![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون الاتحاد العام النسائي ونظامه الداخليمقدمةكان تأسيس الاتحاد العام النسائي بإصدار المرسوم التشريعي رقم/121/ تاريخ 26/8/1967 إنجازا هاما من إنجازات الثورة، توج نضال المرأة العربية السورية وعبر عن الإدارة الواعية للمرأة في قطرنا المناضل. إن الاتحاد العام النسائي يعتبر أول تنظيم جماهيري شعبي في هذا القطر، استطاع أن يحشد طاقات المرأة، وأن يوحد جهودها في إطار تنظيمي جماعي تستطيع من خلاله أن تمارس دورها الفعال في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، والمساهمة الفعالة في مختلف نواحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وقد عمل الاتحاد العام النسائي منذ أحداثه على التصدي للمهمات الملقاة على عاتقه، فأثبت بوعي عميق وتصميم أكيد على قدرة المرأة على مواصلة النضال، واستعدادها الكبير لتحقيق أهداف الثورة في صنع غد الإنسان العربي. وبعد ثورة الثامن من آذار، وفي ظل الحركة التصحيحية التي قادها الرفيق المناضل حافظ الأسد الذي أمد على دعم قضية المرأة، وذلك بأن ترجم مبادئ الحزب وأهدافه إلى واقع عملي ملموس. لقد أفسح المجال أمام المرأة للوصول إلى عضوية مجلس الشعب، ومنحت حق الترشيح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل، ودخلت لأول مرة مجال القضاء، واشتركت في الوزارة، وحصلت على حق الاستفتاء على الدستور وعلى منصب رئيس الجمهورية وساهمت في مختلف القيادات الحزبية والمنظمات الفرعية، والفرق الحزبية، والمحكمة الحزبية القومية، ومجالس الإدارة المحلية، وعضوية المجالس التنفيذية واتحاد الكتاب العرب، ونقابة المعلمين، واتحاد الشبيبة، والاتحاد العام للفلاحين وفي الكلية العسكرية، وكلية الشركة كما شاركت في تعديل قانون الأحوال الشخصية فتم تمديد سن الحضانة للأم، وأعطي الحق للمرأة في حضانة طفلها وأصبح للمرأة العاملة الحق في تقاضي التعويض العائلي في حال حصول الزوج عليه. وكان من عطاءات الرفيق الأمين العام قائد الحركة التصحيحية من خلال مؤتمرات الاتحاد العام النسائي، تعديل المرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1967 مرتين: الأولى بموجب القانون رقم /33/ تاريخ 21/12/1975، والثانية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 5/2/1984. وهذان التعديلان اقتضاهما تطور عمل الاتحاد وظروفه من خلال ممارسته لمهماته في جميع المجالات. إن الاتحاد العام النسائي إذ يقدم في هذا الكتيب قانون الاتحاد في صيغته النهائية مع التعديلات الطارئة عليه، مرفقا بنظامه الداخلي الأخير الصادر بقرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 694 تاريخ 16/9/1986 يرمي من وراء ذلك إلى تسهيل الرجوع إلى أنظمة الاتحاد المشار إليها. ويعاهد الاتحاد العام النسائي الرفيق القائد حافظ الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية باني سورية الحديثة وقائد مسيرتها. للنضال ضد الإمبريالية والصهيونية والاستعمار لتحقيق مجتمع التقدم والاشتراكية.
القانون رقم (33)رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1975 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 5/2/1984. يصدر ما يلي: الباب الأول: التعاريف والمبادئ العامةالفصل الأولالتعاريفمادة 1 يقصد بالتعابير المبينة فيما يلي والواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ. الوحدة النسائية: التنظيم القاعدي للاتحاد العام النسائي وتقوم في المدينة أو الحي أو القرية وفي التجمعات الأخرى. ب. الرابطة: التنظيم الجامع لعدد من الوحدات النسائية المتقاربة على أن لا تقل عن ثلاث وحدات. ج.الفرع: التنظيم في المحافظة ويضم الروابط والوحدات النسائية القائمة فيها. د. الاتحاد العام النسائي: المنظمة الشعبية لنساء الجمهورية العربية السورية وتضم جميع الفروع في المحافظات. هـ. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. و. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 2(معدلة) يتكون التنظيم النسائي من الوحدات والروابط والفروع والاتحاد العام.
الفصل الثانيالمبادئ العامةمادة 3تؤسس في الجمهورية العربية السورية منظمة عامة لنساء الجمهورية باسم الاتحاد العام النسائي. وتحدث له فرع في المحافظات وروابط في المناطق ووحدات في المدن والقرى والأحياء حسب ما تقتضيه مصلحة وأهداف الاتحاد. مادة 4مقر الاتحاد العام النسائي مدينة دمشق. مادة 5يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: أ. تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم تحقيقا لأهداف الثورة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. ب. تعميق الوعي القومي الاشتراكي عند المرأة في القطر العربي السوري ورفع مستواها الثقافي وتنمية خبراتها لتتمكن من المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق إقامة المجتمع العربي المتوازن العادل في الحقوق والواجبات. ج. العمل على تأمين الخدمات الكفيلة بإيجاد الطمأنينة لدى المرأة فيما يتعلق بدورها كربة منزل وكعضو عامل منتج في المجتمع والعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها. د. المشاركة مع المنظمات الشعبية الأخرى في تحقيق أهداف الثورة ومناهجها وفي ترسيخ أسس الديمقراطية الشعبية. ه. الاهتمام بالمرأة السورية خارج القطر وإقامة صلات تنظيمية معها. و. العمل مع جماهير النساء والمنظمات النسائية في الأقطار العربية من أجل تحرير المرأة العربية وإيجاد الوسائل العلمية والعملية التي تضمن مساهمتها الفعالة في النضال الوحدوي الاشتراكي. ز. إتاحة المجال أمام المرأة في اقطر العربي السوري كي تقوم بدورها في تبني مواقف الثورة والمشاركة في النضال التحرري للمرأة على الصعيد الدولي.
الباب الثاني: تنظيمات الاتحاد العام النسائيالفصل الأولالوحدة النسائيةمادة 7 تحدث الوحدة بقرار من الفروع بناء على اقتراح الرابطة. مادة 8 للاتحاد العام النسائي أن يشكل وحدات نسائية في القرى والمدن والتجمعات الأخرى. مادة 9 تشكل الوحدة من عشرين مواطنة على الأقل تنطبق عليهن شروط العضوية العاملة. مادة 10 يتم الانتساب إلى الوحدة بتقديم طلب إلى مكتب الوحدة مرفق به صورة عن قيد النفوس ويعطى للمنتسبة إيصال مؤقت بالطلب. مادة 11 إذا رفض مكتب الوحدة طلب الانتساب يحث لصاحبته أن تعترض إلى مكتب رابطة الوحدة خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغها قرار الرفض وعلى هذا المكتب أن يتخذ خلال عشرة أيام من وصول الاعتراض إليه قرارا بقبول الانتساب أو تصديق قرار مكتب الوحدة، ويخضع هذا القرار للطعن أمام المكتب الإداري للفرع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار المكتب الإداري للفرع في هذا الشأن قطعيا لا يقبل الطعن. مادة 12 تتكون الوحدة من عضوات عاملات وعضوات مشاركات. مادة 13 يجب أن تتوافر في العضوة العاملة الشروط التالية: أ. أن تكون من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من رعايا إحدى الدول العربية إذا كانت مقيمة في اقطر العربي السوري. ب. أن تكون قد أتمت الثامنة عشر من عمرها. ج. أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة شائنة أو بجنحة مانعة من التوظف والاستخدام حسب القوانين والأنظمة النافذة وغير محرومة من ممارستها حقوقها المدنية. مادة 14 تتمتع العضوة العاملة بالحقوق التالية: أ. المساهمة في نشاطات الوحدة ومناقشة شؤونها في الاجتماعات الرسمية والإسهام في سياسة الاتحاد وخططه المرحلية لدى الهيئات والمؤتمرات. ب. حق التصويت والانتخاب والترشيح لقيادات الاتحاد العام ومؤتمراته وفق أحكام هذا القانون. مادة 15 تلتزم العضوة العاملة بالواجبات التالية: أ. تتحمل مسؤولياتها في كل ما يسند إليها من مهام. ب. تسدد اشتراكاتها التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد. مادة 16 تزول صفة العضوية حكما في إحدى الحالات التالية: الوفاة- الاستقالة- الفصل. مادة 17 أ- تفصل العضوة لأحد الأسباب التالية: - إذا رفضت شرطا من شروط العضوية. - إذا ارتكبت العضوة عملا مخالفا لأحكام هذا القانون أو لأحكام النظام الدالي للاتحاد. - إذا استعملت انتسابها للاتحاد لغرض شخصي. - إذا استنكفت عن القيام بمهامها ضمن نشاطات الاتحاد. ب.يتم الفصل بقرار معلل يصدره المكتب التنفيذي للاتحاد بناء على اقتراح معلل من مكتب الوحدة عن طريق التسلسل ويجب أن تبلغ العضوة هذا القرار خل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللعضوة الحق في الاعتراض على القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يكون قراره قطعيا. مادة 18 يشترط في العضوة المشاركة أن تتوافر فيها شروط العضوة العاملة ما عدا شرط السن إذ يكفي أن تكون قد أتمت السادسة عشر من عمرها. مادة 19 - تتمتع العضوة المشاركة بكافة الحقوق التي تتمتع بها العضوة العاملة ما عدا حق الانتخاب والترشيح لأي من قيادات الاتحاد أو التصويت على القرارات. - تصبح العضوة المشاركة عضوة عاملة بإتمامها الثامنة عشر من العمر بقرار من مكتب الوحدة. مادة 20 (معدلة) يتألف مكتب الوحدة من خمس عضوات يتم انتخابهن من قبل الهيئة العامة للوحدة وبالاقتراع السري لمدة خمس سنوات. تقوم عضوات مكتب الوحدة فور انتخابهن بتوزيع الوظائف فيما بينهن بالاقتراع السري ويبلغن نتائج هذا التوزيع إلى مكتب الرابطة الذي يبلغه بدوره إلى مكتب الفرع. مادة 21 - تعقد الهيئة العاملة أو المؤتمرات اجتماعات دورية سنوية واستثنائية ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادها. - يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونيا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من العضوات. - تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما فيما يتعلق بحجب الثقة فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين. - للهيئة العامة والمؤتمر أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرر أن بحثه من الموضوعات بأكثرية ثلثي الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فلا يجوز لهما أن يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الثانىالرابطة النسائيةمادة 22تحدث الرابطة بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح المكتب الإداري للفرع في المناطق وفي الأحياء الكبيرة على أن لا يقل عدد الوحدات في كل منها على ثلاث وحدات. مادة 23 (معدلة)أ. يشرف على شؤون الرابطة وتسيير أعمالها مكتب مؤلف من سبع عضوات ينتخبهن مجلس الرابطة من بين عضواته لمدة خمس سنوات. ب. تقوم عضوات مكتب الرابطة فور انتخابهن بتوزيع المهام فيما بينهن بالاقتراع السري. ج. يتألف مجلس الرابطة من "15 إلى 21" عضوة ينتخبهن المؤتمر من بين عضواته لمدة خمس سنوات، ويحدد النظام الداخلي صلاحيات هذا المجلس واختصاصاته وأصول انتخابه واجتماعاته. مادة 24يتألف مؤتمر الرابطة من: أ. عضوات مجلس الرابطة. ب. عضوات مكاتب الوحدات النسائية التي تتألف منها الرابطة. ج. عدد من الممثلات لكل وحدة نسائية تنتخبهن الهيئة العامة للوحدة من بين عضواتها، وذلك وفق نسبة محددة يقرها مجلس الاتحاد العام خلال كل دورة انتخابية. د. يعقد مؤتمر الرابطة مرة كل سنة ويحدد النظام الداخلي أصول اجتماعاته واختصاصاته.
الفصل الثالثالفرعمادة 25يحدث المكتب التنفيذي النسائي فرعا في كل محافظة يضم جميع الروابط والوحدات النسائية في المحافظة. مادة 26 (معدلة)أ. يشرف على أمور الفرع وتسيير أعماله مكتب إداري مؤلف من (7 إلى 9) عضوات، ينتخبهن مجلس الفرع من بين عضواته ولمدة خمس سنوات. ب. تقوم عضوات مكتب الفرع فور انتخابهن بتوزيع المهام فيما بينهن بالاقتراع السري. ج. يتألف مجلس الفرع من (21 إلى 31) عضوة ينتخبهن مؤتمر الفرع من بين عضواته لمدة خمس سنوات، ويحدد النظام الداخلي صلاحيات هذا المجلس واختصاصاته، وأصول انتخاباته واجتماعاته. مادة 27يتألف مؤتمر الفرع من: أ. عضوات مجلس الفرع. ب. عضوات مكاتب الروابط في المحافظة. ج. ممثلات عن كل رابطة ينتخبهن مؤتمر الرابطة وفق نصوص النظام الداخلي. د. يعقد مؤتمر الفرع مرة لكل سنتين ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاده ومهماته، وصلاحياته.
الفصل الرابعالمؤتمر العاممادة 28المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العام النسائي ويملك صلاحية رسم السياسة العامة للاتحاد وكل ما يؤدي لتحقيق أهدافه في شتى المجالات وتسري قراراته على جميع مكاتب الاتحاد وأعضائه ومؤسساته المختلفة. مادة 29يتألف المؤتمر العام للاتحاد من: أ. عضوات مجلس الاتحاد العام. ب. عضوات المكاتب الإدارية للفروع. ج. عضوات ممثلات لكل فرع ينتخبهن مؤتمر الفرع وفق الفقرة (ج) من المادة /24/ من هذا القانون. مادة 30يبحث المؤتمر العام للاتحاد خلال اجتماعه العادي الأمور التالية: أ. مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والموضوعات التي تقرر أكثرية المؤتمر وجوب بحثها. ب. معدلة التصديق على الحسابات الختامية للدورة الانتخابية. ج. بحث أمور الاتحاد بشكل عام وبصورة خاصة ما تم تنفيذه من مقررات وتوصيات وما قام به المكتب التنفيذي من تنفيذ الخطط المرحلية. د. انتخاب عضوات مجلس الاتحاد العام عند انتهاء مدتهن القانونية. مادة 31يعقد المؤتمر العام اجتماعات استثنائية في الحالات التالية: أ. بناء على قرار من مجلس الاتحاد العام وينبغي أن يوجه الدعوة قبل خمسة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر وأن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا إذا توافر فيه أكثر من نصف عضوات المؤتمر العام. فإذا لم يتوافر هذا النصاب لا يجوز للمؤتمر البحث في جدول الأعمال المقترح قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ موعد الانعقاد الأول. ب. بناء على طلب خطي من نصف عضوات المؤتمر على الأقل يتضمن دعوة المؤتمر للانعقاد في دورة استثنائية على أن يبين في هذا الطلب الغرض من عقد هذه الدورة الاستثنائية فإذا لم يستجب مجلس الاتحاد العام لهذه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تقديمها جاز للطالبات توجيه الدعوة مباشرة إلى عضوات المؤتمر العام ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة قانونيا إذا توفرت له أكثرية الثلثين وتكون قراراته ملزمة وفي حال عدم توافر هذا النصاب لا يجوز الدعوة للبحث في الغرض الذي دعي المؤتمر العام من أجله إلى الانعقاد إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ انعقاده. مادة 33 معدلةيتألف مجلس الاتحاد العام من (51) عضوة ينتخبهن المؤتمر العام من بين عضواته لمدة خمس سنوات. يشرف مجلس الاتحاد على أمور الاتحاد وتحديد نشاطاته وتنفيذ قرارات المؤتمر العام. مادة 34 (معدلة)ينتخب مجلس الاتحاد من بين عضواته مكتبا تنفيذيا مؤلفا من "11" عضوة لمدة خمس سنوات ويحدد النظام الداخلي للاتحاد علاقة المجلس بالمكتب التنفيذي. مادة 35 (معدلة)يعقد المكتب التنفيذي فور انتخابه جلسة لتوزيع المهام التي يحددها النظام الداخلي. مادة 36 (معدلة)يعقد مجلس الاتحاد العام أربع دورات اجتماعات عادية في السنة ويناقش خلالها سير أعمال الاتحاد، ويضع الخطط ومشروعات الموازنات، ويصادق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. مادة 37يعتبر اجتماع مجلس الاتحاد العام قانونيا إذا توافر له نصاب الثلثين، فإذا لم يحصل ذلك يجتمع مجلس الاتحاد العام بعد ثلاثة أيام بالأكثرية النسبية للعضوات فإذا لم يحصل هذا النصاب اعتبر الاجتماع بعد ثلاثة أيام قانونيا مهما كان عدد العضوات الحاضرات. مادة 38يعقد مجلس الاتحاد دورات استثنائية: أ. بناء على دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وقبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع. ب. بناء على دعوة أكثرية عضوات مجلس الاتحاد العام لمناقشة الموضوعات التي يقترحها في طلبهن قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع. مادة 39يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد القيام بالمهام التالية: أ. تسيير شؤون الاتحاد وإدارة أعماله والإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد العام. ب. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وتقديمه لمجلس الاتحاد العام للموافق عليه. ج. وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وقطع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقراره من قبل مجلس الاتحاد العام. مادة 40يجتمع المكتب التنفيذي بصورة دورية أسبوعيا وكلما دعت الحاجة بناء على طلب من الرئيسة أو أكثرية العضوات. مادة 41ينتخب المؤتمر العام من بين عضواته عضوات احتياطات يحدد عددهم المؤتمر العام لإملاء شواغر مجلس الاتحاد العام وفي حال زيادة عدد الشواغر على العدد المنتخب ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية عوضا عنهن وتستمر مدة هؤلاء العضوات حتى نهاية مدة مجلس الاتحاد العام القائم. مادة 42يحق لعضوة المكتب التنفيذي تقديم استقالتها إلى مجلس الاتحاد العام الذي ينظر فيها في أول اجتماع له ويجوز للعضوة المستقيلة الرجوع عن الاستقالة قبل قبولها من مجلس الاتحاد العام. الباب الثالثالفصل الأولمكاتب نشاطات الاتحادمادة 43أ. يشكل المكتب التنفيذي للاتحاد مكاتب لتنفيذ الخطة السنوية للاتحاد وترأس كل مكتب أو أكثر عضوة من عضوات المكتب التنفيذي. ب. تشكل المكاتب الإدارية للفروع والروابط مكاتب وأساليب عملها. ج. يحدد النظام الداخلي كيفية تشكيل هذه اللجان وأساليب عملها.
الفصل الثانيالشؤون الماليةمادة 44تتألف موارد الاتحاد من: أ. رسوم الانتساب. ب. الاشتراكات الشهرية. ج. الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة الوزارة. د. المساعدات التي تخصصها الدولة للاتحاد النسائي. هـ. ريوع الحفلات التي يقيمها الاتحاد ونشاطاته المختلفة. و. ريع اليانصيب الذي يمكن أن يرخص به الاتحاد. ز. فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف أو صندوق توفير البريد. ح. المساعدات الأخرى التي يوافق عليها المكتب التنفيذي للاتحاد وتقرها الوزارة. مادة 45يحدد النظام الداخلي رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية وأسلوب توزيعها. مادة 46تعتبر أموال الاتحاد النسائي من الأموال العامة ويطبق عليها قانون العقوبات الاقتصادية. مادة 47تعفى مستوردات الاتحاد النسائي المخصصة للخدمات الاجتماعية التي تدخل في مهامه من جميع الرسوم الجمركية والمالية والبلدية وتوابعها بما في ذلك رسم الإحصاء. مادة 48تودع أموال الاتحاد وأموال التنظيمات التابعة له في المصرف الذي يعينه المكتب التنفيذي للاتحاد وتوفق عليه الوزارة ويجوز بموافقة المكتب التنفيذي والوزارة إيداع أموال تنظيمات الاتحاد في صندوق توفير البريد. مادة 49يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز لأمينة الصندوق الاحتفاظ به في صندوق الاتحاد. مادة 50أ. يعقد المكتب التنفيذي نفقات الاتحاد العام وله أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود ألف ليرة سورية شهريا. ب. يعقد المكتب الإداري نفقات الفروع وللمكتب أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود مبلغ خمسمائة ليرة سورية شهريا. ج. يعقد مكتب الرابطة نفقات الرابطة وله أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات بحدود ثلاثمائة ليرة سورية شهريا. د. يعقد مكتب الوحدة نفقات الوحدة وله أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود مائتي ليرة سورية شهريا. مادة 51 (معدلة)لا يصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بموجب أمر صرف توقعه الرئيسة أو نائبتها في حال غيابها ورئيسة المكتب المالي والمحاسب ضمن حدود اعتمادات الميزانية. مادة 52يحدد في النظام الداخلي أصول سحب الأموال من المصارف. مادة 53لرئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الحق بتشكيل لجان مالية اتحادية للتفتيش على أموال الفرع والرابطة والوحدات وتدقيق سجلاتها المالية ولها أن تنتدب نائبتها أو إحدى عضوات المكتب التنفيذي للقيام بهذه المهمة. مادة 54تمارس رئيسات الفروع السلطات المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة للروابط والوحدات الموجودة ضمن المحافظة كما تمارس هذه الصلاحيات رئيسات مكاتب الروابط بالنسبة للوحدات الموجودة ضمن منطقة الرابطة. مادة 55لا يجوز إنفاق أموال الاتحاد وتنظيماته الأخرى إلا في سبل تحقيق أغراضه وضمن تعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد. مادة 56يجوز للاتحاد ممثلا بالمكتب التنفيذي تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود حاجاته اللازمة لتسيير أعماله. مادة 57يكون للاتحاد ميزانية سنوية للواردات والنفقات يصدقها مجلس الاتحاد العام. مادة 58تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في غاية شهر كانون الأول.
الفصل الثالثمادة 59يقر المؤتمر العام النظام الداخلي للاتحاد العام النسائي ويتضمن الأحكام التفصيلية للإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وتسيير أعمال الاتحاد ولجانه وينظم: أ. إجراءات الانتساب إلى الوحدات النسائية. ب. إجراءات الانتخابات في جميع تنظيمات الاتحاد ولجانه. ج. المناقشات وأصول التصويت على القرارات. مادة 60يجوز حل الوحدة النسائية بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح من الفرع كما يجوز حل الرابطة أو الفرع بقرار معلل من المؤتمر العام للاتحاد بالأغلبية المطلقة في الحالات التالية: أ. التوقف عن متابعة النشاط. ب. تكرار المخالفات القانونية رغم توجيهات المكتب التنفيذي. مادة 61تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة على مكاتب الاتحاد ولجانه والعاملين فيه عند ارتكابهم أفعالا جرمية في معرض تطبيق هذا القانون ولا سيما فيما يتعلق بالأضرار المادية الواقعة على الاتحاد أو الغير. مادة 62يجوز أن يتفرغ للعمل النسائي في الاتحاد وتنظيماته بعض العضوات العاملات في مكاتب وأجهزة الاتحاد أو من خارج الاتحاد وتتقاضى المتفرغات رواتبهن من الجهة التي تستخدمهن إذا كن موظفات أو مستخدمات أو عاملات أما غير هؤلاء فيتقاضين أجورهن من ميزانية الاتحاد العام وفق نظام التفرغ في المنظمات الشعبية. مادة 64 (معدلة)يتم التفرغ بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام ولا يجوز أن يفرغ للعمل النسائي أكثر من عضوة واحدة في الوحدة. وعضوتين في الرابطة وسبع عضوات في المكتب الإداري. وإحدى عشرة عضوة في المكتب التنفيذي. مادة 65تتولى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد النسائي رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة في القطر وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 66لا يسمح بإنشاء جمعيات أو تنظيمات نسائية في الجمهورية العربية السورية. مادة 67يلغى المرسوم التشريعي رقم /121/ تاريخ 6/8/1967 للاتحاد النسائي العام في الجمهورية العربية السورية ولا تطبق على هذا الاتحاد الأحكام المخالفة لهذا القانون. مادة 68يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 69ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 18/12/1395هـ و21- 12/1975م. رئيس الجمهورية حافظ الأسد |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||