ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

تعريف الهبة

267- (1) الهبة هى تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك، دون عوض.

(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً، أو القيام بالتزام معين.

انعقاد الهبة وتمامها

268- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.

أحكام الإيجاب والقبول فى الهبة

269- (1) يصح إيجاب الهبة، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً، من لفظ، أو كتابة، أو إثارة مفهومة.

(2) تنعقد الهبة بالتعاطى.

ما يتم به القبض

270- (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً.

(2) القبض حقيقى وحكمى، وذلك على الوجه الآتى:

(أ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب، أو إجازته، أو الاستيلاء على الموهوب، والتصرف فيه، بما يدل على الملكية.

(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة.

(ج) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية إلى الاستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة، وتسلم مفتاح الدار.

(3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.

قبض الهبة للصغير

271- (1) إذا كان الواهب لصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم.

(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب نصب، إذا كان الواهب ولى الصغير، أو وصيه، أو مربيه.

(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها، وإن كان لى ولى.

هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت

متاع البيت

272- تصح هبة الأم لإبنها الصغير، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، أو الحيوان، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.

شروط الواهب

273- يشترط فى الواهب أن:

(أ) يكون كامل الأهلية، بالغا، عاقلا، مختارا، لا محجورا عليه، ولا مريضاً مرض الموت.

(ب) يكون مالكاً للموهوب.

شروط الموهوب له

274- يشترط فى الموهوب له، أن يكون موجوداً، فلا تصح الهبة للمعدوم، ولا الحمل.

شروط الموهوب

275- يشترط فى الموهوب أن يكون:

(أ) مالا متقوما.

(ب) موجوداً وقت الهبة.

(ج) مملوكاً للواهب.

(د) معلوماً معيناً.

 

هبة المشارع

276- تكون هبة المشاع، مطلقاً كان، أو متصلاً بغيره اتصال ملاصقة، أو مجاورة.

هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية

277- تجوز هبة الأسهم والمسندات وغيرها من الحقوق المالية.

المعوض فى الهبة المشروطة

278- (1) مع مراعاة الاستثناء، الوارد فى المادة 267 (2)، يجب أن يكون العوض معلوما فى الهبة المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.

(2) إذا ملك الموهوب، فى الهبة المشروطة، أو تصرف فيه الموهوب له، قبل الفسخ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.

هبة المريض مرض الموت

279- تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.

الرجوع فى الهبة

280- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة:

(أ) قبل القبض، دون رضاء الموهوب له.

(ب) بعد القبض، برضاء الموهوب له، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول، ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة

281- مع مراعاة أحكام المادة (282)، يعتبر سبباً مقبولاً أفسخ الهبة والرجوع عنها أن:

(أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه.

(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له، بمد الهبة، ولدا يظل حيا، حتى تاريخ الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة، فإذا هو حى.

(ج) يخل الموهوب له بالتزاماته، المشروطة فى العقد دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقربائه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

موانع الرجوع فى الهبة

282- يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن:

(أ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر أو لذى رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء، بلا مبرر.

(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع فى الباقى.

(ج) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير اسمها.

(د) يموت أحد طرفى الهبة، بعد القبض.

(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع فى الباقى.

(و) تكون الهبة بعوض.

(ز) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.

آثار الرجوع فى الهبة

283- (1) يعتبر الرجوع فى الهبة، رضاء، أو قضاء إبطالاً لأثر العقد.

(2) لا يرد الموهوب له ما انتفع به الموهوب، إلا من تاريخ الرجوع، رضاء، أو تاريخ الحكم.

(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية، أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.


 

مبطلات الهبة

284- تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ) فقد ركن، أو شرط من الشروط، المنصوص عليها فى هذا القانون.

(ب) تأخر حوزها، حتى أحاط الدين بمال الواهب وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.

المسئولية عن هلاك الموهوب

285- (1) إذا استعاد الواهب الموهوب، بغير رضاء، أو قضاء، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه.

(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له، بعد أعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.

الباب الثانى

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

تعريف الوصية

286- الوصية هى تصرف على وجه التبرع، تضاف إلى ما بعد موت الوصى.


 

نفاذ الوصية

287- مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.

التصرف فى مرض الموت

288- تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت، بقصد التبرع، أو المحاباة، أياً كانت التسمية التى تعطى له.

الانتقال إلي الصفحة التالية