![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب الثانى الولاية الفصل الأول أحكام عامة تعريف الولاية على النفس والمال 233- الولاية ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتى: (أ) الولاية على النفس، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر، ومن فى حكمه. (ب) الولاية على المال، هى العناية بكل ما له علاقة، بمال القاصر ومن فى حكمه. الولاية على النفس 234- تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الأرث. الولاية على المال 235- تكون الولاية على المال للأب، ثم لوسى الأب ثم الجد لأب، ثم لوصى الجد. شروط الولى 236- يشترط فى الولى أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية. سلب الولاية 237- تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط، المذكورة فى المادة (236). الفصل الثانى الولاية على أموال القاصر 238- تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً. حمل تصرفات الولى على السداد 239- تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) التعاقد باسم موليه والتصرف فى أمواله. (ب) القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر. (ج) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة. (د) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليهم. عدم حمل تصرفات الولى على السداد 240- لا تحمل تصرفات الولى على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) ثرائه ملك موليه لنفسه. (ب) بيعه: (أولاً) ملكه لموليه. (ثايناً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه. منع الولى من التصرف فى العقار 241- يمنع الولى من التصرف فى العقار، إلا بعد إذن القاضى، بعد تحقق المصلحة. بطلان تصرف الولى 242- يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه، إذا نتج عنه ضرر. الفصل الثالث الوصى تعيين الوصى 243- (1) يجوز للأب، يجوز للأب، أو الجد الصحيح، أن يعين وصياً، على ولده القاصر، أو المرتقب، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه، ولو التزم بعدم الرجوع. (2) إذا لم يكن القاصر وصى مختار، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر. شروط الوصى 244- يشترط فى الوصى أن يكون: (أ) كامل الأهلية. (ب) أميناً. (ج) قادراً، على القيام بمقتضيات الوصاية. (د) غير محكوم عليه فى جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو احتيال، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف. (هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس، إلى أن يرد اعتباره. (و) غير محكوم عليه بالعزل من وصايا سابقة. (ز) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة، توجد بينهما عداوة. تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه 245- بتقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه، بتوثيقه الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون. نوع الوصى وتعدد الأوصياء 246- (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى، منفرداً، أو متعدداً مستقلاً. (2) إذا تعدد الأوصياء، فيجوز للقاضى حصر الوصايا فى واحد منهم، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر. اشتراط قبول الوصى 247- (1) يتوقف نفاذ الأيصاء على قبول الوصى. (2) تعتبر مباشرة للوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء. تخلى الوصى عن الوصاية 248- يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى. الفصل الرابع تصرفات الوصى إدارة أموال القاصر 249- يجب على الوصى، يجب على الوصى، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده. خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى 250- تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص. إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية 251- يأزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص. الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى 252- لا يجوز للوصى، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضى المختص والأعمال وهى: (أ) التصرف فى: (أولاً) أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة أو الرهن، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عينى، (ثانياً) السندات والأسهم أو أى حصص منها، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً، أو يخشى تلفه. (ب) تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه. (ج) استثمار أموال القاصر لحسابه. (د) الاقتراض للقاصر. (هـ) تأجير عقار القاصر. (و) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. (ز) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته. (ح) الوفاء بالالتزامات، التى تكون على التركة، أو على القاصر. (ط) الإقرار بحق على القاصر، إذا كان من عمل الوصى. (ى) الصلح والتحكيم. (ك) التنازل عن الدعوى، وعدم استخدامه لطرق الطعن، عادية كانت أم استثنائية. التصرفات الممنوعة 253- يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية وهى: (أ) شراء شئ من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما. (ب) أن يبيع القاصر شيئاً من ما يملكه هو، أو زوجه، أو أحد أصولهما، أو أحد فروعهما، (ج) إقراض مال القاصر. (د) الإقرار بحق على القاصر، إذا لم يكن من عمله. أجر الوصى 254- يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدأ من يوم الطلب. الفصل الخامس انتهاء ولاية الوصى والقيم حالات انتهاء ولاية الوصى 255- تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية وهى: (أ) وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها. (ب) ثبوت فقده، أو غبيته. (ج) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته. (د) تعذر قيامه بواجبات الوصاية. (هـ) ثبوت رشد القاصر. (و) رفع الحجز عن المحجور عليه. (ز) استرداد ولى القاصر أهليته. (ح) وفاة القاصر. (ى) انتهاء حالة الفقد، أو الغياب. عزل الوصى 256- يعزل الوصى، إذا تخلف أى من الشروط، المنصوص عليها فى المادة 244. تسلم أموال القاصر 257- يجب على الوصى، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف القاضى المختص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، من تاريخ انتهاء مهمته. وفاة الوصى 258- إذا توفى الوصى وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، أخبار القاضى المختص فوراً بذلك، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر. الفصل السادس الغائب والمفقود تعريف الغائب والمفقود 259- (1) الغائب هو الشخص الذى لا يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه. (2) المفقود هو الغائب الذى لا يعرف أن كان حياً أو ميتاً. القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود 260- إذا لم يكن الغائب، أو المفقود وكيل، فعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله. حصر أموال الغائب أو المفقود 261- تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر. البحث عن المفقود 262- يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته. انتهاء فقد المفقود 263- ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) عودته حياً. (ب) ثبوت وفاته. (ج) الحكم بموته. حالات الحكم بموت المفقود 264- يجوز لتقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية وهى: (أ) قيام دليل على وفاته. (ب) فقده فى ظروف. (أولاً) لا يغلب فيها الهلاك، ومضى أربع سنوات على الأقل، من تاريخ فقده. (ثانياً) يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك. تاريخ موت المفقود 265- إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ: (أ) فقد، فى حق مال الغير. (ب) الحكم بموته، فى ماله الخاص. ظهور المفقود حيا 266- إذا حسم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن: (أ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته. (ب) تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||