![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستور الجمهورية العربية السوريةالدستور السورى لسنة 1973
الباب الأول: المبادئ الأساسية الباب الثاني: سلطات الدولة الباب الثالث: تعديل الدستور الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية الباب الأول: المبادئ الأساسيةالفصل الأول: المبادئ السياسيةالمادة 1الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي. الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة. المادة 2نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري. السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة 3دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. المادة 4اللغة العربية هي اللغة الرسمية. المادة 5عاصمة الدولة دمشق. المادة 6علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها. المادة 7يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية". المادة 8حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. المادة 9المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها. المادة 10مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. المادة 11القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية. المادة 12الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثانيالمبادئ الاقتصاديةالمادة 131. الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال. 2. يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي. المادة 14ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع: 1. ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. 2. ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها. 3. ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. المادة 151. لا تنزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 2. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. 3. لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي. 4. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل. المادة 16يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. المادة 17حق الإرث مضمون وفقا للقانون. المادة 18الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. المادة 19تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. المادة 20يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالثالمبادئ التعليمية والثقافيةالمادة 21يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. المادة 22يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المادة 231. الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها. 2. تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. 3. التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره. المادة 241. العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل. 2. تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابعالحريات والحقوق والواجبات العامةالمادة 251. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2. سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين. المادة 26لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة 27يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون. المادة 281. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 2. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون. 3. لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 4. حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. المادة 29لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة 30لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. المادة 31المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة 32سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. المادة 331. لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن. 2. لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة. المادة 34لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة 351. حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 2. تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. المادة 361. العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 2. يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. 3. تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت. المادة 37التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. المادة 38لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. المادة 39للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. المادة 401. جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي. 2. الجندية إلزامية وتنظم بقانون. المادة 41أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 42الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 43ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي. المادة 441. الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة 45تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. المادة 461. تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 2. تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. المادة 47تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. المادة 48للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. المادة 49تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 1. بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 2. تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي. 3. تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها. 4. تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج. 5. الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
الباب الثانيسلطات الدولةالفصل الأولالسلطة التشريعيةالمادة 50يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب. المادة 51مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة 52عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة 53يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. المادة 54الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة 55يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. المادة 56يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. المادة 57بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل: 1. حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب. 2. حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. 3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. المادة 58تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب. يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد. المادة 59إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. المادة 60يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه. المادة 61يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس. المادة 62يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاؤه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه. المادة 63قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور. المادة 64تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة 65يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه . المادة 66لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة 67يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بأذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ أذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما ا تخذ من إجراء. المادة 68لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال. يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس. المادة 69يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بأذن من رئيسه. المادة 70لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة 71يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: 1. ترشيح رئيس الجمهورية. 2. إقرار القوانين. 3. مناقشة سياسة الوزارة. 4. إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية. 5. إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 6. إقرار العفو العام. 7. قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 8. حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. المادة 72لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة 73للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. المادة 74يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس. المادة 75يتم التصويت على الموازنة بابـاً بابـاً ويحدد القانون طريقة إعدادها. المادة 76لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون. المادة 77إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة. المادة 78لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة الأوفق أحكام القانون. المادة 79ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. المادة 80يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة 81لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. المادة 82تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||