![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهيئة السورية لشؤون الأسرةالقانون رقم 42 القاضي بإحداث
وتهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية. وفيما يلي نص القانون رقم 42.
نص القانون رقم (42) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1424 هجري 14/12/ 2003 ميلادي يصدر ما يلي..
المادة 1تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. المادة 2تهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية. وتعمل في هذا السبيل على: أ. حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ب. تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة. ج. تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية. د. التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة. هـ. اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة. المادة 3 تتكون الهيئة من: أ. رئاسة الهيئة. ب. مجلس إدارة من ثمانية أعضاء. ج. الجهاز الإداري. المادة 4أ. يسمى رئيس الهيئة بمرسوم.. ويرأس مجلس الإدارة.. ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة.. ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء. ب. يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ج. إذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الإدارة.. فيتقاضى إضافة إلى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه.. ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة. المادة 51. يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة. ب. وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لأعمال الهيئة. ج. اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية. د. اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. و. إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ز. التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الأسرة. ح. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة وتسمية أعضائها.. وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الإدارة. ط. قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2. يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.. الخطط والبرامج والتقارير المشار إليها في البنود (أ ب ج د) للنظر في اعتمادها. المادة 6 1. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. 2. لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس. 3. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة 7يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة أعمال مجلس الإدارة واللجان المشكلة. ب. العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات. ج. دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية. د. الأشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير. هـ. تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والأشراف على أعمالهم. و. إعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الإدارة. المادة 8رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص.. ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية. المادة 9يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه. المادة 10يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته. المادة 11يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة.. وتتألف الموارد المالية للهيئة من: أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة. ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ج. عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. د. التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة 12يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.. ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 13 للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور.. ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 14تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. المادة 151. تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. 2. تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة. المادة 16يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة هذا التعويض بنسبة 30 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع. المادة 17يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 18ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر.
دمشق في 26/10/ 1424 هجري 20/ 12/2003 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||