقد يغيب الرجل مدة طويلة بلا عذر مقبول ولا يطلق زوجته لتتزوج غيره، أو يودع السجن لجريمة، فأخذ القانون من مذهب مالك بجواز التفريق (بعد سنة من الغياب أو السجن). كما أوجب القانون التعويض عن الطلاق التعسفي للمرأة الفقيرة بمبلغ نفقة سنة، أخذاً من أن للحاكم أن يأمر بالمندوب أو المباح إن كانت فيه مصلحة شرعية فيصير واجباً عند فقهاء الحنفية. 5. عقد الزواج: ينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وأهلية الزواج في الفتى تمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة تمام السابعة عشرة. وللقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إذا تحقق أنه غير قادر على نفقتهما. وإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنّاً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج، وللقاضي أن لا يأذن به. أما المرأة التي أتمت السابعة عشرة وأرادت الزواج بدون إذن وليّها، فيطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض، أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة. أما زواج المسلمة بغير المسلم فهو باطل، وزواج المسلم بغير المسلمة صحيح. وعلى الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. وليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرّة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولا إسكان أحد من أقاربه معها. كما قرر القانون منح المطلقة نفقة عن أولادها إضافة إلى أجرة الحضانة التي لا تزيد عن نصف النفقة. وأجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته، ويُعتبر ذلك في مقابل غذائه. والمتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً، على أن يكون الإرضاع في بيت الأم. ويطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية.
مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصيةأصدرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، المعروفة اختصاراً بـ "ل. د. ح"، فى 8 مارس 2003 بيانا بمناسبة 8 آذار، ذكرى تولي حزب البعث السلطة عام 1963 وفرضه حالة الطوارئ التى طالب البيان إنهاءها. وتناول بيان اللجان مناسبة يوم المرأة العالمي، التي مرت في 8 آذار أيضاً. وانتقد البيان معاناة المرأة في بلدان المنطقة العربية من "عسف الرجل وقهر المجتمع" قائلاً إن إرادتها تخضع لعادات وتقاليد تدمر طاقاتها وتهدر قدراتها الإنسانية حسب تعبيره. وأضاف إن "قانون الأحوال الشخصية يعتبر المرأة وكأنها غير مكتملة الشخصية إذ يضعها تحت وصاية الرجل (الولي) من الولادة وحتى الممات ويفتقد المساواة في قضايا الإرث، إضافة إلى التصنيف الغير عادل لجرائم الشرف في قانون العقوبات". ودعا إلى "تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب وروح العصر، والتوقيع أو التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تفتح أمام المرأة طريقا لاحتلال مكانها الطبيعي في المجتمع". يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية في سورية مستمد من الشريعة الإسلامية، وأعرب محامون عن اعتراضهم على المطالبة بتغيير القانون، قائلين إنه منح المرأة حقوقاً متقدمة، والمطلوب تطبيقه بالشكل الصحيح وبشكل عام هناك بعض التعديلات الواجب إدخالها على قانون الأحوال الشخصية السوري وفقا للعديد من المطالب السورية: أولا: رفع سن الحضانة هناك عدة دعوات سورية تطالب برفع سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري حيث جاء في القانون السوري أن سن الحضانة تسعُ سنوات بالنسبة للذكر، وإحدى عشرة سنة بالنسبة للأنثى، حسب المادة 146 وتعديلاتها من قانون الأحوال الشخصية السوري. وطالبت هذه الأصوات بان يتم تعديل هذه المادة وتبنى رأي المذهب المالكي القائل بأن المحضون إذا كان ذكراً يبقى لدى أمه أو من يليها بالحضانة حتى سن البلوغ. وإذا كان أنثى فتبقى لدى أمها أو من يليها بالحضانة حتى الزواج ودخول الزوج بالفتاة. وذلك لعدة أسباب من الواقع السورى نفسه: 1- انه ما دامت الدولة تعتمد سياسة التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الابتدائية أو مرحلة التعليم الأساسي التي يتجاوز فيها الولد -ذكراً كان أو أنثى- السن المحددة لانتهاء الحضانة في القانون فان نقله من أمه إلى أبيه وهو في المرحلة الابتدائية أو الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وربما اتفق موعد الانتهاء وهو في منتصف السنة أو أيام الامتحان.. ليس في صالح الولد والأفضل أن يتم المرحلة الابتدائية فى كنف الأم حيث ابتدأها. 2- كذلك فانه بوصول المحضونُ الذكر إلى سن البلوغ يكون عندها مسؤولاً مكلَّفاً شرعاً وقانوناً ولا ضيرَ حينها من إنهاء حضانته ليمارس دوره بعدها مسؤولاً عالماً بما يصلحه وبما لا يصلحه. أما الأنثى فالأفضل في حقها تربوياً واجتماعياً بقاؤها لدى أمها أو من تلي أمها من الحاضنات إلى أن تتزوج، فالأم أدرى برعاية شؤون البنت من سواها وحتى لو كان هذا السوى الأب. 3- ومع الاتفاق على ضرورة مراعاة مصلحة الابن أو الابنة، ولضبط عملة البلوغ الطبيعي للذكر، أو معرفة موعد حدوث الزواج للأنثى طالبت هذه الأصوات بتحديد سن انتهاء الحضانة بالنسبة للذكر خمسة عشر عاماً وهي السن التي يسمح القانون له أن يُزوَّج فيها، حسب المادة 18- ف1. وأما بالنسبة للأنثى فنهاية الحضانة مرهونة بالزواج وإذا ما تأخر الزواج فحضانتها تنتهي بإتمامها سن السابعة عشرة وهي السن التي يسمح القانون فيها أن تُزوّج نفسها كما جاء في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
تأخر سن الزواجتظهر الإحصاءات المختلفة ارتفاع نسبة غير المتزوجين من الشباب في سورية مرتفعة، وهو تعبير واضح على أن ظاهرة العنوسة في سورية آخذة بالتزايد. وتوضح إحصاءات المسح عن صحة الأسرة في مركز الإحصاء لعام 2002 أن هناك ارتفاعاً في سن الزواج، إذ يعتبر متوسط عمر العزوبة عند الذكور قد بلغ 30، وعند الإناث 26. وقد سجل المسح أن نسبة إجمالي الغير متزوجين من الذكور 29.4%، ومن الإناث 25.6. وبقدر ما للزواج المبكرة من مساوئ أيضاً لتأخر الزواج مساوئ أكثر أهمها أن العازب يمكن أن يعيش حياته دون زواج، والمجتمع لا يتعامل مع هذه الظاهرة بحيادية، بل يعتبرها سيئة ويجب التخلص منها، لما تتركه من أثر على الآخرين، ومن هنا تأتي المشاكل النفسي التي تنطبع على الفتاة والشاب. هذا لا ينفي أن هذه الظاهرة في المدن أخف وطأة من الجوانب النفسية على الشباب لأنهم عن طريق العمل والحياة المفتوحة يحققون قدراً من الحياة المستقلة التي يعتادون عليه ولا يستطيعون العيش دونه. كما أن نسبة النساء اللواتي تتاح لهن فرص الزواج تناقصها قليل نسبتاً للذكور، التي تتناقص بشكل أكبر، طبعاً لهذا الأمر اعتبارات هامة، وهي أن الذكر مهما تأخر في الزواج يبقى لديه خيار الارتباط قائم. وتبين الإحصاءات لعام 1995 أن نسبة الغير متزوجين من الذكور من الفئة العمرية (35-39) تشكل حوالي 7.2%، ومن الإناث 8.8%. وأن نسبة الغير متزوجات ممن تجاوزت أعمارهن الأربعين هي 6.3 من الإناث، وهي الفترة التي تفقد فيها الأنثى الخصوبة، فتفقد بنظر المجتمع أنوثتها، ليكون زواجها في حال تزوجت ليس كالزواج الطبيعي. أما عند الرجل فهي 2.2 ويكون زواجه طبيعياً. أما نسبة الغير متزوجين ممن تجاوزت أعمارهم الخمسين وما فوق نجدها 4.8 عند الإناث، و1.2 عند الذكور. لتكون بذلك نسبة العوانس من الإناث في سورية أكثر منها عند الرجال. تعتبر سورية، من الدول ذات الدخل المنخفض، فمتوسط دخل الفرد أدنى بكثير من الاستهلاك، إذ لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري للمواطن 6000 ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يكفي أيجار مسكن، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات، دون سبب مقنع، فكيف بالمأكل والمتطلبات الأخرى وخاصة أن نمط الحياة الحالي هو نمط استهلاكي، مما يؤثر على الفتاة وعلى أهلها وحتى على الشاب، وقد أثبتت الإحصاءات أن نسبة الفقر في سورية 60% وما دون، كما أن هناك بطالة لأكثر من مليون شخص من إجمالي قوة العمل السوري. وكل تلك الأسباب كانت عائق أمام الشاب في الزواج بالسن الذي يرغب به، وكانت سبباً في التأخر في الزواج ومن ثم تكريس ظاهرة العنوسة. أما عند الفتيات فنجد إضافة إلى المعوقات الاقتصادية، هناك معوقات أخرى من أهمها المجتمع، والذي وبحسب تعبير إحدى الفتيات لم يحل تلك العلاقة الثنائية بين التطور والعقلية القديمة التقليدية حول مفهوم مهام المرأة وسبب وجودها. ومن العوامل الهامة عند الفتاة، والتي تشكل هامش ضعيف بين التأخر في الزواج والعنوسة أن الكثير من المتزوجات يتركنا الدراسة بعد الزواج، وهو ما يؤثر بالتالي على الأخريات، فيرفضن الزواج قبل إتمام التعليم والحصول على العمل. فقد سجلت الإحصاءات أن نسبة النساء اللواتي يتركن الدراسة بعد الزواج وصلت إلى 42.8%. كذلك فان أحد المشكلات الأخرى الخاصة بالفتاة ترتبط بانتقال الفتاة من الريف أو من المدينة الصغيرة إلى العاصمة، وبالتالى فهى تنتقل إلى جو مختلف يشكل عائقاً أمامها في الزواج والسبب الأساسي يتمثل فى رفض الأهل لزواجها من شخص غريب لا يعرفونه جيدا. وبالإضافة إلى المشاكل النفسية الممزوجة مع الاجتماعية، فهناك ازدواجية المجتمع وازدواجية الرجل الذي يريد المرأة كما كان يراها سابقاً، فالشاب الذي تجاوز الأربعين لا يحبذ، ولا يرغب الزواج من فتاة تجاوزت الثلاثين، لا هو ولا المجتمع يرغب بهذا وبالتالى نجد فترة سنية للفتاة لا تتلاءم مع الخيارات المقبولة بالنسبة لها، فالشخص المناسب سنا يبحث عن فتاة فى العشرينات والفتاة فى أواخر العشرينات ليست مجال تفكيره بما يؤدى لتقييد فرصها. فالمعطيات المختلفة تشير إلى أن السبب الأساسي للعنوسة ينشأ من تأخر سن الزواج وسبب الأساسي والأول هو العامل الاقتصادي ومن ثم تأتي الأمور الأخرى والتي تكون أحياناً أقصى من الظرف الاقتصادي، فالشاب والفتاة يحاولون إثبات وجودهم في المجتمع من حيث التعليم والعمل، وعندما يتهيئوا للزواج، يكون إما الظرف الاقتصادي أو العمر أو حتى المجتمع عائقاً كبيراً في دخوله حياة مستقرة وحقيقية، من هنا نجد أن الهامش ما بين تأخر سن الزواج في سورية وما بين العنوسة صغير جداً. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||