ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

تعريف التركة

344- التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.

الحقوق المتعلقة بالتركة

345- تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:

(أ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.

(ب) قضاء ديون المتوفى.

(ج) الوصية.

(د) إعطاء الباقى من التركة إلى الورثة.

تعريف الإرث

346- الإرث هو انتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

أركان الإرث

347- أركان الإرث هى:

(أ) الموروث.

(ب) الوارث.

(ج) التركة.

أسباب الإرث

348- أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة

شروط الإرث

349- شروط الإرث هى:

(أ) موت المورث حقيقة، أو حكماً.

(ب) حياة الوارث، حين موت مورثه، حقيقة أو تقديراً.

(ج) العلم بالجهة المفضية للإرث.

الحرمان من الإرث

350- يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً، عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند ارتكابه الفعل، عاقلاً بإلغاء حد المسئولية الجنائية.


 

اختلاف الدين

351- لا توارث مع اختلاف الدين.

موت اثنين أو أكثر من بينهم توارث

352- إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم فى تركة الآخر.

الباب الثانى

أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول- أحكام عامة-

وجوه الإرث

353- يكون الإرث بالغرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.

ترتيب المستحقين للتركة

354- يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى:

(أ) أصحاب الفروض.

(ب) العصبات.

(ج) الرد على أصحاب الفروض، من غير الزوجين.

(د) ذوى الأرحام.

(هـ) الرد على أحد الزوجين.

(و) المقر له بنسب محمول على الغير.

(ز) الموصى له بما زاد عن الحد، الذى ينفذ فيه الوصية.

(ح) الخزانة العامة

الفصل الثانى

أصحاب الفروض

تعريف الفرض وأصحاب الفروض

355- (1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.

(2) الفروض هى النصف، والربع، الثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقى.

(3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنت، الأخوة لأم، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، أو الجد الصحيح.

فروض الزوج

356- يرث الزوج فرضاً:

(أ) نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

(ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

فروض الزوجة

357- (1) ترث الزوجة فرضاً:

(أ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

(ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

(2) إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.

358- يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:

(أ) أن يكون الزواج صحيحاً.

(ب) قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.


 

حالات ميراث البنت

359- ترث البنت:

(أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها ابن.

(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن ابن.

حالات ميراث الأب

360- يرث الأب:

(أ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر.

(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد انصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط.

(ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد، والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

حالات ميراث الأم

361- ترث الأم فرضاً:

(أ) سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة، أو الأخوات مطلقاً.

(ب) ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة أو الأخوات ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.

(ج) ثلث الباقى من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب واحد الزوجين، وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.

ميراث أولاد الأم

362- يرث أولاد الأم فرضاً

(أ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر.

(ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.

حجب أولاد الأم

363- يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.

المسألة المشتركة

364- إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو أخوة أشقاء، بالانفراد أو منع أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، واستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، ويقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.

حالات ميراث بنت الابن

365- ترث بنت الابن:

(أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن فى درجتها، ولم تكن محجوبة.

(ب) ثلثى التركة فرضا، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا ابن ابن فى درجتين، ولم يكن محجوبات.

(ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صبية واحدة، أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالتسوية.

(د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها ابن ابن فى درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه، ونقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجب بنت الابن

366- تحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:

(أ) ابن أو ابن ابن، أعلى منها درجة.

(ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها ابن ابن فى درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه.

(ج) بنت ابن فأكثر، أعلى منها درجة، أو بنت وبنت ابن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها ابن ابن فى درجها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه.

حالات ميراث الأخت الشقيقة

367- ترث الأخت الشقيقة:

(أ) نصف التركة فرضا، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة. 

(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات.

(ج) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض.

(د) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364.

(هـ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجب الأخت الشقيقة من الميراث

368- تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشرة.

حالات ميراث الأخت لأب

369- ترث الأخت لأب:

(أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.

(ب) ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات.

(ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة، ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة.

(د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر: فتقسم التركة بينهم، أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الثنيين.

(هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.


 

حجب الأخت لأب

370- تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها. 

الجدة الصحيحة

371- الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها إلى الميت ذكر بين انثيين.

حالات ميراث الجدة الصحيحة

372- ترث الجدة الصحيحة:

(أ) سدس التركة فرضا، سواء أن كانت واحدة، أو أكثر، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة.

(ب) إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.

حجب الجدة الصحيحة

373- تحجب الجدة الصحيحة:

(أ) بالأم مطلقاً.

(ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب.

(ج) بالجد، إذا أدلت به.

(د) بالقربى منهن من أى جهة، سواء كانت وارثة، أو محجوبة.

الجد الصحيح

374- الجد الصحيح هو من لا تدخل فى نسبته على الميت أنثى.

حالات ميراث الجد الصحيح

375- يرث الجد الصحيح:

(أ) سدس التركة فرضاً، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.

(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصبياً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.

(ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

ميراث الجد مع الأخوة

376- (1) إذا اجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبى مع الفرع الوارث المؤنث.

(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.

(3) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) تحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.

حجب الجد الصحيح

377- يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.

الانتقال إلي الصفحة التالية