ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب الثالث: القيادة والتنفيذ

الفصل الأول: رئاسة الجمهورية

المادة 36: رئيس الجمهورية
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب

المادة 37: شروط الأهلية للترشيح للرئاسة
يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:- ‌أ- سودانياً، ‌ب- سليم العقل، ‌ج- بالغاً من العمر اربعين سنة، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الامانة.

المادة 38: الترشيح والانتخاب
(1)
يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق القانون.
(2)
المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
(3)
إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتاً أعلى

المادة 39: تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية
إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيساً للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات وأداء الرئيس المنتخب لقسم التولي.

المادة 40: قسم تولي رئاسة الجمهورية
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وأمام المجلس الوطني القسم الآتي نصه : (أقسم بالله العظيم، أن أتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد.

المادة 41: اجل ولاية رئاسة الجمهورية
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.

المادة 42: خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه
(1)
يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :ـ ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدينة المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول المجلس الوطني استقالته.
(2)
إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الاول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد.
(3)
عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.

المادة 43: اختصاصات رئيس الجمهورية
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون :ـ ‌أ- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- رئاسة مجلس الوزراء، ‌ج- إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ‌د- إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون، ‌ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها، ‌و- التصديق على أحكام الاعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة، ‌ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها، ‌ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب امام الرأي العام وفي المناسبات العامة، ‌ط- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون

المادة 44: نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه
يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس.

المادة 45: المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية
تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي:- ‌أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة، ‌ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية، ‌ج- يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ‌د- للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.

المادة 46: الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها: ‌أ- أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوبأ لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام المحكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية

المادة 47: مجلس الوزراء
(1)
يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية.
(2)
لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر.

المادة 48: قسم الوزير
يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية: (أقسم بالله العظيم، أن اتولى منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد)

المادة 49: اختصاصات مجلس الوزراء
لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:- ‌أ- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها، ‌ب- إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع زراعي، ‌ج- تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس، ‌د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني، ‌ه- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس، ‌و- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية، ‌ز- وضع اللوائح المنظمة لأعماله، ‌ح- أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة، ‌ط- أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخوله له بموجب القانون

المادة 50: اختصاصات الوزير
(1)
تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض.
(2)
الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.
(3)
لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء.
(4)
تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية.

المادة 51: المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء
(1)
الوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني.
(2)
الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني.

المادة 52: حظر الأعمال التجارية
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير اثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة.

المادة 53: خلو منصب الوزير
يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية:- ‌أ- قبول استقالته من رئيس الجمهورية، ‌ب- إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية، ‌ج- وفاته.

المادة 54: سرية مداولات مجلس الوزراء
مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن

المادة 55: الطعن في الأعمال الوزارية
للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:- ‌أ- أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الولائية: الوالي ومجلس الوزراء

المادة 56: الوالي وشروط الأهلية وانتخابه
(1)
لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون.
(2)
يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
(3)
تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً.
(4)
يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
(5)
المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
(6)
إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى.

المادة 57: تأجيل انتخاب الوالي
إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وال للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.

المادة 58: قسم تولى منصب الوالي
يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية.

المادة 59: أجل ولاية الوالي
أجل ولاية الوالي أربع سنوات، تبدأ من يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخرى فحسب

المادة 60: خلو منصب الوالي أو غيابه
(1)
يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الأتية:- ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول رئيس الجمهورية استقالته.
(2)
إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.
(3)
عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.

المادة 61: اختصاصات الوالي
للوالي الاختصاصات الآتية: ‌أ- تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ‌ب- رئاسة مجلس وزراء الولاية، ‌ج- الإشراف العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها، ‌د- تمثيل الولاية

المادة 62: مسئولية الوالي الفردية
الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الجمهورية

المادة 63: المسئولية الجنائية للوالي
تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني.

المادة 64: مجلس الوزراء
(1)
يقوم مجلس وزراء للولاية.
(2)
تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة 47 (2) والمادة 48 والمادة 49 ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة أنها تتولى شأن الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية.
(3)
اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50) في البنود (1،2،3) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.
(4)
تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في (المواد من 50 – 55) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.

الانتقال إلي الصفحة التالية