ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستور الجمهورية العربية السورية

الدستور السورى لسنة 1973

 

الباب الأول: المبادئ الأساسية

الباب الثاني: سلطات الدولة

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

الباب الأول: المبادئ الأساسية

الفصل الأول: المبادئ السياسية

المادة 1

الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.

القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.

الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.

المادة 2

نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.

السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة 3

دين رئيس الجمهورية الإسلام.

الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

المادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 5

عاصمة الدولة دمشق.

المادة 6

علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.

المادة 7

يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية".

المادة 8

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة 9

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.

المادة 10

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.

المادة 11

القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 12

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.

 

الفصل الثاني

المبادئ الاقتصادية

المادة 13

1.      الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

2.      يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

المادة 14

ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:

 1. ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

 2. ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.

 3. ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.

المادة 15

 1. لا تنزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

 2. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

 3. لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.

 4. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.

المادة 16

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة 17

حق الإرث مضمون وفقا للقانون.

المادة 18

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة 19

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة 20

يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

 

الفصل الثالث

 المبادئ التعليمية والثقافية

المادة 21

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.

المادة 22

يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المادة 23

1.  الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.

2.  تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.

3.      التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.

المادة 24

1.  العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.

2.      تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.

 

الفصل الرابع

 الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 25

1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2. سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.

المادة 26

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 27

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.

المادة 28

1.      كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2.      لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون.

3.      لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 

4.      حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

المادة 29

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة 30

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 31

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 32

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.

المادة 33

1.      لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.

2.      لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 34

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 35

1.      حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2.      تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 36

1.      العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.

2.      يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.

3.  تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.

المادة 37

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة 38

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة 40

1.  جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.

2.      الجندية إلزامية وتنظم بقانون.

المادة 41

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة 42

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة 43

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.

المادة 44

1.      الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

2.  تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة 45

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

المادة 46

1.      تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

2.      تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 47

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.

المادة 48

للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.

المادة 49

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:

      1.        بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.

      2.        تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.

      3.        تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.

      4.        تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.

      5.        الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

 

الباب الثاني

 سلطات الدولة

الفصل الأول

 السلطة التشريعية

المادة 50

يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.

ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

المادة 51

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة 52

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة 53

يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة 54

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 55

يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.

المادة 56

يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

المادة 57

بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:

1.      حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.

2.      حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3.      عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 58

تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.

يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة 59

إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة 60

يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة 61

يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.

المادة 62

يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاؤه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

المادة 63

قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.

المادة 64

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة 65

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .

المادة 66

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة 67

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بأذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ أذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما ا تخذ من إجراء.

المادة 68

لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.

يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة 69

يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بأذن من رئيسه.

المادة 70

لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 71

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:

      1.        ترشيح رئيس الجمهورية.

      2.        إقرار القوانين.

      3.        مناقشة سياسة الوزارة.

      4.        إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.

  5.   إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.

      6.        إقرار العفو العام.

      7.        قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

      8.        حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

المادة 72

لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة 73

للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة 74

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

المادة 75

يتم التصويت على الموازنة بابـاً بابـاً ويحدد القانون طريقة إعدادها.

المادة 76

لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

المادة 77

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة.

المادة 78

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة الأوفق أحكام القانون.

المادة 79

ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

المادة 80

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة 81

لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة 82

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الانتقال إلي الصفحة التالية