ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية

43- الأمتعة المنزلية هى ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس، وحلى وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.

الجهاز

44- (1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.

(2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة، ما دامت الزوجية قائمة، فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.

جهاز البالغ

45- تتملك البالغة الجهاز، الذى يجهزها به الأب حال صحته، بالقبض فإن جهزها، حال مرض موته، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.

جهاز القاصرة

46- تتملك القاصرة الجهاز، الذى يجهزها به الأب، بمجرد شرائه له، ولو لم تقبضه.

تجهيز الأب لابنته

47- إذا جهز الأب بنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه إليها، أو ورثته أن ما سلمه إليها، أو بعضه، عارية وادعت هى أو ورثتها أنه تمليك لها، فينظر إلى عرف البلد، فإن:

(أ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً، لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة، فإن ثبتت الدعوى، فيقضى بها، وإلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.

(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها، فتكلف هى، أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها وإلا فالقول قول الأب، أو ورثته باليمين.

الأم فى قضايا الجهاز

48- تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز.

المصاغ

49- إذا اختلف الزوجان فى المصاغ، الذى أحضره الزوج، فادعى هو العارية، أو إحضاره الزينة، وادعت هى الهبة، فتكلف الزوجة البينة، فإن إقامتها قضى لها، وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.


 

متاع البيت

50- (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فى متاع البيت، فأيهما أقام لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه، بما يصلح للرجال.

(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة فى متاع البيت، فأيهما أقام البينة، تقبل منه، ويقضى له بها، ولو كان المتاع، المتنازع فيه مما يصلح للآخر.

(3) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، فى المتاع الذى يصلح لأحدهما، دون الآخر، وأقاما البينة، فترجع بينة من يثبت خلاف الظاهر.

(4) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، فى متاع البيت، الذى يصلح لهما، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بإيمانهما.

(5) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، فى متاع البيت، الذى يصلح لهما، وأقاما البينة، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما.

(6) إذا مات أحد الزوجين، ووقع النزاع فى متاع البيت، بين الحى وورثة الميت، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً، يكون للحى منهما بيمينه، عند إقامتهما البينة، أو عجزهما عن الإثبات.


 

الفصل السابع

حقوق الزوجين

حقوق الزوجة

51- حقوق الزوجة على زوجها هى:

(أ) النفقة

(ب) السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف.

(ج) عدم

(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.

(ثانياً) أضرارها مادياً أو معنوياً.

(د) العدل بينهما وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجه.

حقوق الزوج

52- حقوق الزوج على زوجته، هى:

(أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.

(ب) المحافظة عليه فى نفسها وماله.

الباب الرابع

أنواع الزواج

نوعا الزواج

53- الزواج صحيح وغير صحيح.


 

الزواج الصحيح

54- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه، وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.

أنواع الزواج الصحيح

55- الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.

تعريف أنواع الزواج الصحيح

56- الزواج:

(أ) النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) النافذ غير اللازم، هو الذى يقبل الفسخ، بسبب يسوغه هذا القانون.

(ج) غير النافذ، هو ما انعقد موقوفاً على أجازة من له حق الأجازة.

الزواج الصحيح النافذ اللازم

57- الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه، منذ انعقاده، جميع آثار الشرعية.

الزواج الصحيح غير النافذ

58- (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الأجازة، وإذا أجيز، فيعتبر نافذا من وقت العقد.

(2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد، بعد الدخول.

نوعا الزواج غير الصحيح

59- الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.

تعريف الزواج الباطل

60- الزواج الباطل، هو الذى اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحة الركن.

أثر الزواج الباطل

61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

تعريف الزواج الفاسد

62- الزواج الفاسد، هو ما توفرت أركانه، واختل شرط من شروط صحته.

أثر الزواج الفاسد

63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أى أثر، قبل الدخول.

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

64- يترتب على الزواج الفاسد، بعد الدخول، الآثار الآتية، وهى: (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.

(ب) ثبوت النسب.

(ج) حرمة المصاهرة.

(د) وجوب العدة.


 

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

ما تشمله النفقة

65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.

تقدير النفقة

66- يراعى، فى تقدير النفقة، سعة المنفق والوضع الاقتصادى، زماناً ومكاناً.

زيادة النفقة وإنقاصها

67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها، تبعاً لتغير الأحوال.

         (2) لا تسمع دعوى الزيادة، أو الإنقاص، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة، إلا فى ظروف استثنائية.

         (3) يحكم بزيادة النفقة، أو إنقاصها، من تاريخ رفع الدعوى.

امتياز النفقة المستمرة

68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.


 

الفرع الأول

نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجة

69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.

النفقة السابقة

70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.

         (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.

النفقة المؤقتة والاستدانة

71- (1) يجوز للقاضى، أثناء نظر دعوى النفقة، أن يقرر، بناء على طلب من الزوجة، نفقة مؤقتة لها، بعد ثبوت موجباتها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

         (2) يجب على القاضى أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ

72- يجب على الزوج نفقة معتدة من طلاق، أو تطليق، أو فسخ، ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة.

استحقاق النفقة

73- لا تستحق المعتدة:

(أ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق.

(ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء مدة الرضاع، إذا ادعت انقطاع حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر، من تاريخ الوضع.

استحقاق معتدة الوفاة

74- تستحق معتدة الوفاة، السكن فى بيت الزوجية، مدة العدة، ما لم تخرج منه برضاها.

حالات معتدة الوفاة

حالات الحرمان من النفقة

75- لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى.

(ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعى.

(ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى.

(د) عملها خارج البيت، دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل.

(هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى.

انقضاء الالتزام بالنفقة

76- ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية وهى:

(أ) الأداء.

(ب) الإبراء.

(ج) وفاة أحد الزوجين.

تهيئة السكن الآمن.

77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.

سكنى الزوجة وانتقالها

78- تسكن الزوجة مع زوجها فى السكن الذى أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت فى العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

السكن مع الضرة

79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة، إلا إذا رضيت بذلك، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت.

أجرة الرضاع

80- (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين: من تاريخ الولاية.

(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع، إلا بعد انقضاء عدتها، من طلاق رجعى، أو بائن.

الانتقال إلي الصفحة التالية